Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

4041. HAK MENIKAHKAN PAKSA BAGI ORANG TUA (WALI MUJBIR)

PERTANYAAN :

Assalaamu'alaikum warahmatullaah. Pertanyaan inbox (waqi'iyyah) : Saya mempunyai teman cewek, dia dipaksa nikah oleh abahnya. Kasihan banget padanya, padahal sudah nangis-nangis tidak mau dijodohin dengan pilihan abahnya. Waktu itu posisinya lagi di pondok pesantren. Terus kata abahnya kalau tidak mau nikah dengan pilihannya, mondoknya tidak usah di terusin! Akhirnya dia mau karena takut di sowanin boyong dari pondoknya, dia malu, masak di pondok masih 3 bulan langsung disowanin boyong. Tapi dia mau nikah, semua karena terpaksa, batinnya tertekan banget, sekarang usia pernikahannya sudah 5 bulan tapi dia tidak merasaan ketenangan & kedamaian pasca nikah! Dia kan khafidoh . Malah dia bilang Qur'annya tidak karuan setelah nikah & pada akhirnya teman saya tadi kabur. Tidak tau entah kemana? Katanya pingin ngrumat Qur'annya. Pingin ayem. Pertanyaan :
Dalam posisi seperti itu saat suami di tinggal istrinya pergi, bolehkah suami tadi menceraikan istrinya? Berdosakah abahnya sebagai orang tua ? Monggo dipun wedar. [Abdullah Afif].

JAWABAN :

Wa'alaikumsalaam warahmatullah wabarakaatuh. Orang tua diperbolehkan menikahkan anak gadisnya (bukan yang janda / pernah menikah) dengan paksa sesuai haknya sebagai wali mujbir, namun ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Syarat seorang ayah boleh menikahkan anak gadisnya secara paksa di antaranya :
1. Antara calon suami dan anak gadisnya tidak adanya permusuhan.
2. Tidak ditemukan permusuhan yang nyata antara wali dan anak gadis.
3. Calon suaminya tersebut harus selevel / kafa'ah dengan anak gadis.
4. Calon suaminya mampu atau sanggup membayar maskawin mitsil / standar.
5. Menikahkan dengan maskawin mitsil / standar.
6. Mas kawinnya harus mata uang negara.
7. Pembayaran maskawin harus kontan.

CATATAN :
Menurut Madzhab Syafi'iyyah untuk ketentuan empat yang pertama, jika salah satunya ada yang tidak terpenuhi maka nikahnya tidak sah bila anak gadisnya sebelumnya tidak rela. Sedangkan ketentuan yang tiga terakhir jika tidak terpenuhi maka nikahnya tetap sah hanya saja hukumnya harom / berdosa. Wallaahu A'lam [ Mujawwib : Ghufron Bkl ]

Referensi :
- Nihayatul Muhtaj VI / 229 Daar El-Fikr Beirut :

وللأب تزويج البكر ( صغيرة وكبيرة ) ( بغير إذنها ) لخبر الدارقطني { الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها } وهو مجمع عليه في الصغيرة ، ويشترط لصحة ذلك كفاءة الزوج ويساره بحال صداقها عليه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، فلو زوجها من معسر به لم يصح لأنه بخسها حقها وليس مفرعا على أن اليسار معتبر في الكفاءة خلافا لبعض المتأخرين ، وعدم عداوة بينها وبين الزوج كما بحثه العراقي ، وعدم عداوة ظاهرة بينها وبين الولي وإلا فلا يزوجها إلا بإذنها ، بخلاف غير الظاهرة لأن الولي يحتاط لموليته لخوف العار ولغيره ، وعليه يحمل إطلاق الماوردي والروياني الجواز ، واعتبر الظهور هنا دون ما مر في الزوج لظهور الفرق بين الولي المجبر والزوج ، لأن انتفاء العداوة بينها وبين وليها يقتضي أنه لا يزوجها [ ص: 229 ] إلا لمن يحصل لها منه حظ ومصلحة وشفقة عليها ، أما مجرد كراهتها له من غير ضرر فلا تؤثر ، لكن يكره له تزويجها منه كما نص عليه في الأم لا يقال : يلزم من اشتراط عدالته انتفاء عداوته لتنافيهما . لأنا نمنع ذلك لما سيعلم في مبحثها أنها قد لا تكون مفسقة
ـ ( قوله : بينها وبين الزوج ) أي لا ظاهرة ولا خفية ( قوله أما مجرد كراهتها ) أي الزوجة ( قوله : أنها قد لا تكون ) أي العداوة ( قوله : وألحق الخفاف ) أي في الشروط المذكورة ( قوله : لا يشترط فيها ظهورها ) أي بل يكون مجرد العداوة مانعا ( قوله لوضوح الفرق بينهما ) وهو أن شفقة الولي تدعوه لرعاية المصلحة ولو مع العداوة الباطنة ، بخلاف الوكيل فإنه لا شفقة له فربما حملته العداوة على عدم رعاية المصلحة ( قوله : ولجواز ) أي ويشترط لجواز إلخ ( قوله : أن محل ذلك ) أي عدم جواز المباشرة إلخ ( قوله : وإلا جاز بالمؤجل ) ومنه ما يقع الآن من جعل بعض الصداق حالا وبعضه مؤجلا بأجل معلوم فيصح
ـ ( قوله : واعتبر الظهور هنا دون ما مر في الزوج إلخ ) عبارة شرح الروض عقب ما مر عن العراقي : وإنما لم يعتبروا ظهور العداوة هنا كما اعتبر ثم لظهور الفرق بين الزوج والولي المجبر ، بل قد يقال لا حاجة إلى ما قاله : يعني العراقي ; لأن انتفاء العداوة إلى آخر ما في الشرح

- Hasyiyah Al-Qulyubi Wa'amiroh 11/ 177 :

ـ (فصل) ويجوز للاب والجد تزويج البكر من غير رضاها صغيرة كانت أو كبيرة: لما روى ابن عباس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها في نفسها) فدل على أن الولى أحق بالبكر وإن كانت بالغةحاشيتا قليوبي – وعميرة – (ج ١١ / ص ١٧٧)

( وَلِلْأَبِ تَزْوِيجُ الْبِكْرِ صَغِيرَةً ، وَكَبِيرَةً بِغَيْرِ إذْنِهَا ) لِكَمَالِ شَفَقَتِهِ ، ( وَيُسْتَحَبُّ اسْتِئْذَانُهَا ) أَيْ الْكَبِيرَةِ تَطْيِيبًا لِخَاطِرِهَا ، ( وَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُ ثَيِّبٍ إلَّا بِإِذْنِهَا فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَمْ تُزَوَّجْ حَتَّى تَبْلُغَ ) ؛ لِأَنَّ الصَّغِيرَةَ لَا إذْنَ لَهَا ( وَالْجَدُّ كَالْأَبِ عِنْدَ عَدَمِهِ ) فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ ، ( وَسَوَاءٌ ) ، فِيمَا ذُكِرَ فِي الثَّيِّبِ ( زَالَتْ الْبَكَارَةُ بِوَطْءٍ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ ) كَالزِّنَا ( وَلَا أَثَرَ لِزَوَالِهَا بِلَا وَطْءٍ كَسَقْطَةٍ ) وَأُصْبُعٍ وَحِدَةِ حَيْضٍ ، ( فِي الْأَصَحِّ ) فَهِيَ فِي ذَلِكَ كَالْبِكْرِ لِبَقَائِهَا عَلَى حَيَائِهَا حَيْثُ لَمْ تُمَارِسْ أَحَدًا مِنْ الرِّجَالِ ، وَالثَّانِي أَنَّهَا كَالثَّيِّبِ فِيمَا ذُكِرَ فِيهَا لِزَوَالِ الْعُذْرَةِ ، وَالْمَوْطُوءَةُ فِي الدُّبُرِ كَالْبِكْرِ فِي الْأَصَحِّ ، ( وَمَنْ عَلَى حَاشِيَةِ النَّسَبِ كَأَخٍ وَعَمٍّ ) ، وَابْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا ( لَا يُزَوِّجُ صَغِيرَةً بِحَالٍ ) ، أَيْ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُزَوِّجُ بِالْإِذْنِ ، وَلَا إذْنَ لِلصَّغِيرَةِ ، ( وَتَزْوِيجُ الثَّيِّبِ الْبَالِغَةِ بِصَرِيحِ الْإِذْنِ ) لِلْأَبِ أَوْ غَيْرِهِ ، ( وَيَكْفِي فِي الْبِكْرِ ) الْبَالِغَةِ إذَا اُسْتُؤْذِنَتْ ( سُكُوتُهَا فِي الْأَصَحِّ ) لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ { وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا } ، وَالثَّانِي لَا يَكْفِي لِمَنْ عَلَى حَاشِيَةِ النَّسَبِ كَالثَّيِّبِ ، ( وَالْمُعْتِقُ ) وَعَصَبَتُهُ ( وَالسُّلْطَانُ كَالْأَخِ ) فِيمَا ذُكِرَ فِيهِقَوْلُهُ : ( صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً ) عَاقِلَةً أَوْ مَجْنُونَةً ، وَسَيَأْتِي أَنَّهُ يُزَوِّجُ الْبِنْتَ الْمَجْنُونَةَ وَلَوْ صَغِيرَةً . قَوْلُهُ : ( بِغَيْرِ إذْنِهَا ) وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ حِينَئِذٍ عَدَمُ عَدَاوَةٍ ظَاهِرَةٍ مِنْ الْوَلِيِّ لَهَا بِأَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهَا ، أَهْلُ مَحَلِّهَا ، وَكَوْنُ الزَّوْجِ كُفُؤًا وَمُوسِرًا أَيْ قَادِرًا عَلَى حَالِ الصَّدَاقِ لَيْسَ عَدُوًّا لَهَا وَلَوْ بَاطِنًا حَتَّى لَوْ تَبَيَّنَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ الْعَقْدِ تَبَيَّنَ بُطْلَانُهُ ، وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْإِقْدَامِ عَلَى الْعَقْدِ كَوْنُهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ حَالًّا كُلُّهُ ، وَالْمُرَادُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ فِيهَا ، وَلَوْ عُرُوضًا ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْحُلُولِ ، وَالْمُرَادُ بِقُدْرَتِهِ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِقَدْرِهِ مِمَّا يُبَاعُ فِي الدِّينِ ، قَالَ شَيْخُنَا : وَإِذَا حَرُمَ الْإِقْدَامُ فَسَدَ عَقْدُ الصَّدَاقِ فَقَطْ ، وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ ، وَيَرْجِعُ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ إذَا كَانَ غَيْرُ نَقْدِ الْبَلَدِ أَكْثَرَ مِنْهُ قَالَ : وَإِذَا فُقِدَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ بَطَلَ النِّكَاحُ كَمَا مَرَّ ، وَفِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا فِي نَحْوِ مَا لَوْ عَقَدَ لِمَنْ مَهْرُهَا مِائَةٌ بِمِائَتَيْنِ حَالَّتَيْنِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى مِائَةٍ فَقَطْ فَرَاجِعْهُ

( وَلِلْأَبِ تَزْوِيجُ الْبِكْرِ صَغِيرَةً ، وَكَبِيرَةً بِغَيْرِ إذْنِهَا ) لِكَمَالِ شَفَقَتِهِ ، ( وَيُسْتَحَبُّ اسْتِئْذَانُهَا ) أَيْ الْكَبِيرَةِ تَطْيِيبًا لِخَاطِرِهَا ، ( وَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُ ثَيِّبٍ إلَّا بِإِذْنِهَا فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَمْ تُزَوَّجْ حَتَّى تَبْلُغَ ) ؛ لِأَنَّ الصَّغِيرَةَ لَا إذْنَ لَهَا ( وَالْجَدُّ كَالْأَبِ عِنْدَ عَدَمِهِ ) فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ ، ( وَسَوَاءٌ ) ، فِيمَا ذُكِرَ فِي الثَّيِّبِ ( زَالَتْ الْبَكَارَةُ بِوَطْءٍ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ ) كَالزِّنَا ( وَلَا أَثَرَ لِزَوَالِهَا بِلَا وَطْءٍ كَسَقْطَةٍ ) وَأُصْبُعٍ وَحِدَةِ حَيْضٍ ، ( فِي الْأَصَحِّ ) فَهِيَ فِي ذَلِكَ كَالْبِكْرِ لِبَقَائِهَا عَلَى حَيَائِهَا حَيْثُ لَمْ تُمَارِسْ أَحَدًا مِنْ الرِّجَالِ ، وَالثَّانِي أَنَّهَا كَالثَّيِّبِ فِيمَا ذُكِرَ فِيهَا لِزَوَالِ الْعُذْرَةِ ، وَالْمَوْطُوءَةُ فِي الدُّبُرِ كَالْبِكْرِ فِي الْأَصَحِّ ، ( وَمَنْ عَلَى حَاشِيَةِ النَّسَبِ كَأَخٍ وَعَمٍّ ) ، وَابْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا ( لَا يُزَوِّجُ صَغِيرَةً بِحَالٍ ) ، أَيْ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُزَوِّجُ بِالْإِذْنِ ، وَلَا إذْنَ لِلصَّغِيرَةِ ، ( وَتَزْوِيجُ الثَّيِّبِ الْبَالِغَةِ بِصَرِيحِ الْإِذْنِ ) لِلْأَبِ أَوْ غَيْرِهِ ، ( وَيَكْفِي فِي الْبِكْرِ ) الْبَالِغَةِ إذَا اُسْتُؤْذِنَتْ ( سُكُوتُهَا فِي الْأَصَحِّ ) لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ { وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا } ، وَالثَّانِي لَا يَكْفِي لِمَنْ عَلَى حَاشِيَةِ النَّسَبِ كَالثَّيِّبِ ، ( وَالْمُعْتِقُ ) وَعَصَبَتُهُ ( وَالسُّلْطَانُ كَالْأَخِ ) فِيمَا ذُكِرَ فِيهِقَوْلُهُ : ( صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً ) عَاقِلَةً أَوْ مَجْنُونَةً ، وَسَيَأْتِي أَنَّهُ يُزَوِّجُ الْبِنْتَ الْمَجْنُونَةَ وَلَوْ صَغِيرَةً . قَوْلُهُ : ( بِغَيْرِ إذْنِهَا ) وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ حِينَئِذٍ عَدَمُ عَدَاوَةٍ ظَاهِرَةٍ مِنْ الْوَلِيِّ لَهَا بِأَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهَا ، أَهْلُ مَحَلِّهَا ، وَكَوْنُ الزَّوْجِ كُفُؤًا وَمُوسِرًا أَيْ قَادِرًا عَلَى حَالِ الصَّدَاقِ لَيْسَ عَدُوًّا لَهَا وَلَوْ بَاطِنًا حَتَّى لَوْ تَبَيَّنَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ الْعَقْدِ تَبَيَّنَ بُطْلَانُهُ ، وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْإِقْدَامِ عَلَى الْعَقْدِ كَوْنُهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ حَالًّا كُلُّهُ ، وَالْمُرَادُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ فِيهَا ، وَلَوْ عُرُوضًا ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْحُلُولِ ، وَالْمُرَادُ بِقُدْرَتِهِ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِقَدْرِهِ مِمَّا يُبَاعُ فِي الدِّينِ ، قَالَ شَيْخُنَا : وَإِذَا حَرُمَ الْإِقْدَامُ فَسَدَ عَقْدُ الصَّدَاقِ فَقَطْ ، وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ ، وَيَرْجِعُ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ إذَا كَانَ غَيْرُ نَقْدِ الْبَلَدِ أَكْثَرَ مِنْهُ قَالَ : وَإِذَا فُقِدَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ بَطَلَ النِّكَاحُ كَمَا مَرَّ ، وَفِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا فِي نَحْوِ مَا لَوْ عَقَدَ لِمَنْ مَهْرُهَا مِائَةٌ بِمِائَتَيْنِ حَالَّتَيْنِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى مِائَةٍ فَقَطْ فَرَاجِعْهُ

- Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Ar-Ba'ah :

الفقه على المذاهب الأربعة :
الشافعية - قالوا : يختص الولي المجبر بتزويج الصغيرة والمجنون صغيرا أو كبيرا والبكر البالغة العاقلة بدون استئذان ورضا بشروط سبعة :
الشرط الأول : أن لا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة أما إذا كانت العداوة غير ظاهرة فإنها لا تسقط حقهالشرط الثاني : أن لا يكون بينها وبين الزوج عداوة أبدا ظاهرة معروفة لأهل الحي ولا باطنة فلو زوجها لمن يكرهها أو يريد بها السوء فإنه لا يصحالشرط الثالث : أن يكون الزوج كفأالشرط الرابع : أن يكون موسرا قادرا على الصداقوهذه الشروط الأربعة لا بد منها في صحة العقد فإن وقع مع فقد شرط منها كان باطلا إن لم تأذن به الزوجة وترضى بهالشرط الخامس : أن يزوجها بمهر مثلهاالشرط السادس : أن يكون المهر من نقد البلدالشرط السابع : أن يكون حالا

وهذه الشروط الثلاثة شروط لجواز مباشرة الولي للعقد قلا يجوز له أن يباشر العقد أصلا إلا إذا تحققت هذه الشروط فإذا فعل كان آثما وصح العقد على أن اشتراط كون الصداق حالا وكونه من نقد البلد مقيد بما إذا لم تكن العادة جارية بتأجيل الصداق أو بالتزويج بغير نقد البلد كالتزوج بعروض التجارة فإذا كانت العادة جارية به فإنه يجوز . ومتى تحققت هذه الشروط كان للأب أو الجد إجبار البكر صغيرة كانت أو كبيرة عاقلة أو مجنونة ولكن يسن استئذانها تطيبا لخاطرها إذا كانت بالغة

تنبيه : المراد بالعداوة العداوة الدنيوية الظاهرة لأن الباطنة لا يطلع عليها إلا علام الغيوب .قوله : ( الظاهرة ) ويكتفي بما يدل عليها كالمخاصمة ، اكتفاء بالمظنة لما فيه من الاحتياط . وفرق بين العداوة والبغضاء بأن العداوة هي التي تفضي إلى التعدي بالأفعال والبغضاء هي العداوة الكامنة في القلب . اهـ . شوبري

- Tuhfatul Muhtaj VII / 245 :

وعدم عداوة بينها وبينه وعدم عداوة ظاهرة أي بحيث لا تخفى على أهل محلتها بينها وبين الأب وزعم أن انتفاء هذه شرط للجواز لا لصحة غير صحيح ( قوله : وعدم عداوة ظاهرة إلخ ) الظاهر أن المدار على ثبوت العداوة وانتفائها من جانب الولي لا من جانبها حتى لو كان يحبها ، وهي تعاديه كان له الإجبار وفي عكسه ليس له فتأمل اهـ سيد عمر

Link Diskusi :
www.fb.com/groups/piss.ktb/888613331161476/

www.fb.com/notes/938430802846395