Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

5825. STATUS BEKAS BASUHAN NAJIS MUGHOLLAZHOH

PERTANYAAN :

Assalamualaikum. Mau bertanya, air bekas pencucian najis mughallazhah apa hukumnya? Jika masih terhukumi najis mughallazhah, maka apa solusinya agar air bekasnya itu sirna tak mengandung najis? [Penyimak Bangsa].

JAWABAN :

Wa'alaikumussalam. Air musta'mal untuk basuhan najis sebangsa anjing adalah air basuhan yang ke tujuh (7). Bila bekas basuhan terakhir / basuhan ketujuh, tidak berubah salah satu shifatnya maka air musta'mal tersebut hukumnya suci. Untuk bekas basuhan pertama hingga ke enam, masih dihukumi mutanajjis.
Sebagaimana dalam kitab Fathul qorib, Air musta'mal adalah air yang digunakan untuk menghilangkan najis meskipun najis yang dima'fu atau menghilangkan hadats itu disebut dengan air musta'mal, selama air tersebut tidak berubah sifatnya (bau, rasa dan warna) dan tidak bertambah timbangannya setelah terpisah dari area yang terbawah setelah memperkirakan air yang diserap oleh tempat yang dibasuh. Dalam persyaratan air musta'mal ini disyaratkan harus airnya yang datang (waris) untuk air yang sedikit (kurang dari dua qullah), jika tidak maka air tersebut najis. Wallohu a'lam. [Moh Showi, Maafin Saya].

Ibarot :

المجموع شرح المهذب
فإذا انفصلت غسالة ولوغ الكلب متغيرة بالنجاسة فهي نجسة قطعا ، وإن انفصلت غير متغيرة فثلاثة أوجه أو أقوال كما سبق . أحدها : أنها طاهرة ، والثاني : نجسة ، والثالث : وهو الأصح : إن كانت غير الأخيرة فنجسة ، وإن كانت الأخيرة فطاهرة تبعا للمحل المنفصل عنه 

فقه العبادات على المذهب الشافعي
وأما الماء القليل المستعمل في إزالة النجس، ويسمى غسالة النجاسة فقد وقع الإجماع على أن حكمه حكم المحل بعد الغسل، إن كان نجساً بعد فنجس، وإلا فطاهر بشروط:
أولها - أن ينفصل بعد غسل الشيء المتنجس ولم يتغير أحد أوصافه بالخبث
وثانيهما - ألا تزيد زنة الماء المنفصل عن المحل المتنجس بعد إسقاط ما يتشربه المغسول من الماء، وإسقاط ما يتحلل من الأوساخ في الماء عادة
وثالثهما - أن يكون الماء واردا على الشيء المتنجس، فإن كان موروداً، بأن غمس الثوب المتنجس فيه فينجس، وهذا الفرق بين الوارد والمورود قاعدة أخذها الشافعية من قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده) (مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 26 / 87، في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه)
وبناء على ما تقدم فإن غسالة ولوغ الكلب، إذا انفصلت متغيرة بالنجاسة فهي نجسة قطعاً وإن انفصلت غير متغيرة كان غير الأخيرة - أي السابعة - فنجسة، وإن كانت الأخيرة فطاهرة تبعاً للمحل الذي انفصلت عنه

تحفة المحتاج
( والأظهر طهارة غسالة ) لنجاسة عفي عنها كدم أو لا والتفرقة بينهما غير صحيحة ؛ لأن محلها قبل الغسل ويؤيد ذلك ما مر أن ماء المعفو عنه مستعمل ( تنفصل ) عن المحل وهي قليلة ( بلا تغير ) ولا زيادة وزن [ ص: 322 ] بعد اعتبار ما يأخذه الثوب من الماء ويعطيه من الوسخ الطاهر ويظهر الاكتفاء فيهما بالظن ( وقد طهر المحل ) بأن لم يبق فيه طعم ولا لون أو ريح سهل الزوال ونجاستها إن تغير أحد أوصافها أو زاد وزن الماء أو لم يطهر المحل ؛ لأن البلل الباقي به بعض المنفصل فلزم من طهارته بعده طهارته ومن نجاسته نجاسته وإلا وجد التحكم فعلم أنها قبل الانفصال عن المحل حيث لم تتغير هي طاهرة قطعا وأن حكمها حكم المحل بعد الغسل فلو تطاير شيء من أول غسلات المغلظ قبل التتريب غسل ما أصابه ستا إحداهن بتراب أو من السابعة لم يجب شيء

روضة الطالبين
ويخرج على هذا الخلاف غسالة ولوغ الكلب، فإذا وقع من الغسلة الأولى شئ على ثوب، أو غيره، لم يحتج إلى غسله على القديم. ويغسل لحصول المرة وطهورية الباقي ستا على الجديد، وسبعا على المخرج. ولو وقع من السابعة، لم يغسل على الأول والثاني. ويغسل على الثالث مرة. ومتى وجب الغسل عنها، فإن سبق التعفير، لم يجب لطهوريته، وإلا وجب. وفي وجه، لكل غسلة سبع، حكم المحل، فيغسل منها مرة، وهذا يتضمن التسوية بين غسلة التعفير وغيرها.

- al-baijuri 1/30-31 :

والقسم الثالث طاهر في نفسه غير مطهر لغيره ، وهو الماء المستعمل في رفع حدث أو إزالة نجس إن لم يتغير ولم يزد وزنه بعد انفصاله عما كان بعد اعتبار ما يتشربه المعسول من الماء 
-----
قوله أو إزالة نجس : أي ولو كان معفوا عنه كدم البراغيث ، فالماء المستعمل عنه غير مطهر ، وإن كانت إزالته غير واجبة ابتداء لأنها لا تقع إلا واجبة ، والمستعمل في إزالة النجس هو ماء المرة الأولى في غير النجاسة الكلبية ، وماء السابعة فيها ، بخلاف الثانية والثالثة في غيرها 
- إلى أن قال - 
وقد ذكر الشارح للحكم بطهارة المستعمل في إزالة النجاسة وهي المسمى بالرسالة شرطين ، وترك شرطين ، وهما أن يكون الماء واردا على النجاسة ، ولو كان موجودا كأن وضع أولا الماء ثم وضع فيه الثوب المتنجس . . تنجس ، وأن يطهر المحل بأن لم يبق النجاسة طعم ولا لون ولا ريح ، وإلا . . فهو نجس ، وهذا كله في الغسالة القليلة المنفصلة كما قال في المنهج وغسالة قليلة منفصلة بلا تغير وبلا زيادة وزن وقد طهر المحل طاهرة

LINK ASAL :