PERTANYAAN :
Assalamu'alaikum. Mohon petunjuk poro kyai, guru. Di kitab fathul qorib, ada judul al ightisalat al masnunat dan ada judul ash sholawat al masnunat. Lha ketika nyari al wudlu al masnun, kok tidak ketemu ya. Mohon keterangan mengenai kapan kita disunatkan wudlu. Matur Nuwun. [Anang Esbe].
Wa'alaikumussalam. Terdapat banyak keadaan di mana umat Muslim disunnahkan untuk berwudhu, meskipun wudhu tersebut tidak diwajibkan. Jumlahnya bervariasi tergantung sumbernya:
LINK ASAL :
https://web.facebook.com/groups/piss.ktb/posts/2244229315599864/
- Menurut kitab Iqna' : Ada 33
- Menurut kitab Al Ubab : Ada 40
- Menurut kitab Rohimiyyah : Ada 78
Keadaan-keadaan ini mencakup berbagai aktivitas, mulai dari yang terkait dengan ibadah, kebersihan, kondisi fisik dan mental hingga kegiatan interaksi sehari-hari.
Di antara keadaan tersebut adalah ketika :
1- membaca Al Quran
2- mendengarkan Al Quran
3- membaca Al Hadits
4- mendengarkan Al Hadits
5- meriwayatkan Al Hadits
6- membawa kitab tafsir (ketika tafsir nya lebih banyak dari pada ayat Al Quran nya
7- membawa kitab Hadits
8- membawa kitab Fiqih
9- menulis Hadits
10- menulis Fiqih
11- membaca Ilmu Syar'iy
12- membacakan ilmu Syar'iy pada orang lain
13- beradzan
14- duduk di masjid
15- masuk masjid
16- wukuf di Arafah
17- Sa'i
18- Ziarah Makam Nabi Muhammad Shollallohu Alaihi Wa Aalihi wa Salam
19- Ziarah kubur makam lainya
20- Tidur
21- Bangun tidur
22- Setelah membawa mayyit
23- Setelah menyentuh mayyit
24- Cantuk jepret
25- Cantuk bekam
26- Muntah
27- Memakan daging onta
28- tertawa sambil terbahaknya orang sholat
29- Menyentuh badannya khunsa
30- Menyentuh salah satu kemaluan khunsa
31- Marah
32- Bicara kotor/buruk
33- Memotong rambut kumis
34- Memotong rambut kepala
35- Khutbah selain jum'at
36- Ragu terhadap hadas
37- Bersenandung syair/lagu yang diharamkan
38- Datang rasa takut
39- Mimpi yang mengganggu
40- Minum susu onta
41- Naik kapal laut
42- Menyentuh amrod , anak kecil perempuan dan mahrom
43- Menyentuh kelamin binatang ternak
44- Menyentuh telur kelamin (pringsilan, jawa)
45- Menyentuh kemaluan manusia dengan tangan luar
46- Memakan makanan yang tersentuh api
47- Mengantuk
48- Tidur dlm keadaan duduk yang aman dari kentut
49- Ghibah (ghosip/rasan²)
50- Adu domba
51- Berbohong
52- Menghujat
53, 54, 55- Tidur/makan / kembali menjimak bagi orang junub
56- Melakukan Dosa .
Sedang dalam kitab Al Majmu' disebutkan Al Mahamili dalam kitab Al Lubab menuturkan macam-macam wudhu yang disunnahkan dan beliau menyebutkan ada 10, ulama' lainnya menambahkan sampai 25 macam, yaitu :
1. tajdidul wudhu/ memperbaharui wudhu.
2. wudhu ketika mandi.
3. wudhu ketika akan tidur.
4. wudhu bagi orang junub ketika akan makan dan minum.
5. wudhu sebab menggotong mayat.
6. wudhu ketika marah.
7. wudhu ketika ghibah.
8. wudhu ketika akan membaca al qur'an.
9. wudhu ketika akan membaca hadits Nabi SAW.
10. wudhu ketika akan meriwayatkan hadits.
11. wudhu ketika akan belajar ilmu.
12. wudhu ketika akan adzan.
13. wudhu ketika akan iqomat.
14. wudhu karena khutbah selain jum'ah dan juga untuk khutbah jum'ah jika berpendapat tidak wajib suci saat khutbah.
15. wudhu karena menzarahi kubur Nabi SAW.
16. wudhu karena wuquf di arofah.
17. wudhu karena sa'i antara shofa dan marwa.
18. wudhu setelah berbekam.
19. wudhu setelah muntah.
20. wudhu setelah makan daging onta.
22. wudhu untuk setiap tidur atau setiap menyentuh atau setiap memegang yang masih diperselisihkan dalam batalnya dan berpendapat tidak batal.
23. wudhu ketika seorang lelaki menyentuh banci.
24. wudhu ketika seorang perempuan menyentuh banci.
25. wudhu ketika seorang banci menyentuh salah satu farjinya.
Tambahan, disebutkan dalam kitab fatwanya Ibnu Shobagh, dianjurkan wudhu bagi orang yang mencukur kumis. Wallohu a'lam. [Subhana Ahmada, Nur Hamzah].
Referensi :
البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، 178/1
تتِمَّةٌ: يُنْدَبُ إدَامَةُ الْوُضُوءِ، وَيُسَنُّ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ سَمَاعِهِ أَوْ الْحَدِيثِ أَوْ سَمَاعِهِ أَوْ رِوَايَتِهِ أَوْ حَمْلِ كُتُبِ التَّفْسِيرِ إذَا كَانَ التَّفْسِيرُ أَكْثَرَ أَوْ الْحَدِيثِ أَوْ الْفِقْهِ وَكِتَابَتِهِمَا، وَلِقِرَاءَةِ عِلْمٍ شَرْعِيٍّ أَوْ إقْرَائِهِ، وَلِأَذَانٍ وَجُلُوسٍ فِي مَسْجِدٍ أَوْ دُخُولِهِ، وَلِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَلِلسَّعْيِ، وَلِزِيَارَةِ قَبْرِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَوْ غَيْرِهِ وَلِنَوْمٍ أَوْ يَقِظَةٍ وَيُسَنُّ مِنْ حَمْلِ مَيِّتٍ وَمَسِّهِ، وَمِنْ فَصْدٍ وَحَجْمٍ وَقَيْءٍ، وَأَكْلِ لَحْمِ جَزُورٍ وَقَهْقَهَةِ مُصَلٍّ، وَمِنْ لَمْسِ الرَّجُلِ أَوْ الْمَرْأَةِ بَدَنَ الْخُنْثَى أَوْ أَحَدَ قُبُلَيْهِ وَعِنْدَ الْغَضَبِ وَكُلِّ كَلِمَةٍ قَبِيحَةٍ، وَلِمَنْ قَصَّ شَارِبَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ، وَلِخُطْبَةِ غَيْرِ الْجُمُعَةِ، وَالْمُرَادُ بِالْوُضُوءِ الْوُضُوءُ الشَّرْعِيُّ لَا اللُّغَوِيُّ،
=
[تَتِمَّةٌ يُنْدَبُ إدَامَةُ الْوُضُوءِ]
قَوْلُهُ: (يُنْدَبُ إدَامَةُ الْوُضُوءِ) لِمَا قَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: «يَا مُوسَى إذَا أَصَابَتْك مُصِيبَةٌ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلَا تَلُومَنَّ إلَّا نَفْسَك» وَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «دُمْ عَلَى طَهَارَةٍ يُوَسَّعُ عَلَيْك الرِّزْقُ» ذَكَرَهُ سَيِّدِي مُصْطَفَى الْبَكْرِيُّ فِي الْوَصِيَّةِ الْجَلِيَّةِ فِي طَرِيقِ الْخَلْوَتِيَّةِ.
قَوْلُهُ: (وَيُسَنُّ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ) جُمْلَةُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُسَنُّ فِيهَا الْوُضُوءُ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ. قَالَ فِي مَتْنِ الْعُبَابِ: وَهُوَ سُنَّةٌ فِي أَرْبَعِينَ مَحَلًّا، وَفِي جَمِيعِهَا يَأْتِي بِنِيَّةٍ مِنْ نِيَّاتِ الْوُضُوءِ، وَلَا يَكْفِي نِيَّةُ السَّبَبِ عَنْهَا كَأَنْ نَوَى الْوُضُوءَ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بِخِلَافِ الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ، فَإِنَّهَا تَصِحُّ نِيَّةُ أَسْبَابِهَا، وَالْفَرْقُ أَنَّ مُعْظَمَ مَقْصُودِهَا النَّظَافَةُ وَمَقْصُودُ هَذِهِ الْعِبَادَةِ ذَكَرَهُ الرَّحْمَانِيُّ. وَإِذَا تَوَضَّأَ بِنِيَّةِ سُجُودِ تِلَاوَةٍ أَوْ شُكْرٍ جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ الْفَرْضَ وَلَوْ تَوَضَّأَ بِنِيَّةِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَاللُّبْثِ فِي الْمَسْجِدِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ الْفَرْضَ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الطَّهَارَةَ لَا تُشْتَرَطُ لِلْقِرَاءَةِ بِخِلَافِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ، فَإِنَّ مِنْ شَرْطِ صِحَّتِهِ الطَّهَارَةَ، فَلِهَذَا جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ الْفَرِيضَةَ كَمَا فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ.
قَالَ فِي الْخَصَائِصِ وَشَرْحِهَا: وَيُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ وَكَذَا الْوُضُوءُ لِقِرَاءَةِ حَدِيثٍ، وَرِوَايَتُهُ، وَإِسْمَاعُهُ وَالطِّيبُ أَيْ التَّطَيُّبُ لِذَلِكَ، وَلَا تُرْفَعُ عِنْدَ قِرَاءَتِهِ الْأَصْوَاتُ وَيُقْرَأُ عَلَى كُلِّ مَكَان عَالٍ أَدَبًا، وَيُكْرَهُ تَنْزِيهًا لِقَارِئِهِ أَنْ يَقُومَ لِأَحَدٍ حَالَ قِرَاءَتِهِ، وَإِنْ كَانَ عَظِيمًا وَمُسْتَمِعُهُ كَذَلِكَ، وَكَانَ الْإِمَامُ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إذَا أَرَادَ الْجُلُوسَ لِلْحَدِيثِ اغْتَسَلَ وَتَطَيَّبَ وَلَبِسَ ثِيَابًا جُدُدًا وَتَعَمَّمَ وَقَعَدَ عَلَى مِنَصَّةٍ بِخُشُوعٍ وَخُضُوعٍ وَوَقَارٍ، وَيُبَخِّرُ الْمَجْلِسَ بِعُودٍ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى فَرَاغِهِ أَدَبًا مَعَ الْمُصْطَفَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى بَلَغَ مِنْ تَعْظِيمِهِ أَنَّهُ لَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ وَهُوَ يُحَدِّثُ سِتَّ عَشْرَةَ مَرَّةً فَصَارَ يَصْفَرَّ وَيَتَلَوَّى حَتَّى فَرَغَ الْمَجْلِسُ وَقَالَ: صَبَرْت إجْلَالًا لِلْمُصْطَفَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
قَوْلُهُ: (وَلِقِرَاءَةِ عِلْمٍ شَرْعِيٍّ) هُوَ التَّفْسِيرُ وَالْفِقْهُ وَالْحَدِيثُ، وَأَمَّا غَيْرُ الشَّرْعِيِّ فَلَا يُطْلَبُ لَهُ ذَلِكَ. قَوْله: (وَلِنَوْمٍ) أَيْ لِيَكُونَ عَلَى طَهَارَةٍ، فَرُبَّمَا قُبِضَتْ رُوحُهُ. وَقَوْلُهُ: (أَوْ يَقِظَةٍ) أَيْ عِنْدَ اسْتِيقَاظِهِ لِمَا قِيلَ: " إنَّ الشَّيْطَانَ يَعْقِدُ عَلَى قَفَا رَأْسِ النَّائِمِ ثَلَاثَ عُقَدٍ وَيَقُولُ نَمْ لَيْلًا طَوِيلًا، فَإِذَا قَامَ وَلَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِذَا تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ ثَانِيَةٌ، فَإِذَا صَلَّى انْحَلَّتْ الثَّالِثَةُ " اهـ. م ر.
وَقَوْلُهُ: لَمَّا قِيلَ إنَّ الشَّيْطَانَ إلَخْ. هُوَ حَدِيثٌ مَذْكُورٌ فِي الْبُخَارِيِّ وَلَفْظُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ مَكَانَهَا عَلَيْك لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا، فَيُصْبِحُ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ» . اهـ. وَقَوْلُهُ: (يَعْقِدُ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ مِنْ بَابِ ضَرَبَ، وَالشَّيْطَانُ أَيْ إبْلِيسُ أَوْ أَحَدُ أَعْوَانِهِ. وَقَوْلُهُ: قَافِيَةِ هُوَ مُؤْخِرُ الْعُنُقِ وَهُوَ الْقَفَا، وَقَوْلُهُ: إذَا هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِيَعْقِدُ، وَقَوْلُهُ: يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ أَيْ لِحَجْبِ الْحِسِّ وَالْإِدْرَاكِ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى لَا يَسْتَيْقِظَ أَيْ وَقَوْلُهُ: مَكَانَهَا بِالنَّصْبِ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ أَيْ فِي مَكَانِهَا أَيْ الْقَافِيَةِ، وَقَوْلُهُ: عَلَيْك لَيْلٌ طَوِيلٌ أَيْ قَائِلًا بَاقٍ عَلَيْك لَيْلٌ طَوِيلٌ، فَلَيْلٌ: مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ، وَبَاقٍ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ أَوْ عَلَيْك إغْرَاءٌ وَالتَّقْدِيرُ عَلَيْك بِالنَّوْمِ، وَقَوْلُهُ: لَيْلٌ طَوِيلٌ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ وَتَقْدِيرُهُ أَمَامَك لَيْلٌ طَوِيلٌ، فَالْكَلَامُ جُمْلَتَانِ وَالْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ تَعْلِيلٌ لِلْأُولَى، فَلَوْ نَامَ مُتَمَكِّنًا ثُمَّ انْتَبَهَ فَصَلَّى وَلَمْ يَذْكُرْ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ انْحَلَّتْ عُقَدُهُ الثَّلَاثُ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مُسْتَلْزِمَةٌ لِلْوُضُوءِ وَالذِّكْرِ. وَقَوْلُهُ: فَيُصْبِحُ نَشِيطًا أَيْ لِمَا وَفَّقَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ وَظَائِفِ الطَّاعَةِ خَالِصًا مِنْ عُقَدِ الشَّيْطَانِ.
وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ لَمْ يَفْعَلْ الثَّلَاثَ الْمَذْكُورَةَ. اهـ. ذَكَرَهُ شُرَّاحُ الْبُخَارِيِّ إلَى هُنَا، وَفِي الْحَدِيثِ: «مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إلَّا وَلَهُ شَيْطَانٌ. قَالُوا: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَأَنَا إلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُ إلَّا بِالْخَيْرِ» . وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فُضِّلْت عَلَى آدَمَ بِخَصْلَتَيْنِ. كَانَ شَيْطَانِي كَافِرًا فَأَعَانَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ، وَكُنَّ أَزْوَاجِي عَوْنًا لِي وَكَانَ شَيْطَانُ آدَمَ كَافِرًا وَزَوْجَتُهُ عَوْنًا عَلَى خَطِيئَتِهِ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ تُنَاوِلُهُ مِنْ الشَّجَرَةِ» . فَهَذَا صَرِيحٌ فِي إسْلَامِ قَرِينِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَكُونُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُخْتَصًّا بِإِسْلَامِ قَرِينِهِ كَمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ آكَامِ الْمَرْجَانِ فِي أَحْكَامِ الْجَانِّ. وَيُسَنُّ الْوُضُوءُ عِنْدَ إرَادَةِ الْجُنُبِ أَكْلًا أَوْ شُرْبًا؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ. وَقَالَ: «إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا فَإِنَّهُ أَنْشَطُ فِي الْعَوْدِ» .
قَوْلُهُ: (مِنْ حَمْلِ مَيِّتٍ) أَيْ مِنْ إرَادَةِ حَمْلِهِ. قَوْلُهُ: (أَوْ أَحَدِ قُبُلَيْهِ) أَيْ إذَا مَسَّ كُلٌّ مِنْهُمَا غَيْرَ مَا لَهُ. أَمَّا إذَا مَسَّ مِثْلَ مَا لَهُ بِبَاطِنِ الْكَفِّ وَالْأَصَابِعِ وَلَا مَانِعَ هُنَاكَ مِنْ نَحْوِ مَحْرَمِيَّةٍ وَنَحْوِهَا فَيُنْقَضُ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مُوَافِقًا لَهُ فَقَدْ مَسَّ فَرْجَهُ، وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لَهُ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ بِلَمْسِهِ، وَإِنْ كَانَ الْمَاسُّ مُشْكِلًا لَمْ يُنْتَقَضْ وُضُوءُهُ إلَّا بِلَمْسِ الْقُبُلَيْنِ إمَّا مِنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ. اهـ. وَالضَّابِطُ أَنَّهُ يُسَنُّ مِنْ كُلِّ مَا فِيهِ خِلَافٌ أَنَّهُ يُنْقَضُ كَمَسِّ الْمَيِّتِ أَيْ إذَا كَانَ الْمَاسُّ ذَكَرًا وَالْمَيِّتُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَالْمَيِّتُ أُنْثَى وَمَسُّ الْأَمْرَدِ الْحَسَنِ وَالْمُنْفَتِحِ فَوْقَ الْمَعِدَةِ وَفَرْجِ الْبَهِيمَةِ، وَكَالْبُلُوغِ بِالسِّنِّ وَالْقَيْءِ وَرَفْعِ اللُّصُوقِ عِنْدَ تَوَهُّمِ الِانْدِمَالِ، فَرَآهُ لَمْ يَنْدَمِلْ، وَالرِّدَّةُ.
قَوْلُهُ: (وَعِنْدَ الْغَضَبِ) وَلَوْ لِلَّهِ لِخَبَرِ: «إنَّ الْغَضَبَ مِنْ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنْ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ» . اهـ. قَالَ الرَّاغِبُ: وَالْغَضَبُ ثَوَرَانُ دَمِ الْقَلْبِ عِنْدَ إرَادَةِ الِانْتِقَامِ وَسَبَبُهُ هُجُومُ مَا تَكْرَهُ النَّفْسُ مِمَّنْ هُوَ دُونَهَا أَوْ مِثْلُهَا. قَوْلُهُ: (وَالْمُرَادُ بِالْوُضُوءِ) أَيْ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ. قَوْلُهُ: (لَا اللُّغَوِيُّ) الَّذِي هُوَ مُجَرَّدُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ.
سعيد باعشن، شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم، صفحة 119
(فصل: يستحب الوضوء) لأمور، قال في "الرحيمية": (تبلغ: ثمانية وسبعين).
وذلك كخروج الدم السائل (من الفصد والحجامة والرعاف) وغيرها (والنعاس والنوم قاعداً ممكناً، والقيء، والقهقهة في الصلاة، وأكل ما مسته النار، ولحم الجزور، والشك في الحدث) ومس أمرد وصغيرة ومحرم، ونحو شعر وفرج بهيمة، ومس فرج آدمي بظهر الكف، وما بين الأصابع، ومس الأثنين؛ خروجاً من الخلاف في جميع ذلك.
(و) ويسن: أيضاً من (الغيبة والنميمة والكذب والشتم والكلام القبيح)؛ إذ الوضوء يكفر الخطايا (والغضب)؛ إذ الوضوء يطفئه (ولإرادة النوم) من طاهر أو جنب، ولليقظة (وقراءة القرآن) وتفسيره (والحديث والذكر) وسماعها (والجلوس في المسجد والمرور فيه، ودراسة العلم) الشرعي وآلته، وسماع ذلك، وكتابته وحمله؛ ليكون فيها على أكمل الأحوال؛ وتعظيماً لها (وزيارة القبور) ولو غير صالحين (ومن حمل الميت ومسه)؛ لاستقذاره، ولقول قديم إن مسه ينقض، ولجماع وإنشاد شعر محرم واستغراق ضحك، وخوف؛ لأنه يذهبه، وللرؤيا المشوشة، ولإزالة شارب وشعر، ولجنب أراد أكلاً أو نوماً أو جماعاً، وشرب لبن الإبل، وركوب بحر، وخطبة غير جمعة، وارتكاب ذنب كنظر بشهوة، وللوقوف بعرفة، ولسعي، وأذان وإقامة، ولغسل، وللمعيان إذا أصاب بالعين وغيرها.
وينوي به في جميع ذلك رفع الحدث، أو فرض الوضوء، أو غيرهما من النيات المعتبرة في الوضوء، كما مر.
ولا يصح بنية السبب كنويت الوضوء؛ لقراءة القرآن عن قصد التعليق بها أو لا، بخلاف ما إذا لم يقصده إلا بعد ذكره الوضوء مثلاً؛ لصحة النية حينئذ، فلا يبطلها ما وقع بعد إلا في الوضوء للغسل، فيصح أن ينوي به سنة الغسل.
وإدامة الوضوء سنةٌ، ولها فوائد، منها: سعة الرزق، ومحبة الحفظة، والتحصن، والحفظ من المعاصي.
https://web.facebook.com/groups/piss.ktb/posts/2244229315599864/