PERTANYAAN :
Assalamualaikum yaa para mujawibiiinn. Mau nanya ustadz :
1. Kalau orang sehat sering lupa / pikun karena sudah tua renta memberikan sesuatu pemberiannya itu boleh ustadz apabila diterima ??
2. Apabila orang pikun tua renta tadi mengakui semua harta anaknya menjadi miliknya sah ustadz ?
3. Kalau orang pikun tua renta tadi sholat auratnya terlihat. Sudah ditegur tapi tidak mau mendengarkan masih sah sholatnya ustadz? Kalau tidak sah siapa yang berdosa ustadz yang menegur atau orang pikun yanv sudah tua renta tadi?? [فعل مضارع].
JAWABAN :
Wa'alaikumussalam.
1. Pemberian orang pikun hukumnya tidak sah, karena dia sudah tidak mukallaf lagi. Karena pemberian orang pikun tak sah maka membagi hartanya yang adil itu menggunakan faroid, karena sudah tidak mungkin dibagikan / diberikan sukarela sebab tidak mukallaf. Jika tidak mau lewat faroid, nanti tinggal bagi rata ahli waris dengan dasar ridho, yang penting ahli waris tahu bagiannya masing terlebih dahulu.
2. Apabila mengakui pemberian waktu udah pikun maka hukumnya boleh, karena status barang pemberian nya masih jadi miliknya sebab hibahnya tidak sah.
3. Orang pikun sudah tidak mukallaf lagi, jadi sholatnya tidak wajib baginya.
Seseorang yang sudah pikun tidak terbebani kewajiban yang ada dalam agama Islam termasuk salat. Karena Dalam agama Islam seseorang tidak akan dibebani suatu kewajiban, kecuali ia mempunyai kemampuan untuk melakukannya, termasuk di dalamnya kesempurnaan akal. Selain itu semua kewajiban dalam agama Islam harus dilakukan dalam keadaan sadar.
Oleh karena itu dalam Usul Fiqh terdapat teori (عوارض الأهلية), yaitu teori yang menjelaskan bahwa manusia bisa bebas dari beban hukum disebabkan pada dirinya terdapat gejala-gejala yang dapat menyebabkan hilangnya akal. Menurut Dr. Muhammad Mushtafa Al-Zuhaili dalam kitab Usul Fiqh Al-Islami, bahwa hal-hal yang menyebabkan seseorang bebas dari beban kewajiban ialah gila dan tidur.
العوارض التي تعرض لأهلية الأداء فتزيلها أصلًا، كالجنون والنوم – إلى قوله – ويصبح الإنسان في هذه الحالات عديم الأهلية تمامًا، ولا يترتب على تصرفاته أثر شرعي، وتنعدم عنه التكاليف.
Hal itu merujuk kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Ali:
” عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَام، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ ” (رواه أبوداود)
Diriwayatkan dari Ali, bahwasannya Nabi bersabda, “pena catatan amal diangkat dari tiga golongan. Orang yang tidur hingga ia terbangun, anak kecil hingga ia baligh, dan orang gila hingga ia waras”.(H.R. Abu Daud)
Dalam riwayat lain Imam Abu Daud menambahkan:
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ فِيهِ: «وَالْخَرِفِ»
Ibn Juraij meriwayatkan dari Qasim bin Yazid dari Ali, bahwa dalam hadis di atas Nabi Muhammad menambahkan lafazd (الخرف) artinya orang yang pikun.
Dikarenakan dalam riwayat yang lain tak hanya menyebutkan orang gila dan orang tidur saja, namun juga terdapat tambahan orang pikun, maka Imam Al-Subki menjelaskan bahwa yang dimaksud orang pikun ialah seseorang yang akalnya hilang disebabkan sudah tua, dan menyebabkannya tidak tamyiz, sehingga ia dianggap tidak termasuk mukallaf.
قَالَ السُّبْكِيُّ يَقْتَضِي أَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَهَذَا صَحِيحٌ وَالْمُرَادُ بِهِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي زَالَ عَقْلُهُ مِنْ كِبَرٍ فَإِنَّ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ قَدْ يَعْرِضُ لَهُ اخْتِلَاطُ عَقْلٍ يَمْنَعُهُ مِنَ التَّمْيِيزِ وَيُخْرِجُهُ عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّكْلِيفِ.
Wallohu a'lam. [Subhana Ahmada, Santriwati Dumay, Abd Jabbar].
Referensi :
[السيوطي، الأشباه والنظائر للسيوطي، صفحة ٢١٣]
[الْقَوْلُ فِي النَّائِمِ وَالْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ] ِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ النَّائِمِ، حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ» . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد بِهَذَا اللَّفْظِ. مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَعُمَرَ بِلَفْظِ: «عَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَعْقِلَ» وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْهُمَا بِلَفْظِ «عَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ» ، وَبِلَفْظِ «عَنْ الصَّبِيِّ، حَتَّى يَحْتَلِمَ» وَبِلَفْظِ «حَتَّى يَبْلُغَ» . وَذَكَرَ أَبُو دَاوُد: أَنَّ ابْنِ جُرَيْجٍ رَوَاهُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَادَ فِيهِ «وَالْخَرِفِ» . وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، وَثَوْبَانَ وَالْبَزَّارِ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ.
قُلْت: قَدْ أَلَّفَ السُّبْكِيُّ فِي شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ كِتَابًا، سَمَّاهُ " إبْرَازَ الْحُكْمِ مِنْ حَدِيثِ: رُفِعَ الْقَلَمُ "، ذَكَرَ فِيهِ ثَمَانِيَةً وَثَلَاثِينَ فَائِدَةً تَتَعَلَّقُ بِهِ.
وَأَنَا أَنْقُلُ مِنْهُ هُنَا فِي مَبْحَثِ الصَّبِيِّ مَا تَرَاهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
وَأَوَّل مَا نَبَّهَ عَلَيْهِ: أَنَّ الَّذِي وَقَعَ فِي جَمِيع رِوَايَاتِ الْحَدِيثِ: فِي سُنَنِ أَبُو دَاوُد، وَابْنِ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيِّ، وَالدَّارَقُطْنِيّ " عَنْ ثَلَاثَةٍ " بِإِثْبَاتِ الْهَاء " وَيَقَع فِي بَعْض كُتُبِ الْفُقَهَاءِ " ثَلَاثٌ " بِغَيْرِ هَاءٍ.
قَالَ: وَلَمْ أَجِدْ لَهَا أَصْلًا. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ: " الْعَقْلُ " صِفَةٌ يُمَيَّزُ بِهَا الْحَسَنُ وَالْقَبِيحُ، قَالَ بَعْضُهُمْ: وَيُزِيلُهُ الْجُنُونُ وَالْإِغْمَاءُ وَالنَّوْمُ.
وَقَالَ الْغَزَالِيُّ: الْجُنُونُ يُزِيلُهُ وَالْإِغْمَاءُ يَغْمُرُهُ وَالنَّوْمُ يَسْتُرُهُ.
قَالَ السُّبْكِيُّ: وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ ; لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى النَّائِمِ وَذَكَرَ الْخَرِفَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ، وَإِنْ كَانَ فِي مَعْنَى الْمَجْنُونِ ; لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ اخْتِلَاطِ الْعَقْلِ بِالْكِبَرِ، وَلَا يُسَمَّى جُنُونًا ; لِأَنَّ الْجُنُونَ يَعْرِضُ مِنْ أَمْرَاضٍ سَوْدَاوِيَّةِ وَيَقْبَلُ الْعِلَاجَ، وَالْخَرَفُ خِلَافُ ذَلِكَ ;
وَلِهَذَا لَمْ يَقُلْ فِي الْحَدِيثِ " حَتَّى يَعْقِلَ " لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ مِنْهُ إلَى الْمَوْتِ.
قَالَ: وَيَظْهَرُ أَنَّ الْخَرَفَ رُتْبَةٌ بَيْنَ الْإِغْمَاءِ وَالْجُنُونِ، وَهِيَ إلَى الْإِغْمَاءِ أَقْرَبُ انْتَهَى.
[وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٣٩٨٨/٥]
شروط الواهب: يشترط أن يكون الواهب له أهلية التبرع بالعقل والبلوغ مع الرشد، وهذا شرط انعقاد؛ لأن الهبة تبرع، فلا تجوز هبة الصبي والمجنون؛ لأنهما لا يملكان التبرع، لكونه ضرراً محضاً،
[الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ١١٣/٤]
وَأَمَّا الْمُوصِي فَلَهُ إبْطَالُ الْوَصِيَّةِ (وَكَذَا هِبَةٍ أَوْ رَهْنٍ مَعَ قَبْضٍ) فِي كُلٍّ مِنْهُمَا رُجُوعٌ جَزْمًا لِزَوَالِ الْمِلْكِ فِي الْأُولَى وَتَعْرِيضِهِ لِلْبَيْعِ فِي الثَّانِيَةِ، وَلَكِنْ فِي الرَّهْنِ وَجْهٌ أَنَّهُ لَيْسَ بِرُجُوعٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُزِيلُ الْمِلْكَ (وَكَذَا دُونَهُ) أَيْ يَكُونُ ذَلِكَ رُجُوعًا مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ فِيهِمَا (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ عُرْضَةٌ لِزَوَالِ الْمِلْكِ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى الْإِعْرَاضِ عَنْ الْوَصِيَّةِ، وَالثَّانِي لَا لِبَقَاءِ مِلْكِهِ.
تَنْبِيهٌ: مَا ذُكِرَ فِي الْهِبَةِ مَحِلُّهُ فِي الصَّحِيحَةِ. وَأَمَّا الْفَاسِدَةُ فَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ فِيهَا ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ: ثَالِثُهَا: إنْ اتَّصَلَ بِهَا الْقَبْضُ كَانَتْ رُجُوعًا وَإِلَّا فَلَا. قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: وَكَلَامُهُ يُفْهِمُ طَرْدَهُمَا فِي الرَّهْنِ الْفَاسِدِ،. وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنَّهُ رُجُوعٌ فِيهِمَا مُطْلَقًا كَالْعَرْضِ عَلَى مَا يَأْتِي، بَلْ أَوْلَى
المصباح المنير صحـ : 168 المكتبة العلمية
وَخَرِفَ الرَّجُلُ خَرَفًا مِنْ بَابِ تَعِبَ فَسَدَ عَقْلُهُ لِكِبَرِهِ فَهُوَ خَرِفٌ اهـ
الاشباه والنظائر صحـ : 213 مكتبة دار الكتب العلمبة
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إسْحَاقَ الْعَقْلُ صِفَةٌ يُمَيَّزُ بِهَا الْحَسَنُ وَالْقَبِيحُ قَالَ بَعْضُهُمْ وَيُزِيلُهُ الْجُنُونُ وَالإِغْمَاءُ وَالنَّوْمُ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ الْجُنُونُ يُزِيلُهُ وَالإِغْمَاءُ يَغْمُرُهُ وَالنَّوْمُ يَسْتُرُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ لأَنَّهُ فِي مَعْنَى النَّائِمِ وَذَكَرَ الْخَرِفَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ وَإِنْ كَانَ فِي مَعْنَى الْمَجْنُونِ لأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ اخْتِلَاطِ الْعَقْلِ بِالْكِبَرِ وَلا يُسَمَّى جُنُونًا لأَنَّ الْجُنُونَ يَعْرِضُ مِنْ أَمْرَاضٍ سَوْدَاوِيَّةِ وَيَقْبَلُ الْعِلاجَ وَالْخَرَفُ خِلافُ ذَلِكَ وَلِهَذَا لَمْ يَقُلْ فِي الْحَدِيثِ حَتَّى يَعْقِلَ لأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لا يَبْرَأُ مِنْهُ إلَى الْمَوْتِ قَالَ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْخَرَفَ رُتْبَةٌ بَيْنَ الإِغْمَاءِ وَالْجُنُونِ وَهِيَ إلَى الإِغْمَاءِ أَقْرَبُ انْتَهَى وَاعْلَمْ أَنَّ الثَّلاثَةَ قَدْ يَشْتَرِكُونَ فِي أَحْكَامٍ وَقَدْ يَنْفَرِدُ النَّائِمُ عَنْ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ تَارَةً يَلْحَقُ بِالنَّائِمِ وَتَارَةً يَلْحَقُ بِالْمَجْنُونِ وَبَيَانُ ذَلِكَ بِفُرُوعٍ الأَوَّلُ الْحَدَثُ يَشْتَرِكُ فِيهِ الثَّلاثَةُ الثَّانِي اسْتِحْبَابُ الْغُسْلِ عِنْدَ الإِفَاقَةِ لِلْمَجْنُونِ وَمِثْلُهُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ الثَّالِثُ قَضَاءُ الصَّلاةِ إذَا اسْتَغْرَقَ ذَلِكَ الْوَقْتَ يَجِبُ عَلَى النَّائِمِ دُونَ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ كَالْمَجْنُونِ اهـ
إسعاد الرفيق الجزء 1 صحـ : 72
فَإِنْ طَرَأَ مَانِعٌ مِنْ مَوَانِعِهَا كَحَيْضٍ أَوْجُنُوْنٍ أَوْإِغْمَاءٍ وَكَانَ طُرُوُّهُ بَعْدَ مَا مَضَى مِنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا مَا أَيْ زَمَنٌ يَسَعُهَا أَيْ يَسَعُ أَرْكَانَهَا فَقَطْ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ يُمْكِنُهُ تَقْدِيْمُ الطُّهْرِ عَلَى الْوَقْتِ كَسَلِمٍ غَيْرَ مُتَيَمِّمٍ وَبَعْدَ أَنْ يَمْضِيَ مِنْهُ مَا يَسَعُهَا وَطُهْرَهَا بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ لاَيُمْكِنُهُ تَقْدِيْمُهُ لِنَحْوِ سَلِسٍ بِكَسْرِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا كَمُتَيَمِّمٍ لَزِمَهُ بَعْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ قَضَاؤُهَا أَيْ قَضَاءُ صَلاَةِ ذَلِكَ الْوَقْتِ ِلإِدْرَاكِهِ مِنْ وَقْتِهَا مَا يُمْكِنُهُ فِعْلُهَا فِيْهِ فَلاَ يَسْقُطُ بِمَا طَرَأَ أَوْ زَوَالُ الْمَانِعِ كَأَنْ بَلَغَ أَوْ أَفَاقَ أَوْطَهُرَتْ أَوْأَسْلَمَ وَالْحَالُ أَنَّهُ قَدْ بَقِيَ جُزْءٌ مِنَ الْوَقْتِ وَلَوْكَانَ قَدْرُ ذَلِكَ الْجُزْءِ قَدْرَ زَمَنِ تَكْبِيْرَةٍ لِلتَّحَرُّمِ لَزِمَتْهُ صَلاَةُ ذَلِكَ الْوَقْتِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا إِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَدَاؤُهَا فِي الْوَقْتِ بِشَرْطِ بَقَاءِ السَّلاَمَةِ مِنَ الْمَوَانِعِ قَدْرَ الصَّلاَةِ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ كَرَكْعَتَيْنِ لِمُسَافِرٍ وَإِنْ أَرَادَ اْلإِتْمَامَ تَغْلِيْبًا لِْلإِيْجَابِ كَاقتِدَاءِ قَاصِرٍ بِمُتِمٍّ وَقَدْرَ الطَّهَارَةِ وَكَذَا بَاقِي الشُّرُوْطِ فِيْ غَيْرِ الصَّبِيّْ وَالْكَافِرِ ِلإِمْكَانِهِمَا تَقْدِيْمُهَا عَلَى زَوَالِ مَانِعِهِمَا عِنْدَ حج وَكَذَا يَلْزَمُهُ مَا أَيِ الصَّلاَةُ الَّتِيْ قَبْلَهَا وَفِيْ نُسْخَةٍ بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ وَمَا قَبْلَهَا وَفِيْ أُخْرَى بِخَطِّهِ أَيْضًا أَوْ مَعَ مَا قَبْلَهَا لَكِنْ لاَمُطْلَقًا بَلْ إِنْ جُمِعَتْ مَعَهَا كَالظُّهْرِ مَعَ الْعَصْرِ ِلاتِّحَادِ وَقْتِهَا فِي الْعُذْرِ فَفِي الضَّرُوْرَةِ أَوْلَى فَيَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا بِشَرْطِ بَقَاءِ السَّلاَمَةِ بَعْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ قَدْرَهَا كَذَلِكَ وَقَدْرَ مُؤَدَّاةٍ وَجَبَتْ اهـ
LINK ASAL :
www.fb.com/groups/piss.ktb/3482751595080957/