Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

5982. SHALATNYA ORANG PIKUN

PERTANYAAN :

Assalamualaikum wr wb. Apakah orang pikun / lanjut usia yang meninggal kan shalat harus bayar pidyah ? [Djuone Dha Noorhikmah].

JAWABAN :

Wa'alaikumussalam. Dalam keadan pikun orang tersebut tidak berkewajiban menjalankan sholat, karena sudah tidak mukallaf (tamyiz). Dan ia tidak wajib untuk meng-qadla’-i shalatnya selama pikunnya menghabiskan waktu dan timbulnya di awal waktu yang tidak muat untuk digunakan sholat. Atau saat sadar normal kembali dia tidak menemukan waktu yang muat untuk takbiratul al-ihram. Walohu a'lam. [Abd Jabbar].


Referensi :

 المصباح المنير صحـ : 168 المكتبة العلمية
وَخَرِفَ الرَّجُلُ خَرَفًا مِنْ بَابِ تَعِبَ فَسَدَ عَقْلُهُ لِكِبَرِهِ فَهُوَ خَرِفٌ اهـ

 اشباه والنظائر صحـ : 213 مكتبة دار الكتب العلمبة
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إسْحَاقَ الْعَقْلُ صِفَةٌ يُمَيَّزُ بِهَا الْحَسَنُ وَالْقَبِيحُ قَالَ بَعْضُهُمْ وَيُزِيلُهُ الْجُنُونُ وَالإِغْمَاءُ وَالنَّوْمُ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ الْجُنُونُ يُزِيلُهُ وَالإِغْمَاءُ يَغْمُرُهُ وَالنَّوْمُ يَسْتُرُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ لأَنَّهُ فِي مَعْنَى النَّائِمِ وَذَكَرَ الْخَرِفَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ وَإِنْ كَانَ فِي مَعْنَى الْمَجْنُونِ لأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ اخْتِلَاطِ الْعَقْلِ بِالْكِبَرِ وَلا يُسَمَّى جُنُونًا لأَنَّ الْجُنُونَ يَعْرِضُ مِنْ أَمْرَاضٍ سَوْدَاوِيَّةِ وَيَقْبَلُ الْعِلاجَ وَالْخَرَفُ خِلافُ ذَلِكَ وَلِهَذَا لَمْ يَقُلْ فِي الْحَدِيثِ حَتَّى يَعْقِلَ لأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لا يَبْرَأُ مِنْهُ إلَى الْمَوْتِ قَالَ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْخَرَفَ رُتْبَةٌ بَيْنَ الإِغْمَاءِ وَالْجُنُونِ وَهِيَ إلَى الإِغْمَاءِ أَقْرَبُ انْتَهَى وَاعْلَمْ أَنَّ الثَّلاثَةَ قَدْ يَشْتَرِكُونَ فِي أَحْكَامٍ وَقَدْ يَنْفَرِدُ النَّائِمُ عَنْ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ تَارَةً يَلْحَقُ بِالنَّائِمِ وَتَارَةً يَلْحَقُ بِالْمَجْنُونِ وَبَيَانُ ذَلِكَ بِفُرُوعٍ الأَوَّلُ الْحَدَثُ يَشْتَرِكُ فِيهِ الثَّلاثَةُ الثَّانِي اسْتِحْبَابُ الْغُسْلِ عِنْدَ الإِفَاقَةِ لِلْمَجْنُونِ وَمِثْلُهُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ الثَّالِثُ قَضَاءُ الصَّلاةِ إذَا اسْتَغْرَقَ ذَلِكَ الْوَقْتَ يَجِبُ عَلَى النَّائِمِ دُونَ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ كَالْمَجْنُونِ اهـ

 إسعاد الرفيق الجزء 1 صحـ : 72
فَإِنْ طَرَأَ مَانِعٌ مِنْ مَوَانِعِهَا كَحَيْضٍ أَوْجُنُوْنٍ أَوْإِغْمَاءٍ وَكَانَ طُرُوُّهُ بَعْدَ مَا مَضَى مِنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا مَا أَيْ زَمَنٌ يَسَعُهَا أَيْ يَسَعُ أَرْكَانَهَا فَقَطْ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ يُمْكِنُهُ تَقْدِيْمُ الطُّهْرِ عَلَى الْوَقْتِ كَسَلِمٍ غَيْرَ مُتَيَمِّمٍ وَبَعْدَ أَنْ يَمْضِيَ مِنْهُ مَا يَسَعُهَا وَطُهْرَهَا بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ لاَيُمْكِنُهُ تَقْدِيْمُهُ لِنَحْوِ سَلِسٍ بِكَسْرِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا كَمُتَيَمِّمٍ لَزِمَهُ بَعْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ قَضَاؤُهَا أَيْ قَضَاءُ صَلاَةِ ذَلِكَ الْوَقْتِ ِلإِدْرَاكِهِ مِنْ وَقْتِهَا مَا يُمْكِنُهُ فِعْلُهَا فِيْهِ فَلاَ يَسْقُطُ بِمَا طَرَأَ أَوْ زَوَالُ الْمَانِعِ كَأَنْ بَلَغَ أَوْ أَفَاقَ أَوْطَهُرَتْ أَوْأَسْلَمَ وَالْحَالُ أَنَّهُ قَدْ بَقِيَ جُزْءٌ مِنَ الْوَقْتِ وَلَوْكَانَ قَدْرُ ذَلِكَ الْجُزْءِ قَدْرَ زَمَنِ تَكْبِيْرَةٍ لِلتَّحَرُّمِ لَزِمَتْهُ صَلاَةُ ذَلِكَ الْوَقْتِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا إِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَدَاؤُهَا فِي الْوَقْتِ بِشَرْطِ بَقَاءِ السَّلاَمَةِ مِنَ الْمَوَانِعِ قَدْرَ الصَّلاَةِ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ كَرَكْعَتَيْنِ لِمُسَافِرٍ وَإِنْ أَرَادَ اْلإِتْمَامَ تَغْلِيْبًا لِْلإِيْجَابِ كَاقتِدَاءِ قَاصِرٍ بِمُتِمٍّ وَقَدْرَ الطَّهَارَةِ وَكَذَا بَاقِي الشُّرُوْطِ فِيْ غَيْرِ الصَّبِيّْ وَالْكَافِرِ ِلإِمْكَانِهِمَا تَقْدِيْمُهَا عَلَى زَوَالِ مَانِعِهِمَا عِنْدَ حج وَكَذَا يَلْزَمُهُ مَا أَيِ الصَّلاَةُ الَّتِيْ قَبْلَهَا وَفِيْ نُسْخَةٍ بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ وَمَا قَبْلَهَا وَفِيْ أُخْرَى بِخَطِّهِ أَيْضًا أَوْ مَعَ مَا قَبْلَهَا لَكِنْ لاَمُطْلَقًا بَلْ إِنْ جُمِعَتْ مَعَهَا كَالظُّهْرِ مَعَ الْعَصْرِ ِلاتِّحَادِ وَقْتِهَا فِي الْعُذْرِ فَفِي الضَّرُوْرَةِ أَوْلَى فَيَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا بِشَرْطِ بَقَاءِ السَّلاَمَةِ بَعْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ قَدْرَهَا كَذَلِكَ وَقَدْرَ مُؤَدَّاةٍ وَجَبَتْ اهـ

LINK ASAL :