Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

5627. HUKUM MEMBUANG KUCING PIARAAN KARENA SERING KENCING SEMBARANGAN

PERTANYAAN :

Assalamualaikum, maaf mau tanya para asatidz, nopo njih hukumnya menbuang kucing karena selalu kencing sembarangan, lebih banyak madharatnya ? matur nuwun. [Abdul Rouf].
Asslamu'alaikum, mau nanya : Apakah membuang kucing yang datang sendiri ke rumah kita itu dosa ?
Soalnya suka menganggu. Terimakasih. [Indah Ayu].

JAWABAN :

Wa'alaikumussalaam, boleh dan tidak berdosa hukumnya menbuang kucing piaraan karena selalu kencing sembarangan atau suka menganggu, bahkan jika menimbulkan banyak sekali madhorot kucing tersebut boleh dibunuh. Namun sebaiknya jika dibuang, usahakan dibuang ke tempat yang sekiranya si kucing masih bisa mendapat makanan, seperti di buang ke pasar, tempat pembuangan sampah, hutan, persawahan dll. Wallohu a'lam. [Dul, Jafar Somad].

Referensi :

المحلي الجزء الرابع ص: 213
(تنبيه) يدفع ذلك الحيوان بالأخف فالأخف وجوبا وإن أدى إلى قتله كالصائل قال بعضهم لو كان يندفع بالزجر لكنه يعود ويتلف ما دفع عنه مع التغافل عنه وتكرر ذلك منه جاز قتله ولو في غير حال صياله لأنه لا يكف شره إلا بالقتل فراجعه

الشروانى الجزء التاسع ص:
(وهرة تتلف طيرا أو طعاما إن عهد ذلك منها-إلى أن قال- ولا يجوز قتل التي عهد منها ذلك إلا حالة عدوها فقط أي إن لم يمكن دفعها بدون القتل كالصائل كما دل عليه كلام الشيخين وجوزه القاضي مطلقا كالفواسق الخمس وردوه بأن ضراوتها عارضة ومحل الخلاف في غير الحامل إذ لا جناية من حملها كذا قيل وفيه نظر ويلزم قائله أن الدابة الحامل لو صالت على إنسان لا يدفعها وهو بعيد جدا فالوجه جواز الدفع بل وجوبه ولا نظر للحمل وإن قلنا إنه يعلم لأنا لم نتيقن حياته وتيقنا إضرارها لو لم يدفعها فروعي والله أعلم
(قوله أي إن لم يمكن إلخ) عبارة النهاية حيث تعين قتلها طريقا لدفعها وإلا دفعها كالصائل وشمل ذلك ما لو خرجت أذيتها عن عادة القطط وتكرر ذلك منها ا هـ قال ع ش أي : أما إذا لم يتعين بأن أمكن دفعها بضرب أو زجر فلا يجوز قتلها بل يدفعها بالأخف فالأخف كدفع الصائل ومنه ما لو كانت الهرة صغيرة لا يفيد معها الدفع بالضرب الخفيف ولكن يمكن دفعها بأن يخرجها من البيت ويغلقه دونها أو بأن يكرر دفعها عنه مرة بعد أخرى فلا يجوز قتلها ولا ضربها ضربا شديدا اهـ (قوله وجوزه القاضي) أي القتل مطلقا أي في حالة عدوها وغيرها أمكن دفعها بدون القتل أم لا قال الشارح في الإمداد وكان ابن عبد السلام اعتمده حيث أفتى بقتل الهر إذا خرج أذاه عن العادة وتكرر منه واختاره الأذرعي في هر مهمل لا مالك له إلحاقا بالكلب العقور ورجحه في المملوك أيضا لأنه لا تبقى له قيمة مع ظهور إفساده

العزيز الجزء الحادي عشر ص: 312
فيجوز للمصول عليه دفعه وان أتي الدفع علي نفسه فلا ضمان ولا دية ولا كفارة-إلي أن قال-فالبهيمة إذا صالت صارت بمثابة الكلب العقور والسبع الضاري. التغافل عنه وتكرر ذلك منه جاز قتله ولو في غير حال صياله لأنه لا يكف شره إلا بالقتل فراجعه

الباجوري الجزء الثاني ص: 251
وكل حيوان عهد منه الإتلاف كالهرة التى عرفت بالإتلاف للطير والطعام وغيرهمايضمن مالكه أومن يأويه ما أتلفه ليلا أونهارا ويدفع بالأخف فالأخف كالصائل ولا يجوز التعرض له فى غير حال الجنايةوقيل انه التحق بالفواسق الخمس المأمور بقتلها فلا يعصمها الإقتناع ووضع اليد عليها ولو كان بداره كلب عقور او دابة جموح ودخلها شخص باذنه ولم يعلمه بالحال فعضه الكلب او جمحته الدابة ضمنه ولو كان الداخل بصيرا فان دخل بلا اذنه او أعلمه بالحال فلا ضمان لأنه المتسبب فى هلاك نفسه وكذا لو كان ما ذكر حارجا عن داره ولو كان بجانب بابها فلا ضمان لأن ذلك ظاهرى يمكن الأحتراز عنه اهـ

LINK ASAL :