Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

5524. KONSEKUENSI HUKUM MENYURUH ISTRI PULANG KE RUMAH ORANG TUANYA

PERTANYAAN :

Asslamu'alaikumwr wb, ustad mau nanya, kalau seorang suami menyuruh pulang kepada istrinya ke rumah orang tuanya, apakah itu termasuk thalak atau tidak?.. wassalam. [Azma Si Putra Kembar].

JAWABAN :

Wa'alaikumssalam warohmatullahi wabarokatuh. Perbuatan suami menyuruh pulang istrinya ke rumah orang tuanya itu Termasuk thalaq Kinayah / kalau diniatkan thalaq maka jatuh thalaq, kalau tidak diniatkan thalaq maka tidak jatuh thalaq. [Jolodong Bodong, Moh Showi].

Referensi :

فتح القريب المجيب
(والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية) فإن نوى بالكناية الطلاق وقع وإلا فلا، وكناية الطلاق كأنت برية خلية الحقي بأهلك وغير ذلك مما هو في المطولات

كفاية الأخيار
والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية 
هذا هو الضرب الثاني وهو الكناية ويقع الطلاق بها مع النية بالإجماع وروي أن عمر رضي الله عنه قال لرجل قال لزوجته : حبلك على غاربك أنشدك برب هذه البنية هل أردت الطلاق ؟ فقال الرجل : أردت الفراق فقال : هو ما أردت وعن عائشة رضي الله عنها [ أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم ودنا منها قالت : أعوذ بالله منك فقال : لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك ] رواه البخاري فإن لم ينو لم يقع الطلاق لأثر عمر لأنه لو كان يقع بلا نية لم يكن للتحليف فائدة ولما بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى كعب بن مالك أن يعتزل امرأته قال لها كعب : الحقي بأهلك فلما نزلت توبته لم يفرق النبي صلى الله عليه و سلم بينهما ولأن ألفاظ الكناية تحتمل الطلاق وغيره فلا يقع ما لم ينوه كما أن الامساك عن الطعام لما احتمل العبادة وغيرها لم ينصرف إليها إلا بالنية ثم ألفاظ الكناية كثيرة جدا فنقتصر على ذكر بعضها فمنها قوله : أنت خلية أي خلية من الأزواج وبرية أي برئت من الزوج وبتة أي قطعت الوصلة بيننا وبتلة من تبتل الرجل إذا ترك النكاح وانفرد وبائن من البين وهو الفراق ويجوز بائنة والأفصح بائن كحائض وطالق وأنت حرة وأنت واحدة واعتدي واستبرئي رحمك والحق بأهلك وحبلك على غاربك وما أشبه ذلك كقوله : أخرجي واذهبي وسافري وتقنعي وتستري وبيني وابعدي وتجرعي وما أشبه ذلك

LINK ASAL :