Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

3880. HUKUM STATUS TANAH URUGAN MASJID

PERTANYAAN :

Assalamu alaikum warahmatulloh wabarokah.... Ana mau tanya. sUdah maklum jika ada wanita haid berdiam di dalam masjid adalah haram... Pertanyaanya apakah puing-puing sisa bangunan masjid seperti sisa bongkaran tembok atau tanah yang digali dari tanah wakaf masjid (setumpuk tanah) dipindah ke suatu tempat kemudian ada wanita haid berdiam di tanah pindahan itu, apakah sisa tembok atau tanah itu berlaku masjid sehingga haram bagi wanita itu diam disitu...?? Mohon dijawab sertai ta'bir mengingat ini sangat diperlukan.... syukron... [ Elozz Opo Anane ].

JAWABAN :

Wa'alaikumussalam, jika urugan tersebut dialokasikan kembali kepada masjid maka statusnya menjadi masjid dan berlaku hukum masjid, namun bila dialokasikan kepada selain masjid maka tidak lagi berlaku hukum masjid, sebab sifat kemasjidannya sudah hilang dan sudah berubah bentuk dari wakaf masjid. Sehingga tidak mengapa seandainya ada wanita haid berdiam di tanah pindahan itu.

Dalam madzhab Hambaliy, status waqof sudah putus/bukan masjid lagi jika bendanya telah rusak:

المغني لابن قدامة :
وقال محمد بن الحسن : إذا خرب المسجد أو الوقف عاد إلى ملك واقفه لأن الوقف إنما هو تسبيل المنفعة فإذا زالت منفعته زال حق الموقوف عليه منه فزال ملكه عنه

Nah itu, bahkan dalam Syafi'iyah syarat menjadi masjid itu jika memang diwakafkan untuk masjid. Adakah masjid yang bukan waqof.....? annal masjida laa yakuunu illa waqfan. Itu berarti bila bagian masjid dialihkan kepada selain masjid maka statusnya bukan lagi masjid.

Ahkam al Masajid hal. 79

يجوز وقف الأرض المملوكة لتكون مسجدا ، وكذا لو كانت مبنية ، وهذا الوقف من أعمال البر المرغب فيها شرعا ، وحين توقف الأرض مسجدا فإن لهذا الوقف أحكاما ، منها : الحكم الأول : إذا أوقفت الأرض أو الأرض وما عليها من بناء مسجدا ، فهي حق مشترك لجميع المسلمون بإجماع الأمة ، حكاه ابن العربي . وتكون خارجة من ملك صاحبها لينتفع بها المسلمون ، وتضاف إلى الله تعالى إضافة تشريف وتكريم . الحكم الثاني : إذا أذن للناس بالصلاة في مكان من ملكه ، فهل إذنه يعتبر وقفا أم لا بد من لفظه بلسانه بالوقف ؟ . اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - على قولين : القول الأول : أن المكان يصير وقفا إذا نواه كذلك ، ولو لم ينطق بالوقف ، إذا أذن للناس بالصلاة فيه . وبهذا قال مالك وأحمد حكاه في المغني عنه . القول الثاني : أنة لا يصير وقفا حتى يتلفظ بالوقفية . وبه قال أبو حنيفة والشافعي

I'anah Tholibin : 179-180

إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 179-180 دار الفكرولا يباع موقوف وإن خرب فلو انهدم مسجد وتعذرت إعادته: لم يبع, ولا يعود ملكا بحال - لإمكان الصلاة والاعتكاف فى أرضه – أو جف, الشجر الموقوف أو قلعه ريح لم يبطل الوقف, فلا يباع ولا يوهب, بل ينتفع الموقوف عليه – ولو بجعله أبوابا, إن لم يمكنه إجارته خشبا بحاله - فإن تعذر الانتفاع به إلا باستهلاكه: كأن صار لا ينتفع به إلا بالإحراق: انقطع الوقف - أى ويملكه الموقوف عليه حينئذ - على المعتمد. فينتفع بعينه ولا يبيعه (قوله وان خرب) اى الموقوف وخالف فى هذه الإمام أبو حنيفة فأجاز بيع المحل الخراب بشرط ان يكون قد آل الى السقوط ويبدل بمحل آخر أحسن منه وان يكون بعد حكم حاكم يرى صحته .

Fokus :
فإن تعذر الانتفاع به إلا باستهلاكه: كأن صار لا ينتفع به إلا بالإحراق: انقطع الوقف

Jadi ketika status wakaf sudah terputus maka hukum masjid juga putus. Adapun cara tasharruf tanah tsb sebagai berikut : 

غاية تلخيص المراد من فتاوى ابنزياد صـ : 504 دار الفكر(مسألة): أوقاف المساجد والآباروالرّباطات المسبلة إذا تعذر صرف متوجهاتها إليها على ما شرطه الواقف لخرابالمساجد والعمران، عندها يتولى الحاكم أمر ذلك، وفي صرفه خمسة أوجهّ أحدهاقاله الروياني والماوردي والبلقيني: يصرف إلى الفقراء والمساكين. الثاني: حكاهالحناطي وقاله الماوردي أيضاً: أنه كمنقطع الآخر. الثالث: حكاه الحناطي: أيضاًيصرف إلى المصالح. الرابع: قاله الإمام وابن عجيل: يحفظ لتوقع عوده. الخامس: وهوالمعتمد وجرى عليه في الأنوار والجواهر وزكريا أنه يصرف إلى مثلها المسجد إلىالمسجد الخ، والقريب أولى، وعليه يحمل قول المتولي لأقرب المساجد. قلت: وافق هذاالأخير ابن حجر وأبو مخرمة اهـ

Perkakas-perkakas dan alat-alat yang sebelumnya milik masjid bila telah rusak/tidak dipakai solusi yang ditawarkan adalah :
• Dirawat, mungkin satu saat dibutuhkan kembali pada masjid tersebut, bila tidak maka
• Diberikan pada masjid terdekat karena mungkin disana lebih dibutuhkan, bila tidak maka
• Diberikan pada yang mewakafkan kembali, (Munqothi' Akhir ) bila tidak maka
• Diberikan pada fakir miskin atau digunakan untuk kepentingan-kepentingan umat islam bersama

Berikut kutipan selengkapnya :

عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ وَهِيَ صَرِيحَةٌ كما تَرَى في صِحَّة وَقْف الْبِنَاءِ دُون الْأَرْضِ مَسْجِدًا سَوَاء أَكَانَتْ الْأَرْضُ مُسْتَأْجَرَةً أَمْ مُسْتَعَارَةً أَمْ لَا

وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ الرَّابِعُ الْمُعْتَكَفُ فيه فَلَا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ إلَّا في مَسْجِدٍ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَلِلْإِجْمَاعِ وَلَا فَرْقَ بَيْن سَطْحِهِ وَصَحْنِهِ وَرَحْبَتِهِ الْمَعْدُودَةِ منه

وَأَفْهَم كَلَامه أَنَّهُ لَا يَصِحُّ في مُصَلَّى بَيْتِ الْمَرْأَةِ وَلَا فِيمَا وُقِفَ جُزْؤُهُ شَائِعًا مَسْجِدًا وَلَا في مَسْجِدٍ أَرْضُهُ مُسْتَأْجَرَةٌ وهو كَذَلِكَ 

نعم رَجَّحَ الْإِسْنَوِيُّ قَوْلَ بَعْضِهِمْ لو بَنَى فيه مَسْطَبَةً وَوَقَفَهَا مَسْجِدًا صَحَّ كما يَصِحُّ على سَطْحِهِ وَجُدْرَانِهِ وَقَوْلِ الزَّرْكَشِيّ يَصِحّ وَإِنْ لم يَبْنِ مَسْطَبَةً مَرْدُودٌ إذْ الْمَسْجِدُ هو الْبِنَاءُ الذي في تِلْكَ الْأَرْضِ لَا الْأَرْضُ 

وَمِنْ هُنَا عُلِمَ أَنَّهُ يَصِحُّ وَقْفُ الْعُلْوِ دُون السُّفْلِ مَسْجِدًا كَعَكْسِهِ انْتَهَتْ وَهِيَ أَيْضًا مُصَرِّحَةٌ بِصِحَّةِ وَقْفِ الْبِنَاءِ دُون الْأَرْضِ مَسْجِدًا فَالْمُصَلِّي في هَوَائِهِ كَأَنَّهُ مُصَلٍّ بِالْمَسْجِدِ 

وَلَوْ سَقَّفَ ذلك الْبِنَاءَ صَحَّ على سَقْفِهِ الِاعْتِكَافُ وَأُعْطِيَ سَقْفُهُ جَمِيعَ أَحْكَامِ الْمَسْجِدِ

Dalam madzhab Hambaliy : dalam waqof boleh merubah dari syaratnya waqif/ tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh waqif bila memang ada mashlahah :

v الإنصاف جـ 7 صـ 45 

فوائد: الأولى يتعين مصرفُ الوقف إلى الجهةِ المعينَّة له على الصحيح من المذهب ونقله الجماعةُ قدمه في الفروع وغيره وقطع به أكثرهم وعليه الأصحاب وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز تغييرُ شرطِ الواقف إلى ما هو أصلحُ منه وإن اختلف ذلك باختلافِ الأزمان حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد صُرف إلى الجند وقيل إن سُبِّلَ ماءٌ للشرب جاز الوضوء منه قال في الفروع فشرب ماء موقوف للوضوء يتوجه عليه وأولى

v الفتاوى الكبرى لإبن تيمية | جـ 5 صـ 429

ويجب عمارة الوقف بحسب البطون والجمع بين عمارة الوقف وأرباب الوظائف حسب الإمكان أولى بل قد يجب ولا يلزم الوفاء بشرط الواقف إلا إذا كان مستحبا خاصة وهو ظاهر المذهب أخذا من قول أحمد في اعتبار القربة في أصل الجهة الموقوف عليها وإذا شرط في استحقاق ريع الوقف العزوبة فالمتأهل أحق من المتعزب إذا استويا في سائر الصفات ولو شرط للصلوات الخمس على أهل مدرسة في القدس كان الأفضل لأهلها أن يصلوا الصلوات الخمس في الأقصى ولا يقف استحقاقهم على الصلاة في المدرسة. وكان يفتي به ابن عبد السلام وغيره ويجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند وإذا وقف على مصالح الحرم وعمارته فالقائمون بالوظائف التي يحتاج إليها المسجد من التنظيف والحفظ والفرش وفتح الأبواب وإغلاقها ونحو ذلك يجوز الصرف إليهم وقول الفقهاء نصوص الواقف كنصوص الشارع يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل مع أن التحقيق أن لفظ الواقف والموصي والناذر والحالف وكل عاقد يحمل على مذهبه وعادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها وافق لغة العرب أو لغة الشارع أو لا والعادة المستمرة والعرف المستقر في الوقف يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة ولا يجوز أن يولي فاسقا في جهة دينية كمدرسة وغيرها مطلقا لأنه يجب الإنكار عليه وعقوبته فكيف ينزل وظاهر كلام أبي العباس في موضع آخر خلاف ذلك وإن نُزِّلَ تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه بلا موجب شرعي وكل متصرف بولاية إذا قيل له افعل ما تشاء فإنما هو لمصلحة شرعية، حتى لو صرح الواقف بفعل ما يهواه أو ما يراه مطلقا فهو شرط باطل لمخالفته الشرع وغايته أن يكون شرطا مباحا وهو باطل على الصحيح المشهور حتى لو تساوى فعلان عمل بالقرعة وإذا قيل هنا بالتخيير فله وجه وعلى الناظر بيان المصلحة فيعمل بما ظهر ومع الاستنباه وإن كان عالما عادلا ساغ له الاجتهاد

v مطالب أولى النهى الجزء الرابع ص: 376 )حنبل (

(تنبيه) سئل الشيخ تقي الدين فيمن بنى مسجدا لله وأراد غيره أن يبني فوقه بيتا وقفا له إما لينتفع بأجرته في المسجد أو ليسكنه لإمامه ويرون ذلك مصلحة للإمام أو للمسجد فهل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب بأنه إذا كان ذلك مصلحة للمسجد بحيث يكون ذلك أعون على ما شرعه الله ورسوله فيه من الإمامة والجماعة وغير ذلك مما شرع في المساجد فإنه ينبغي فعله كما نص على ذلك ونحوه غير واحد من الأئمة حتى سئل الإمام أحمد عن مسجد لاصق بالأرض فأرادوا أن يرفعوه ويبنوا تحته سقاية وهناك شيوخ فقالوا : نحن لا نستطيع الصعود إليه فقال أحمد : ينظر ما أجمع عليه أكثرهم ولعل ذلك أن تغيير صورة المسجد وغيره من الوقف لمصلحة راجحة جائز إذ ليس في المساجد ما هو معين بذاته إلا البيت المعمور وإلا المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال إذ هي من بناء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فكانت كالمنصوص عليه بخلاف المساجد التي بناها غيره فإن الأمر فيها يتبع المصلحة ولكن المصلحة تختلف باختلاف الأعصار والأمصار


MUJAWWIB :
Al Murtadho, Ghufron Bkl,  Simfoni Hitam, Abdullah Afif 

LINK ASAL :