Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

5523. HUKUM MENARIK BARANG KREDIT MACET

PERTANYAAN :

Assalamualaikum. Pertanyaan : Saya Menjual barang ke teman dengan akad cicilan harga 10 juta. udah jadi tanpa ada denda. Perjanjian 2 tahun. Sudah sampai 2 tahun masuk 7 juta dan pembeli terus terang tidak akan melanjutkan dan minta uang kembali. Pertanyaan saya secara hukum fikih : Baiknya bagaimana?.. apa barang dikembalikan dianggap Lunas, kalau pun barang dijual harga bekasnya sekitar 2 juta. Terimakasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh. [Warmono Mono].

JAWABAN :

Wa'alaikum salam wr.wb.
PERIHAL BARANG KREDIT DITARIK KEMBALI
Kebanyakan masyarakat lebih memilih mengkredit dari pada membeli secara kontan, disamping uang mukanya murah, ansuran tiap bulannya pun dapat dijangkau. Tapi bagaimanapun sebenarnya dealer tidak mau rugi, buktinya bagi pengkredit yang tidak mampu mengansur dalam beberapa bulan sepeda motor akan disita dan uang akan menjadi hangus.
Pertanyaan: 
a. Termasuk transaksi apakah kasus diatas dan bagaimana hukumnya?
b. Dapatkah dibenarkan tindakan dealer menyita sepeda motor tanpa mengembalikan uang dengan alasan di atas?

Jawaban: 
a. Transaksi di atas dinamakan akad Bai’ bi Tsamanin Muajjalin (jual beli dengan harga yang ditempo) yang hukumnya tidak sah jika persyaratan disebutkan dalam akad (fi shulbi al-'aqdi) dan sah jika tidak disebutkan dalam akad.
b. Berpijak pada akad yang sah, maka tidak dibenarkan, karena yang diambil pihak dealer melebihi kapasitas piutangnya (tagihan ansuran selama tiga bulan). Bila akadnya fâsid (rusak), maka penyitaan sepeda motor yang dilakukan oleh dealer dibenarkan, tapi pihak dealer harus mengembalikan uang cicilan tersebut sesuai dengan penggunaan pihak pengkredit. Supaya tidak merugikan salah satu pihak. [Moh Showi].

Referensi :

 المجموع شرح المهذب الجزء 9 صحـ : 452 مكتبة مطعبة المنيرية
( فَرْعٌ ) لَوْ بَاعَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُسَلِّمَ الْمَبِيعَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا بَطَلَ الْعَقْدُ لِأَنَّهُ يَجِبُ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ فِي الْحَالِ فَهُوَ شَرْطٌ مُنَافٍ لِمُقْتَضَاهُ وَإِنْ كَانَ حَالًّا بُنِيَ عَلَى أَنَّ الْبَدَاءَةَ فِي التَّسْلِيمِ بِمَنْ ( فَإِنْ قُلْنَا ) بِالْبَائِعِ لَمْ يَفْسُدْ وَإِلَّا فَيَفْسُدُ لِلْمُنَافَاةِ .

 المجموع شرح المهذب الجزء 9 صحـ : 452 مكتبة مطعبة المنيرية
( فَرْعٌ ) فِي مَذَاهِبِهِمْ فِيمَنْ بَاعَ سِلْعَةً وَقَالَ فِي الْعَقْدِ لِلْمُشْتَرِي إنْ لَمْ تَأْتِ بِالثَّمَنِ فِي الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ فَلَا بَيْعَ بَيْنَنَا فَمَذْهَبُنَا بُطْلَانُ هَذَا الْبَيْعِ وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ أَنَّهُ يَصِحُّ الْبَيْعُ وَالشَّرْطُ قَالَ وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ إذَا كَانَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إنْ كَانَ الْوَقْتُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ صَحَّ الْبَيْعُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَسَدَ الْبَيْعُ فَإِنْ نَقَدَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ صَحَّ الْبَيْعُ وَلَزِمَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَجُوزُ نَحْوُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ قَالَ وَقَالَ مَالِكٌ إنْ كَانَ الْوَقْتُ نَحْوَ يَوْمَيْنِ وَثَلَاثَةٍ جَازَ دَلِيلُنَا أَنَّهُ فِي مَعْنَى تَعْلِيقِ الْبَيْعِ فَلَمْ يَصِحَّ .

 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء 3 صحـ : 477 مكتبة دار الفكر
( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْعُرْبُونِ ) بِفَتْحِ أَوَّلَيْهِ وَهُوَ الْأَفْصَحُ وَبِضَمٍّ فَسُكُونٍ وَيُقَالُ لَهُ الْعُرْبَانُ بِضَمٍّ فَسُكُونٍ وَهُوَ مُعَرَّبٌ وَأَصْلُهُ التَّقْدِيمُ وَالتَّسْلِيفُ ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِيمَا يَقْرُبُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُمْ ( بِأَنْ يَشْتَرِيَ ) سِلْعَةً ( وَيُعْطِيه دَرَاهِمَ ) مَثَلًا وَقَدْ وَقَعَ الشَّرْطُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا أَعْطَاهَا ( لِتَكُونَ مِنْ الثَّمَنِ إنْ رَضِيَ السِّلْعَةَ وَإِلَّا فَهِبَةً ) بِالنَّصْبِ وَيَجُوزُ رَفْعُهُ لِلنَّهْيِ عَنْهُ لَكِنَّ إسْنَادَهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ وَلِمَا فِيهِ مِنْ شَرْطَيْنِ مُفْسِدَيْنِ شَرْطُ الْهِبَةِ وَشَرْطُ رَدِّ الْبَيْعِ بِتَقْدِيرِ أَنْ لَا يَرْضَى اهـ

 حاشية الجمل الجزء 3 صحـ : 75 مكتبة دار الفكر
أَنَّ كُلَّ شَرْطٍ مُنَافٍ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ إنَّمَا يُبْطِلُهُ إذَا وَقَعَ فِي صُلْبِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ لُزُومِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ وَلَوْ فِي مَجْلِسِهِ اهـ

 إعانة الطالبين الجزء 3 صحـ : 7 مكتبة دار الفكر
(وَقَوْلُهُ الْمَقْبُوْضُ بِهَا) أي بالمعطاة (وَقَوْلُهُ كَالْمَقْبُوْضِ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ) أَيْ فَيَجِبُ عَلَى كُلٍّ أَنْ يَرُدَّ مَا أَخَذَهُ عَلَى الآخَرِ إِنْ بَقِيَ أَوْ بَدَّلَهُ إِنْ تَلِفَ. قَالَ سم فَهُوَ إِذَا كَانَ بَاقِيًّا عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ فَإِنْ كَانَ زَكَوِيًّا فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ لَكِنْ لا يَلْزَمُ إِخْرَاجُهَا إِلا إِنْ عَادَ إِلَيْهِ أَوْ تَيَسَّرَ أَخْذُهُ وَإِنْ كَانَ تَالِفًا فَبَدَلُهُ دَيْنٌ لِصَاحِبِهِ عَلَى الآخَرِ فَحُكْمُهُ كَسَائِرِ الدُّيُوْنِ فِي الزَّكَاةِ اهـ (قَوْلُهُ أَيْ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا) أَيْ أَنَّ الْمَقْبُوْضَ بِهَا كَالْمَقْبُوْضِ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ بِالنِّسْبَةِ لِلأَحْكَامِ الدُّنْيَوِيَّةِ (وَقَوْلُهُ أَمَّا الآخِرَةُ فَلا مُطَالَبَةَ بِهَا) أَيْ إِذَا لَمْ يَرُدَّ كُلَّ مَا أَخَذَهُ فَلا يُعَاقَبُ عَلَيْهَا فِي الآخِرَةِ أَيْ لِطِيْبِ النَّفْسِ بِهَا وَاخْتِلافِ الْعُلَمَاءِ فِيْهَا لَكِنْ هَذَا مِنْ حَيْثُ الْمَالُ وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ تَعَاطِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ فَيُعَاقَبُ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يُوْجَدْ مُكَفِّرٌ اهـ

 الأشباه والنّظائر للسّبكى الجزء 1 صحـ : 294 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
كُلُّ تَصَرُّفٍ يَقَعُ مِنَ الْمُشْتَرِى شِرَاءً فَاسِدًا فَهُوَ كَتَصَرُّفِ الْغَاصِبِ وَالْعَيْنِ فِى يَدِهِ كَالْمَغْصُوْبِ عِنْدَ الْغَاصِبِ اهـ 

 حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 2 صحـ : 343 مكتبة دار إحياء التراث العربية
( وَحُكْمُ فَاسِدِ الْعُقُودِ حُكْمُ صَحِيحِهَا فِي الضَّمَانِ ) وَعَدَمُهُ فَالْمَقْبُوضُ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ مَضْمُونٌ وَبِهِبَةٍ فَاسِدَةٍ غَيْرُ مَضْمُونٍ اهـ

LINK ASAL :