Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

6114. HUKUM CIUM PIPI DAN MULUT MERTUA

PERTANYAAN :


Assalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Pertanyaan :
1. Jikalau mertuanya (yang cewek) masih muda dan montok lalu si menantu laki-laki guantheng seumuran si mertua yang cewek : peluk dan mencium pipi dan bibirnya si mertua yang cewek tersebut... itu boleh atau tidak? bahkan dosa atau tidak? (dilakukan karena hormati dan karena mengasihi aliase sebagai bentuk kasih sayangnya)
2. Tetapi jika mertua sudah tua renta dan sang menantu laki-laki tersebut memeluk dan mencium seperti hal no.1 bagaimana? apakah sama dalam segi hukum fikihnya atau tidak?
3. Mohon dipaparkan dan disertai ibaratnya?
Terimakasih. [Kang Rasjid].

JAWABAN :

Wa'alaikumussalam. Normalnya dan wajarnya kondisi psikologis atau psikis manusia biasa adalah bernafsu jika dihadapkan pada hal-hal yang berkaitan dengan lawan jenisnya terlebih lagi si objek rupawan. 
Menyentuh, memeluk, melihat apapun itu jika berpotensi menimbulkan syahwat maka HARAM. Memeluk mahram dengan syahwat hukumnya haram, jika tidak dengan syahwat namun tidak baru datang dari bepergian maka hukumnya makruh, jika baru datang dari bepergian maka tidak masalah. 
Mencium mahram dengan syahwat hukumnya haram, begitu juga haram hukumnya mencium mahram pada bibirnya. Menurut Imam Romliy Boleh Asalkan Tidak Syahwat Dan tidak Hawatir timbul Fitnah. Wallohu a'lam. [Abd Jabbar, Nilna Hidayah, Sakura Di Musim Semi, Siti Hidayah, Santriwati Dumay].

Referensi :

حاشية الباجوري ج ٢ ص ٩٦ طه فوترا
بل النظر بشهوة حرام لكل ما لا يجوز الإستمتاع به ولو جمادا كأن ينظر إلى العمود بشهوة

Bahkan melihat dengan syahwat hukumnya haram terhadap setiap sesuatu yang tidak boleh dijadikan pelampiasan nafsu birahi meskipun berupa benda mati seperti misalnya melihat tiang dengan syahwat.

حاشية البجيرمي على شرح المنهج ج ٣ ص ٣٢٦ مكتبة الشاملة
أَمَّا النَّظَرُ بِشَهْوَةٍ فَحَرَامٌ قَطْعًا لِكُلِّ مَنْظُورٍ إلَيْهِ مِنْ مَحْرَمٍ وَغَيْرِهِ غَيْرِ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ شَرْحُ م ر قَالَ ع ش عُمُومُهُ يَشْمَلُ الْجَمَادَاتِ فَيَحْرُمُ النَّظَرُ إلَيْهَا بِشَهْوَةٍ.

Adapun melihat dengan syahwat maka haram dengan tanpa khilaf terhadap setiap yang dilihat baik mahram atau yang lain selain istri dan budak perempuannya (syarah Imam Muhammad Romli). Syeikh Ali Syibromilisi berkata: keumuman obyek yang dilihat juga mencakup benda2 mati, maka haram melihatnya dengan syahwat.

حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ج ٦ ص ١٨٩ مكتبة الشاملة
(قَوْلُهُ: لِكُلِّ مَنْظُورٍ إلَيْهِ) يَشْمَلُ عُمُومُهُ الْجَمَادَاتِ فَيَحْرُمُ النَّظَرُ إلَيْهَا بِشَهْوَةٍ

(Perkataan mushonnif: terhadap setiap obyek yang dilihat) keumumannya mencakup pula pada benda-benda mati, maka haram melihatnya dengan syahwat.

- Al-Mausu’atul Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah :

وَأَمَّا مُصَافَحَةُ الرَّجُل لِلْمَرْأَةِ الأجْنَبِيَّةِ الشَّابَّةِ فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الرِّوَايَةِ الْمُخْتَارَةِ، وَابْنُ تَيْمِيَّةَ إِلَى تَحْرِيمِهَا، وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ التَّحْرِيمَ بِأَنْ تَكُونَ الشَّابَّةُ مُشْتَهَاةً، وَقَال الْحَنَابِلَةُ : وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ كَثَوْبٍ وَنَحْوِهِ أَمْ لاَ 

Artinya, “Perihal jabat tangan seorang laki-laki dengan perempuan muda bukan mahram, ulama Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali dalam riwayat pilihan, serta Ibnu Taimiyah memandang keharamannya. Tetapi Ulama Madzhab Hanafi memberikan catatan keharaman itu bila perempuan muda tersebut dapat menimbulkan syahwat. Sedangkan Madzhab Hanbali mengatakan, keharaman itu sama saja apakah jabat tangan dilakukan dengan alas seperti pakaian, sejenisnya, atau tanpa alas,” (Wizaratul Awqaf was Syu`unul Islamiyyah, Al-Mausu’atul Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, [Kuwait, Darus Safwah: 1997 M/1417 H], cetakan pertama, juz 37, halaman 359).

- Hasyiah Al-Bujairimi ala Al-Khatib :

ﻭَﻗَﺪْ ﻳَﺤْﺮُﻡُ ﻣَﺲُّ ﻣَﺎ ﺣَﻞَّ ﻧَﻈَﺮُﻩُ ﻣِﻦْ ﺍﻟْﻤَﺤْﺮَﻡِ ﻛَﺒَﻄْﻨِﻬَﺎ ﺃَﻱْ ﻣِﻦْ ﻓَﻮْﻕ ﺍﻟﺴُّﺮَّﺓِ ﻭَﺭِﺟْﻠِﻬَﺎ ﻭَﺗَﻘْﺒِﻴﻠُﻬَﺎ ﺑِﻠَﺎ ﺣَﺎﺋِﻞٍ ﻟِﻐَﻴْﺮِ ﺣَﺎﺟَﺔٍ ﻭَﻟَﺎ ﺷَﻔَﻘَﺔٍ … ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻟِﻐَﻴْﺮِ ﺣَﺎﺟَﺔٍ ﻣِﻦْ ﺍﻟْﺤَﺎﺟَﺔِ ﻣَﺎ ﺟَﺮَﺕْ ﺑِﻪِ ﺍﻟْﻌَﺎﺩَﺓُ ﻣِﻦْ ﺣَﻚِّ ﺭِﺟْﻞِ ﺍﻟْﻤَﺤْﺮَﻡِ ﻭَﻧَﺤْﻮُ ﺍﻟْﺤَﻚِّ ﻛَﻐَﺴْﻠِﻬِﻤَﺎ ﻭَﺗَﻜْﺒِﻴﺲِ ﻇَﻬْﺮِﻩِ

Dan terkadang haram menyentuh bagian tubuh mahram yang halal dilihat, misalnya menyentuh bagian perut yang berada di atas pusar, menyentuh kakinya dan menciumnya tanpa penghalang tanpa ada kebutuhan dan kasih sayang. Perkataan ‘tanpa ada kebutuhan’ adalah kebutuhan yang biasa dilakukan, mulai menggosok kaki mahram, memandikannya, dan memijat punggungnya.

- Fathul Mu’in :

ﻣﺲ ﻇﻬﺮ ﺃﻭ ﺳﺎﻕ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻛﺄﻣﻪ ﻭﺑﻨﺘﻪ ﻭﻋﻜﺴﻪ ﻻ ﻳﺤﻞ ﺇﻻ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﺃﻭ ﺷﻔﻘﺔ

Menyentuh punggung atau paha perempuan yang mahram, seperti ibu, anak perempuan, atau sebaliknya, tidak halal kecuali ada hajat atau timbul dari kasih sayang.

حاشية البجيرمي على الخطيب جـ ٣ صـ ٣٨٥
وَقَدْ يَحْرُمُ مَسُّ مَا حَلَّ نَظَرُهُ مِنْ الْمَحْرَمِ كَبَطْنِهَا أَيْ مِنْ فَوْقِ السُّرَّةِ وَرِجْلِهَا وَتَقْبِيلُهَا بِلَا حَائِلٍ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلَا شَفَقَةٍ بَلْ وَكَيْدُهَا عَلَى مُقْتَضَى عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ اهـ
إلى أن قال
وَقَوْلُهُ: لِغَيْرِ حَاجَةٍ مِنْ الْحَاجَةِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ حَكِّ رِجْلِ الْمَحْرَمِ وَنَحْوُ الْحَكِّ كَغَسْلِهِمَا وَتَكْبِيسِ ظَهْرِهِ مَثَلًا كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر.

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺒﺠﻴﺮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻄﻼﺏ
ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﻡ ﺭ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﻭﻟﻮ ﺑﻼ ﺣﺎﺟﺔ ﻭﻻ ﺷﻔﻘﺔ ﺇﻻ ﻣﻊ ﺷﻬﻮﺓ ﺃﻭ ﺧﻮﻑ ﻓﺘﻨﺔ

ﺣﺎﺷﻴﺘﺎ ﻗﻠﻴﻮﺑﻲ ﻭ ﻋﻤﻴﺮﺓ
وقد يحرم المس حيث لا يحرم النظر كمس وجه الأجنبية فيحرم وإن قيل بجواز نظره ، وكغمز الرجل ساق محرمة ، أو رجلها وعكسه ، فيحرم مع جواز النظر إلى ما ذكر ، ولو قال بدل متى حيث ، كما في المحرر كان أقرب للمراد ؛ لأن حيث اسم مكان ، والمراد أن المحل الذي يحرم نظره ، يحرم مسه ، ومتى اسم زمان ولا موقع لإرادته إلا أن يؤول بغيره
الشرح
قوله : ( ومتى حرم إلخ ) ومنه ما أبين من أجنبية أمرد كشعر وظفر كما مر .
قوله : ( لأنه أبلغ ) بدليل بطلان الصوم .
بالإنزال معه لا مع النظر .
قوله : ( ويجوز من فوق إزار ) ولو رقيقا حيث منع من نقض الوضوء ، قال بعضهم : نعم يحرم نظر زوجاته صلى الله عليه وسلم ولو في الإزار ولعل بقية الأنبياء كذلك .
قوله : ( وإن لم يخف فتنة أو شهوة ) وإلا حرم ولو كان الحائل كثيفا جدا قال شيخنا سواء اتحد الجنس في ذلك أو اختلف على ما هو المعتمد .
قوله : ( وقد يحرم المس حيث لا يحرم النظر ) لا يرد على المصنف ؛ لأنه عكس ما فيه ولا يستثنى مما فيه شيء .
قوله : ( كمس وجه الأجنبية ) ومثله مس العبد شيئا من بدن سيدته ، وعكسه وكذا مس ممسوح أو عكسه .
قوله : ( وإن قيل بجواز نظره ) أي على المرجوح أو لنحو تعليم .
قوله : ( وكغمز ) بمعجمتين بينهما ميم هو التكبيس المعروف لغة .
قوله : ( ساق محرمه ) هذا ما في الروضة قال الإسنوي وهو مخالف للإجماع
ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﻭﻟﻮ ﺑﻼ ﺣﺎﺟﺔ ﻭﻻ ﺷﻔﻘﺔ ، ﺇﻻ ﻣﻊ ﺷﻬﻮﺓ ﺃﻭ ﺧﻮﻑ ﻓﺘﻨﺔ

ﺣﻮﺍﺷﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﺍﻧﻲ
‏( ﻗﻮﻟﻪ ﻳﺤﻞ ﻣﺲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﺍﻟﺦ ‏) ﺃﻱ ﺑﺤﺎﺋﻞ ﻭﺑﺪﻭﻧﻪ ﺍﻫ . ﻉ ﺵ ‏( ﻗﻮﻟﻪ ﻭﻏﻴﺮﻩ ‏) ﺃﻱ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺃﺱ ‏( ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﻮﺭﺓ ‏) ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺷﺮﺡ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﻳﺤﺮﻡ ﻣﺲ ﺳﺎﻕ ﺃﻭ ﺑﻄﻦ ﻣﺤﺮﻣﻪ ﻛﺄﻣﻪ ﻭﺗﻘﺒﻴﻠﻬﺎ ﻭﻋﻜﺴﻪ ﺑﻼ ﺣﺎﺟﺔ ﻭﻻ ﺷﻔﻘﺔ ﻭﺇﻻ ﺟﺎﺯ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﻗﻮﻝ ﺷﺮﺡ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﺎﻻﺟﻤﺎﻉ ﻣﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﻮﺭﺓ ﺍﻫ

حاشية البجيرمي على الخطيب ج ٣ ص ٣٨٦ المكتبة الشاملة
قَوْلُهُ : ( وَتُكْرَهُ الْمُعَانَقَةُ وَالتَّقْبِيلُ ) وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ مُعَانَقَةَ الْغَائِبِ إذَا قَدِمَ مِنْ السَّفَرِ سُنَّةٌ لِكُلِّ أَحَدٍ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ الْخُصُوصِيَّاتِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَثْبُتُ إلَّا بِدَلِيلٍ خَاصٍّ وَلَا دَلِيلَ هُنَا عَلَيْهَا ا هـ مُنَاوِيٌّ .
قَوْلُهُ : ( وَتُكْرَهُ الْمُعَانَقَةُ وَالتَّقْبِيلُ ) أَيْ لِغَيْرِ مُشْتَهَاةٍ ، وَإِلَّا فَيَحْرُمُ كَمَا يَحْرُمُ بِغَيْرِ حَائِلٍ فِي الْأَجَانِبِ مُطْلَقًا ق ل .
قَوْلُهُ : ( فَسُنَّةٌ ) أَيْ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ ، وَيُسْتَثْنَى الْأَمْرَدُ كَمَا تَقَدَّمَ .

أنظر سليمان البجيرمي، التجريد لنفع العبيد، المكتبة الإسلامية-تركيا، ج، 3، ص. 326
أَمَّا النَّظَرُ بِشَهْوَةٍ فَحَرَامٌ قَطْعًا لِكُلِّ مَنْظُورٍ إلَيْهِ مِنْ مَحْرَمٍ وَغَيْرِهِ غَيْرِ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ شَرْحُ م ر قَالَ ع ش عُمُومُهُ يَشْمَلُ الْجَمَادَاتِ فَيَحْرُمُ النَّظَرُ إلَيْهَا بِشَهْوَةٍ 

الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي:
قال ابن منصور لأبي عبد الله (الإمام أحمد بن حنبل): يقبل الرجل ذات محرم منه ؟ قال: إذا قدم من سفر ولم يخف على نفسه، ثم قال بعد ذلك: ولكن لا يفعله على الفم أبدا، الجبهة أو الرأس. انتهى

الإقناع في الفقه الحنبلي:
ولا بأس للقادم من سفر بتقبيل ذوات المحارم إذا لم يخف على نفسه، لكن لا يفعله على الفم، بل الجبهة والرأس. انتهى.

الكتاب : موسوعة الدين النصيحة ج 1 ص 340
ثالثاً: المعانقة
1. المعانقة من غير شهوة
المعانقة لمن قدم من سفر
ذهب أهل العلم في مشروعية المعانقة واستحبابها أوكراهيتها مذهبين، هما:
أ. المعانقة للقادم من السفر مشروعة ومستحبة، ودليلها:
• ... معانقة الرسول صلى الله عليه وسلم لجعفر بن أبي طالب عندما رجع من الحبشة.
• ... وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "فابتعتُ بعيراً، فشددت إليه رحلي شهراً، حتى قدمتُ الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فبعثت إليه أن جابراً بالباب، فرجع الرسول، فقال: جابر بن عبدالله؟ فقلت: نعم؛ فخرج فاعتنقني".
• ... وعن أنس رضي الله عنه: "كانوا إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا".
• ... وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: "ما لقيته – أي رسول الله صلى الله عليه وسلم – إلا صافحني، وبعث إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ولم أكن في أهلي، فلما جئت فأخبرت أنه أرسل إليَّ فأتيته، وهو على سرير فالتزمني، فكانت تلك أجود أجود".
• ... وقد عانق الرسول صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة حين رجع من قتال بني فزارة.
وهذا مذهب سفيان بن عيينة ومن وافقه، وهو الراجح للأدلة السابق.

ب. المعانقة للقادم من السفر غير مشروعة، وهذا مذهب مالك بن أنس ومن وافقه، وعد معانقة جعفر بن أبي طالب وغيره من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولا دليل على ذلك.

2. المعانقة بشهوة
وهي حرام، سواء كان المعانق من ذوي المحارم أومن غيرهم.
3. المعانقة للمرأة الأجنبية وللأمرد الحسن الوجه
محرمة.
أقوال أهل العلم في المعانقة
روى ابن أبي زيد عن مالك بعدما صافح سفيان بن عيينة: (قال له: لولا أنها بدعة لعانقتك؛ فاحتج عليه سفيان بمعانقة النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر حين قدم من أرض الحبشة، فقال مالك: كان ذلك خاصاً لجعفر؛ ورآه سفيان عاماً، وأجاز مالك في رسالته لهارون الرشيد أن يعانق قريبه يقدم من سفر، وقيل: إن هذه الرسالة لم تثبت لمالك).
وقال ابن حجر: (قال ابن بطال: اختلف الناس في المعانقة، فكرهها مالك، وأجازها ابن عيينة، ثم ساق قصتها، قال: استأذن ابن عيينة على مالك فأذن له، فقال: السلام عليكم؛ فردوا عليه، ثم قال: السلام خاص وعام، السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته؛ فقال: وعليك السلام يا أبا محمد ورحمة الله وبركاته؛ ثم قال: لولا أنها بدعة لعانقتك؛ قال: قد عانق من هو خير منك؛ قال: جعفر؟ قال: نعم؛ قال: ذاك خاص؛ قال: ما عمه يعمنا؛ الحديث.
قال الذهبي في "الميزان": هذه الحكاية باطلة، وإسنادها مظلم، قلت: والمحفوظ عن ابن عيينة بغير هذا الإسناد).

وقال النووي في الأذكار: (وأما المعانقة وتقبيل الوجه لغير الطفل ولغير القادم من سفر ونحوه فمكروهان، نص على كراهيتهما أبو محمد البغوي، إلى أن قال: وهذا الذي ذكرناه في التقبيل والمعانقة، وأنه لا بأس به عند القدوم من سفر ونحوه، ومكروه كراهة تنزيه في غيره، هو في غير الأمرد الحسن الوجه، فأما الأمرد الحسن فيحرم بكل حال تقبيله، سواء قدم من سفر أم لا؛ والظاهر أن معانقته كتقبيله، أوقريبة من تقبيله؛ وقال ابن أبي زيد: (وكره مالك معانقة الرجل الرجلَ وقال: قال الله: "تحيتهم فيها سلام).
وقال العلامة فضل الله الجيلاني: (والمكروه من المعانقة ما كان على وجه الشهوة، فأما على وجه البر والكرامة إذا كان عليه قميص واحد فلا بأس به، وعليه يحمل حديث أنس أخرجه الترمذي في المصافحة وحديث أبي ريحانة شمسون: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المكاعمة والمكامعة، فالمكاعمة المعانقة، والمكامعة التقبيل بشهوة).
وقال البغوي: (وكره قوم المعانقة، ورخص فيها قوم، قال أبو هريرة: جاء الحسن بن علي فالتزمه رسول الله).

الكتاب : موسوعة الدين النصيحة ج 1 ص 341
رابعاً: التقبيل
من يجوز لهم التقبيل، ولمن، وفي أي موضع من الجسم
هذه المسألة هي الدافعة لكتابة هذا البحث، وفيها تفصيل، منه ما هو جائز مشروع، ومنه ما هو ممنوع.
1. التقبيل الممنوع
• ... التقبيل بشهوة في أي موضع من الجسم لذوي المحارم وغيرهم على النساء والرجال.
• ... تقبيل المرأة الأجنبية.
• ... تقبيل الصبي الأمرد حسناً كان أم قبيحاً.
• ... تقبيل حالق اللحية.
• ... التقبيل لغرض دنيوي لمال أوجاه أوشوكة، وهو ما كان على وجه الملق.
• ... في الحضر.
• ... التقبيل في الفم، سواء كان بين النساء بعضهم لبعض، أوبين الرجال، أوبين النساء والرجال.

2. التقبيل الجائز وأدلته
ويكون في الرأس، والخد، واليد، والجبهة.
أ. تقبيل الأطفال الصغار
ذكوراً كانوا أم إناثاً، كانوا له أولغيره، للرجال والنساء، وشمهم مالم يكن بشهوة، أومن عائن.
وإليك الأدلة:
• ... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "قبَّل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس التميمي، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد، ما قبلتُ منهم أحداً؛ فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من لا يَرحم لا يُرحم".
• ... وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: تقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم؛ قالوا: لكنا والله ما نقبل؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوأملك إن كان الله تعالى نزع منكم الرحمة؟".
• ... وعن أنس رضي الله عنه قال: "أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم فقبله وشمه".
• ... وعن إياس بن دغفل قال: "رأيت أبا نضرة قبَّل خد الحسن بن علي رضي الله عنهما".

قال النووي: (أما تقبيل الرجل خد ولده الصغير، وأخيه، وقبلة غير خده وأطرافه ونحوها على وجه الشفقة والرحمة والتلطف ومحبة القرابة فسنة، والأحاديث فيه كثيرة صحيحة مشهورة، وسواء الولد الذكر والأنثى، وكذلك قبلته ولد صديقه وغيره من صغار الأطفال، على هذا الوجه، وأما التقبيل بالشهوة فحرام بالاتفاق، وسواء في ذلك الوالد وغيره، بل النظر إليه بالشهوة حرام بالاتفاق على القريب والأجنبي).

ب. تقبيل الرجل ولده وبنته الكبيرين
كذلك يجوز للرجل تقبيل ولده وبنته الكبيرين في الرأس والجبهة والخد، وإليك الأدلة:
• تقبيل الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما رأيتُ أحداً أشبه حديثاً ولا كلاماً برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فرحب بها، وقبلها، وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فرحبت وقبلته وأجلسته، فدخلت عليه في مرضه الذي توفي فرحب بها وقبلها".
• تقبيل أبي بكر لعائشة رضي الله عنهما
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: "دخلتُ مع أبي بكر رضي الله عنه أول ما قدم المدينة، فإذا عائشة ابنته رضي الله عنها مضطجعة قد أصابتها حمى، فأتاها أبو بكر، فقال: كيف أنت يا بنية؟ وقبل خدها".
• تقبيل ابن عمر رضي الله عنهما لولده سالماً
كان ابن عمر يقبل ولده سالماً ويقول: شيخ يقبل شيخاً؛ وفي رواية: اعجبوا من شيخ يقبل شيخاً.
ج. تقبيل الأبناء لآبائهم وأمهاتهم
من التقبيل المشروع تقبيل الأبناء والبنات الكبار والصغار لآبائهم وأمهاتهم، فقد مر أن فاطمة رضي الله عنها كانت تبادر وتقبل أباها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

LINK ASAL :
www.fb.com/groups/piss.ktb/3483786088310841