Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

0594. Hukum Berobat ke Dukun PONARI

PERTANYAAN :
Berobat ke Ponari kok dianggap musyrik, apa bedanya dengan kita pergi kedokter ? [Irawan Khan].
JAWABAN :
Hukum berobat dengan orang semacam PONARI dan batunya selama mayakini bahwa mu’astirnya (yang menyembuhkan) adalah Allah ,bukan air yang dicelupkanin batu. Sebenarnya hukum keyakinan diklasifikasikan dalam 4 bentuk:
a.Kalau menyakini bahwa yang menyembuhkan adalah batu ponari maka ulama’ sepakat dihukumi kufur.
b.Kalau Menyakini bahwa yang menyembuhkan adalah batu ponari atas kekuatan yang di titipkan Allah pada batu tersebut maka khilaf :
 - Pendapat Al-Ashoh tidak dihukumi kufur dan bisa disebut fasiq.
 - Muqobil Ashoh dihukumi kufur.
c.Kalau meyakini bahwa batu tersebut pasti bisa menyembuhkan dengan ketentuan Allah maka tergolong jahil (orang bodoh) dan tidak menyebabkan kufur
d.Kalau meyakini bahwa batu tersebut biasanya bisa menyembuhkan dengan ketentuan Allah maka termasuk golongan yang selamat. [Sulis Saja Imuet ].
Referensi : Tuhfah Al-Murid hlm. 58, Ghoyatu Talkhish hlm. 206, Majmu’ vol. IX hlm. 51, Kifayah Al-’Awam hlm. 44, Tuhfah Al-Muhtaj vol. VI hlm. 163, Fatawi Al-Haditsiyah hlm 316.
1.تحفة المريد ص : 58
فمن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر فى مسبباتها الحرق والقطع والشبع والرى بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع أو بقوة خلقها الله فيها ففى كفره قولان والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الإختيارية بقدرة خلقها الله فيه فالأصح عدم كفرهم ومن اعتقد المؤثر هو الله لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تخلفها فهو جاهل وربما جره ذلك إلى الكفر فإنه قد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عادي بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجى إن شاء الله إهـ.
1. غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 206 دار الفكر
(مسألة) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله وذكر ابن الفركاح عن الشافعى أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله عز وجل فهذا عندى لا بأس فيه وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات وأفتى الزملكانى بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق فى الكتب من ذلك فمن خرافات بعض المنجمين والمتحذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهى عنها وقد نهى عنه على وابن عباس رضى الله عنهما.
2. كفاية العوام ص: 44
ومن هذا الدليل يعلم أنه لا تاثير لشيئ من النار و السكين والأكل والإخراق والقطع والشيع بل الله تعالى يخلق الإخراق في الشيئ الذى مسته النار عند مسها له ويخلق القطع في الشيئ الذى باشرته السكين عند مباشرتها له ويخلق الشبع عند الأكل والرى عند الشرب فمن اعتقد أن النار محرقة بطبعها والماء يروى بطبعه وهكذا فهو كافر بإجماع ومن اعتقد أنها محرقة بقوة
(قوله فمن اعتقدالخ) اعلم أن الفرق في هذا المقام أربعة الأولى تعتقد أنه لا تأثير لهذه الأشياء وإنما التأثيرمع امكان التخلف بينها وابن أثارها وهذه هي الفرقة الناجية الثانية تعتقد أن لا تأثير لذلك ايضا لكن مع التلازم بحيث لا يمكن التخلف وهذه الفرقة جاهلة بحقيقة الحكم العادى وربما جرها ذلك الى الكفر بأن تنكر ما خالف العادة كالبعث الثالة تعتقد أن هذا الأشياء مؤثرة بطبعها وهذه الفرقة مجمع على كفرها الأربعة تعتقد أنها مؤثرة بقوة أودعها الله فيها وهذه الفرقة في كفرها قولان الأصح أنها ليست كافر (قوله فهو جاهل) أى وليس بكافر على الأصح.
3. مجموع الجزء التاسع ص: 51 المكتبة السلفية
وأما التداوي بالنجاسات غير الخمر فهو جائز سواء فيه جميع النجاسات غير المسكر هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجمهور وفيه وجه أنه لا يجوز لحديث أم سلمة المذكور في الكتاب ووجه ثالث أنه يجوز بأبوال الإبل خاصة لورود النص فيها ولا يجوز بغيرها حكاهما الرافعي وهما شاذان والصواب الجواز مطلقاً لحديث أنس نفرا من عرينة وهي قبيلة ة بضم العين المهملة وبالنون أتوا رسول الله فبايعوه على الإسلام فاستو خمراً المدينة فسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله فقال ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ قالوا بلى فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله واطردوا النعم رواه البخاري ومسلم من روايات كثيرة هذا لفظ إحدى روايات البخاري وفي رواية "فأمرهم أن يشربوا أبوالها وألبانها" قال أصحابنا وإنما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهراً يقوم مقامها فإن وجده حرمت النجاسات بلا خلاف وعليه يحمل حديث "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم" فهو حرام عند وجود غيره وليس حرامـاً إذا لم يجد غيره قال أصحابنا وإنما يجوز ذلك إذا كان المتداوي عارفاً بالطب يعرف أنه لا يقوم غير هذا مقامه أو أخبره بذلك طبيب مسلم عدل ويكفي طبيب واحد صرح به البغوي وغيره فلو قال الطبيب يتعجل لك به الشفاء وإن تركته تأخر ففي إباحته وجهان حكاهما البغوي ولم يرجح واحداً منهما وقياس نظيره في التيمم أن يكون الأصح جوازه اهـ
4. تحفة المحتاج الجزء السادس ص: 163
( فرع ) اقتضى كلامهم وصرح به بعضهم أن الطبيب الماهر أي بأن كان خطؤه نادرا وإن لم يكن ماهرا في العلم فيما يظهر ; لأنا نجد بعض الأطباء استفاد من طول التجربة والعلاج ما قل به خطؤه جدا وبعضهم لعدم ذلك ما كثر به خطؤه فتعين الضبط بما ذكرته لو شرطت له أجرة وأعطي ثمن الأدوية فعالجه بها فلم يبرأ استحق المسمى إن صحت الإجارة وإلا فأجرة المثل وليس للعليل الرجوع عليه بشيء ; لأن المستأجر عليه المعالجة لا الشفاء بل إن شرط بطلت الإجارة ; لأنه بيد الله لا غير نعم إن جاعله عليه صح ولم يستحق المسمى إلا بعد وجوده كما هو ظاهر أما غير الماهر المذكور فقياس ما يأتي أوائل الجراح والتعازير من أنه يضمن ما تولد من فعله بخلاف الماهر أنه لا يستحق أجرة ويرجع عليه بثمن الأدوية لتقصيره بمباشرته لما ليس هو له بأهل ومن شأن هذا الإضرار لا النفع.
5. الفتاوى الحديثية ص : 216 دار الفكر
وأما الفرق بين الكرامة والسحر فهو أن الخارق الغير المقترن بتحدى النبوة فإن ظهر على يد صالح وهو القائم بحقوق الله وحقوق خلقه فهو الكرامة أو على يد من ليس كذلك فهو السحر أو الاستدراج قال إمام الحرمين وليس ذلك مقتضى العقل ولكنه متلقى من إجماع العلماء اهـ