Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

0571. HUKUM MEMAKAN KULIT HEWAN HALAL YANG TELAH DISAMAK

PERTANYAAN :
APAKAH BOLEH KULIT YANG SUDAH DISAMAK ITU DIMAKAN ? [Mansur Chan Loch].
JAWABAN :
Pendapat yang paling shahih (benar) adalah HARAM. Menurut Imam Nawawi dalam permasalahan ini ada dua qoul, qaul yang pertama dan ini merupakan qoul yang Ashoh menurut Jumhur ulama adalah qaul tentang haramnya memakan kulit bangkai hewan yang telah disamak, ini adalah termasuk qaul qadim yang masih difatwakan. Qaul kedua menyatakaan halalnya memakan kulit tersebut.
- Syarh Bahjah Wardiyah :
قَوْلُهُ : وَانْدَبَغَ ) وَلَا يَجُوزُ أَكْلُهُ بَعْدَ الدَّبْغِ إلَّا إذَا كَانَ جِلْدَ مُذَكَّاةٍ وَلَوْ انْتَقَلَ لِطَبْعِ الثِّيَابِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَأْكُولًا قَبْلَ الدَّبْغِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ الثِّيَابِ ع ش شرح البهجة الوردية 1/185
..dan tidak diperbolehkan memakannya (kulit hasil dabagh) ...
- Kifayatul akhyar 1/13 :
، ثم إذا دبغ الجلد طهر ظاهره قطعاً وكذا باطنه على المشهور الجديد فيصلي عليه وفيه، ويستعمل في الأشياء اليابسة والرطبة ويجوز بيعه وهبته والوصية به، وهل يجوز أكله من مأكول اللحم؟ رجح الرافعي الجواز ورجح النووي التحريم
- Majmu' Syarh Muhadzab :
وهل يجوز أكله من مأكول اللحم؟ رجح الرافعي الجواز ورجح النووي التحريم
Dan apakah boleh memakan (kulit hasil dabagh) dari hewan yang halal ?. Tarjih Imam Rofi'i mengatakan boleh, sementara tarjih Imam Nawawy tidak boleh
- Majmu' Syarh Muhadzab :
مسألة: الجزء الأول
قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَهَلْ يَجُوزُ أَكْلُهُ ؟ يُنْظَرُ . فَإِنْ كَانَ مِنْ حَيَوَانٍ يُؤْكَلُ . فَفِيهِ قَوْلَانِ ، قَالَ فِي الْقَدِيمِ : لَا يُؤْكَلُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنَّمَا حَرُمَ مِنْ الْمَيْتَةِ أَكْلُهَا } وَقَالَ فِي الْجَدِيدِ : يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ جِلْدٌ طَاهِرٌ مِنْ حَيَوَانٍ مَأْكُولٍ فَأَشْبَهَ جِلْدَ [ ص: 284 ] الْمُذَكَّى ، وَإِنْ كَانَ مِنْ حَيَوَانٍ لَا يُؤْكَلُ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ لِأَنَّ الدِّبَاغَ لَيْسَ بِأَقْوَى مِنْ الذَّكَاةِ ، وَالذَّكَاةُ لَا تُبِيحُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، فَلَأَنْ لَا يُبِيحَهُ الدِّبَاغُ أَوْلَى ، وَحَكَى شَيْخُنَا أَبُو حَاتِمٍ الْقَزْوِينِيُّ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ كَجٍّ أَنَّهُ حَكَى وَجْهًا آخَرَ أَنَّهُ يَحِلُّ لِأَنَّ الدِّبَاغَ عَمِلَ فِي تَطْهِيرِهِ كَمَا عَمِلَ فِي تَطْهِيرِ مَا يُؤْكَلُ فَعَمِلَ فِي إبَاحَتِهِ بِخِلَافِ الذَّكَاةِ ) .
الحاشية رقم: 1
( الشرح ) : الحديث المذكور ثابت في الصحيحين وهو تمام حديث ابن عباس المذكور في أول الفصل فإنه صلى الله عليه وسلم قال : { هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ؟ قالوا : إنها ميتة قال : إنما حرم أكلها } وفي رواية النسائي : { إنما حرم الله أكلها } وهذان القولان في حل أكله مشهوران أصحهما عند الجمهور : القديم ، وهو التحريم للحديث ، وهذه المسألة مما يفتى فيه على القديم ، وقد تقدم بيان المسائل التي يفتى فيها على القديم في مقدمة الكتاب . وصححت طائفة الجديد وهو حل الأكل ، منهم القفال في شرح التلخيص والفوراني والروياني والجرجاني في كتابه البلغة وقطع به في التحرير ، ويجاب لهؤلاء عن الحديث بأن المراد تحريم أكل اللحم فإنه المعهود ، هذا حكم جلد المأكول . فأما جلد ما لا يؤكل فالمذهب الجزم بتحريمه ، وبه قطع جماعات منهم القاضي أبو الطيب والمحاملي والدارمي والبغوي وغيرهم ، والوجه الآخر ضعيف وحكى الفوراني عن شيخه القفال أنه قال : لا فرق بين المأكول وغيره ففي الجميع القولان وهذا ضعيف . وقول المصنف : فلأن لا يبيحه الدباغ أولى ، هذه اللام في قوله " فلأن " مفتوحة وهي لام الابتداء كقولك : لزيد قائم أو اللام الموطئة للقسم ، وهي كثيرة التكرار في هذا الكتاب وغيره من كتب الفقه وغيرها . وإنما ضبطتها لأن كثيرا من المبتدئين يكسرونها وذلك خطأ ، وأما الشيخ أبو حاتم فاسمه محمود بن الحسن كان حافظا للمذهب له مصنفات في الأصول والمذهب والخلاف والجدل ، وهو القزويني بكسر الواو منسوب إلى قزوين بكسر الواو المدينة المعروفة بخراسان ، وأما ابن كج فبفتح الكاف وبعدها جيم مشددة اسمه يوسف بن أحمد بن كج له مصنفات كثيرة نفيسة فيها نقول غريبة ومسائل غريبة مهمة لا تكاد توجد لغيره ، تفقه على [ ص: 285 ] أبي الحسين بن القطان وحضر مجلس الداركي ، قتله اللصوص ليلة السابع والعشرين من رمضان سنة خمس وأربعمائة بالدينور ، قال المصنف في الطبقات : جمع ابن كج رئاسة العلم والدنيا ، ورحل إليه الناس من الآفاق رغبة في علمه وجوده ، والله أعلم . ....................
-  Al-Majmuu’ ‘alaa Syarh al-Muhaddzab VIIII/38 :
(الثالث) جلد الميتة المدبوغ في أكله ثلاثة أقوال أو أوجه سبقت في باب الانية (اصحها) أنه حرام (والثانى) حلال (والثالث) ان كان جلد حيوان مأكول فحلال والا فلا. وهذه الثلاثة ترد على المصنف حيث لم يستثنها والله سبحانه أعلم
Kulit bangkai yang telah disamak dalam memakannya terdapat tiga pendapat ulama :
1. Pendapat yang paling shahih haram
2. Halal
3. Bila berasal dari kulit binatang yang halal dimakan maka halal bila bukan maka haram.
Wallaahu A'lamu Bis Showaab. [Masaji Antoro, Hadlro Maut, Kang As'ad].