Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

4111. TERNYATA BAYAR ZAKAT TIDAK HARUS LEWAT AMIL ZAKAT

PERTANYAAN :

Bismillah, Assalamu'alaikum, maaf mau bertanya. Apa benar membayar zakat harus selalu lewat Amil ? jadi semacam serah terima gitu, dan boleh gak zakat diberikan langsung kepada yang berhak ? [Bank Pipit Ir].

JAWABAN :

Wa'alaikum salam. Membayar zakat tidak harus melalui amil zakat, boleh zakat diberikan langsung kepada yang berhak, tidak harus lewat amil, namun agar lebih maksimal sebaiknya membayar zakat lewat Amil, karena tugas amil adalah mengumpulkan dan membagikan zakat kepada yang berhaq jika sudah mendapatkan mandat dari imam (pemerintah yang sah). Wallohu a'lam. [Kang Dul, Muhib Salaf Soleh, Ghufron Bkl].

- Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah :

الموسوعة الفقهية الكويتية (29/ 226) وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْعَامِل عَلَى الزَّكَاةِ هُوَ: الْمُتَوَلِّي عَلَى الصَّدَقَةِ وَالسَّاعِي لِجَمْعِهَا مِنْ أَرْبَابِ الْمَال، وَالْمُفَرِّقُ عَلَى أَصْنَافِهَا إِذَا فَوَّضَهُ الإِْمَامُ بِذَلِكَ (1) .

- AlMajmu' :
مجموع ج ٦ ص ١٦٥.
(اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ) ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻮﻛﻞ ﻓﻲ ﺻﺮﻑ اﻟﺰﻛﺎﺓ اﻟﺘﻲ ﻟﻪ ﺗﻔﺮﻳﻘﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﺈﻥ ﺷﺎء ﻭﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻰ اﻹﻣﺎﻡ ﻭاﻟﺴﺎﻋﻲ ﻭﺇﻥ ﺷﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻨﺎﻑ ﻭﻛﻼ ﻫﻤﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ . و الله أعلم

- I'anatut Tholibin :

ï إعانة الطااليبن 2/192-193 دار الفكر
ابحث في الكتاب: (تنبيه) ولو فرق المالك الزكاة سقط سهم العامل،
والحاصل أنه إن فرق الإمام وجب عليه تعميم الأصناف الثمانية بالزكاة وإن فرق المالك أو نائبه وجب عليه تعميم سبعة أصناف ومحل وجوب التعميم في الشقين إن وجدوا وإلا فمن وجد منهم حتى لو لم يوجد إلا والحاصل واحد صرفت كلها له والمعدوم لا سهم له قال في النهاية قال ابن الصلاح والموجود الآن أربعة والحاصل ومسكين وغارم وابن السبيل وإلا مر كما قال في غالب البلاد فإن لم يوجد أحد منهم حفظت حتى يوجد بعضهم اه قوله ثم إن انحصر المستحقون إلخ أي في البلد ومحل هذا فيما إذا كان المخرج للزكوات المالك فإن كان الإمام فلا يشترط انحصارهم فيها بل يجب عليه تعميمهم وإن لم ينحصروا والمراد تعميم من وجد في الإقليم الذي يوجد فيه تفرقة الزكاة لا تعميم جميع المستحقين في الدنيا لتعذره والحاصل يجب على الإمام إذا كان هو المخرج للزكوات أربعة أشياء تعميم الأصناف والتسوية بينهم وتعميم آحاد كل صنف والتسوية بينهم إن استوت الحاجات وإذا كان المخرج المالك وجبت أيضا ما عدا التسوية بين الآحاد إلا إن انحصروا في البلد ووفى المال بهم فإنها تجب أيضا فإن أخل المالك أو الإمام حيث وجب عليه التعميم بصنف غرم له حصته لكن الإمام إنما يغرم من الصدقات لا من مال نفسه  و الله أعلم

LINK DISKUSI :
www.fb.com/groups/piss.ktb/942077769148365/

www.fb.com/notes/944346402254835