Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

5681. JIKA MAKMUM TIDAK IKUT IMAM SUJUD SYAHWI, BATAL SHOLATNYA ?

PERTANYAAN :

Assalamualaikum. Ustadz tolong bantuannya. Kejadian nyata, di tengah-tengah sholat Sang Imam melakukan kesalahan karena lupa, lalu sebelum salam sang Imam sujud sahwi tapi dia tidak mengucapkan Takbir ketika mau sujud sahwi. Akhirnya para makmum tidak ada yang ikut sujud sahwi.
1. Apakah para Makmum batal sholatnya ?
2. Sang Imam tidak mengucapkan takbir ketika akan sujud sahwi apakah termasuk salah?. Terimakasih. [Arto].

JAWABAN :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
Jika imam sujud sahwi maka sujud sahwi menjadi seperti rukun sholat bagi makmum sehingga makmum wajib sujud sahwi, jika makmum belum tahu kalau imamnya melakukan sujud sahwi maka saat makmum menyadari bahwa imamnya melakukan sujud sahwi ia wajib sujud sahwi, dan kalau makmum baru sadar setelah salam maka:
1. Jika belum terpaut waktu yang lama maka makmum harus kembali untuk melakukan sujud sahwi,
2. Jika sudah terpaut waktu yang lama maka makmum harus mengulang sholatnya dari awal.
Yang batal itu kalau makmum sengaja tidak ikut sujud dan ia tahu hukum wajibnya sujud sahwi bagi dia. 
Adapun mengucapkan takbir ketika akan sujud sahwi, hukumnya adalah sunnah, jadi tidak bisa makmum menyalahkan imam atas kejadian tersebut. 
Untuk menghindari terulangnya kejadian ini, sebaiknya para Makmum itu aktif hadir kalau diajak ngaji. Sementara Imam kan sudah otomatis ikut SOP ketika ada Sunnat Ab'ad yang tertinggal, nggak bisa memberitahu makmum karena masih dalam kondisi sholat. Bagusnya lagi, Imam memberi penjelasan kepada Makmum setelah sholat. Wallohu a'lam. [Anake Garwane Pake].

REFERENSI :

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج ٢ ص ٨٥-٨٦ مكتبة الشاملة
(فَإِنْ سَجَدَ) إمَامُهُ (لَزِمَهُ مُتَابَعَتُهُ) وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أَنَّهُ سَهَا حَمْلًا لَهُ عَلَى السَّهْوِ، حَتَّى لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ سَجَدَ الْمَأْمُومُ أُخْرَى لِاحْتِمَالِ تَرْكِ الْإِمَامِ لَهَا سَهْوًا، وَلَوْ تَرَكَ الْمَأْمُومُ مُتَابَعَتَهُ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِمُخَالَفَتِهِ حَالَ الْقُدْوَةِ

الفتاوي الفقهية الكبرى ج ١ ص ١٨٢ مكتبة الشاملة
(وَسُئِلَ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَمَّنْ لَحِقَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً مِنْ الصُّبْحِ مَثَلًا وَسَجَدَ الْإِمَامُ سُجُودَ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ نَاسٍ فَذَكَرَ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَلَمْ يَسْجُدْ أَوْ سَجَدَ سَجْدَةً وَبَقِيَتْ الثَّانِيَةُ هَلْ يَسْجُدُهَا أَوْ يَسْجُدُ الْجَمِيعَ إذَا لَمْ يَسْجُدْ أَوْ يَتْرُكْ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: الَّذِي فِي شَرْحِي لِلْمِنْهَاجِ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ بِفِعْلِ الْإِمَامِ لَهُ يَسْتَقِرُّ عَلَى الْمَأْمُومِ وَيَصِيرُ كَالرُّكْنِ حَتَّى لَوْ سَلَّمَ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ سَاهِيًا عَنْهُ لَزِمَهُ أَنْ يَعُودَ إلَيْهِ إنْ قَرُبَ الْفَصْلُ وَإِلَّا تُعَادَ صَلَاتُهُ كَمَا لَوْ تَرَكَ مِنْهَا رُكْنًا وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِسُجُودِ إمَامِهِ لِلتِّلَاوَةِ إلَّا وَقَدْ فَرَغَ مِنْهُ لَمْ يُتَابِعْهُ؛ لِأَنَّهُ ثَمَّ فَاتَ مَحَلُّهُ بِخِلَافِهِ هُنَا اهـ.

شرح المحلي هامش حاشيتي قليوبي وعميرة ج ١ ص ٢٣٢ مكتبة الشاملة
(وَيَلْحَقُهُ) أَيْ الْمَأْمُومُ (سَهْوَ إمَامِهِ) كَمَا يَحْمِلُ الْإِمَامُ سَهْوَهُ وَفِيهِمَا حَدِيثُ «لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ» فَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَضَعَّفَهُ (فَإِنْ سَجَدَ) أَيْ إمَامُهُ (لَزِمَهُ مُتَابَعَتُهُ) فَإِنْ تَرَكَهَا عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.

حاشية قليوبي ج ١ ٢٣٢ مكتبة الشاملة
قَوْلُهُ: (عَمْدًا) فَلَوْ كَانَ سَهْوًا وَجَبَ عَلَيْهِ فِعْلُهُ بَعْدَ التَّذَكُّرِ، وَلَوْ بِالْعَوْدِ بَعْدَ سَلَامِهِ وَإِنْ سَلَّمَ الْإِمَامُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ.

شرح النووي على مسلم ج ٥ ص ٧١ مكتبة الشاملة
وَمِنْهَا إِثْبَاتُ سُجُودِ السَّهْوِ وَأَنَّهُ سَجْدَتَانِ وَأَنَّهُ يُكَبِّرُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

حاشية الجمل على شرح المنهج ج ١ ص ٤٦٥ مكتبة الشاملة
(قَوْلُهُ وَمَنْدُوبَاتِهِ) مِنْهَا التَّكْبِيرُ لِهَوِيِّهِ وَلِرَفْعِهِ مِنْهُ بِلَا رَفْعِ يَدَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي نَظِيرُهُ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ اهـ ح ل.

إعانة الطالبين ١/٢٠٥
وعند سجوده يلزم المسبوق والموافق متابعته وإن لم يعرف أنه سها وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد ويعيده المسبوق ندبا آخر صلاة نفسه

تحفة المحتاج
( فإن سجد ) إمامه ( لزمه متابعته ) وإن لم يعرف أنه سها وإلا بأن هوى للسجدة الثانية كما يعلم مما يأتي في المتابعة ؛ لأنه حينئذ سبقه بركنين بطلت إن تعمد
قول المتن ( لزمه متابعته ) أي مسبوقا كان أو موافقا شرح بافضل ( قوله وإن لم يعرف أنه سها ) حملا له على السهو حتى لو اقتصر على سجدة واحدة سجد المأموم أخرى لاحتمال ترك الإمام لها سهوا نهاية ومغني ( قوله بأن هوى للسجدة إلخ ) محل ذلك حيث لم يقصد ابتداء عدم السجود أصلا وإلا فتبطل بمجرد هوي الإمام للسجود لشروع المأموم في المبطل ع ش ( قوله لأنه حينئذ إلخ ) عبارة النهاية والمغني لمخالفته حال القدوة ا هـ .
( قوله بركنين ) ليس المراد كما هو واضح بركنين للصلاة بل المراد لسجود السهو وكان يكفي أن يقال بفعلين وإن لم يكونا ركنين للصلاة سم ( قوله إن تعمد ) أي وعلم شرح بافضل ويأتي في الشرح ما يفيده

كاشفة السجا
فإن سجد إمامه تابعه وجوباً وإن لم يعرف أنه سها حتى لو اقتصر على سجدة واحدة سجد المأموم أخرى، فإن ترك متابعته عمداً بطلت صلاته ثم يعيد السجود مسبوق آخر صلاته لأنه محل سجود السهو، وإن لم يسجد الإمام وسلم المأموم آخر صلاته جبراً لخلل صلاته بسهو إمامه

حاشية البجيرمي على المنهج
( ، ويلحقه ) أي : المأموم ( سهو إمامه ) ، كما يحمل الإمام سهوه سواء أسها قبل اقتدائه به أم حال اقتدائه ( فإن سجد ) إمامه تابعه ) ، فإن ترك متابعته عمدا بطلت صلاته ، واستثنى في الروضة كأصلها ما إذا تبين له حدث الإمام فلا يلحقه سهوه ، ولا يحمل الإمام سهوه ، وما إذا تيقن غلط الإمام في ظنه وجود مقتض للسجود فلا يتابعه فيه ( ثم يعيده مسبوق آخر صلاته ) لأنه محل سجود السهو ( وإلا ) أي : وإن لم يسجد الإمام ، وسلم ( سجد المأموم آخر صلاته ) جبرا لخلل صلاته بسهو إمامه .
( قوله : ويلحقه سهو إمامه ) أي المتطهر أخذا مما يأتي .
والمراد بالسهو الخلل فيشمل العمد قال ع ش : ظاهره ولو اقتدى به بعد فعل الإمام للسجود ويحتمل خلافه وهو الأقرب ؛ لأنه لم يبق في صلاة الإمام خلل حين اقتدى به ، ا هـ .
قال الشوبري : قوله : ويلحقه سهو إمامه ولو باعتبار عقيدة المأموم له ومنه ترك الحنفي القنوت .
( قوله : تابعه ) قضيته ولو قبل أن يأتي بأقل التشهد وجرى عليه في العباب ، ثم يتم تشهده وعليه هل يعيد السجود أو لا ؟ خلاف وجرى على الأول والد شيخنا شوبري وهو مفرع على ضعيف فيكون ضعيفا ، ا هـ .
ح ف وعبارة شرح م ر ، والذي أفتى به الوالد أنه يجب عليه إتمام كلمات التشهد الواجبة ثم يسجد للسهو ، ا هـ .
أي ويكون هذا كبطيء القراءة ، فيعذر في تخلفه لإتمامه ، ا هـ .
ع ش وقوله : تابعه وإن لم يعرف أنه سها ؛ لأنه يصير كالركن بفعل الإمام ، فيستقر عليه حتى لو سلم ناسيا وتذكره لزمه العود إليه إن قرب الفصل وإلا أعاد الصلاة كما قاله م ر .
( قوله : بطلت صلاته ) أي : إذا تخلف بتمام ركنين فعليين ، كالسجدة الأولى والجلوس بين السجدتين بأن هوى الإمام للسجدة الثانية فيما يظهر وهو المعتمد ، ا هـ .
ز ي وفي الشوبري فرع ، متى تبطل صلاته بتخلفه عن الإمام في سجود السهو ينبغي كما وافق عليه م ر أن يقال : إن تخلف بقصد عدم السجود بطلت بمجرد سجود الإمام وإن لم يرفع رأسه عن الأول لشروعه في المبطل كما سيأتي في سجود التلاوة بل وقبل تلبسه
بالسجود وإن لم يقصد عدم السجود فتخلفه إلى هوي إمامه للسجدة الثانية كتخلفه بركنين فعليين ، وهذا ظاهر إن لم يعذر في تخلفه وإلا بأن تخلف لإتمام أقل التشهد وكان بطيء القراءة فلا تبطل الصلاة بذلك لعذره ح ل وشوبري .
( قوله : واستثنى إلخ ) الأولى مستثناة من قوله : وسهوه حال قدوته يحمله إمامه ومن قوله : ويلحقه سهو إمامه ، والثانية من قوله فإن سجد تابعه ، ا هـ . شيخنا .
( قوله : فلا يلحقه إلخ ) فيه لف ونشر مشوش .
( قوله : وما إذا تيقن إلخ ) هذا مستثنى من قوله : فإن سجد إمامه تابعه .
قال في التصحيح : وهذه المسألة مشكلة تصويرا وحكما واستثناء ، أي كيف يتصور أن يتيقن وهو في الصلاة ، وجوابه أن ذلك يتصور بأمور منها الكتاب بأن كتب له أن سجوده لترك الجهر مثلا ، وكيف لا يسجد بسجود الإمام وقد تقرر أن من ظن سهوا فسجد له ، ثم بان له عدمه يسجد ثانيا لسهوه بذلك السجود فسجود الإمام مقتض للسجود والحالة هذه ، وجوابه أن الفرض أنه لا يتابعه في ذلك السجود الذي غلط في مقتضيه ، لا أنه لا يلزمه سجوده بذلك ولزوم السجود بذلك مسألة أخرى ليس الكلام فيها وكيف يقال : إن هذا إمام ساه ، أي أتى بمقتضي سجود السهو وجوابه أن ذلك بحسب الصورة الظاهرة ح ل ، فالاستثناء صوري وقوله : بأن كتب إلخ أو تكلم بكلام قليل جاهلا وعذر أو سلم ، وأخبر المأموم بذلك قبل سجوده وقوله : ولزوم السجود ، الأولى أن يقول وطلب السجود ؛ لأنه غير واجب

LINK ASAL :