Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

3806. CARA PENGEMBALIAN HUTANG YANG LAMA BELUM DIBAYAR

PERTANYAAN :

Assalaamu'alaikum. Pertanyaan : A punya hutang pada B th 1966 sebesar Rp 100.000,-.Th 2006 utang tersebut baru dibayar. Saat dibayar si B keberatan dengan jumlah tersebut, uang tersebut 40 tahun yang lalu seharga 1 ekor sapi. Di sisi lain meminta kelebihan atas utang adalah riba (akadnya bukan untuk usaha, sirkah, mudoroba dll). Apa hukumnya menindaklanjuti utang agar nilai suatu utang tidak jatuh berdasarkan harga umum ? Mohon penerangannya para sesepuh,semisal menilai rupiah sebanding dg harga emas atau dolar Amerika. Peristiwa ini benar terjadi. (Muhamad Nasir).

JAWABAN :

Wa'alaikumsalaam. Kewajiban si A hanya wajib membayar 100.000 akan tetapi si A dianjurkan untuk membayar lebih dari 100.000. Dalam masalah hutang yang sudah sangat lama sebetulnya secara umum ada 3 pendapat :
1.Wajib mengembalikan sesuai dengan nilai dahulu tanpa tambahan atau kurang, (menurut Hanafiyah Syafi'iyah Hanabilah dan pendapat yang masyhur dari Malikiyah)
2.Wajib mengembalikan sesuai nilai tambah atau kurang dari hari ditetapkannya aqad, jika akad jual beli maka sesuai dengan aqad pertama jika pinjaman maka sesuai nilai saat mengembalikan ( pendapat Abu Yusuf dan Fatwa dari Hanafiyah)
3.Jika perubahan nilai terlalu parah maka wajib mengembalikan sesuai perubahan nilai tersebut baik itu bertambah maupun berkurang (salah satu pendapat Malikiyah). Wallohu A'lam. [Ghufron Bkl,  Iki Alawiy Rek].

Referensi :
- Fathul Wahab, Juz : 1 Hal. 224-225 :

الإقراض " هو تمليك الشيء على أن يرد مثله " سنة " لأن فيه إعانة على كشف كربة وأركانه أركان البيع كمايعلم –إلى أن قال- ويرد " المقترض المثلي " مثلا " لأنه أقرب إلى الحق " ولمتقوم مثلا صورة " لخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد رباعيا وقال: "إن خياركم أحسنكم قضاء" –إلى أن قال- " فلو رد أزيد " قدرا أو صفة " بلا شرط فحسن " لما في خبر مسلم السابق إن خياركم أحسنكم قضاء ولا يكره للمقرض أخذ ذلك

- Hasyiyah Al Bujairomi Alal Minhaj, Juz 2 Hal. 354 :

قوله: ويرد المقترض) ولو نقدا أبطل السلطان المعاملة به ومثل النقد الفلوس الجدد وقد عمت بهذه البلوى في الديار المصرية في غالب الأزمنة فحيث كان لذلك قيمة أي غير تافهة رد مثله وإلا رد قيمته باعتبار أقرب وقت إلى وقت المطالبة له فيه قيمة ح ل وم ر

- Al Fiqhu Alal Madzahib Al Arba'ah, juz  2 Hal. 306 :

ومن ذلك يتضح أنه يجوز قرض ما له مثل، وما له قيمة. فأما المثلي فإن على المقترض أن يرد مثله، سواء كانت نقوداً معدودة أو غيرها، فلو اقترض نقوداً وبطل العمل بها فلا يلزم إلا برد مثلها إذا كانت لها قيمة غير تافهة، أما إذا كانت لها قيمة تافهة فإنه يلزم برد قيمتها باعتبار أقرب وقت بالنسبة لوقت المطالبة بها، ومثلها الفلوس

- Al-Umm, Juz 3 Hal. 3 :
قال الشافعي : ......... ومن سلف فلوسا أو دراهم أو باع بها ثم أبطلها السلطان فليس له إلا مثل فلوسه أو دراهمه التي أسلف أو باع بها

- Syarah Muslim Lin-Nawawi, Juz : 11 Hal : 37-38 :

حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، فأغلظ له، فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن لصاحب الحق مقالا»، فقال لهم: «اشتروا له سنا، فأعطوه إياه»، فقالوا: إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه، قال: «فاشتروه، فأعطوه إياه، فإن من خيركم، أو خيركم أحسنكم قضاء...................................وفيها أنه يستحب لمن عليه دين من قرض وغيره أن يرد أجود من الذي عليه وهذا من السنة ومكارم الأخلاق وليس هو من قرض جر منفعة فإنه منهي عنه لأن المنهي عنه ما كان مشروطا في عقد القرض ومذهبنا أنه يستحب الزيادة في الأداء عما عليه ويجوز للمقرض أخذها سواء زاد في الصفة أو في العدد بأن أقرضه عشرة فأعطاه أحد عشر

وقال الشافعي رحمه الله: (ومن سلف فلوساً أو دراهم أو باع بها ثم أبطلها السلطان، فليس له إلا مثل فلوسه أو دراهمه التي أسلف وباع بها) . (2)وجاء في المادة 788 من مرشد الحيران: ( ... وإن استقرض شيئاً من المكيلات أو الموزونات أو المسكوكات من الذهب والفضة، فرخصت أسعارها أو غلت، فعليه رد مثلها، ولا عبرة برخصها أو غلوها) .وجاء في قرة العين في الجواب على سؤال عن الواجب في الذمة عند بطلان السكة، أو زيادة قيمتها أو انخفاضها: (الواجب قضاء المثل على من ترتبت في ذمته إن كانت موجودة في بلد المعاملة، ويجب المثل لو كانت مئة بدرهم ثم صارت ألفاً بدرهم أو بالعكس، وكذلك لو كان الريال حين العقد بتسعين ثم صار بمئتين أو بالعكس وهكذا) (3)

ـ (1) المدونة للإمام مالك بن أنس 3/445، وانظر أيضاً: حاشية الرهوني 5/121 و122، والزرقاني على خليل 5/60، ومنح الجليل 2/534.
ـ (2) الأم 3/33.
ـ (3) قرة العين ص 203 و204، وانظر منح الجليل 2/534

- Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah 21 / 136 - 138 :

الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٢١ ص ١٣٦ـ ١٣٨
لْحَالَةُ الرَّابِعَةُ: (غَلاَءُ النَّقْدِ وَرُخْصُهُ) .69 - وَذَلِكَ بِأَنْ تَزِيدَ قِيمَةُ النَّقْدِ أَوْ تَنْقُصَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اللَّذَيْنِ يُعْتَبَرَانِالْمِقْيَاسَ الَّذِي تُقَدَّرُ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ أَثْمَانُ الأَْشْيَاءِ وَقِيَمُهَا، وَيُعَدَّانِ ثَمَنًا. وَهَذَا هُوَ مُرَادُ الْفُقَهَاءِ بِـ " الْغَلاَءِ " " وَالرُّخْصِ " فِي هَذَا الْمَقَامِ.

فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ: إِذَا تَغَيَّرَتْ قِيمَةُ النَّقْدِ غَلاَءً أَوْ رُخْصًا بَعْدَمَا ثَبَتَ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ بَدَلاً فِي قَرْضٍ أَوْ دَيْنِ مَهْرٍ أَوْ ثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَقَبْل أَنْ يُؤَدِّيَهُ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَا يَلْزَمُ الْمَدِينَ أَدَاؤُهُ. عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:

الْقَوْل الأَْوَّل: لأَِبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ، وَهُوَ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمَدِينِ أَدَاؤُهُ هُوَ نَفْسُ النَّقْدِ الْمُحَدَّدِ فِي الْعَقْدِ وَالثَّابِتُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ، دُونَ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ، وَلَيْسَ لِلدَّائِنِ سِوَاهُ (1) . وَقَدْ كَانَ الْقَاضِي أَبُو يُوسُفَ يَذْهَبُ إِلَى هَذَا الرَّأْيِ أَوَّلاً ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ.

وَالْقَوْل الثَّانِي: لأَِبِي يُوسُفَ - وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - وَهُوَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَدِينِ أَنْ يُؤَدِّيَ قِيمَةَ النَّقْدِ الَّذِي طَرَأَ عَلَيْهِ الْغَلاَءُ أَوِ الرُّخْصُ يَوْمَ ثُبُوتِهِ فِي الذِّمَّةِ مِنْ نَقْدٍ رَائِجٍ. فَفِي الْبَيْعِ تَجِبُالْقِيمَةُ يَوْمَ الْعَقْدِ، وَفِي الْقَرْضِ يَوْمَ الْقَبْضِ (1) .

وَالْقَوْل الثَّالِثُ: وَجْهٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ التَّغَيُّرَ إِذَا كَانَ فَاحِشًا، فَيَجِبُ أَدَاءُ قِيمَةِ النَّقْدِ الَّذِي طَرَأَ عَلَيْهِ الْغَلاَءُ أَوِ الرُّخْصُ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا فَالْمِثْل (2) .
قَال الرَّهُونِيُّ - مُعَلِّقًا عَلَى قَوْل الْمَالِكِيَّةِ الْمَشْهُورِ بِلُزُومِ الْمِثْل وَلَوْ تَغَيَّرَ النَّقْدُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ -: " قُلْتُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ ذَلِكَ بِمَا إِذَا لَمْ يَكْثُرْ ذَلِكَ جِدًّا، حَتَّى يَصِيرَ الْقَابِضُ لَهَا كَالْقَابِضِ لِمَا لاَ كَبِيرَ مَنْفَعَةٍ فِيهِ؛ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ (3) الَّتِي عَلَّل بِهَا الْمُخَالِفُ فِي الْكَسَادِ (4) .
Link Diskusi :
www.fb.com/groups/piss.ktb/882223991800410/