Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

5490. HUKUM MENGUMANDANGKAN ADZAN DALAM KEADAAN DUDUK

PERTANYAAN :

Assalamuaikum. Mau tanya : Umum nya orang adzan dengan berdiri. Terus bagaimana jika adzan itu dilakukan dengan duduk, padahal orang nya mampu berdiri. Terima kasih. [Nakata].

JAWABAN :

Wa'alaikumussalaam. Adzan yang dilakukan dengan duduk padahal orangnya mampu berdiri, hukumnya makruh. Adzannya tetap dapat pahala, yang tidak dapat pahala berdirinya, karena berdiri saat Adzan itu sunah. Disunatkannya berdiri saat adzan selama masih mampu untuk berdiri. Ketentuan hukum ini didasarkan pada hadits nabi :
يَا بِلاَلُ، قُمْ فَأَذِّنْ
"Hai Bilal, berdirilah! Dan kumandangkan adzan" ( H.R Imam Bukhori, No.595 )

Begitu juga semua mu'adzdzin rosululloh adzan sambil berdiri. Dan jika tidak mampu berdiri karena ada suatu udzur, maka diperbolehkan adzan dengan duduk berdasarkan satu riwayat :

عَنِ الْحَسَنِ الْعَبْدِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا زَيْدٍ، صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ رِجْلُهُ أُصِيبَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يُؤَذِّنُ وَهُوَ قَاعِدٌ

"Dari Al Hasan Al Abdi, ia berkata : " Aku pernah melihat Abu Zaid, salah satu sahabat rosululloh-shollahu alaihi wasallam- adzan sambil duduk ketika kakinya terluka karena perang fi sabilillah." (Mushonnaf Ibnu Abi Syaibah, no.2217)

Dari kedua riwayat di atas kemudian disimpulkan bahwa duduk saat adzan tanpa adanya udzur hukumnya makruh. Wallohu a'lam. [Ardian Firmansyah, Siroj Munir, Umronuddin, Moh Showi, Zulfa Zulfa, Ishadi Syahada, Gopur, Hambo Lemah]

Referensi :
- Asnal Matholib :
 أسنى المطالب ، ج ١ ، ص ١٢٧
(وَ) يُسْتَحَبُّ (الْقِيَامُ) فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ» وَلِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْإِعْلَامِ (وَالِاسْتِقْبَالُ) فِيهِمَا لِلْقِبْلَةِ لِأَنَّهَا أَشْرَفُ الْجِهَاتِ وَلِأَنَّهُ الْمَنْقُولُ سَلَفًا وَخَلَفًا (فَلَوْ تَرَكَهُمَا) مَعَ الْقُدْرَةِ (كُرِهَ) لِمُخَالِفَتِهِ السَّلَفَ وَالْخَلَفَ (وَأَجْزَأَهُ) لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُخِلُّ بِالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ (وَالِاضْطِجَاعُ) فِيمَا ذَكَرَ (أَشَدُّ كَرَاهَةً) مِنْ الْقُعُودِ فِيهِ

- Al Ijma' Li Ibnul Mundzir, Hal. 38 :

وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائمًا ، وانفرد أبو ثور فقال: يؤذن جالسا من غير علة

- Al Mughni Li Ibnu Qudamah, Juz 1, Hal. 307-308 :
فصل ينبغي أن يؤذن قائما
فصل: وينبغي أن يؤذن قائما، قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، أن السنة أن يؤذن قائما. وفي حديث أبي قتادة الذي رويناه، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال قم فأذن» . وكان مؤذنو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤذنون قياما. وإن كان له عذر فلا بأس أن يؤذن قاعدا قال الحسن العبدي: رأيت أبا زيد صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت رجله أصيبت في سبيل الله، يؤذن قاعدا رواه الأثرم.

فإن أذن قاعدا لغير عذر فقد كرهه أهل العلم، ويصح؛ فإنه ليس بآكد من الخطبة، وتصح من القاعد. قال الأثرم: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن الأذان على الراحلة؟ فسهل فيه، وقال: أمر الأذان عندي سهل. وروي عن ابن عمر، أنه كان يؤذن على الراحلة، ثم ينزل فيقيم. وإذا أبيح التنفل على الراحلة، فالأذان أولى

- Fatkhul Qodir & Asybah Wanazhoir :
فتح القدير للحنفي
ويكره أن يؤذن قاعدا إلا إذا أذن لنفسه لأن المقصود مراعاة السنة لا الإعلام ويكره أيضا راكبا في ظاهر الرواية إلا للمسافر وينزل للإقامة ،
الأشباه والنظائر للحنفي
يكره الأذان قاعدا إلا لنفسه

- Tuhfatul Mukhtaj :
نهاية المحتاج
( و ) يسن ( أن يؤذن قائما ) { لأمره صلى الله عليه وسلم بلالا بالقيام } ولأنه أبلغ في الإعلام ، فيكره للقاعد وللمضطجع أشد وللراكب المقيم ، بخلاف المسافر لا يكره له ذلك لحاجته للركوب ، لكن الأولى له أن لا يؤذن إلا بعد نزوله لأنه لا بد له منه للفريضة ،

تحفة المحتاج
عبارة النهاية فيكره للقاعد وللمضطجع أشد وللراكب المقيم أي جالسا بخلاف المسافر لا يكره له ذلك لحاجته للركوب لكن الأولى له أن لا يؤذن إلا بعد نزوله ؛ لأنه لا بد له منه للفريضة

- I'anatut Tholibin :

( و) سن (فيهما) أي في الأذان والإقامة(قيام)
(،قوله :وسن فيهما الخ) اي لخبر الصحيحين: يا بلال قم فناد، فيكرهان للقاعد والمضطجع أشد كراهة (اعانة الطالبين ١/ ٢٧٤)

[الماوردي، الحاوي الكبير، ٤٢/٢]
(فَصْلٌ) وَمِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُؤَذِّنَ قَائِمًا اقْتِدَاءً بِمُؤَذِّنِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَإِنْ أَذَّنَ جَالِسًا أَجْزَأَهُ، وَلَوْ خَطَبَ فِي الْجُمْعَةِ جَالِسًا لَمْ يُجْزِهِ، لِأَنَّ الْأَذَانَ لَمَّا كَانَ مَسْنُونًا كَانَ الْقِيَامُ فِيهِ مَسْنُونًا، وَالْخُطْبَةَ لَمَّا كَانَتْ وَاجِبَةً كَانَ الْقِيَامُ فِيهَا وَاجِبًا، فَأَمَّا إِنْ أَذَّنَ مَاشِيًا فَإِنْ كَانَ قَدِ انْتَهَى فِي مَشْيِهِ إِلَى حَيْثُ لَا يَسْمَعُ من كان في الموضع الذي ابتداء فِي الْأَذَانِ فِيهِ بَقِيَّةَ أَذَانِهِ لَمْ يُجْزِهِ وَإِنِ انْتَهَى إِلَى حَيْثُ يَسْمَعُونَهُ أَجْزَأَهُ، لِأَنَّهُ إِذَا انْتَهَى إِلَى حَيْثُ لَا يَسْمَعُهُ مَنْ كَانَ فِي الْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ صَارَ الْمَوْضِعُ مُخْتَلِفًا في ابتداء الأذان وانتهائه فلم يصرد أعيابه والله أعلم

(مغني المحتاج)
(وَ) يُسَنُّ (أَنْ يُؤَذِّنَ) وَيُقِيمَ (قَائِمًا) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «قُمْ يَا بِلَالُ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ» وَلِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْإِعْلَامِ.
وَأَنْ يَكُونَ مُتَوَجِّهًا (لِلْقِبْلَةِ) فِيهِمَا؛ لِأَنَّهَا أَشْرَفُ الْجِهَاتِ، وَلِأَنَّهُ الْمَنْقُولُ سَلَفًا وَخَلَفًا 
فَلَوْ تَرَكَ الِاسْتِقْبَالَ أَوْ الْقِيَامَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ كُرِهَ وَأَجْزَأَهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُخِلُّ بِالْأَذَانِ، وَالِاضْطِجَاعُ فِيمَا ذُكِرَ أَشَدُّ كَرَاهَةً مِنْ الْقُعُودِ.

[سعيد باعشن، شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم، صفحة ١٨٧]
(و) يكره (أن يؤذن) أو يقيم (قاعداً أو راكباً) لتركه القيام المأمور به (إلا المسافر الراكب) .. فلا يكرهان له؛ لحاجته إلى الركوب، لكن الأولى أن لا يقيم إلا بعد نزوله، ولا يكره له فيهما ترك الاستقبال ولا المشي؛ لاحتمالهما في صلاة النفل للمسافر، ففي أذانه أولى.

(الموسوعة الفقهية الكويتية)
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ جَالِسًا إِلاَّ لِعُذْرٍ، أَوْ إِذَا كَانَ يُؤَذِّنُ لِنَفْسِهِ كَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، لأَِمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلاَلاً بِالْقِيَامِ بِقَوْلِهِ: قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاَةِ (1) .
وَكَانَ مُؤَذِّنُو رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَذِّنُونَ قِيَامًا، (2) وَلأَِنَّ الْقِيَامَ أَبْلَغُ فِي الإِْعْلاَمِ، كَمَا أَنَّ الأَْذَانَ وَالإِْقَامَةَ قَاعِدًا خِلاَفُ الْمُتَوَارَثِ.
وَقَال ابْنُ حَامِدٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: إِنْ أَذَّنَ قَاعِدًا بَطَل، وَكَذَلِكَ قَال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إِلَى عَدَمِ إِجْزَاءِ أَذَانِ الْقَاعِدِ، وَحَكَى أَبُو الْبَقَاءِ: أَنَّهُ يُعِيدُ إِنْ أَذَّنَ قَاعِدًا.
وَأَمَّا صَاحِبُ الْعُذْرِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ جَالِسًا، قَال الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَبْدِيُّ: رَأَيْتُ أَبَا زَيْدٍ صَاحِبَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ رِجْلُهُ أُصِيبَتْ فِي سَبِيل اللَّهِ يُؤَذِّنُ قَاعِدًا (3) .
__________
(1) حديث: " يا بلال، قم فناد بالصلاة ". أخرجه البخاري (الفتح 2 / 77 - ط السلفية) .
(2) حديث: " كان مؤذنو رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما " يدل على هذا حديث: " يا بلال قم، فناد بالصلاة " وقد سبق تخريجه
(3) الاختيار 1 / 44، ابن عابدين 1 / 263 ط - دار إحياء التراث العربي، وحاشية الدسوقي 1 /

LINK ASAL :