Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

4316. HUKUM ANGGOTA TUBUH HEWAN YANG TERPISAH DARI HEWAN YANG MASIH HIDUP

PERTANYAAN :

Assalaamu alaikum. Apakah boleh memakan sebagian daging dari hewan yang terpisah dari hewan yang masih hidup, misalnya kaki sapi, tapi sapinya masih hidup. [AtturQie Cmb Live].

JAWABAN :

Wa'alaikum salam wr.wb. Anggota yang terpotong / dipotong dari hewan yang masih hidup dihukumi bangkai, kecuali rambut dan bulu nya. Anggota tubuh yang terpisah dari hewan yang masih hidup maka hukumnya haram secara ijma', dalilnya adalah sabda Nabi shollallohu alaihi wasallam : “Semua yang dipotong dari hewan dalam keadaan masih hidup adalah bangkai”. (HR Abu Dawud dan Ibnu Majjah). Wallohu a'lam. [Rizalullah, Mas Hamzah].

- Al mausu'ah al fiqhiyyah al kuwaitiyyah :
الموسوعة الشاملة - الموسوعة الفقهية الكويتية
- ذهب الفقهاء في الجملة إلى أن ما انفصل من الحيوان الحي فهو كميتته لقوله صلى الله عليه وسلم ( " ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة " ) .واختلفوا في أمور أخرى وذلك على التفصيل التالي.....وأما أجزاء الحيوان فإن قطعت منه في حال حياته فهي نجسة إجماعا إلا الشعر والصوف والوبر . وإن قطعت بعد موته فإن قيل بطهارته فأجزاؤه كلها طاهرة ، وإن قيل بالنجاسة فلحمه نجس .

- al mustadrok :
الكتب - المستدرك على الصحيحين - كتاب الأطعمة - ما قطع من البهيمة وهي حية فهو... ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت
- أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا علي بن عبد الله بن جعفر ، ثنا زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي واقد الليثي ، قال : كان الناس في الجاهلية قبل الإسلام يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم فيأكلونها ويحملون منها الودك فلما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألوه عن ذلك فقال : " ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت " . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد قيل عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، رضي الله عنه

- syarh bulughul marom :
من شرح بلوغ المرام للطريفي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
- عن أبي واقد الليثي رضى الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (ما قطع من البهيمة وهي حيَّه فهو ميِّت) . أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. هذا الحديث أخرجه ابو داود والترمذي وكذا البيهقي وابن الجارود في كتابه المنتقى وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وسبب هذا الخبر أن النبي عليه الصلاة السلام لما قدم المدينة وجد أهلها يقطعون أسنِمة الإبل وهي حية ويقطعون إليّة الغنم وهي حيّة ليستفيدوا من دهنها , وأن أسنمة الإبل وإلية الغنم إذا قطعت تنبت إذا لم تقطع من أصلها, فهم يستفيدون من ذلك فحرم النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك وأخبر أن ما أبين من الحي فهو ميّت وهذا من النبي - صلى الله عليه وسلم - رأفة ورفقاً بالحيوان أولاً وكذلك تجنيب للإنسان أكل الميتة.

- kitab al mausu'ah fiqhiyyah (28/130) :

إِذَا رَمَى صَيْدًا فَأَبَانَ مِنْهُ عُضْوًا ، وَبَقِيَ الصَّيْدُ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً يَحْرُمُ الْعُضْوُ الْمُبَانُ بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيْتَةٌ) "

- kitab syarah nawawi 'ala muslim :

وأما هذا السنام المقطوع فإن لم يكن تقدم نحرهما فهو حرام بإجماع المسلمين ؛ لأن ما أبين من حي فهو ميت ، وفيه حديث مشهور في كتب السنن

LINK DISKUSI :
www.fb.com/groups/piss.ktb/975814539108021/

www.fb.com/notes/976628629026612