Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

3045. HUKUM MEMBELI BARANG SITAAN BANK

PERTANYAAN :

Bagaimana hukum membeli barang hasil sitaan bank ? halal kah ? [Huda Nurul Wahidah].

JAWABAN :

Apabila penyitaan pihak bank tersebut dengan jalur yang benar maka boleh membelinya, penyitaan bisa dibenarkan bila :
1. barang yang disita harus sejenis dengan haqnya bank.
2. boleh menyita barang yang selain jenis seharga haqnya bank bila tidak ditemukan barang sejenis, bila barang lain jenis tersebut harganya lebih mahal dari haqnya bank maka barang tersebut harus dijual dan pihak bank hanya boleh mengambil seukuran haqnya saja selebihnya harus dikembalikan pada yang punya barang tersebut. Wallohu a'lam. [Ghufron Bkl].

1- بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص286-287 (مسألة): حاصل مسألة الظفر أن يكون لشخص عند غيره عين أو دين، فإن استحق عيناً بملك أو بنحو إجارة أو وقف أو وصية بمنفعة أو بولاية، كأن غصبت عين لموليه وقدر على أخذها فله في هذه الصور أخذها مستقلاً به إن لم يخف ضرراً ولو على غيره، وإن لم تكن يد من هي عنده عادية كأن اشترى مغصوباً لا يعلمه، وفي نحو الإجارة المتعلقة بالعين يأخذ العين ليستوفي المنفعة منها، والمتعلقة بالذمة يأخذ قيمة المنفعة، ويقتصر على ما يتيقن أنه قيمة تلك المنفعة، فإن خاف من الأخذ المذكور مفسدة وجب الرفع إلى القاضي وإن استحق عند غيره ديناً، فإن كان المدين مقراً باذلاً طالبه به، ولا يحل له أخذ شيء، بل يلزمه رده ويضمنه إن تلف، ما لم يوجد شرط التقاص أو مقراً ممتنعاً أو منكراً ولا بينة للظافر، وكذا إن كان له بينة في الأصح أخذ جنس حقه من ماله ظفراً، وكذا غير جنس حقه ولو أمة إن فقد الجنس للضرورة، نعم يتعين أخذ النقد إن أمكن، ولو كان المدين محجوراً عليه بفلس أو ميتاً عليه دين لم يأخذ إلا قدر حقه بالمضاربة إن علمها وإلا احتاط، ومحل أخذ المال المذكور إن كان الغريم مصدقاً أنه ملكه وإلا لم يجز أخذه، ولو ادعى المأخوذ منه على الظافر أنه أخذ من ماله كذا جاز جحده والحلف عليه، وينوي أنه لم يأخذ من ماله الذي لا يستحق الأخذ منه، وإذا جوزنا الأخذ ظفراً فله بنفسه لا بوكيله، إلا لعجز كسر باب ونقب جدار للمدين ليتوصل للأخذ ولا ضمان كالصائل، نعم يمتنع الكسر في غير متعد لنحو صغر وفي غائب معذور وإن جاز الأخذ، ثم إن كان المأخوذ من جنس حقه وصفته ملكه بنفس الأخذ، أو من غير جنسه أو أرفع منه صفة باعه ولو بمأذونه لا لنفسه ومحجوره بإذن الحاكم إن تيسر، بأن علمه الحاكم أو أمكنه إقامة بينة بلا مشقة ومؤنة فيهما، واشترى جنس حقه وملكه وهو أعني المأخوذ من الجنس أو غيره، مضمون على الآخذ بمجرد أخذه بأقصى قيمة، ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن الاقتصار على قدرحقه، فإن لم يمكن جاز ولا يضمن الزائد، ويقتصر على بيع قدر حقه إن أمكن أيضاً، ويرد الزائد لمالكه، ولو لم يمكنه أخذ مال الغريم جاز له أخذ مال غريم بالشرط المذكور وهو جحده أو امتناعه أو مماطلته، لكن يلزمه إعلام غريمه بالأخذ حتى لا يأخذ ثانياً، ولا يلزمه إعلام غريم الغريم، إذ لا فائدة فيه إلا إن خشي أن الغريم يأخذ منه ظلماً، وله إقامة شهود بدين قدر برىء منه ولم يعلموه على دين آخر، كما يجوز جحد من جحده إذا كان على الجاحد مثل ما له عليه أو أكثر فيحصل التقاصّ، وإن لم توجد شروطه للضر ورة، فإن نقص ماله جحد بقدر حقه، اهـ ملخصاً من التحفة والنهاية 2-

حاشيتا قليوبي - وعميرة - (جـ 17 / صـ154 (
وَإِنْ اسْتَحَقَّ) شَخْصٌ (عَيْنًا) عِنْدَ آخَرَ . (فَلَهُ أَخْذُهَا) بِدُونِ رَفْعٍ إلَى الْقَاضِي (إنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً وَإِلَّا وَجَبَ الرَّفْعُ إلَى قَاضٍ) تَحَرُّزًا عَنْهَا ، (أَوْ دَيْنًا عَلَى غَيْرِ مُمْتَنِعٍ مِنْ الْأَدَاءِ طَالَبَهُ وَلَا يَحِلُّ أَخْذُ شَيْءٍ لَهُ أَوْ عَلَى مُنْكِرٍ وَلَا بَيِّنَةَ) لَهُ (أَخَذَ جِنْسَ حَقِّهِ مِنْ مَالِهِ) إنْ ظَفِرَ بِهِ (وَكَذَا غَيْرَ جِنْسِهِ إنْ فَقَدَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ) ، لِلضَّرُورَةِ وَفِي قَوْلٍ مِنْ طَرِيقِ الْمَنْعِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ تَمَلُّكِهِ ، (أَوْ عَلَى مُقِرٍّ مُمْتَنِعٍ وَمُنْكِرٍ وَلَهُ بَيِّنَةٌ فَكَذَلِكَ) أَيْ لَهُ أَخْذُ حَقِّهِ اسْتِقْلَالًا (وَقِيلَ يَجِبُ الرَّفْعُ إلَى قَاضٍ) وَالْأَوَّلُ قَالَ فِيهِ مُؤْنَةٌ وَمَشَقَّةٌ وَتَضْيِيعُ زَمَانٍ (وَإِذَا جَازَ الْأَخْذُ فَلَهُ كَسْرُ بَابٍ وَنَقْبُ جِدَارٍ لَا يَصِلُ لِلْمَالِ إلَّا بِهِ) وَلَا يَضْمَنُ مَا فَوَّتَهُ

(ثُمَّ الْمَأْخُوذُ مِنْ جِنْسِهِ) ، أَيْ الْحَقُّ (يَتَمَلَّكُهُ وَمِنْ غَيْرِهِ يَبِيعُهُ) اسْتِقْلَالًا (وَقِيلَ يَجِبُ رَفْعُهُ إلَى قَاضٍ يَبِيعُهُ) وَفِي الْمُحَرَّرِ رَجَّحَ كُلًّا مِنْهُمَا طَائِفَةٌ وَبَدَأَ فِيهِ بِالْأَوَّلِ ، وَقُوَّةُ كَلَامِ الشَّرْحِ تُعْطِي تَرْجِيحَهُ وَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ الِاسْتِقْلَالُ ثُمَّ بَيْعُ الْقَاضِي بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى اسْتِحْثُمَّ بَيْعُ الْقَاضِي بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْمَالِ (وَالْمَأْخُوذُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ) أَيْ الْآخِذِ (فِي الْأَصَحِّ فَيَضْمَنُهُ إنْ تَلِفَ قَبْلَ تَمَلُّكِهِ وَبَيْعِهِ) ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ لِغَرَضِ نَفْسِهِ كَالْمُسْتَامِ وَالثَّانِي قَالَ أَخَذَهُ لِلتَّوَثُّقِ وَالتَّوَصُّلِ بِهِ إلَى الْحَقِّ كَالْمُرْتَهِنِ ، وَإِذْنُ الشَّرْعِ فِي الْأَخْذِ يَقُومُ مَقَامَ إذْنِ الْمَالِكِ عَلَيْهِمَا ، (وَلَا يَأْخُذُ) الْمُسْتَحِقُّ (فَوْقَ حَقِّهِ إنْ أَمْكَنَ الِاقْتِصَارُ) عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ بِأَنْ لَمْ يَظْفَرْ إلَّا بِمَتَاعٍ تَزِيدُ قِيمَتُهُ عَلَى حَقِّهِ أَخَذَهُ ، وَلَا يَضْمَنُ الزِّيَادَةَ فِي الْأَصَحِّ لِعُذْرِهِ وَبَاعَ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّهِ إنْ أَمْكَنَ بِتَجْزِئَةٍ وَإِلَّا بَاعَ الْكُلَّ وَأَخَذَ مِنْ ثَمَنِهِ قَدْرَ حَقِّهِ وَرَدَّ الْبَاقِيَ بِهِبَةٍ وَنَحْوِهَا ، (وَلَهُ أَخْذُ مَالِ غَرِيمِ غَرِيمِهِ) كَأَنْ يَكُونَ لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو دَيْنٌ وَلِعَمْرٍو عَلَى بَكْرٍ مِثْلُهُ لِزَيْدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ بَكْرٍ مَالَهُ عَلَى عَمْرٍو وَلَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ رَدُّ عَمْرٍو وَإِقْرَارُ بَكْرٍ لَهُ ، وَلَا جُحُودُ بَكْرٍ اسْتِحْقَاقَ زَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو ، كَذَا  فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ عِلْمُ الْغَرِيمَيْنِ بِالْأَخْذِ وَتَنْزِيلُ مَالِ الثَّانِي مَنْزِلَةَ الْأَوَّل.

LINK DISKUSI :

www.fb.com/groups/piss.ktb/760684493954361/