Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

4105. WAJIBKAH TA'YIN DALAM NIAT MANDI ?

PERTANYAAN :

Assalamualaikum, mohon referensinya para guru guru, masalah adakah yang mewajibkan ta'yin dalam niat mandi. Wassalam. [Cenx]

JAWABAN :

Wa'alaikumussalaam.Secara garis besar mandi dibagi menjadi dua :
1.Mandi mutlak / kebiasaan ('adah), yakni asal mandi, baik itu untuk membersihkan diri, dan sebagainya
2.Mandi ibadah, baik itu mandi sunah seperti mandi jum'at, maupun wajib seperti mandi junub
Untuk yang mandi mutlak kita tidak perlu niat, karena memang bukan untuk ibadah. Sedang untuk mandi ibadah kita perlu (wajib) ta'yin niat, yakni menentukan niat mandi kita, misal "aku berniat mandi jinabat, aku niat mandi jum'at, aku niat mandi sholat 'ied, dsb".  Wallaahu A'lam [ Ghufron Bkl ]

Referensi :
- I'anah At-Tholibin I / 74 :

ـ (قوله: وفرضه أي الغسل) و (قوله: شيآن) يأتي فيه ما تقدم في قوله: وموجبه أربعة. وكونه شيئين مبني على طريقة النووي رضي الله عنه من أن إزالة النجاسة ليست فرضاً، وهي الراجحة. أما على طريقة الرافعي من أنها فرض فيكون ثلاثة أشياء، وهي مرجوحة. (قوله: أحدهما) أي الشيئين. (قوله: أي رفع حكمه) أي المذكور من الجنابة والحيض وهو المنع من نحو الصلاة ـ وأفاد بهذا التفسير أنه يحتاج إلى تقدير مضاف بين المضاف والمضاف إليه في قوله: رفع الجنابة ورفع الحيض، ومحل الاحتياج إليه بالنسبة للأول إن أريد بالجنابة الأسباب ـ كالتقاء الختانين وإنزال المني ـ لأنها لا ترتفع، فإن أريد بها الأمر الاعتباري القائم بالبدن الذي يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، أو أريد بها المنع نفسه، فلا يحتاج لتقديره. (قوله: أو نية إلخ) بالرفع عطف على نية الأولى، ومثل نية أداء فرض الغسل نية الغسل المفروض أو الغسل الواجب. (قوله: أو رفع حدث) بالجر، معطوف على أداء فرض الغسل. أي أو نية رفع الحدث، أي بغير تقييده بالأكبر. وينصرف إليه بقرينة كونه عليه، أو بتقيده به. (قوله: أو الطهارة عنه) أي أو نية الطهارة عن الحدث. أي أو الطهارة للصلاة، ولا يكفي نية الطهارة فقط. ولو نوى المحدث غير ما عليه، كأن نوى الجنب رفع حدث الحيض أو بالعكس، فإن كان غالطاً صح، والمراد بالغلط هنا اعتقاد أن ما عليه هو الذي نواه، على خلاف ما في الواقع. وليس المراد بالغلط سبق لسانه إلى غير ما أراد أن ينطق به، إذ مجرد سبق اللسان لا أثر له لأن الاعتبار بما في القلب. وإن كان متعمداً لم يصح لتلاعبه. (قوله: أو أداء الغسل) أي أو نية أداء الغسل. قال ع ش: فإن قلت: أي فرق بين أداء الغسل والغسل فقط؟ لأنه إن أريد بالأداء معناه الشرعي، وهو فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعاً لا يصح، لأن الغسل لا وقت له مقدر شرعاً؟ وإن أريد معناه اللغوي، وهو الفعل، ساوى نية الغسل؟ ويجاب: بأن الأداء لا يستعمل إلا في العبادة. اهـ بجيرمي. (قوله: لا الغسل فقط) أي لا يكفي نية الغسل فقط، وذلك لأنه يكون عادة وعبادة، وبه فارق الوضوء. قال البجيرمي نقلاً عن البرماوي و ق ل: وقد يكون مندوباً فلا ينصرف للواجب إلا بالنص عليه، لأنه لما تردد القصد فيه بين أسباب ثلاثة ـ العادي كالتنظيف، والندب كالعيد، والوجوب كالجناية ـ احتاج إلى التعيين، بخلاف الوضوء فليس له إلا سبب واحد وهو الحدث. فلم يحتج إلى التعيين لأنه لا يكون عادة أصلاً ولا مندوباً لسبب، وليست الصلاة بعد الوضوء سبباً للتجديد وإنما هي مجوزة له فقط لا جالبة له، ولذلك لم تصح إضافته إليها. اهـ

Link Diskusi :

www.fb.com/groups/piss.ktb/890738837615592/