Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

3534. SEDANG HAJI TAPI MENINGGAL SAAT SA'I, WAJIBKAH MEMBAYAR DAM ?

PERTANYAAN :

Apakah orang yang meninggal ketika sa'i wajib membayar dam ?? [Aiezhna Bella].

JAWABAN :

Tidak wajib, karena jika meninggal ketika sedang melaksanakan ibadah haji maka menurut qoul jadid ibadah (haji) yang telah dilakukan menjadi batal kecuali pahalanya, dan wajib menghajikannya dengan harta tinggalan mayit jika masih tetap dalam tanggungannya. Menurut qoul qodim boleh melanjutkan ibadah yang belum diselesaikannya. Untuk perincian qoul qodim baca ta'bir kitab roudhoh di bawah. Wallohu a'lam. [Mas Hamzah, Ghufron Bkl].

- kitab Roudhoh :

إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه فهل يجوز البناء على حجه ؟ قولان . الأظهر الجديد : لا يجوز ، كالصوم والصلاة . والقديم : يجوز . فعلى الجديد : يبطل المأتي به إلا في الثواب ، ويجب الإحجاج عنه من تركته إن كان استقر في ذمته . وعلى القديم : تارة يموت وقد بقي وقت الإحرام ، وتارة لا يبقى ، فإن بقي أحرم النائب بالحج ، ويقف بعرفة إن لم يقف الميت ، ولا يقف إن كان وقف ويأتي بباقي الأعمال ، ولا بأس بوقوع إحرام النائب داخل الميقات ، فإنه يبني على إحرام الشيء منه .

وإن لم يبق وقت الإحرام ، ففيما يحرم به النائب وجهان . أحدهما : بعمرة ، ثم يطوف ويسعى ، فيجزئانه عن طواف الحج وسعيه . ولا يبيت ، ولا يرمي ، فإنهما ليسا من أعمال العمرة ، ولكن يجبران بالدم . وأصحهما : يحرم بالحج ، ويأتي ببقىة الأعمال ، وإنما يمتنع إنشاء الإحرام بعد أشهر الحج إذا ابتدأه ، وهذا يبنى على ما سبق .
وعلى هذا ، لو مات بين التحللين ، أحرم النائب إحراما لا يحرم اللبس والقلم ، وإنما يحرم النساء كما لو بقي الميت . هذا كله ، إذا مات قبل التحللين ، فإن مات بعدهما ، فلا خلاف أنه لا يجوز البناء ؛ لأنه يمكن جبر ما بقي بالدم . وأوهم بعضهم إجراء الخلاف [ فيه ] .
- AlMajmu' :

ففي المجموع : إذَا مَاتَ الْحَاجُّ عَنْ نَفْسِهِ فِي أثنائه هل تجوز النيابة عَلَى حَجِّهِ؟ فِيهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ (الْأَصَحُّ) الْجَدِيدُ لَا يَجُوزُ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ (وَالْقَدِيمُ) يَجُوزُ لِدُخُولِ النِّيَابَةِ فِيهِ. فَعَلَى الْجَدِيدِ يَبْطُلُ الْمَأْتِيُّ بِهِ إلَّا فِي الثَّوَابِ وَيَجِب الْإِحْجَاجُ عَنْهُ مِنْ تِرْكَتِهِ إنْ كَانَ قَدْ اسْتَقَرَّ الْحَجُّ فِي ذِمَّتِهِ، وَإِنْ كَانَ تَطَوَّعَا أَوْ لَمْ يَسْتَطِعْ إلَّا هَذِهِ السَّنَةَ لَمْ يَجِبْ. انتهى.

وفي شرح زاد المستقنع للشيخ محمد الشنقيطي: إذا مات المحرم بالحج أو العمرة أثناء الحج والعمرة وكانت فريضة عليه فهل يلزمنا أن نقضي الحج والعمرة عنه وما الدليل ؟ الجواب : للعلماء قولان في هذه المسألة: منهم من يرى أنه لو مات الحاج أو المعتمر أثناء حجه وعمرته لا يلزمنا إتمام ما شرع فيه ولا يقضى عنه ذلك الحج ولا تلك العمرة، وهذا هو المذهب الصحيح على ظاهر حديث عبد الله بن عباس أن النبي- صلى الله عليه وسلم - وقف في حجة الوداع ووقف معه الصحابة فوقف رجل فوقصته دابته فمات فقال- صلى الله عليه وسلم - : (( اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا وجهه ولا تغطوا رأسه، ولا تمسوه بطيب. فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً )) لم يقل النبي- صلى الله عليه وسلم - اقضوا حجه أو أتموا حجه. وهذا يدل على أن الواجب هو ما ذكر وأن ما زاد على ذلك فليس بواجب. انتهى.

السؤال السابع :إذا مات المحرم بالحج أو العمرة أثناء الحج والعمرة وكانت فريضة عليه فهل يلزمنا أن نقضي الحج والعمرة عنه وما الدليل ؟الجواب :للعلماء قولان في هذه المسألة منهم من يرى أنه لو مات الحاج أو المعتمر أثناء حجه وعمرته لا يلزمنا إتمام ما شرع فيه ولا يقضى عنه ذلك الحج ولا تلك العمرة ، وهذا هو المذهب الصحيح على ظاهر حديث عبد الله بن عباس أن النبي- صلى الله عليه وسلم - وقف في حجة الوداع ووقف معه الصحابة فوقف رجل فوقصته دابته فمات فقال- صلى الله عليه وسلم - : (( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً )) لم يقل النبي- صلى الله عليه وسلم - اقضوا حجه أو أتموا حجه وهذا يدل على أن الواجب هو ما ذكر وأن ما زاد على ذلك فليس بواجب ولأنه قد قام بفرضه فأدى ما أوجب الله عليه وانتهت حياته عند هذا القدر ، وعلى ذلك لا يجب أن يتم عنه ولا أن يحج عنه وإن حج عنه احتياطاً فلا حرج ، والله - تعالى - أعلم

LINK DISKUSI :

www.fb.com/groups/piss.ktb/843370352352441/