Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

5626. Jika Sholat Di Depan Sajadahnya Dikasih Pembatas Bantal

PERTANYAAN :

Assalamualaikum, saya mau nanya kalau ada orang shalat di depan nya di kasih sesuatu benda kayak di gambar apa boleh lewat di depannya ?. [Hala].


JAWABAN :

Wa'alaikumussalam. Kalau lewat di depan bantalnya hukumnya boleh, yang tidak boleh itu kalau lewat di tengah - tengah sajadahnya, karena batas sajadah sebagai sutrah (pembatas) sebenarnya sudah cukup. Wallohu a'lam. [Moh Showi, Muchcin Chafifi, Sa'duddin Taftazani].

Referensi :

- Fathul mu'in :

ﻭﻳﻨﺪﺏ ﻟﻤﺼﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻨﺤﻮ ﺟﺪﺍﺭ ﺃﻭ ﻋﻤﻮﺩ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﺎﺣﺺ ﻃﻮﻝ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻪ ﺛﻠﺜﺎ ﺫﺭﺍﻉ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻭﻣﺎ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﻤﺼﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺫﺭﻉ ﻓﺄﻗﻞ ﺛﻢ ﺍﻥ ﻋﺠﺰ ﻋﻨﻪ ﻓﻠﻨﺤﻮ ﻋﺼﺎ ﻣﻐﺮﻭﺯﺓ ﻛﻤﺘﺎﻉ ﻓﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﺠﺪﻩ ﻧﺪﺏ ﺑﺴﻂ ﻣﺼﻠﻰ ﻛﺴﺠﺎﺩﺓ ﺛﻢ . . . .

Dan bagi orang yang sholat, disunatkan menghadap ke semisal tembok atau tiang, yaitu setiap sesuatu yang terlihat ada yang tingginya 2/3 dziro' atau lebih, dan jaraknya dengan tumitnya orang yang sholat itu 3 dziro' atau lebih sedikit, kemudian jika itu tidak mampu / tidak menemukannya maka di depannya ditancapkan tongkat seperti halnya meletakkan mata'/  harta di depannya, dan jika itu tidak ditemukan, maka membentangkan alas tempat sholat seperti sajadah, kemudian . . . . .

ﺛﻢ ﺍﻥ ﻋﺠﺰ ﻋﻨﻪ ﺧﻂ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﺧﻄﺎ ﻓﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺫﺭﻉ ﻋﺮﺿﺎ ﺃﻭ ﻃﻮﻻ ﻭﻫﻮ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﺨﺒﺮ ﺃﺑﻰ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﺫﺍ ﺻﻠﻰ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻓﻠﻴﺠﻌﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﻭﺟﻬﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺎﻥ ﻟﻢ ﻓﻠﻴﻨﺼﺐ ﻋﺼﺎ ﻓﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻪ ﻋﺼﺎ ﻓﻠﻴﺨﻂ ﺧﻄﺎ ﺛﻢ ﻻ ﻳﻀﺮﻩ ﻣﺎ ﻣﺮ ﺃﻣﺎﻣﻪ

Kemudian jika tidak menemukan sajadah, maka membuat garis di depannya dengan garis yang lebar atau panjangnya 3 dziro', dan itu lebih utama karena ada keterangan hadits yang diriwayatkan oleh imam abu dawud yang artinya kurang lebih : " Apabila salah satu dari kamu akan sholat maka jadikanlah / letakkanlah sesuatu di depannya, lalu jika tidak menemukannya maka tegakkanlah tongkat, lalu jika tidak ada tongkat, maka buatlah garis, kemudian apa yang lewat di depannya itu tidak berbahaya / berpengaruh kepadanya "

ﻭﻗﻴﺲ ﺑﺎﻟﺨﻂ ﺍﻟﻤﺼﻠﻰ ﻭﻗﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻂ ﻻﻧﻪ ﺃﻇﻬﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻮﻫﻤﻪ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﻯ ﻓﻤﺘﻰ ﻋﺪﻝ ﻋﻦ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ﺩﻭﻫﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻟﻌﺪﻡ

ﻭﺍﺫﺍ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻰ ﺷﻰﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻴﺴﻦ ﻟﻪ ﻭﻟﻐﻴﺮﻩ ﺩﻓﻊ ﻣﺎﺭ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﻭﻗﺪ ﺗﻌﺪﻯ ﺑﻤﺮﻭﺭﻩ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻜﻠﻔﺎ ﻭﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﺘﺮﺓ ﺣﻴﻦ ﻳﺴﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﺍﻥ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺍﻟﻤﺎﺭ ﺳﺒﻴﻼ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺮ ﺑﻮﻗﻮﻑ ﻓﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺻﻒ ﻣﻊ ﻓﺮﺟﺔ ﻓﻰ ﺻﻒ ﺁﺧﺮ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻠﺪﺍﺧﻞ ﺧﺮﻕ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﻭﺍﻥ ﻛﺜﺮﺕ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺪﻫﺎ

Dan apabila seseorang sholat menghadap sesuatu dari yang telah disebutkan ( tembok, lalu tongkat lalu sajadah lalu garis ) maka baginya dan bagi orang lain disunatkan mencegah orang yang melewati antara dia dan antara pembatas yang memenuhi, dan melewatinya karena ceroboh karena orang yang lewat itu mukallaf. Dan haram melewati antara orang sholat dan pembatasnya sekira disunatkan mencegah melewati meski orang yang lewat itu tidak menemukan jalan selama orang yang sholat tidak ceroboh dengan berdiri di jalan atau di barisan / shof dimana di barisan / shof yang di depannya ada yang belum terisi penuh. Maka bagi orang yang masuk tempat sholat, boleh membelah shof meski banyak, sampai dia menutup yang longgar dan mengisinya.

- Taqrirot Sadidah :
التقريرات السديدة ج ١ ص ٢٥٠
إذا كانت السترة معتبرة فيحرم المرور و نقل الإمام النووي في مجموعه قولا عن الإمام الغزالي : أنه يكره المرور و لا يحرم و في هذا سعة لكثير من الناس و يندب للمصلي دفع المار
و يجوز المرور مع وجود السترة في أربع حالات :
١. إذا كان في حرم مكة في محل الطواف فقط
٢. إذا قصر المصلي بأن صلى في الطريق
٣. إذا وجد المصلى فرجة فيجوز له المرور لسد الفرجة
٤. إذا كان مضطرا بأن كان يريد قضاء الحاجة أثناء الصلاة

- AlMajmu' :
المجموع شرح المهذب
( المسألة الثانية ) إذا صلى إلى سترة حرم على غيره المرور بينه وبين السترة ، ولا يحرم وراء السترة . وقال الغزالي " يكره ولا يحرم " والصحيح [ ص: 228 ] بل الصواب أنه حرام ، وبه قطع البغوي والمحققون ، واحتجوا بحديث أبي الجهيم الأنصاري الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه ؟ لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه } رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية رويناها في كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر الرهاوي : { لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم }

- Fatkhul 'Alam :
فتح العلام
واعتمد الأسنوي ما نقله الإمام عن الأئمة من جواز المرور حيث لا طريق غير ما بين المصلي وسترته كما في الكردي وبشرى الكريم

- AlHawasyi AlMadinah :
الحواشي المدنية
قال الأذرعي لا شك في حل المرور اذا لم يجد طريقا سواه عند ضرورة خوف نحو بول أو لعذر يقبل منه وكل ما رجحت مصلحته على مفسدة المرور فهو في معنى ذلك

- Bughyatul Mustarsyidin :
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 91 مكتبة دار الفكر
[ فائدة ] يَحْرُمُ الْمُرُوْرُ بَيْنَ الْمُصَلِّيْ وَسُتْرَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ طَرِيْقاً وَلَوْ لِضَرُوْرَةٍ كَمَا فِي اْلإِمْدَادِ وَاْلإِيْعَابِ لَكِنْ قَالَ اْلأَذْرَعِيُّ وَلاَ شَكَّ فِي حِلِّ الْمُرُوْرِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَرِيْقاً سِوَاهُ عِنْدَ ضَرُوْرَةِ خَوْفِ بَوْلٍ كَكُلِّ مَصْلَحَةٍ تَرَجَّحَتْ عَلَى مَفْسَدَةِ الْمُرُوْرِ وَقَالَ اْلأَئِمَّةُ الثَّلاَثَةُ يَجُوْزُ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَرِيْقاً مُطْلَقاً وَاعْتَمَدَهُ اْلإِسْنَوِيُّ وَالْعُبَابُ وَغَيْرُهُمَا اهـ كُرْدِيّ وَبِهِ يُعْلَمُ جَوَازُ الْمُرُوْرِ لِنَحْوِ اْلإِمَامِ عِنْدَ ضَيْقِ الْوَقْتِ أَوْ إِدْرَاكِ جَمَاعَةٍ اهـ بَاسُودَانُ وَقَالَ فِي فَتْحِ الْبَارِي وَجَوَازُ الدَّفْعِ وَحُرْمَةُ الْمُرُوْرِ عَامٌّ وَلَوْ بِمَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ وَاغْتَفَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ ذَلِكَ لِلطَّائِفِيْنَ لِلضَّرُوْرَةِ عَنْ بَعْضِ الْحَنَابِلَةِ جَوَازَهُ فِي جَمِيْعِ مَكَّةَ اهـ
فتح الباري شرح صحيح البخاري
وأما الشافعية، فقالوا: يحرم المرور بين يدي المصلي إلى سترة وبين سترته، على الصحيح عندهم، ومن صلى إلى غير سترة كره المرور بين يديه، ولم يحرم.

- 'Aunul Ma'bud :
عون المعبود
حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة
الحاشية رقم: 1
( إلى أبي جهيم ) هو بضم الجيم وفتح الهاء مصغرا واسمه عبد الله بن [ ص: 297 ] الحارث بن الصمة الأنصاري البخاري ( بين يدي المصلي ) أي أمامه بالقرب منه ، وعبر باليدين لكون أكثر الشغل يقع بهما ، واختلف في تحديد ذلك فقيل إذا مر بينه وبين مقدار سجوده ، وقيل بينه وبين قدر ثلاثة أذرع ، وقيل بينه وبين قدر رمية بحجر ( لكان أن يقف أربعين ) يعني لو علم المار مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم . 
وفي سنن ابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة لكان أن يقف مائة عام خيرا له من الخطوة التي خطاها وهذا مشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر لا لخصوص عدد معين . وفي مسند البزار . لكان أن يقف أربعين خريفا ( خير له ) بالرفع على أنه اسم كان . قال في الفتح : ويحتمل أن يكون اسمها ضمير الشأن والجملة خبرها ( قال أبو النضر لا أدري ) هو كلام مالك قاله في الفتح والحديث يدل على أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر الموجبة للنار ، وظاهره عدم الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه .

- Hasyiyata Qolyubiy wa 'Umairoh :
{ حاشيتا قليوبي وعميرة : ج١ - ص٢١٩ }
(ويسن للمصلي) إذا توجه (إلى جدار أو سارية) أي عمود. (أو عصا مغروزة أو بسط مصلى) كسجادة بفتح السين (أو خط قبالته) أي تجاهه خطا طولا كما في الروضة. (دفع المار) بينه وبين أحد المذكورات المراد بالمصلي منها أعلاه إذا لم يزد ما بينهما على ثلاثة أذرع بذراع الآدمي، قال - صلى الله عليه وسلم - «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه» رواه الشيخان هو ظاهر في الثلاثة الأولى، وألحق بها الباقيان لاشتراك الخمسة في سن الصلاة إليها المبني عليه سن الدفع، وقوله: بين يديه، أي أمامه إلى السترة التي هي غاية إمكان سجوده المقدر بالثلاثة أذرع.

LINK ASAL :
www.facebook.com/groups/piss.ktb/permalink/2306565869366208