Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

6027. HUKUMAN BAGI ORANG YANG BERSETUBUH DENGAN HEWAN

PERTANYAAN :


Assalamualaikum Wr. Wb. Mohon jawaban dan penjelasannya para mu'alim yang dirahmati Allah swt. Maaf klo agak jorok . Semisal Ada Orang Laki² Mencabuli Binatang ( Dzakarnya Dimasukkan ke Qubulnya, Anggap Saja Sapi Misalnya, Atau Semisal Ada Perempuan  Menjalankan dengan Cara Demikian. Pertanyaanya : Apakah perbuatan yang Sebagaimana Diskripsi As'ilah Termasuk Zina ? Karena Pada Dasarnya Memasukkan Hasyafah / dzakar ke dalam farji' Hewan? Jika perempuan perji'nya dimasukin Dzakar Hewan? Mohon penjelasannya. Terimakasih wassalam. (Ebah Wahab).

JAWABAN :

Wa'alaikumussalam. Tetap dikategorikan melakukan zina, hanya saja beberapa pendapat hukumannya hanya ditakzir saja dan ada juga pendapat harus di-had seperti hadnya zina. Dalam Fatkhul Qorib dijelaskan : Hukum sodomi dan menyetubuhi binatang adalah seperti hukumnya zina. Sehingga, barang siapa melakukan sodomi dengan seseorang, dengan arti mewathinya pada dubur, maka ia berhak dihad menurut pendapat al madzhab. Dan barang siapa menyetubuhi binatang, maka harus dihad  untuk pencegahan sebagaimana penjelasan mushannif, akan tetapi menurut pendapat yang kuat sesungguhnya orang tersebut berhak dita’zir. Wallohu a'lam. (Abd Jabbar, Hambo Lemah).

Referensi :

فتح القريب المجيب
(وَحُكْمُ اللِّوَاطِ وَإِتْيَانِ الْبَهَائِمِ كَحُكْمِ الزِّنَا) فَمَنْ لَاطَ بِشَخْصٍ بِأَنْ وَطِئَهُ فِيْ دُبُرِهِ حُدَّ عَلَى الْمَذْهَبِ وَمَنْ أَتَى بَهِيْمَةً حُدَّ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ لَكِنِ الرَّاجِحُ أَنَّهُ يُعَزَّرُ

- Mausuatul fiqih :

ذَهَبَ جَمَاهِيرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ عَلَى مَنْ أَتَى بَهِيمَةً لَكِنَّهُ يُعَزَّرُ، لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ قَال: مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ (1) . وَمِثْل هَذَا لاَ يَقُولُهُ إِلاَّ عَنْ تَوْقِيفٍ، وَلأَِنَّ الطَّبْعَ السَّلِيمَ يَأْبَاهُ فَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى زَجْرٍ بِحَدٍّ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قَوْلٌ: إِنَّهُ يُحَدُّ حَدَّ الزِّنَى وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قَوْلٌ آخَرُ: بِأَنَّهُ يُقْتَل مُطْلَقًا مُحْصَنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ.
وَمِثْل وَطْءِ الْبَهِيمَةِ مَا لَوْ مَكَّنَتِ امْرَأَةٌ حَيَوَانًا مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى وَطِئَهَا فَلاَ حَدَّ عَلَيْهَا بَل تُعَزَّرُ.
وَمَذْهَبُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ) أَنَّهُ لاَ تُقْتَل الْبَهِيمَةُ، وَإِذَا قُتِلَتْ فَإِنَّهَا يَجُوزُ أَكْلُهَا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ إِنْ كَانَتْ مِمَّا يُؤْكَل عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَمَنَعَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ أَكْلَهَا. وَقَالاَ

الإقناع للشربيني
 (وإتيان البهائم) مطلقا في وجوب الحد (كحكم الزنا) في القبل على المذهب في مسألة اللواط فقط فيرجم الفاعل المحصن، ويجلد ويغرب غيره على ما سبق وأما المفعول به فيجلد ويغرب مطلقا أحصن أم لا. على الأصح وخرج بقيد غير زوجته وأمته اللواط بهما فلا حد عليه بل واجبه التعزير فقط على المذهب في الروضة. أي إذا تكرر منه الفعل فإن لم يتكرر فلا تعزير.
كما ذكره البغوي والروياني والزوجة والأمة في التعزير مثله. وأما ما ذكره المصنف من أن إتيان البهائم في الحد كالزنا فهو أحد الأقوال الثلاثة في المسألة، وهو مرجوح وعليه يفرق بين المحصن وغيره لأنه حد يجب بالوطئ كذا علله صاحب المهذب والتهذيب. والثاني أن واجبه القتل محصنا كان أو غيره لقوله (ص): من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه رواه الحاكم وصحح إسناده. وأظهرها لا حد فيه كما في المنهاج كأصله لأن الطبع السليم يأباه فلم يحتج إلى زاجر بحد.
بل يعزر وفي النسائي عن ابن عباس: ليس على الذي يأتي البهيمة حد ومثل هذا لا يقوله إلا عن توقيف.

المجموع شرح المهذب
ولو استدخلت ذكر بهيمة لزمها الغسل ، كما لو أولج في بهيمة. 

روضة الطالبين
 الثانية : إتيان البهيمة حرام ، وفي واجبه أقوال ، أظهرها : التعزير ، والثاني : القتل محصنا كان أو غيره ، والثالث : حد الزنا ، فيفرق بين المحصن وغيره ، وقيل : واجبه واجب اللواط ، وقيل : التعزيز قطعا ، فإن قلنا : يقتل ، ففي كيفيته الخلاف السابق في اللواط ، وفي قتل البهيمة ثلاثة أوجه ، أصحهما : تقتل المأكولة دون غيرها ، وسواء أتاها في دبرها أو قبلها ، وقيل : إن أتاها في دبرها ، لم نقتلها ، وهل يحل أكلها إذا كانت مأكولة فذبحت ؟ وجهان ، أصحهما : نعم ، وقيل : يحل قطعا ، فإن قلنا : لا يحل أكلها ، أو كانت غير مأكولة ، فهل يجب ضمانها إذا كانت لغير الفاعل ؟ وجهان .
أصحهما : نعم ، فعلى هذا هل الضمان على الفاعل أم في بيت المال ، أصحهما : الأول كالوجهين في أجرة الجلاد ، وإن قلنا : يحل أكلها ، ففي التفاوت بين قيمتها حية ومذبوحة الوجهان ، ولو مكنت امرأة قردا من نفسها ، كان الحكم كما لو أتى الرجل بهيمة ، حكاه البغوي وغيره

شرح الترمذي
 يحرم على الإنسان أن يفعل الفاحشة بالبهيمة في قبلها أو في دبرها، أو أي مكان منها، سواء كان الإنسان فاعلاً أو مفعولاً به،
لو مكنت امرأة قرداً من نفسها فوطئها كان حكمها كإتيان البهائم، يعني: كما لو فعل الرجل فاحشةً ببهيمة تماماً، يعني: البهيمة كانت فاعلة أو مفعولاً بها الأمر واحد، فإذا مكنت المرأة قرداً من نفسها فوطئها فالحكم كما لو وطئ رجل قردةً، وهذا كما قلت وقع بكثرة.

المجموع شرح المهذب - (ج 20 / ص 29)
(فصل) ويحرم اتيان البهيمة لقوله عز وجل (والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) فإن أتى البهيمة وهو ممن يجب عليه حد الزنا ففيه ثلاثة أقوال (أحدها) أنه يجب عليه القتل لما روى ابن عباس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه) وكيف يقتل ؟ على الوجهين في اللواط. والقول الثاني أنه كالزنا، فإن كان غير محصن جلد وغرب، وان كان محصنا رجم، لانه حد يجب بالوطئ فاختلف فيه البكر والثيب كحد الزنا والقول الثالث أنه يجب فيه التعزير، لان الحد يجب للردع عما يشتهى وتميل النفس إليه، ولهذا وجب في شرب الخمر ولم يجب في شرب البول وفرج البهيمة لا يشتهى فلم يجب فيه الحد. وأما البهيمة فقد اختلف أصحابنا فيها، فمنهم من قال يجب قتلها لحديث ابن عباس وأبى هريرة، ولانها ربما أتت بولد مشوه الخلق، ولانها إذا بقيت كثر تعبير الفاعل بها. 

الحاوى الكبير ـ الماوردى - (ج 17 / ص 478)
فَصْلٌ : وَالْحَالُ الثَّالِثَةُ : إِتْيَانُ الْبَهِيمَةِ ، وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ مُوجِبٌ لِلْقَتْلِ ، لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} : " اقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ وَمَنْ أَتَاهَا " ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ مُوجِبٌ لِحَدِّ الزِّنَا ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْمُزَنِيِّ . الجزء السابع عشر < 237 > وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : أَنَّهُ مُوجِبٌ لِلتَّعْزِيرِ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ وَأَبِي سَعِيدِ الْإِصْطَخْرِيِّ . 

كفاية الأخيار - (ج 1 / ص 477)
وأما إتيان البهائم فحرام قطعا لأنه فاحشة وفيما يجب بفعله خلاف قيل يحد حد الزنا فيفرق فيه بين المحصن وغيره لأنه إيلاج في فرج فأشبه الإيلاج في فرج المرأة وهذا ما جزم به الشيخ والثاني حده القتل محصنا كان أو غير محصن لقوله عليه الصلاة والسلام من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه وقيل يجب التعزير فقط وهو الصحيح لقول ابن عباس رضي الله عنهما ليس على الذي يأتي البهيمة حد وهذا لا يقوله إلى عن توقيف وإذا انتفى الحد ثيت التعزير لأنه أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة ولأنه فرج لا تميل إليه النفس فلا يشتهي طبعا فلا يحد لأن الحد إنما شرع زجرا لما يشتهي ألا ترى أن الشخص لا يحد بشرب البول لما ذكرنا وهذا القول نص عليه الشافعي وقطع به بعضهم ولو أولج في فرج ميتة فلا حد على الراجح لأنه لا يشتهي طبعا والله أعلم 
 
مغني المحتاج
وقوله ( يوجب الحد ) هو خبر عن قوله إيلاج ، والحد هو الجلد والتغريب على غير المحصن ، والرجم على المحصن بالنص والإجماع ، وخرج بمتصل من استدخلت ذكرا مقطوعا فلا حد عليها ، وبالأصلي الزائد ، وبالآدمي والواضح من استدخلت ذكر بهيمة أو مشكل فلا حد عليها

Baca juga dokumen 4264 :
www.piss-ktb.com/2015/05/4264-hukum-perempuan-jima-dengan-hewan.html