Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

5885. SAHKAH MEWAKILKAN RUKUN HAJI YANG BERUPA WUQUF DI ARAFAH ?

PERTANYAAN :


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Bolehkah wukuf di arafah dibadalkan bila seorang jamaah haji sakit dan harus opname di rumah sakit? [Anake Garwane Pake].

JAWABAN :

Wa'alaikumussalam. Jika seseorang yang tertinggal padanya wuquf di Arafah, maka  ia (wajib) tahallul ( keluar dari ihram haji) dengan melakukan amaliyah umrah dan wajib baginya qodho' (hajinya) dan membayar hadyah (denda). Dan Barangsiapa meninggalkan rukun maka tidak halal (tidak terlepas) dari kewajiban ihramnya sehingga ia mendatangkan dengan hal (rukun) tersebut. Dan Barangsiapa meninggalkan dalam suatu yang wajib maka wajib padanya membayar denda. Dan Barangsiapa meninggalkan kesunahan maka ia tidak wajib padanya suatu apa sebab meninggalkan kesunahan-kesunahan tersebut. (Matan Abi Syuja')

Lebih jelasnya, jika seseorang yang melaksanakan haji yang ketinggalan padanya wukuf di arafah sebab udzur dan sebab selainnya (selain udzur), maka orang yang haji tersebut bertahallul (keluar dari ihram haji) dengan berhukum wajib beserta melaksanakan amaliyah umrah, maka ia mendatangkan dengan thowaf dan sa'i jika keberadaannya belum sa'i setelah thowaf qudum, dan tetap padanya yaitu orang yang ketinggalan padanya wuquf (diarafah) adalah mengqodho' dalam posisi segera, baik keberadaan hajinya itu haji wajib atau sunah, dan semestinya kewajiban qodho' dalam yang ketinggalan yang tidak muncul dari yang tercegah, Maka jika seseorang tercegah serta baginya ada jalan lain, yang telah terjadi pencegahan didalam jalan yang tercegah tersebut, maka wajib padanya menjalani (melewati) jalan lain tersebut dan walaupun ia telah mengetahui pada ketinggalan wukufnya,

Maka jika ia meninggal dunia maka tidak wajib diqodho'i darinya menurut qoul Al-Ashoh, dan tetap padanya (orang yang ketinggalan wuquf yang tidak mati) disamping qodho' juga hadyah ( membayar denda berupa menyembelih kambing).

Sedangkan ditemukan di sebagian teks matan Ada keterangan tambahan yaitu : Dan Barangsiapa meninggalkan rukun dari sebagian rukun yang digantungkan atasnya (keabsahan) haji, maka ia tidak berhukum terlepas dari Kewajiban ihramnya sehingga ia mendatangkan dengan hal (= rukun yang tertingal) tersebut, Dan tidak bisa dipaksakan (= digantikan) itu rukun dengan dam (denda),

Sedangkan (lagi) Barangsiapa meninggalkan perkara yang wajib dari sebagian beberapa kewajiban haji maka wajib padanya dam (denda), Dan akan datang keterangan tentang denda. Dan Barangsiapa meninggalkan kesunahan dari sebagian beberapa kesunahan haji, maka tidak wajib padanya suatu apa sebab meninggalkan kesunahan-kesunahan tersebut. Dan sudah jelas dari uraian matan tersebut, Ada perbedaan antara rukun, wajib dan sunah. (Fatkhul Qoribul Mujib)

Hadits Nabi Saw diriwayatkan imam Ahmad dan Tirmidzi sendiri menyebutkan :

إن النبي صلى الله عليه وسلمقال الحج عرفة فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج ومن فاته عرفة فقد فاته الحج (رواه أحمد والترمذى )

Artinya : Nabi bersabda : “Haji adalah wukuf di Arafah, barang siapa yang wukuf di Arafah, maka dia dihukumi haji (yang sah), dan orang yang tidak wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah.” (HR.Ahmad dan Tirmidzi)

Dalam kitab Fatawa Ar Romli disebutkan :
Imam Romli –rahimahullah- pernah ditanya tentang seseorang yang melaksanakan ibadah haji namun dia meninggalkan thawaf ifadhoh, lalu dia kembali ke Mesir misalnya, kemudian dia menjadi lumpuh dengan syarat-syarat tertentu, apakah dia boleh mewakilkan kepada orang lain untuk thawaf tersebut atau amalan lain yang menjadi rukun atau kewajiban haji ?

Beliau menjawab: “Boleh, bahkan wajib melakukannya; karena perwakilan itu jika dibolehkan pada semua amalan manasik haji secara keseluruhan, apalagi hanya mewakilkan sebagian amalan ibadah haji tentu lebih boleh lagi. Tidak dikatakan bahwa manasik haji adalah ibadah fisik, maka tidak bisa ibadahnya seseorang dialihkan kepada orang lain; karena hal itu berlaku pada kondisi dia sudah meninggal dunia atau karena dia masih mampu melaksanakannya sendiri, sedangkan jika kondisinya lemah tidak berdaya maka bisa ibadah seseorang bisa dialihkan kepadanya.

Mereka berkata bahwa seorang wali hendaknya mengihramkan anaknya yang masih kecil dan yang sudah baligh dan orang yang gila, dia pun mengerjakan apa keduanya tidak mampu melakukannya.

Pada kedua masalah tersebut manasik yang sunnah bisa disempurnakan dengan perwakilan, padahal sebenarnya tidak ada dosa bagi siapa yang meninggalkannya, berdasarkan sabda Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam-:

( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )؛

“Jika saya telah perintahkan sesuatu, maka lakukanlah oleh kalian semampu kalian”.

Dan karena sesuatu yang mudah tidak bisa gugur dengan sesuatu yang sulit. Mereka juga berkata: “Sungguh jika ada seseorang yang tidak mampu melakukan lempar jumrah pada waktunya, dia wajib mewakilkannya. Alasan mereka adalah karena mewakilkan dalam ibadah haji dibolehkan, demikian juga mewakilkan hanya pada sebagian amalannya, mereka memposisikan perbuatan yang dibolehkan pada perbuatannya itu sendiri.

Jika hal itu terjadi pada sebuah kewajiban yang jika ditinggalkan –bagi mereka yang mampu melaksanakannya- wajib membayar dam, maka bagaimana dengan rukun manasik haji ?!, akan tetapi yang akan menghalangi untuk menyempurnakan manasik hajinya adalah jika dia meninggal dunia pada pada saat itu; karena dia sudah tidak berkewajiban lagi untuk melakukan ibadah secara total”. (Fatawa Ar Romli: 2/93-94).

Adapun ibarot yang ada di kitab almajmu' terlihat membedakan antara ifadhoh dan wuquf meskipun sama-sama rukun. Sehingga menurut hemat kami sementara ini kasus inabah yang di kitab Fatawa Arromli di atas masih belum mengarah pada wuquf, tapi pada thowaf ifadhoh dan sa'i, (yang memang dalam kasus ini diperbolehkan di kalangan syafiiyah bila memenuhi persyaratan).

Sedang dalam masalah wuquf, imam Annawawy sendiri menyatakan ijma' tidak bisa digantikan didukukung ta'bir kitab-kitab di referensi, juga di almajmu' berikut :

لا فرق في الأحكام السابقة بين المعذور وغيره ، لكن يفترقان في الإثم . فلا يأثم المعذور ويأثم غيره . كذا صرح بإثمه القاضي أبو الطيب وغيره

Tidak ada perbedaaan dalam masalah hukum antara mereka yang memilik uzur dan yang tidak. Akan tetapi yang membedakan adalah dalam masalah dosa. Orang yang ada uzur tidak berdosa sedangkan yang tidak memiliki uzur berdosa. Demikian ditegaskan oleh Al-Qadhi Abu At-Thayyib dan lainnya. (Al-Majmu, 8/276).
Wallohu a'lam. [Abi Nadhif, Kang_Rasjid, Subhana Ahmada, Syamsul Mu'allim, Muhammad Muzakka].

Referensi :

متن أبي شجاع .ج١،ص.٢٠،٢١
ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به
ومن ترك واجبا لزمه الدم ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء.

فتح القريب.ج ١،ص.١٥٦،١٥٧
فوات الوقوف بعرفة
(ومن) أي والحاج الذي (فاته الوقوف بعرفةَ) بعذر وغيره (تحلل)
حتمًا (بعمل عمرة)، فيأتي بطواف وسعي إن لم يكن سعي بعد طواف القدوم، (وعليه) أي الذي فاته الوقوف (القضاء) فورا، فرضا كان نسكه أو نفلا. وإنما يجب القضاء في فوات لم ينشأ عن حصر؛ فإن أحصر شخص وكان له طريق غير التي وقع الحصر فيها لزمه سلوكُها وإن علم الفوات. فإن مات لم يقض عنه في الأصح. (و) عليه مع القضاء (الهدي). ويوجد في بعض النسخ زيادة، وهي: (ومن ترك ركنا) مما يتوقف عليه الحج (لم يحل من إحرامه حتى يأتي به) ولا يجبر ذلك الركن بدم؛ (ومن ترك واجبا) من واجبات الحج (لزمه الدم) وسيأتي بيان الدم. (ومن ترك سنة) من سنن الحج (لم يلزمه بتركها شيءٌ). وظهر من كلام المتن الفرق بين الركن والواجب والسنة.

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (8/273) : " فإذا أحرم بالحج ، فلم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج بالإجماع ..." انتهى

الفقه المذاهب الاربعة
الشافعية قالوا : إذا طلع فجر يوم النحر قبل حضور المحرم في جزء من أرض عرفة فاته الحج ويجب به الدم على من كان محرما بالحج فقط أو كان قارنا ويجب على من فاته الوقوف بعرفة أن يتحلل بعمل عمرة بأن يأتي بالأعمال الباقية من أعمال الحج غير الوقوف بنية التحلل فيطوف ويسعى إن لم يكن سعى ويسقط عنه بفوات الحج المبيت بمنى وبمزدلفة ورمي الجمار ويحلق من غير نية العمرة ولا تغني هذه العمرة عن عمرة الإسلام وعليه القضاء فورا من قابل ولو فاته بعذر ولو كان الحج نفلا ولو كان غير مستطيع ولو كان بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر 

الإقناع.ج.١،ص.٢٦٢،٢٦٣
ثمَّ شرع فِي الْقسم الثَّانِي 
وَهُوَ الْفَوات فَقَالَ (وَمن فَاتَهُ الْوُقُوف بِعَرَفَة) بِعُذْر أَو غَيره وَذَلِكَ بِطُلُوع فجر يَوْم النَّحْر قبل حُضُوره عَرَفَات وبفواته يفوت الْحَج (تحلل) وجوبا كَمَا فِي الْمَجْمُوع وَنَصّ عَلَيْهِ فِي الْأُم لِئَلَّا يصير محرما بِالْحَجِّ فِي غير أشهره واستدامة الْإِحْرَام كابتدائه وابتداؤه حِينَئِذٍ لَا يجوز وَيحصل التَّحَلُّل (بِعُمْرَة) أَي بعملها فَيَأْتِي بأركانها الْخَمْسَة الْمُتَقَدّمَة بَيَانهَا
نعم شَرط إِيجَاب السَّعْي أَن لَا يكون سعي بعد طواف قدوم فَإِن كَانَ سعي لم يحْتَج لإعادته كَمَا فِي الْمَجْمُوع عَن الْأَصْحَاب (وَعَلِيهِ الْقَضَاء) فَوْرًا من قَابل لِلْحَجِّ الَّذِي فَاتَهُ بِفَوَات الْوُقُوف سَوَاء كَانَ فرضا أَو نفلا كَمَا فِي الْإِفْسَاد لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَن تَقْصِير وَإِنَّمَا يجب الْقَضَاء فِي فَوَات لم ينشأ عَن حصر فَإِن نَشأ عَنهُ بِأَن أحْصر فسلك طَرِيقا آخر ففاته الْحَج وتحلل بِعُمْرَة فَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ لِأَنَّهُ بذل مَا فِي وَسعه
فَإِن قيل كَيفَ تُوصَف حجَّة الْإِسْلَام بِالْقضَاءِ وَلَا وَقت لَهَا أُجِيب بِأَن المُرَاد بِالْقضَاءِ الْقَضَاء اللّغَوِيّ لَا الْقَضَاء الْحَقِيقِيّ وَقيل لِأَنَّهُ لما أحرم بِهِ تضيق وقته وَيلْزمهُ قَضَاء عمْرَة الْإِسْلَام مَعَ الْحَج كَمَا قَالَه فِي الرَّوْضَة لِأَن عمْرَة التَّحَلُّل لَا تجزىء عَن عمْرَة الْإِسْلَام
(و) عَلَيْهِ مَعَ الْقَضَاء (الْهَدْي) أَيْضا وَهُوَ كَدم التَّمَتُّع وَسَيَأْتِي
(وَمن ترك ركنا) من أَرْكَان الْحَج غير الْوُقُوف أَو من أَرْكَان الْعمرَة سَوَاء أتركه مَعَ إِمْكَان فعله أم لَا كالحائض قبل الطّواف الْإِفَاضَة
(لم يحل) بِفَتْح الْمُثَنَّاة التَّحْتِيَّة وَكسر الْمُهْملَة أَي لم يخرج (من إِحْرَامه حَتَّى يَأْتِي بِهِ) أَي الْمَتْرُوك وَلَو بعد سِنِين لِأَن الطّواف وَالسَّعْي وَالْحلق لَا آخر لوَقْتهَا أما ترك الْوُقُوف فقد عرف حكمه من كَلَامه سَابِقًا (وَمن ترك وَاجِبا) من وَاجِبَات الْحَج أَو الْعمرَة الْمُتَقَدّم ذكره سَوَاء أتركه عمدا أم سَهوا أم جهلا (لزمَه) بِتَرْكِهِ (دم) وَهُوَ شَاة كَمَا سَيَأْتِي (وَمن ترك سنة) من سنَن الْحَج أَو الْعمرَة (لم يلْزمه بِتَرْكِهَا شَيْء) كتركها من سَائِر الْعِبَادَات

حاشية الجمل باب الإحصار جـ ٢ صـ ٥٥٢
(وَعَلَى) (مَنْ فَاتَهُ وُقُوفٌ) بِعَرَفَةَ (تَحَلُّلٌ) لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الْإِحْرَامِ كَابْتِدَائِهِ وَابْتِدَاؤُهُ حِينَئِذٍ لَا يَجُوزُ وَذِكْرُ وُجُوبِ التَّحَلُّلِ مِنْ زِيَادَتِي وَيَحْصُلُ (بِعَمَلِ عُمْرَةٍ) بِأَنْ يَطُوفَ وَيَسْعَى إنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى بَعْدَ طَوَافِ قُدُومٍ وَيَحْلِقُ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ عَمَلُ عُمْرَةٍ تَحَلَّلَ بِمَا مَرَّ فِي الْمُحْصَرِ (وَ) عَلَيْهِ (دَمٌ) وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ كَدَمِ التَّمَتُّعِ (وَإِعَادَةٌ) فَوْرًا لِلْحَجِّ الَّذِي فَاتَهُ بِفَوَاتِ الْوُقُوفِ تَطَوُّعًا كَانَ أَوْ فَرْضًا كَمَا فِي الْإِفْسَادِ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي مُوَطَّئِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْحَرُ هَدْيَهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْطَأْنَا الْعَدَّ وَكُنَّا نَظُنُّ أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اذْهَبْ إلَى مَكَّةَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ أَنْتَ وَمَنْ مَعَك وَاسْعَوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَانْحَرُوا هَدْيًا إنْ كَانَ مَعَكُمْ ثُمَّ احْلِقُوا أَوْ قَصِّرُوا ثُمَّ ارْجِعُوا فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ فَحُجُّوا وَأَهْدُوا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُمْ وَاشْتُهِرَ ذَلِكَ فِي الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكِرُوهُ وَإِنَّمَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ فِي فَوَاتٍ لَمْ يَنْشَأْ عَنْ حَصْرٍ فَإِنْ نَشَأَ عَنْهُ بِأَنْ حُصِرَ فَسَلَكَ طَرِيقًا آخَرَ أَطْوَلَ أَوْ أَصْعَبَ مِنْ الْأَوَّلِ أَوْ صَابَرَ الْإِحْرَامَ مُتَوَقِّعًا زَوَالَ الْحَصْرِ فَفَاتَهُ وَتَحَلَّلَ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا؛ لِأَنَّهُ بَذَلَ مَا فِي وُسْعِهِ كَمَنْ أُحْصِرَ مُطْلَقًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
--
(قَوْلُهُ: تَحَلَّلَ بِفِعْلِ عُمْرَةٍ) وَلَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةِ الْعُمْرَةِ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ التَّحَلُّلِ بِهَا قَالَ سَمِّ عَلَى حَجّ يَنْبَغِي عِنْدَ كُلٍّ مِنْهَا أَيْ مِنْ أَعْمَالِهَا إذْ لَيْسَتْ عُمْرَةً حَتَّى يَكْتَفِيَ لَهَا بِنِيَّةٍ فِي أَوَّلِهَا اهـ. سُلْطَانٌ.

وَعِبَارَةُ حَجّ وَمَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِهِ تَحَلَّلَ فَوْرًا وُجُوبًا لِئَلَّا يَصِيرَ مُحْرِمًا بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ مَعَ كَوْنِهِ لَمْ يَتَحَصَّلْ مِنْهُ عَلَى الْمَقْصُودِ إذْ الْحَجُّ عَرَفَةَ كَمَا مَرَّ فَلَوْ اسْتَمَرَّ عَلَى إثْمِهِ بِبَقَاءِ إحْرَامِهِ إلَى الْعَامِ الْقَابِلِ لَمْ يُجْزِهِ؛ لِأَنَّ إحْرَامَ سَنَةٍ لَا يَصْلُحُ لِإِحْرَامِ سَنَةٍ أُخْرَى قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِالْجَوَازِ إلَّا رِوَايَةً عَنْ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَصْلُ مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ لَزِمَهُ التَّحَلُّلُ بِأَفْعَالِ عُمْرَةٍ لِمَشَقَّةِ مُصَابَرَةِ الْإِحْرَامِ كَذَا عَلَّلَهُ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ يُوهِمُ عَدَمَ لُزُومِ تَحَلُّلِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَالْمَنْقُولُ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ لُزُومُهُ كَمَا زَادَهُ الْمُصَنِّفُ وَأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ اسْتِدَامَةُ إحْرَامِهِ إلَى قَابِلٍ لِزَوَالِ وَقْتِهِ كَالِابْتِدَاءِ فَلَوْ اسْتَدَامَهُ حَتَّى حَجَّ بِهِ مِنْ قَابِلٍ لَمْ يُجْزِهِ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الشَّافِعِيِّ لِخُرُوجِهِ مِنْ الْحَجِّ بِفَوَاتِ وَقْتِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ قَالَ السُّبْكِيُّ وَلَيْسَ مُرَادُهُ أَنَّهُ يَخْرُجَ مِنْهُ بِالْكُلِّيَّةِ، وَكَأَنَّهُ شَبَّهَ الْفَوَاتَ بِالْفَسَادِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ وَقَفَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَابِرَ الْإِحْرَامَ لِلطَّوَافِ وَالسَّعْيِ لِبَقَاءِ وَقْتِهِمَا مَعَ تَبَعِيَّتِهِمَا لِلْوُقُوفِ فَإِنَّهُ الرُّكْنُ الْأَعْظَمُ وَلَا يَنْقَلِبُ حَجُّهُ الَّذِي تَحَلَّلَ مِنْهُ عُمْرَةً وَلَا يُعِيدُ السَّعْيَ إنْ كَانَ قَدْ سَعَى لِلْقُدُومِ وَلَا يُجْزِيهِ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ إحْرَامَهُ انْعَقَدَ لِنُسُكٍ فَلَا يَنْصَرِفُ لِلْآخَرِ كَعَكْسِهِ وَلَا يَجِبُ الرَّمْيُ وَالْمَبِيتُ بِمِنًى وَإِنْ بَقِيَ وَقْتُهُمَا انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَطُوفَ وَيَسْعَى إلَخْ) وَلَهُ تَحَلُّلَانِ يَحْصُلُ أَوَّلُهُمَا بِوَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ وَهُمَا الْحَلْقُ وَالطَّوَافُ الْمَتْبُوعُ بِالسَّعْيِ أَوْ غَيْرُ الْمَتْبُوعِ بِهِ فَإِنْ حَلَقَ فَقَطْ حَصَلَ لَهُ التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ وَإِنْ بَقِيَ عَلَيْهِ الطَّوَافُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ السَّعْيِ أَمَّا إذَا طَافَ وَسَعَى أَوْ لَمْ يَسْعَ لِكَوْنِهِ قَدَّمَهُ عَقِبَ طَوَافِ الْقُدُومِ حَصَلَ لَهُ الثَّانِي وَكَذَا إذَا طَافَ وَسَعَى أَوْ لَمْ يَسْعَ لِمَا مَرَّ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ فَإِذَا حَلَقَ حَصَلَ لَهُ الثَّانِي اهـ. مِنْ شَرْحَيْ م ر وحج وَشَرْحِ الرَّوْضِ بِنَوْعِ تَصَرُّفٍ فَإِنَّ عِبَارَتَهُمْ فِي هَذَا الْمَعْنَى فِيهَا خَفَاءٌ.

وَعِبَارَةُ حَجّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ أَوْضَحُ مِنْ عِبَارَتِهِ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَمِنْ عِبَارَةِ شَرْحِ م ر وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَنَصُّهَا وَتَحَلُّلُهُ الثَّانِي بِفَرَاغِهِ مِنْ عَمَلِ الْعُمْرَةِ وَالْأَوَّلِ بِفَرَاغِهِ مِنْ بَعْضِهَا وَهُوَ الْحَلْقُ أَوْ الطَّوَافُ الْمَتْبُوعُ بِسَعْيٍ بَقِيَ اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ وَاَلَّذِي يَنْبَنِي عَلَى الْأَوَّلِ وَالثَّانِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ حِلِّ الْمَحْظُورَاتِ بَعْضُهَا بِالْأَوَّلِ وَبَعْضُهَا بِالثَّانِي.
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى بَعْدَ طَوَافِ قُدُومٍ) فَإِنْ كَانَ سَعَى لَمْ يُعِدْهُ اهـ. شَرْحُ م ر.

فقه العبادات على مذهب الإمام الشافعي جـ ٢ صـ ٢٧٠
يفوت الحج بفوات الوقوف بعرفة، سواء كان من فاته معذوراً أم لا، وإنما لا يأثم الأول، ويأثم الثاني. ويكون الفوات بطلوع فجر النحر قبل حضوره عرفة. ويترتب على من فاته الوقوف بعرفة:

-1 - أن يتحلل وجوباً بأعمال عمرة، بنية التحلل لا بنية العمرة، عند كل عمل منها، سواء في الطواف أو السعي أو الحلق، فإذا كان قد سعى بعد طواف القدوم أجزأه ذلك، وأما طواف القدوم فلا يجزئ عن طواف عمرة التحلل، كما لا تجزئه العمرة عن عمرة الإسلام لما روى الأسود قال: "سألت عمر رضي الله عنه عن رجل فاته الحج، قال: يهل بعمرة، وعليه الحج من قابل" (1) ، وفي رواية عن إدريس الأودي عنه: "فقال ويهرق دماً" (2) . ولا يجب الرمي والمبيت لأنهما من توابع الوقوف بعرفة

-2 - يجب عليه القضاء الفوري في العام المقبل، سواء كان النسك الذي فاته فرضاً أم نفلاً. أما إذا كان الفوات بسبب الإحصار فليس عليه قضاء كما تقدم. وإذا لم يتيسر له القضاء بقي في ذمته إلى أن يقضيه.

-3 - يجب عليه دم في حجة القضاء كدم التمتع.

هذا كله فيمن أحرم بالحج وحده وفاته، أما من أحرم بالعمرة فلا يتصور فواتها لأن جميع الزمان وقت لها، وأما من أحرم متمتعاً، وفرغ من العمرة، ثم أحرم بالحج ففاته فيلزمه قضاء الحج دون العمرة، ويسقط عنه دم التمتع لأن شرط التمتع وجود حجته في سنة عمرته المؤداة في أشهر الحج، وقد فات الحج. وأما من أحرم بالحج والعمرة قارناً ففاته الوقوف، فإن العمرة تفوت بفوات الحج، لأنها مندرجة فيه، ولأنه إحرام واحد فلا يتبعض، وعليه القضاء قارناً، ويلزمه ثلاثة دماء (3) ، فإن قضى مفرداً أجزأه ذلك ويسقط عنه الدم الثالث.

أما من فاته ركن من أركان الحج غير الوقوف، فلا يحل إحرامه حتى يأتي بالركن المتروك، ولا يجبر شيء من الأركان بالدم، بل لابد من فعله، ولا آخر لوقت هذه الأركان - الطواف والسعي والحلق -، ولا يختص الحلق بمنى والحرم، بل يجوز في الوطن وغيره. ولا فرق بين من فاته عمداً أو سهواً أو جهلاً، ومن تركه بعذر، كالحائض قبل طواف الإفاضة، فهذه لها الرحيل إن خافت التخلف عن القافلة، وهي من بلدة بعيدة، وإذا وصلت إلى محل يتعذر عليها الرجوع منه إلى مكة جاز لها أن تحلل كالمحصر بذبح، فإزالة الشعر، مع نية التحلل، ويبقى الطواف في ذمتها ولا يتقيد قضاؤه بوقت بل يصح في أي وقت من أوقات السنة، كما أنه لا يحتاج إلى إِحرام.

أما إن كانت من أهل مكة أو قريبة منها فعليها مصابرة الإِحرام حتى تأتي بالطواف، ولو طال الزمن، وتحرم عليها محرمات الإِحرام (4) .

مذهب الحنفي المغني لابن قدامة 3 / 329 ط مكتبة القاهرة 
فَصْلٌ : فَأَمَّا مَنْ يَتَمَكَّنُ مِنْ الْبَيْتِ وَيُصَدُّ عَنْ عَرَفَةَ , فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ نِيَّةَ الْحَجِّ , وَيَجْعَلَهُ عُمْرَةً , وَلا هَدْيَ عَلَيْهِ ; لأَنَّنَا أَبَحْنَا لَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ , فَمَعَ الْحَصْرِ أَوْلَى . فَإِنْ كَانَ قَدْ طَافَ وَسَعَى لِلْقُدُومِ , ثُمَّ أُحْصِرَ , أَوْ مَرِضَ حَتَّى فَاتَهُ الْحَجُّ , تَحَلَّلَ بِطَوَافٍ وَسَعْيٍ آخَرَ ; لأَنَّ الأَوَّلَ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ طَوَافَ الْعُمْرَةِ , وَلا سَعْيَهَا , وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَدِّدَ إحْرَامًا . وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ , وَأَبُو ثَوْرٍ . وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : لا بُدَّ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : لا يَكُونُ مُحْصَرًا بِمَكَّةَ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ . فَإِنْ فَاتَهُ الْحَجُّ , فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ فَاتَهُ بِغَيْرِ حَصْرٍ . وَقَالَ مَالِكٌ : يَخْرُجُ إلَى الْحِلِّ , وَيَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ الْمُعْتَمِرُ , فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يُتَمِّمُ عَنْهُ أَفْعَالَ الْحَجِّ , جَازَ فِي التَّطَوُّعُ ; لأَنَّهُ جَازَ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِي جُمْلَتِهِ , فَجَازَ فِي بَعْضِهِ , وَلا يَجُوزُ فِي حَجِّ الْفَرْضِ , إلا إنْ يَئِسَ مِنْ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ الْعُمْرِ , كَمَا فِي الْحَجِّ كُلِّهِ

بغية المسترشدين – ص ١٢١
(مسألة : ب) : لا تجوز الاستنابة لإتمام أركان الحج ولو بعذر كموت ومرض ، بل لا يجوز البناء على فعل نفس الشخص فيما لو أحصر فتحلل ثم زال العذر فلا يبنى على فعله ، فلو استؤجر للنسكين فأحرم من الميقات ومات يوم النحر قبل طواف الإفاضة استحق من المسمى بقدر ما عمله مع حسبان السير ، فيقسط المسمى من ابتداء السير على أعمال الحج والعمرة ، ففي هذه الصورة يستحق غالبه ، لأنه لم يبق إلا طواف الإفاضة والعمرة وقسطهما من المسمى بالنسبة لما قد فعله مع اعتبار قسط السير قليل ، ولعل أن يرشد المؤجر ووارث الأجير على أن يخرجوا قدر حجة من الميقات عن المحجوج عنه ويفوز الأجير بالباقي ، ولو شرط على الأجير أن لا أجرة إلا إن كمل أعمال الحج فسدت الإجارة ولزم أجرة المثل ، فلو مات في الأثناء استحق القسط كما ذكر لعدم تقصيره.

فتاوى الرملي الجزء ٢ صـ ٩٣
( سُئِلَ ) عَنْ حَاجٍّ تَرَكَ طَوَافَ اْلإِفَاضَةِ وَجَاءَ إلَى مِصْرَ مَثَلاً ثُمَّ صَارَ مَعْضُوْبًا بِشَرْطِهِ فَهَلْ يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيْبَ فِي هَذَا الطَّوَافِ أَوْ فِيْ غَيْرِهِ مِنْ رُكْنٍ أَوْ وَاجِبٍ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ يَجُوْزُ لَهُ ذَلِكَ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ ِلأَنَّ اْلإِنَابَةَ إذَا أَجْزَأَتْ فِيْ جَمِيْعِ النُّسُكِ فَفِيْ بَعْضِهِ أَوْلَى لاَ يُقَالُ النُّسُكُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ فَلاَ يُبْنَى فِيْهِ فِعْلُ شَخْصٍ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ ِلأَنَّ مَحَلَّهُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ قُدْرَتِهِ عَلَى تَمَامِهِ وَأَمَّا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ فَيَبْنِيْ فَقَدْ قَالُوْا إنَّ الْحَاجَّ لَوْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ مَجْنُوْنًا وَقَعَ حَجُّهُ نَفْلاً وَاسْتُشْكِلَ بِوُقُوفِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فَأُجِيْبَ بِأَنَّ الْجُنُوْنَ لاَ يُنَافِي الْوُقُوْعَ نَفْلاً بِخِلاَفِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَقَالُوْا إنَّ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُحْرِمَ عَنِ الْمَجْنُوْنِ ابْتِدَاءً فَفِي الدَّوَامِ أَوْلَى أَنْ يُتِمَّ حَجَّهُ وَيَقَعَ نَفْلاً بِخِلاَفِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَقَالُوْا إنَّ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُحْرِمَ عَنِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَغَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَالْمَجْنُوْنِ وَيَفْعَلُ مَا عَجَزَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَنْهُ فَفِيْ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ تَمَّ النُّسُكُ النَّفْلُ بِاْلإِنَابَةِ مَعَ أَنَّهُ لاَ إثْمَ عَلَى مَنْ وَقَعَ لَهُ بِتَرْكِ إتْمَامِهِ بِخِلاَفِ مَسْأَلَتِنَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ } وَِِلأَنَّ الْمَيْسُوْرَ لاَ يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ وَقَالُوْا إنَّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الرَّمْيِ وَقْتَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَنِيْبَ فِيْهِ وَعَلَّلُوْهُ بِأَنَّ اْلاسْتِنَابَةَ فِي الْحَجِّ جَائِزَةٌ وَكَذَلِكَ فِيْ أَبْعَاضِهِ فَنَزَّلُوْا فِعْلَ مَأْذُوْنِهِ مَنْزِلَةَ فِعْلِهِ فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الْوَاجِبِ الَّذِيْ يُجْبَرُ تَرْكُهُ وَلَوْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ بِدَمٍ فَكَيْفَ بِرُكْنِ النُّسُكِ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ إتْمَامُ نُسُكِ مَنْ مَاتَ فِيْ أَثْنَائِهِ لِخُرُوْجِهِ عَنِ اْلأَهْلِيَّةِ بِالْكُلِّيَّةِ اهـ

ولكن لدي بعض النقول من مذهبي المالكية والشافعية تصريحا ومفهوما ، وهاك هي :
قال الباجي في شرح الموطأ : " ( مسألة ) : فإن كان ممن يستطيع الطواف والسعي باشر ذلك بنفسه وإن كان لا يستطيع ذلك لضعفه أو لأنه لا يفهمه طاف به من حج به ووجه ذلك أنا إذا جوزنا إحرامه وألزمناه إياه كان من مقتضاه الطواف والسعي وكان لا يطيق ذلك ولا بد أن يطوف به غيره وفي ذلك مسائل وذلك أن مناسك الحج أفعال وسعي فأما الأفعال فتنقسم إلى قسمين كما ينقسم السعي إلى قسمين فأما القسم الأول من الأفعال فله تعلق بالبيت ويفتقر إلى طهارة كركعتي الفجر فهذا القسم لا يدخله النيابة ولا يفعله أحد من كبير ولا صغير ولا يفعله كسائر الصلوات ولا يلزم على هذا المستأجر على الحج لأننا إذا قلنا : إن الحج إنما هو حج المباشرة له فإنما للمستأجر عنه نفقته فإن المصلي إنما يركع عن نفسه فليس ذلك نيابة عن أحد وإن قلنا : إن الحج عن المحجوج عنه فلا يلزمنا أيضا لأن المباشر للحج لما دخل فيه لزمه جميع أفعاله وهو المطلوب بها ولذلك يلزمه الإحرام وغير ذلك من أفعال الحج ويلزمه الإمساك عن الصيد وغير ذلك من محظورات الإحرام وإنما كلامنا في منسك واحد من مناسك الحج أو العمرة يفعله أحد عن أحد ألا ترى أن غير ذلك من مناسك الحج المفردة يفعلها عن غيره أو بغيره من هو محرم بالحج ولا يصح أن يحج أحد عن أحد من هو محرم عن نفسه بالحج فبان الفرق بينهما . ( مسألة ) : وأما القسم الثاني من الأفعال فلا يفتقر إلى طهارة ولا تعلق له بالبيت كرمي الجمار فهذا تدخله النيابة للضرورة إلا أنه لما كان من الأفعال لم يجز أن يفعله النائب عن نفسه وعن المستنيب فعلا واحدا ولكن يفعله عن نفسه ثم يفعله عن المستنيب ثانية والكلام فيه في فصلين : أحدهما : أنه لا ينوب فيه فعل واحد عن عبادة رجلين والثاني أنه يجب أن يتقدم فعل النائب عن نفسه قبل أن يفعله عن غيره والدليل على أنه لا ينوب فعل واحد عن نسك رجلين أن النائب قد لزمه هذا الفعل عن نفسه كاملا على وجهه فلم يجز أن ينوب عن فعل غيره لأنه لا يفعله حينئذ عن نفسه على ما قد لزمه ووجه ثان إن فعله عن نفسه فرض لأنه قد لزمه بإحرامه وفعله عن غيره تطوع ولا يجوز أن يكون فعل واحد يقضي به الفرض والتطوع . ( مسألة ) : وأما السعي فإنه ينقسم إلى قسمين : القسم الأول يفتقر إلى الطهارة وله تعلق بالبيت كالطواف فهذا يجوز أن يفعله الإنسان عمن عجز عنه لصغره ولا يجوز أن ينوب عنه فيه جملة لأن له تعلقا بالبيت ويفتقر إلى الطهارة كالصلاة وإنما جاز أن يفعله به لأن ذلك من باب الحمل له ويجوز أن يفعله الإنسان راكبا للعذر فالحمل فيه من هذا الباب ولا يجوز أن يفعله عن نفسه وعن غيره في طواف واحد لتعلقه بالبيت وافتقاره إلى الطهارة ولأنه قد لزمه فرضه فلا يجوز أن يؤدي بفعل واحد فرضا ويتطوع به . ( مسألة ) : والقسم الثاني من السعي لا تعلق له بالبيت ولا يفتقر إلى طهارة كالسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمزدلفة فهذا يجوز أن يفعله عن نفسه ولغيره في مرة واحدة ; لأنه عمل لا يفتقر إلى الطهارة ولا يتعلق بالبيت كالحمل إلى منى وعرفة . " انتهى .

وقال في المجموع : " ( فرع ) قال ابن المنذر : أجمعوا على أنه يطاف بالصبي ويجزئه , قال وأجمعوا على أنه يطاف بالمريض ويجزئه إلا عطاء فعنه قولان ( أحدهما ) هذا ( والثاني ) يستأجر من يطوف عنه " انتهى .
قال الرملي في حاشيته على أسنى المطالب : " قوله خشية فواته كالحج ) بمعنى أن الاستنابة في الحج جائزة فكذلك في أبعاضه " انتهى .

وفي فتاوى الرملي الشافعي : " ( سئل ) عن حاج ترك طواف الإفاضة وجاء إلى مصر مثلا ثم صار معضوبا بشرطه فهل يجوز له أن يستنيب في هذا الطواف أو في غيره من ركن أو واجب ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز له ذلك بل يجب عليه لأن الإنابة إذا أجزأت في جميع النسك ففي بعضه أولى لا يقال النسك عبادة بدنية فلا يبنى فيه فعل شخص على فعل غيره لأن محله عند موته أو قدرته على تمامه وأما عند العجز عنه فيبني فقد قالوا إن الحاج لو وقف بعرفة مجنونا وقع حجه نفلا واستشكل بوقوف المغمى عليه فأجيب بأن الجنون لا ينافي الوقوع نفلا بخلاف المغمى عليه وقالوا : إن للولي أن يحرم عن المجنون ابتداء ففي الدوام أولى أن يتم حجه ويقع نفلا بخلاف المغمى عليه وقالوا إن للولي أن يحرم عن الصبي المميز وغير المميز والمجنون ويفعل ما عجز كل منهما عنه ففي هاتين المسألتين تم النسك النفل بالإنابة مع أنه لا إثم على من وقع له بترك إتمامه بخلاف مسألتنا لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور وقالوا إن من عجز عن الرمي وقته وجب عليه أن يستنيب فيه وعللوه بأن الاستنابة في الحج جائزة وكذلك في أبعاضه فنزلوا فعل مأذونه منزلة فعله فإذا كان هذا في الواجب الذي يجبر تركه ولو مع القدرة عليه بدم فكيف بركن النسك وإنما امتنع إتمام نسك من مات في أثنائه لخروجه عن الأهلية بالكلية " انتهى .

LINK ASAL :
www.fb.com/groups/piss.ktb/2343209432368518