Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

6127. SAH KAH SHOLAT BERJAMAAH DENGAN MENJADI IMAM BAGI MAKMUM ANAK KECIL ?

PETANYAAN :


Assalamualaikum poro masyayikh apakah mengimami anak usia belum baligh bisa dikatakan beejamaah? Mohon tabayun nya. Wassalam. [Sufi Ibn Syaam]

JAWABAN :

Wa'alaikumussalam.  Jawabannya diperinci :
1. Jika belum tamyiz maka ulama sepakat tidak sah, dan imam tidak boleh niat imaman, jika niat imaman maka sholatnya tidak sah karena ia menyambung sholatnya dengan sholat yang tidak sah. Hanya saja menurut Syekh Al-Jauhari sholatnya tidak batal kecuali ia niat menjadi imamnya anak ini [ yang belum mumayyiz tsb ].

2. Jika sudah tamyiz didalam sholat fardlu, maka hukum sholatnya sah, hanya saja ada perbedaan pendapat terkait sah jamaah atau tidak :
- Syafiiyyah, Hanafiyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad hukumnya sah dan mendapatkan fadhilah jamaah,
- Malikyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad tidak mendapatkan fadhilah jamaah dan sholatnya Imam statusnya adalah munfarid,

Adapun jika sudah tamyiz didalam sholat sunah, Ulama sepakat sah jamaahnya dan mendapatkan fadhilah jamaah.  Maka si imam niat imaman agar mendapat fadhilah jamaah, baik sholat sunah atau fardlu. Wallohu a'lam. [Muhammad Muzakka].

Referensi :

⚫ الموسوعة الفقهية ج ١٧ ص ١١٩
واختلف الفقهاء في انعقاد الجماعة في صلاة الفريضة لو كان الواحد مع الإمام صبيا مميزا، إذ غير المميز لا تنعقد به جماعة بالاتفاق.
فذهب الحنفية والشافعية - وهو رواية عن الإمام أحمد - إلى انعقادها باقتداء الصبي مع حصول فضل الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي فاتته الجماعة: من يتصدق على هذا ، ولأنه يصح أن يكون إماما، وهو متنفل، فجاز أن يكون مأموما بالمفترض كالبالغ
وعند المالكية - وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد - لا يحصل فضل الجماعة باقتداء الصبي في الفرض؛ لأن صلاة الصبي نفل، فكأن الإمام صلى منفردا.
وأما في التطوع فيصح باقتداء الصبي، ويحصل فضل الجماعة، وهذا باتفاق

⚫ كفاية الأخيار ص ٩٦-٩٧
ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق ) يجوز للحر البالغ أن يقتدي بالعبد والصبي أما جواز الاقتداء بالعبد فلما ورد أن عائشة رضي الله عنها ( كان يؤمها عبدها ذكوان ) نعم الحر أولى من العبد لأن الإمامة منصب جليل فهي بالأحرار أولى وأما جواز الاقتداء بالصبي فلأن عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع سنين نعم البالغ أولى من الصبي وإن كان الصبي أفقه وأقرأ للإجماع على صحة الاقتداء به بخلاف الصبي ولأن البالغ صلاته واجبة عليه فهو أحرص بالمحافظة على حدودها وكلام الرافعي يشعر بعدم كراهة إمامة الصبي لكن في البويطي التصريح بالكراهة وهذا كله في الصبي المميز أما غير المميز فصلاته باطلة لفقدان النية

⚫ حاشية الباجوري الجزء الأول ص ١٩٥
ولو كان الامام يعلم بطلان صلاة المأموم ونوى الامامة به بطلت صلاته لانه ربط صلاته بصلاة باطلة لكن قال الشيخ الجوهري لا تبطل صلاته الا ان قال اماما بهذا

📚 المجموع ج ٤ ص ١٤٥
📖 قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : ( إذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ حَدًّا يَعْقِلُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ صَحَّتْ إمَامَتُهُ ; لِمَا رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " { أُمِّمْت عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا غُلَامٌ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ } وَفِي الْجُمُعَةِ قَوْلَانِ . 

قَالَ فِي الْأُمِّ : لَا تَجُوزُ إمَامَتُهُ ; لِأَنَّ صَلَاتَهُ نَافِلَةٌ ، وَقَالَ فِي الْإِمْلَاءِ : تَجُوزُ ; لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إمَامًا فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ ، فَجَازَ أَنْ يَكُونَ إمَامًا فِي الْجُمُعَةِ كَالْبَالِغِ ) . 

📓 الشرح
( أَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ ) فَكُلُّ صَبِيٍّ صَحَّتْ صَلَاتُهُ صَحَّتْ إمَامَتُهُ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا ، وَفِي الْجُمُعَةِ قَوْلَانِ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ دَلِيلَهُمَا ( أَصَحُّهُمَا ) الصِّحَّةُ ، وَهَكَذَا صَحَّحَهُ الْمُحَقِّقُونَ وَلَا يُغْتَرُّ بِتَصْحِيحِ ابْنِ أَبِي عَصْرُونٍ خِلَافَهُ ، وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَتِمَّ الْعَدَدُ بِغَيْرِهِ ، وَيَجْرِي الْقَوْلَانِ فِي عَبْدٍ وَمُسَافِرٍ صَلَّيَا الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَمَّا فِي الْجُمُعَةِ ; لِأَنَّ صَلَاتَهُمَا الثَّانِيَةَ نَافِلَةٌ كَالصَّبِيِّ .

📚 المغني ج ٢ ص ١٧٨
📖 فصل : وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدا . لا نعلم فيه خلافا . وقد روى أبو موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الاثنان فما فوقهما جماعة } . رواه ابن ماجه . { وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه : إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما ، وليؤمكما أكبركما } . وأم النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة مرة ، وابن مسعود مرة ، وابن عباس مرة .
ولو أم الرجل عبده أو زوجته أدرك فضيلة الجماعة ، وإن أم صبيا جاز في التطوع ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أم فيه ابن عباس وهو صبي . وإن أمه في الفرض ، فقال أحمد : لا تنعقد به الجماعة ; لأنه لا يصلح أن يكون إماما ; لنقص حاله ، فأشبه من لا تصح صلاته . وقال أبو الحسن الآمدي : فيه رواية أخرى ، أنه يصح أن يكون إماما ; لأنه متنفل ، فجاز أن يكون مأموما بالمفترض ، كالبالغ ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي فاتته الجماعة : من يتصدق على هذا ، فيصلي معه

LINK ASAL :
https://www.facebook.com/groups/piss.ktb/permalink/1858101920879274