Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

4254. HUKUM MEMAKAN KUE BERBAHAN TANAH LIAT

PERTANYAAN :

Assalaamu alaikum. Di sebagian daerah jawa timur ada yang memperoses tanah liat dijadikan makanan ringan. Namanya kue Ampo. Bagaimana hukum mengkonsumsi kue yang terbuat dari tanah liat ? [Rofiq Ali Zain].

JAWABAN :

Wa alaikumus salaam, jika sedikit dan membahayakan maka hukumnya haram, jika sedikit dan tidak membahayakan maka boleh tapi makruh, dan bila banyak maka haram secara muthlaq. Hukum makruh lebih baik ditinggalkan / tidak makan tanah. Wallohu a'lam bis showab. (Mas Hamzah, Ghufron Bkl, Jasmail Jeep ).

- kitab majmu' (9/ 37) :

(الثانية) لا يحل أكل ما فيه ضرر من الطاهرات كالسم القاتل والزجاج والتراب الذي يؤذى البدن وهو هذا الذي يأكله بعض النساء وبعض السفهاء وكذلك الحجر الذي يضر أكله وما أشبه ذلك ودليله في الكتاب قال إبراهيم المروذي وردت أخبار في النهي عن أكل الطين ولم يثبت شئ منها قال وينبغى أن نحكم بالتحريم إن ظهرت المضرة فيه وقد جزم المصنف وآخرون بتحريم أكل التراب وجزم به القاضي حسين في باب الربا

- kitab takmilah majmu' (11/ 238) :

(فرع)هل يحرم أكل الطين قال الروياني اختلف أصحابنا منهم من قال يحرم الطين قليله وكثيره وهو اختيار مشايخ طبرستان الإمام أبي عبد الله الحناطي وأبي علي الزجاجي والإمامين جدي ووالدي رحمهم الله واختاره القفال المروزي ومنهم من قال لا يحرم ولكن يكره وهو اختيار مشايخ خراسان وهذا إذا لم يضر لقلته فإن كان كثيرا يضر فهو حرام وبه أفتي وسمعت الشيخ الحافظ البيهقي بنيسابور يقول لم يصح نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم قليله وهذا هو الصحيح عندي انتهى كلام الروياني في البحر.

- kitab roudhoh (3/ 291) :

فصلفي مسائل تتعلق بالأطعمةإحداها: قال الشيخ إبراهيم المروذي في تعليقه: وردت أخبار في النهي عن أكل الطين، ولا يثبت شيء منها، وينبغي أن نحكم بالتحريم إن ظهرت المضرة فيه.قلت: قطع صاحب «المهذب» وغيره بتحريم أكل التراب. والله أعلم.

- kitab asnal matolib (1/ 569) :

[فصل تناول ما يضر البدن أو العقل](قوله يحرم ما يضر كالحجر والتراب والطين) قطع في المهذب بتحريمه، وكذا القفال والقاضي حسين والفخر الرازي وجماعة وقال إبراهيم المروذي: ينبغي القطع بالتحريم إن ظهرت المضرة وقال السبكي في باب الربا من شرحه للمنهاج لا يحرم أكل الطين؛ لأنه لم يصح فيه حديث إلا أن يضر بكثرته فيحرم

- kitab al mausu'ah fiqhiyyah kuwaitiyah (6/160) :

(ومنها) الأشياء الضارة وإن لم تكن سامة، وقد ذكر منها في كتب الفقه: الطين، والتراب، والحجر، والفحم على سبيل التمثيل، وإنما تحرم على من تضره. ولا شك أن هذا النوع يشمل ما كان من الحيوان أو النبات أو الجماد.ويعرف الضار من غير الضار من أقوال الأطباء والمجربين.ولا فرق في الضرر الحاصل بالسميات أو سواها بين أن يكون مرضا جسمانيا أيا كان نوعه، أو آفة تصيب العقل كالجنون والخبل.وذكر المالكية في الطين قولين: الحرمة، والكراهة، وقالوا: إن المعتمد الحرمة، وذكر الشافعية حرمة الطين والحجر على من يضرانه، وذكر الحنابلة كراهة الفحم، والتراب، والطين الكثير الذي لا يتداوى به.وعلل صاحب " مطالب أولي النهى " الكراهة بالضرر، مع أنه قبل ذلك جعل الضرر سببا للتحريم.

نهاية المحتاج :
ولا يحرم من الطاهر إلا نحو تراب وحجر ومنة مدر وطفل لمن يضره ، وعلى ذلك يحمل إطلاق جمع حرمته بخلاف ما لا يضره كما قاله جمع آخرون واعتمده السبكي وغيره ، وسم وإن قل إلا لمن لا يضره ( قوله : إلا لمن لا يضره ) أي القليل منه أما الكثير فيحرم مطلقا

المغني لابن قدامة (13/ 350)
فصل : قال أحمد : أكره أكل الطين ، ولا يصح فيه حديث ، إلا أنه يضر بالبدن ، ويقال : إنه رديء ، وتركه خير من أكله

LINK ASAL :
www.fb.com/groups/piss.ktb/952650878091054/

www.fb.com/notes/962024513820357