Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

5936. HUKUM MEMINUM OPLOSAN KOMIK DAN BODREX

PERTANYAAN :

 
Assalamualaikum. Izin bertanya : Apakah hukum meminum Komik, Bodrek ?
Deskripsi : Pelajar umumnya mendapatkan uang saku yang pas pasan. Tetapi perilaku dan kebiasaan buruk membuat mereka terkadang melakukan perbuatan tidak baik. Misalnya mabok-mabokan. Saat tidak ada uang, mabok paling murah yaitu menggunakan komik atau bodrek. Mengingat dulu ketika ada parfum bercampur alkohol (dianggap najis). Karena kandungan minuman beralkohol? Lantas bagaimana hukumnya minum Komik dan Bodrex? [Beny Imron Abdussalam].

JAWABAN :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Hukumnya haram. Sesuatu yang bisa menyebabkan mabuk hukumnya HARAM dikonsumsi apapun jenisnya, baik berupa minuman, makanan ataupun asalnya berupa obat²an ( seperti oplosan bodrex + komik ) atau oplosan lainnya.
Dalam fiqih, mabuk arak (khomr ) bukan hanya terbuat dari anggur saja bahkan dari hal apapaun jika sampai membuat otak hilang kesadaran maka hukumnya khomr dan berdosa walaupun itu berbentuk bodrek atau komik, karena dasar awalnya ialah berniat untuk mabuk, air putih biasa pun jika sengaja buat mabuk tetap disebut khomr.
Jadi ketentuan umumnya :
  • Jika umumnya barang tersebut adalah obat maka jika dikonsumsi sebagai obat kemudian secara tidak sengaja dia mabuk maka tidak berdosa dan bukan termasuk perbuatan maksiat. Kecuali jika dikonsumsi dengan maksud untuk mabuk-mabukan dengan jumlah yang banyak itu termasuk maksiat .
  • Jika umumnya barang tersebut adalah khamar atau berbagai jenis minuman atau obat obatan yang dibuat khusus sebagai barang untuk mabuk-mabukan seperti wiski, topi miring, arak, inek, sabu-sabu dll, maka sedikit atau banyak hukumnya haram dan termasuk maksiat.
Wallohu a'lam. [Abd Jabbar, Hamly Hadi, Hambo Lemah, Subhana Ahmada].

Referensi :

- Mausuatul fiqih :

وَاصْطِلاَحًا: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَعْرِيفِ الْخَمْرِ بِنَاءً عَلَى اخْتِلاَفِهِمْ فِي حَقِيقَتِهَا فِي اللُّغَةِ وَإِطْلاَقِ الشَّرْعِ. فَذَهَبَ أَهْل الْمَدِينَةِ، وَسَائِرُ الْحِجَازِيِّينَ، وَأَهْل الْحَدِيثِ كُلُّهُمْ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْخَمْرَ تُطْلَقُ عَلَى مَا يُسْكِرُ قَلِيلُهُ أَوْ كَثِيرُهُ، سَوَاءٌ اتُّخِذَ مِنْ الْعِنَبِ أَوِ التَّمْرِ أَوِ الْحِنْطَةِ أَوِ الشَّعِيرِ أَوْ غَيْرِهَا. وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُل مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُل خَمْرٍ حَرَامٌ. (5)
___
(5) حديث: " كل مسكر خمر، وكل خمر، وكل خمر حرام ". أخرجه مسلم (3 / 1587 ط الحلبي) وأبو داود (4 / 85 ط عزت عبيد) .

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي جـ ٣ صـ ٧٥
3 - ما كان مسكرا
3 - ما كان مُسكِراً، سواء كان خمراً، وهو المتخذ من العنب، أو كان غير خمر، وهو المتخذ مما سوى ذلك.
وذلك لما ورد من نصوص ثابتة في تحريم كل مُسكِر.

دليل تحريم المُسكِر:
والأصل في تحريم المُسكِرات قول الله عزّ وجلّ: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ] (المائدة: 90).
فالتعبير بالاجتناب أبلغ في النهي والتحريم من التعبير بتحريم. الشرب، لأن تحريم الشرب، لا يتناول النهي عن التعامل به تحضيراً وشراءً وبيعاً. أما الأمر بالاجتناب، فهو تحذير من جميع وجوه التعامل به، بما في ذلك الشرب وغيره.

كل مُسكِر حرام:
والآية وإن كانت نصاً على الخمرة وحدها، وهي ما كانت متخذة من العنب، إلا أن سائر المُسكِرات الأخرى، داخلة في مضمون النص، وذلك لما يلي:
1 - لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " كلّ شراب أسكر فهو حرام". رواه البخاري في [الأشربة ـ باب ـ الخمر من العسل، وهو البتع، رقم: 5263] ومسلم في [الأشربة ـ باب ـ بيان أن كل مُسكِر خمر، رقم: 2001].
2 - ولقوله عليه الصلاة والسلام، شارحاً المعنى المراد بكلمة (الخمر) في الآية: "كل مُسكِر خمر، وكل خمر حرام". رواه مسلم في [الأشربة ـ باب ـ بيان أن كل مُسكِر خمر].
فاختلاف الأسماء لا يُخرِج المُسكِرات عن حكم الخمر، وهو التحريم.
3 - لأن المعنى المسبِّب لتحريم الخمر، إنما هو وصف بالإسكار فيها، بإجماع المسلمين. فوجب أن يشترك معها في التحريم كل الأشربة المُسكِرة، أيّاً كان أصلها دون أيّ تفريق.
روى أبو داود في [الأشربة ـ باب ـ في الداذي، رقم: 3688] وابن ماجه في
[الفتن ـ باب ـ العقوبات رقم: 4020] عن أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه -، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " ليشربَنَّ ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها".
[الداذي: حبّ يلقى في العصير فيشتدّ ويُسرع إسكاره].
تحديد معنى السكر:
المراد بالسُكْر: شدّة مُطْربة، تستر فاعليّة العقل، بنشوة تبعث على عدم الانضباط بمقتضيات الرشد واللياقة.
والمراد المُسكِر: ما ثبت أن جنسه يسبّب الإسكار، بقطع النظر عن الكمية المشروطة لذلك.
فكل ما ثبت أن شرب كمية منه يورث السُكْر، فلا يجوز تناول شيء منه مطلقاً، أي سواء كان القدر المتناوَل منه داخلاً في حدود الكمية المُسكِرة فعلاً، أو أقل منها. ولا عبرة أيضاً بالشارب، سواء سكر بذلك، أم لا.
ويعبّر الفقهاء عن هذا المعنى، بالقاعدة المشهورة: (ما أسكر كثيره فقليله حرام)؛ وهي نص حديث، رواه أبو داود في [الأشربة ـ باب ـ النهي عن المُسكِر، رقم: 3681] والترمذي في [الأشربة ـ باب ـ ما أسكر كثيره فقليله حرام، رقم: 1866] وابن ماجه في [الأشربة ـ باب ـ ما أسكر كثيره فقليله حرام، رقم: 3393] عن جابر - رضي الله عنه -.
وروى الترمذي في [الأشربة ـ باب ـ ما أسكر كثيره، فقليله حرام، رقم: 1867] وأبو داود في [الأشربة ـ باب ـ النهي عن المُسكِر، رقم: 3687] عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " كلّ مُسكِر حرام، ما أسكَر الفَرَق منه، فَمَلْءُ الكفّ منه حرام".
[والفرق: مكيال كان معروفاً لديهم يسع ستة عشر رِطْلاً].

الفتاوى الكبرى
والأحاديث في هذا الباب كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن الخمر التي حرمها اسم لكل مسكر ، سواء كان من العسل ، أو التمر ، أو الحنطة ، أو الشعير ؛ أو لبن الخيل ، أو غير ذلك .

المجموع شرح المهذب
(الثانية) لا يحل أكل ما فيه ضرر من الطاهرات كالسم القاتل والزجاج والتراب الذي يؤذى البدن وهو هذا الذي يأكله بعض النساء وبعض السفهاء وكذلك الحجر الذي يضر أكله وما أشبه ذلك ودليله في الكتاب قال إبراهيم المروذي وردت أخبار في النهى عن أكل الطين ولم يثبت شئ منها قال وينبغي أن نحكم بالتحريم إن ظهرت المضرة فيه وقد جزم المصنف وآخرون بتحريم أكل التراب وجزم به القاضي حسين في باب الربا قال أصحابنا ويجوز شرب دواء فيه قليل سم إذا كان الغالب منه السلامة واحتيج إليه قال امام الحرمين ولو تصور شخص لا يضره أكل السموم الطاهرة لم يحرم عليه إذا لا ضرر قال الرياني والنبات الذي يسكر وليس فيه شدة مطربة يحرم أكله ولا حد على أكله قال ويجوز استعماله في الدواء وان أفضى إلى السكر ما لم يكن منه بد قال وما يسكر مع غيره ولا يسكر بنفسه ان لم ينتفع به في دواء وغيره فهو حرام وإن كان ينتفع به في التداوي حل التداوي به والله أعلم

مغني المحتاج (4/ 306)
ويحرم تناول ما يضر البدن أو العقل كالحجر والتراب والزجاج والسم بتثليث السين والفتح أفصح كالأفيون وهو لبن الخشخاش لأن ذلك مضر وربما يقتل وقد قال تعالى { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } لكن قليله يحل تناوله للتداوي به إن غلبت السلامة واحتيج إليه كما في أصل الروضة

الزواجر عن اقتراف الكبائر الجزء الاول صـ: 214 دار الكتب العلمية
فرع: ذكر أصحابنا أنه يحرم أكل طاهر مضر بالبدن كالطين والسم كالأفيون إلا القليل من ذلك لحاجة التداوي مع غلبة السلامة أو بالعقل كنبات مسكر غير مطرب، وله التداوي به وإن أسكر إن تعين بأن قال له طبيبان عدلان لا ينفع علتك غيره، ولو شك في نبات هل هو سم أم غيره أو في نحو لبن هل هو مأكول أو غيره حرم عليه تناوله.

حاشية البجيرمي على الخطيب (1/ 244)
وإنما لم يحرم المشمس كالسم لأن ضرره مظنون بخلاف السم .
قوله : ( لأن ضرره مظنون ) قضيته جواز الاستعمال مع الكراهة إذا ظن الضرر وليس كذلك ، بل يحرم استعماله حينئذ ، فكان ينبغي التعبير بالتوهم إذ الكراهة في التوهم فقط ، أما إذا تحقق الضرر أو ظنه بمعرفته أو عدل رواية فإنه يحرم م د .

حاشية البجيرمي على الخطيب - (13 / 200)
قوله : ( ويحرم ما يضر البدن أو العقل ) ومنه يعلم حرمة الدخان المشهور لما نقل عن الثقات أنه يورث العمى والترهل والتنافيس واتساع المجاري . ا هـ . ق ل وقوله : ما يضر البدن قال الأذرعي : المراد الضرر البين الذي لا يحتمل عادة لا مطلق الضرر شوبري .

LINK ASAL :