Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

4558. HUKUM MEMANFA'ATKAN PASIR DI PINGGIR LAUT

PERTANYAAN :

Assalamu'aikum ustadz, saya mau nanya bagaimana hukumnya penjual pasir dan pembeli pasir yang terjadi di pasuroan dan pasirian yang mengambil secara ilegal tanpa surat-surat (pasir curian) sedangkan pasirnya untuk pembangunan masjid, mohon pencerahannya.? Terima kasih. [Maulana Malik].

JAWABAN :

Wa alaikum salam warohmah. Hukum memanfaatkan pasir / mengambil pasir yang ada di pinggir laut (pantai) atau pasir di pinggir sungai pada dasarnya diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Tidak terjadi idhror (membahayakan pihak lalin dan laut/sungai)
2. Tidak Tahjir (memnghalangi orang lain untuk memanfaatkannya)
3. Sesuai dengan kebutuhan (tidak berlebihan)

Adanya hukum Boleh terkait dengan kasus di atas karna pasir merupakan a'yan (benda-benda) yang sifatnya musytarok (boleh dimanfaatkan oleh siapa saja), sehingga bagi siapa saja boleh memanfaatkan / mengambil pasir dengan ketentuan-ketentuan diatas. (Jawaban di atas mengacu pada Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il yang dikumpulkan oleh rekan-rekan pesantren Lirboyo). Wallohu a'lam bis showab. [Abdul Qodir Shodiqi].

Dasar Keterangan :

حاشية الشبراملسي نهاية المحتاج * - (13 / 4)
( فصل ) في بيان حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض ( المعدن ) هو حقيقة البقعة التي أودعها الله تعالى جواهر ظاهرا وباطنا -- الى أن قال --( لا يملك ) بقعة ونيلا بالإحياء لمن علمه قبل إحيائه ( ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاع ) بالرفع من نحو سلطان بل هو مشترك بين الناس مسلمهم وكافرهم كالماء والكل-- الى أن قال -- وللإجماع على منع إقطاع مشارع الماء وهذا مثلها بجامع الحاجة العامة وأخذها بغير عمل ، ويمتنع أيضا إقطاع وتحجر أرض لأخذنحو حطبها وصيدها وبركة لأخذ سمكها ، وظاهر كلامه نفي إقطاع التملك والارتفاق وهو كذلك وإن قيد الزركشي المنع بالأولالى أن قال -- ( فإن ضاق نيله ) أي الحاصل منه عن اثنين تسابقا إليه ، ومثله في هذا الباطن الآتي ( قدم السابق ) منهما لسبقه ، وإنما يقدم ( بقدر حاجته ) عرفا فله أخذ ما تقتضيه عادة أمثاله ، ويبطل حقه بانصرافه وإن لم يأخذ شيئا ( فإن طلب زيادة ) على حاجته ( فالأصح إزعاجه ) إن زوحم على الزيادة ، لأن عكوفه عليه كالتحجر ، والثاني يأخذ منه ما شاء لسبقه ، وفارق ما مر في نحو مقاعد الأسواق بشدة الحاجة إلى المعادن ، ومحل الخلاف عندانتفاء إضرار الغير ، وإلا أزعج جزما

حاشية الشبراملسي نهاية المحتاج * - (13 / 4)
( قوله : بقدر حاجته ) هل المراد حاجة يومه أو أسبوعه أو شهره أو سنته أو عمره الغالب أو عادة الناس من ذلك ا هـ سم على حج أقول : الأقرب اعتبار العمر الغالب كما في أخذ الزكاة ، وقد يقال بل الأقرب اعتبار عادة الناس ولو للتجارة

حاشية الجمل * - (13 / 62)
( فرع ) يحرم أخذ تراب السور وألحق به بعضهم تراب الشارع والمتجه خلافه ؛ لأن تراب السور مقصود بخلاف تراب الشارع ، والكلام إذا لم يضر أخذه ، وإلا امتنع كذا نقل م ر فسئل عن طين البرك فقال ينبغي المنع ؛ لأنه مقصود ، وهي إما مملوكة فيمتنع إلا بإذن المالك أو موقوفة فيمتنع إذ لا مصلحة فسئل عن طين الخليج فقال ينبغي الجواز ؛ لأنه لا يضر ا هـ .ويظهر أنه حيث تعلق غرض أصحاب البرك بإزالة طينها جاز كما لو ردمها الطين لتتسع وسئل عن الإخصاص والبناء في حريم النهر لوضع نحو الفخار والحب ونحو ذلك هل يلزم من فعلها الأجرة فظهر ووافق عليه م ر لزوم الأجرة فإنها لمصالح المسلمين كما في نحو عرفة ا هـ سموعبارة شرح م ر وأفتى القاضي بكراهة ضرب اللبن وبيعه من ترابه أي الشارع إذا لم يضر بالمارة لكن قضية قول العبادي يحرم أخذ تراب سور البلد يقتضي حرمة أخذ تراب الشارع إلا أن يفرق بأن من شأن أخذ تراب السور أنه يضر فحرم مطلقا بخلاف تراب الشارع ففيه تفصيل بين المضر وغيره انتهت

حاشيتا قليوبي - وعميرة * - (8 / 156)
وَأَمَّا أَخْذُ التُّرَابِ مِنْ أَرْضِ الشَّارِعِ ، فَيَجُوزُ وَلَوْ لِبَيْعِهِ ، وَأَمَّا الْمَوْقُوفَةُ مَثَلًا فَإِنْ لَمْ يَضُرَّ وَرَضِيَ بِأَخْذِهِ وَاقِفُهُ وَمُسْتَحِقُّوهُ جَازَ ، قَالَ شَيْخُنَا : وَكَذَا أَخْذُ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ مِنْهُ وَنُوزِعَ فِيهِ وَكُلُّ مَا يُفْعَلُفِي حَرِيمِ الْبَحْرِ مِنْ الِاخْتِصَاصِ يُهْدَمُ وُجُوبًا ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ وَتَلْزَمُ أُجْرَتُهُ وَمِثْلُهُ كُلُّ مَا مُنِعَ فِعْلُهُ مِمَّا لَهُ قَرَارٌ

الحاوي للفتاوي ـ للسيوطى - (1 / 132)
وفي فتاوي ابن الصلاح : مسألة إذا أراد رجل أن يبني عمارة سكر في النهر الكبير الذي ليس بمملوك ثم يبني عليه طاحونة وناعورة ولا يضر بمن هو فوقه ولا بمن هو أسفلمنه هل له ذلك ويكون ذلك إحياء له ويكون بمنزلة الموات الذي يملك بالإحياء حتى يملك قرار النهر الذي يبني عليه العمارات ويملك حريمه أم لا ؟ أجاب : ليس له ذلك فإنه لا يخلو عن ضرر فإنه يمنع من أن ينحدر في مكانه بسباحة أو سفينة أو نحو ذلك ، وطريق الماء العام كطريق السلوك العام ، ولو أراد مريد أن يضع صخرة في طريق شارع واسع منع منه وهذا شر من ذلك من وجه ولو قدر خلو ذلك عن الضرر لم يجز ملك ذلك الموضع كما لا يملك شيئاً من الطرق الواسعة بشيء من الاختصاصات الجائزة

حاشيتا قليوبي - وعميرة * - (9 / 422)
فَرْعٌ : لَوْ رَكِبَ الْأَرْضَ مَاءٌ أَوْ رَمْلٌ أَوْ طِينٌ فَهِيَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ مِلْكٍ ، وَوَقْفٍ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الرَّمْلُ مَثَلًا مَمْلُوكًا فَلِمَالِكِهِ أَخْذُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْحَسِرْ عَنْهَا وَلَوْ انْحَسَرَ مَاءُ النَّهْرِ عَنْ جَانِبٍ مِنْهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ ، وَلَيْسَ لِلسُّلْطَانِ إقْطَاعُهُ لِأَحَدٍ كَالنَّهْرِ وَحَرِيمِهِ وَلَوْ زَرَعَهُ أَحَدٌ لَزِمَهُ أُجْرَتُهُ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ ، وَيَسْقُطُ عَنْهُ قَدْرُ حِصَّتِهِ إنْ كَانَ لَهُ حِصَّةٌ فِي مَالِ الْمَصَالِحِ ، نَعَمْ لِلْإِمَامِ دَفْعُهُ لِمَنْ يَرْتَفِقُ بِهِ بِمَا لَا يَضُرُّ الْمُسْلِمِينَ ، وَمِثْلُهُ مَا يَنْحَسِرُ عَنْهُ الْمَاءُ مِنْ الْجَزَائِرِ فِي الْبَحْرِ وَيَجُوزُ زَرْعُهُ ، وَنَحْوُهُ لِمَنْ لَمْ يَقْصِدْ إحْيَاءَهُ، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ الْبِنَاءُ وَلَا الْغِرَاسُ وَلَا مَا يَضُرُّ الْمُسْلِمِينَ ، هَذَا مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا تَبَعًا لِشَيْخِنَا م ر وَبَالَغَ فِي الْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ ذَكَرَ شَيْئًا مِمَّا يُخَالِفُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

LINK DISKUSI :
www.fb.com/groups/piss.ktb/1082764161746391

www.fb.com/notes/1087397531283054