Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

2399. HUKUM JUAL-BELI HASIL PERTAMBANGAN LIAR

PERTANYAAN :
Assalamu alaikum, mohon maaf nih, saya ingin bertanya kepada para santri & assaatidz di sini, bagaimana hukum penghasilan yang didapat dari pekerjaan / ­perdagangan emas yang ditambang / dibeli dari pertambangan liar tak berizin.
1. syahkah jual belinya ?
2. halalkah hasil kasabnya ? ditunggu jawabannya, teri­ma kasih banyak sebelum & sesudahnya. [Masyrifah AsSa'adah].
JAWABAN :
Pemahaman kami dengan ta'bir di bawah ini hukum jual beli tersebut sah dan halal bila tambang tersebut dilakukan di tanah tak bertuan / tidak ada yang memiliki. Wallohu a'lam. [Ghufron Bkl].
.حجر السلطان بعض المعادن كالماس والذهب من غير إحياء تلك البقع بل أمر أناسا باستخراجه فإذا استخرجوه ترك لهم الصغير وأخذ القطع الكبار بثمن قليل ونهاهم عن بيعها لغيره بل لو علم بيعهم لغيره عذبهم بأنواع العذاب أثم بذلك إثما عظيما إذ المعادن الظاهرة لا تملك بإحياء ولا إقطاع بقعة ونيل ولا يثبت فيها تحجر كما أن المعادن الباطنة كالنقدين والحديد والياقوت لا تملك بالحفر والعمل أيضا ولا بالإحياء في موات ولا يثبت فيها إختصاص بحجر نعم يجوز للإمام إقطاعها إقطاع إرفاق لا تمليك فإن أحيا معدنا مع العلم به لم يملكه ولا بقعته أو مع الجهل ملكه فحينئذ قول السلطان هو ملكي لا أثر له ولا يملك ما يأخذه منهم بل هو من جملة اكل أموال الناس بالباطل ومن أخذ من معدن شيأ لم يجزه غيره ملكه ما لم ينو به غيره وله بيعه ممن أراد ولا يجب عليه إمتثال أمره باطنا ولا ظاهرا والفرق بينه وبين التسعير ظاهر. بغية المسترشدين ص : ١٦٨
.اختلف الفقهاء في تملك المعادن بالإستعلاء عليها وفي ايجاب حق فيها للدولة إذا وجدت في أرض ليست مملوكة أما تملك المعادن فللفقهاء فيه رأيان قال المالكية في أشهر أقوالهم جميع الأنواع المعادن لا تملك بالإستعلاء عليها كما لا تملك تبعا للملكية الأرض بل هي للدولة يتصرف فيها الحاكم حسبما تقضي المصلحة لأن الأرض مملوكة بالفتح الإسلامي للدولة ولأن هذا الحكم مما تدعو اليه المصلحة وقال الحنفية والشافعية والحنابلة في أرجح الروايتين عندهم المعادن تملك بملك الأرض لأن الأرض اذا ملكت بجميع أجزائها فإن كانت مملوكة لشخص كانت ملكا له وإن كانت في أرض للدولة فهي للدولة وإن كانت في أرض غير مملوكة فهي للواجد لأنها مباحة تبعا للأرض. الفقه الإسلامي ٦/٢٥
LINK DISKUSI :

www.fb.com/groups/piss.ktb/594463827243096