Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

5994. JIKA SALAH SATU DARI 40 ORANG YANG MENSAHKAN JAMAAH HADATS DI PERTENGAHAN SHALAT JUM'AT

PERTANYAAN :


Assalamualaikum para mujawib. Misalkan di satu Qoryah Lagi melaksanakan Shalat jum'ah, sedangkan Di Qoryah tersebut Jumlah Orangnya Pas 40 orang (yang menjadi syarat mun'aqid Jum'at). Lalu bagaimana jika salah satunya tiba-tiba punya hadats ? Apakah shalat nya Sah atau tidak ? Mohon penjelasannya. [Ihsan Alfaqir].

JAWABAN :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Syarat Sah shalat jum'at harus berjamaah, dan syarat berjamaah dalam shalat jum'at berbeda dengan syarat berjamaah shalat selain jum'at. Yaitu disyaratkan dalam berjama'ah shalat jum'at harus ada 40 dari mulai khutbah pertama hingga selesai shalat jum'at. Maka tidak sah shalat jum'at yang hanya berjumlah 40 orang saja, apabila salah satunya ada yang berhadast di tengah-tengah shalat. 
Tidak sah sholat jum'atnya, karena syarat nya harus utuh 40 jamaah dari awal sampai akhir shalat jumat. Sejumlah 40 orang harus berjamaah pada rekaat pertama, dan sejumlah 40 orang juga harus ada utuh sampai salam (walaupun 40 makmum mufaroqoh pada rekaat kedua sebab imamnya hadas pada rekaat kedua ) yang penting 40 orang harus suci semua sampai salam semua. Wallohu a'lam. [Abd Jabbar, Subhana Ahmada, Hilaj].

Referensi :

الفتاوى الفقهية الكبرى جـ ١- صـ ٢٣٨
لَوْ كَانُوا أَرْبَعِينَ فَقَطْ وَبَطَلَتْ صَلَاةُ وَاحِدٍ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْجَمِيعِ أَيْ: جُمُعَتُهُمْ لِفَقْدِ الْعَدَدِ الْمُشْتَرَطِ مِنْ أَوَّلِ الْجُمُعَةِ إلَى آخِرهَا

المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية ج 1 ص 246 | المرجع الأكبر
وعلم مما تقرّر أن الجماعة هنا إنما تشترط في الركعة الأولى، فلو صلى بالأربعين ركعة ثم أحدث فأتم كل وحده، أو فارقوه في الثانية وإن لم يحدث وأتموا منفردين أجزأتهم الجمعة، لكن يشترط بقاء العدد إلى السلام، فلو بطلت صلاة واحد من الأربعين حال انفرادهم في الركعة الثانية بطلت صلاة الجميع، لتبين فساد صلاته من أولها فكأنه لم يحرم. إهـ 

إنارة الدجى على تنوير الحجا ص 146 | مكتبة أوسها كلواركا سماراغ
فصل في بيان شروط صحة فعل الجمعة (ست شروط) صحة فعل (جمعة) أحدها أن (تصلي ۞ جماعة)، قال الزيادي : في الركعة الأولى بتمامها بأن تستمر أي الجماعة معه إلى السجود الثاني، فلو صلى الإمام بالأربعين ركعة ثم أحدث فأتم كل منهم وحده أو لم يحدث وفارقوه في الثانية وأتموا منفردين أجزأتهم الجمعة، نعم يشترط بقاء العدد إلى سلام الجميع، ومتى أحدث واحد منهم لم تصح جمعة الباقين. إهـ وإن كان هو الآخر وإن ذهب الأولون إلى أماكنهم، ويلزمهم إعادتها جمعة إن أمكن وإلا فظهرا، وبهذا يلغز فيقال : لنا شخص أحدث في المسجد فبطلت صلاة آخر في بيته. إهـ

فتح المعين بشرح قرة العين ج 1 ص 147 وإعانة الطالبين ج 2 ص 55 | المرجع الأكبر
(وشُرِطَ) لصحة الـجمعة ــــ مع شروطٍ غيرها ــــ ستة: احدها: (وقوعُها جماعةً) بنـية إمامةٍ واقتداءٍ، مقترنةً بتـحرم (فـي الركعة الأُولـى) ، فلا تَصُحّ الـجمعة بـالعدَدِ فُرَادَى، ولا تُشْتَرط الـجماعة فـي الركعةِ الثانـيةِ. فلو صلَّـى الإمامُ بـالأربعين رَكعةً ثم أحدثَ فأتـمَّ كلٌّ منهُم رَكْعَةً واحِدَةً، أو لـم يُحْدِث بل فـارقوه فـي الثانـية، وأتـموا منفردين، أجزأتهم الـجمعة. نعم؛ يُشترَطُ بقاءُ العدَدِ إلـى سلام الـجميع، حَتـى لو أحدَثَ واحدٌ من الأربعين قبل سلامه، ولو بعد سلامٍ مَن عَدَاه منهم، بَطلت جُمعة الكلّ. إهـ

إعانة الطالبين جـ ٢ صـ ٦٦
ولا تشترط الجماعة في الركعة الثانية.
فلو صلى الامام بالاربعين ركعة ثم أحدث فأتم كل منهم ركعة واحدة، أو لم يحدث بل فارقوه في الثانية، وأتموا منفردين، أجزأتهم الجمعة.
نعم، يشترط بقاء العدد إلى سلام الجميع، حتى لو أحدث واحد من الاربعين قبل سلامه، ولو بعد سلام من عداه منهم، بطلت جمعة الكل.
ولو أدرك المسبوق ركوع الثانية واستمر معه إلى أن سلم، أتى بركعة بعد سلامه جهرا وتمت جمعته إن صحت جمعة الامام وكذا من اقتدى به وأدرك ركعة معه
(قوله: ولا تشترط الجماعة في الركعة الثانية) تصريح بمفهوم قوله في الركعة الأولى، وهذا بخلاف العدد، فإنه شرط في جميعها كما سيذكره.
(قوله: فلو صلى الإمام) مفرع على عدم اشتراط الجماعة في الركعة الثانية.
(وقوله: بالأربعين) أفاد أن الإمام زائد على الأربعين، وهو متعين بالنسبة لما إذا أحدث، لما سيذكره أنه يشترط بقاء العدد إلى السلام.
(قوله: ثم أحدث) أي الإمام.
(قوله: بل فارقوه) أي ولو بلا عذر.
(قوله: أجزأتهم الجمعة) جواب لو.
(قوله: نعم، يشترط الخ) إستدراك من قوله ولا تشترط الجماعة في الركعة الثانية، أو من قوله أجزأتهم الجمعة.
(وقوله: بقاء العدد) المراد بقاؤه مستكملا لشروط الصحة، بحيث لا تبطل صلاة واحد من الأربعين بحدث أو غيره.
(وقوله: حتى لو أحدث الخ) تفريع على أنه يشترط بقاء العدد.
(قوله: قبل سلامه) أي قبل سلام نفسه.
وانظر: هل هذا القيد له مفهوم أولا؟ والظاهر الثاني، لأنه إذا أحدث بعد سلامه وقبل سلام من عداه، صدق عليه أن العدد لم يبق.
ثم رأيت هذا القيد ساقطا من عبارة الفتح، وهو الأولى، ونصها: ومتى أحدث منهم واحد لم تصح جمعة الباقين.
وبه يلغز فيقال: جمع بطلت صلاتهم بحدث غيرهم، مع أنه ليس بإمام لهم، ولا مؤتم بأحدهم.
اه.
(قوله: بطلت جمعة الكل) أي وإن كان المحدث هو الآخر، وإن ذهب الأولون إلى أماكنهم، فيلزمهم إعادتها جمعة إن أمكن، وإلا فظهرا، - كما في البجيرمي - ولا يشكل على ذلك أنه لو بان الأربعون أو بعضهم محدثين صحت جمعة الإمام، والمتطهر منهم تبعا، لأنه هناك لم يتبين إلا بعد السلام، فوجدت صورة العدد إلى السلام، فلم يؤثر تبين الحدث الرافع له، بخلاف ما هنا، فإن خروج أحد الأربعين قبل سلام الكل بطل صورة العدد قبل السلام، فاستحال القول بالصحة هنا.

البجيرمى على الخطيب
جز ٢ صحيفة ٤٠٧

LINK ASAL :
www.fb.com/groups/piss.ktb/3375974989091952