Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

1438. SEPUTAR HUKUM UANG PENSIUNAN

PERTANYAAN :
As-Salamu'alaikum. Mohon Mohon bantuan-nya dalam menjawab pertanyaan di bawah ini : Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) meninggal dunia, ia berwasiat agar sepertiga hartanya ditasarufkan untuk fakir miskin. Tentunya istri dan anaknya mendapat pensiunan setiap bulannya selama istri tidak menikah lagi. Akan tetapi seiring bergulirnya waktu, si istri memutuskan untuk menikah lagi. Karena khawatir uang pensiunan diberhentikan, ia menikah tanpa dicatatkan di KUA.
1.Apakah uang pensiunan termasuk tirkah? Jika iya, bagaimana cara menghitung untuk wasiat ?
2.Bagaimana hukumnya pernikahan tanpa dicatat di KUA ?
3.Bolehkah melakukan pernikahan tanpa dicatat di KUA dengan motivasi di atas?
4.Halalkah uang pensiunan setelah nikah seperti di atas ? Syukron atas bantuan-nya. Wassalam. [Muhammad Fadhil].
JAWABAN :
Wa'alaykum salaam, jawaban  1. bukan tirkah dan bukan wasiyat, 2. sah, 3. berdosa,  4. halal. Kenapa halal ? Padahal tidak sesuai dengan kriteria pemberian si pemberi (pemerintah). Coba kaji kembali dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Starkhil Minhaj Juz 7 halam 139 :

تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 7 / ص 139)( وَكَذَا ) يُعْطَى ممون الْمُرْتَزِقِ مَا يَلِيقُ بِذَلِكَ الْممون ، وَهُوَ ( زَوْجَتُهُ ) ، وَإِنْ تَعَدَّدَتْ وَمُسْتَوْلَدَاتُهُ ( وَأَوْلَادُهُ ) ، وَإِنْ سَفَلُوا وَأُصُولُهُ الَّذِينَ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمْ فِي حَيَاتِهِ بِشَرْطِ إسْلَامِهِمْ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ ظَاهِرَ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي التَّابِعِ الْمَحْضِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَتْبُوعِ ( إذَا مَاتَ ) ........ ( فَتُعْطَى ) الْمُسْتَوْلَدَةُ (وَالزَّوْجَةُ حَتَّى تَنْكِحَ ) أَوْ تَسْتَغْنِيَ بِكَسْبٍ ، أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ لَمْ تَنْكِحْ فَإِلَى الْمَوْتِ ، وَإِنْ رُغِبَ فِيهَا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ ( وَالْأَوْلَادُ ) الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ ( حَتَّى يَسْتَقِلُّوا ) أَيْ يَسْتَغْنُوا وَلَوْ قَبْلَ الْبُلُوغِ بِكَسْبٍ ، أَوْ نَحْوِ وَصِيَّةٍ ، أَوْ وَقْفٍ ، أَوْ نِكَاحٍ لِلْأُنْثَى ، أَوْ جِهَادٍ لِلذَّكَرِ وَكَذَا بِقُدْرَتِهِ عَلَى الْكَسْبِ إذَا بَلَغَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ بِالْبُلُوغِ صَلُحَ لِلْجِهَادِ فَإِذَا تَرَكَهُ وَلَهُ قُدْرَةٌ عَلَى الْكَسْبِ لَمْ يُعْطَى ثُمَّ الْخِيَرَةُ فِي وَقْتِ الْعَطَاءِ إلَى الْإِمَامِ كَجِنْسِ الْمُعْطَى.

Uang pensiun janda dan anak tersebut merupakan pemberian / santunan (arzaq) dari pemerintah (bukan ujrah) yang diberikan langsung kepada istri dan anak dari PNS yang meninggal tersebut dan tidak diberikan kepada suami.

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 20 / ص 134)وَمَنْ أعطي لِوَصْفٍ يظن بِهِ كَفَقْرٍ أَوْ صَلَاحٍ أَوْ نَسَبٍ أَوْ عَلِمَ وَهُوَ فِي الْبَاطِنِ بِخِلَافِهِ أَوْ كَانَ بِهِ وَصْفٌ بَاطِنًا بِحَيْثُ لَوْ عَلِمَ لَمْ يُعْطِهِ حُرِّمَ عَلَيْهِ الْأَخْذُ مُطْلَقًا ، وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي الْهَدِيَّةِ أَيْضًا فِيمَا يَظْهَرُ ، بَلْ الْأَوْجَهُ إلْحَاقُ سَائِرِ عُقُودِ التَّبَرُّعِ بِهَا كَوَصِيَّةٍ وَهِبَةٍ وَنَذْرٍ وَوَقْفٍ

Pensiunan
1. Pensiunan dianggap tirkah ?
Pensiun diambil dari tabungan sisihan gaji PNS sewaktu masih aktif. Dan jumlah pensiun yang diterima disesuaikan dengan pangkat dan jabatan terakhir. Ketika PNS penerima pensiun meninggal dunia, maka jumlah yang diterima oleh pihak yang tercatat dalam dokumen awal besarannya dibawah nilai gajih yaitu setelah dikurangi penerima pertama (si PNS). Dari sini, maka pensiunan dapat dianggap sebegai harta warisan. Akan tetapi, dalam dokumen awal PNS, tercatat hanya beberapa angggota ahli waris (isteri / suami dan 2 anak) yang bakal menjadi pemegang hak estafet bila yang bersangkutan meninggal dan tidak semua ahli waris menurut fara'id. Berarti dengan kenyataan ini (uang pensiun dialokasikan bagi sebagian anggota keluarga), maka pensiun tidak bisa dianggap tirkah, bahkan bertendensi ke wasiyat.
2. Pensiun dianggap wasiyat ? juga tidak memenuhi ketentuan, karena wasiyat ke dzawil furudl harus mendapat persetujuan ahli yang lain juga harus memenuhi syarat lainnya.
3. Pensiun dianggap milik ahli waris? Ketika si PNS memasuki pensiun dan masih hidup, hak pensiun tidak otomatis pindah tangan tetapi tetap dimiliki oleh yang bersangkutan. Dan kepemilikan bisa pindah bila pemegang pensiun (si PNS) meninggal. Jadi pensiun bukan milik ahli waris.
4. Mungkin juga pensiun digolongkan ke akad hibah dari mayit (diakadkan sebelum meninggal sebagaimana tercatat dalam dokumen) ? akad ini juga mengandung masalah yaitu pemberian dikaitkan dengan kematia, dan ini kembali lagi ke permasalahan wasiat, dan itupun tidak memenuhi syarat. Dari semua kemungkinan di atas, maka satupun tidak menghasilkan kesimpulan yang bisa mengakomodir setatus pensiun. Jadi statusnya ? Uang Pensiun merupakan santunan yang aturannya sudah ditetapkan oleh Pemerintah sendiri. Apakah Pensiun itu pemberian dari pemerintah sebagai hadiah (semacam pesangon) atau bagian gajih yang diambil per bulan sebagai celengan / tabungan ? Bila hadiah, maka saya rasa itu cukup jelas, artinya pemberian yang dimaksud adalah pemberian biasa hibah / shodaqoh / hadiah untuk orang yang masih hidup (ahli waris) dan bukan sebagai tirkah
5. Hakikat “gaji”, apakah gajih dengan upah sama ? Gaji identik dengan pensiun untuk pegawai pemerintah. Sementara upah identik dengan pesangon untuk pegawai swasta. Ada ibaroh seperti ini, almajmu’ juz 3/127 :

قال صاحب الذخائر الفرق بين الرزق والاجرة ان الرزق أن يعطيه كفايته هو وعياله والاجرة ما يقع به التراضي

Dalam cetakan yang lain disebutkan :

قَالَ صَاحِبُ الذََّخَائِرِ الْفَرْقُ بَيْنَ الرِّزْقِ وَاْلأُجْرَةِ اَنَّ الرِّزْقَ اَنْ يُطْعِمَهُ كِفَايَتَهُ هُوَ وَعِيَالِهِ وَاْلأُجْرَةُ مَا يَقَعُ بِهِ التَّرَاضِى

"Berkata pengarang kitab Adz-Dzakhoir, “Perbedaan antara gaji dan upah sewa, bahwa gaji adalah memberi makan untuk dirinya dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan upah sewa adalah sesuatu yang terjadi dengan adanya persetujuan dari dua belah pihak".
Ada redaksi yang berbeda tapi tidak begitu mengganggu…, yaitu kalimah أن يعطيه…….. اَنْ يُطْعِمَهُ
Bila berasal dari bagian gajih yang ditabung…itu berarti asalnya milik si mayit dan bisa menjadi tirkah. Cuma masalahnya, dalam dokumentasi PNS, tercatat bahwa ada sebagian anggota keluarga (terbatas pada isteri / suami beserta dua orang anak) yang menjadi objek penerima gajih di saat pemilik gajih meninggal, yang setelah itu anggota keluarga itulah yang menerima hak lanjutan. Itupun dengan beberapa syarat yang berimplikasi pada beberapa kemungkinan. Belum lagi bila ada ahli waris lain di luar yang tertulis pada dokumen kePNSannya, jelas hal ini semakin menamba rancu status ke-tirkah-annya. Sehingga dengan asumsi ini, selain sebagai tirkah, bisa juga akad wasiyat, tetapi ibroh akad ini dipertanyakan, karena wasiyat ke ahli waris bisa jadi bermasalah dan menjadikan akad fasid.
بان العقد الفاسد لا عبرة به
Akhirnya kami berasumsi bahwa pensiun bukan sebagai tirkah tetapi masuk ke bab IRSHOD DAN IRZAAQ.
- Asna al-Matholib 2/410 dan sumber lainnya :
(قَوْلُهُ: وَلَوْ اسْتَأْجَرَ لِلْإِمَامَةِ إلَخْ) ظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْجَامِكِيَّةَ عَلَى الْإِمَامَةِ وَالطَّلَبِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ حَتَّى لَا يَسْتَحِقَّ شَيْئًا إذَا أَخَلَّ بِبَعْضِ الْأَيَّامِ، أَوْ الصَّلَاةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مِنْ بَابِ الْأَرْصَادِ وَالْأَرْزَاقِ الْمَبْنِيِّ عَلَى الْإِحْسَانِ وَالْمُسَامَحَةِ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ فَإِنَّهَا مِنْ بَابِ الْمُعَاوَضَةِ وَلِهَذَا يَمْتَنِعُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْقَضَاءِ وَيَجُوزُ إرْزَاقُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ بِالْإِجْمَاعِ.

Sebagai perbandingan berikut RUMUSAN JAWABAN BAHTSUL MASAIL PCNU
DI PP. MIFTAHUL ULUM KARANGPANAS PASREPAN PASURUAN
7 R. AWWAL 1426 H./ 16 APRIL 2005 M.
1. Bila sudah tiba waktunya maka pegawai negeri biasa purna tugas dan mendapatkan uang pensiun.
Pertanyaan:
a. Apakah status uang pensiunan tersebut, mengingat uang itu akan tetap dibayar oleh pemerintah walaupun yang berhak sudah meninggal dan akan diterima oleh istri atau pun anaknya?
Jawab:
a. Uang pensiun yang diterima oleh keluarga fakir miskin yang muslim adalah mal masholih yang diberikan kepada mustahiqnya. Adapun yang diterima oleh tentara yang maju pada medan pertempuran disaat ia sakit atau diterima oleh keluarganya setelah ia meninggal, juga yang diterima oleh guru agama di saat ia sakit atau diterima oleh keluarganya setelah ia meninggal maka tergolong arzaq.
b. Bagaimana hukum pemerintah memberikan uang pensiunan tersebut, dan bagaimana pula hukum menerimanya?

Jawab:
b. Hukum memberi dan menerima bagi mereka yang berhak adalah boleh sebagaimana jawaban sub a. sedangkan hukum memberi dan menerima bagi mereka yang tidak berhak adalah tidak boleh karena tidak ada maslahat.
Ta'bir:
في اتحاف السادة المتقين 6/676-679 (دار الكتب العلمية) مانصه :
وأما النظر في الأموال الضائعة ومال المصالح فلا يجوز صرفه إلا إلى من فيه مصلحة عامة أو هو محتاج اليه عاجز عن الكسب فأما الغني الذي لامصلحة فيه فلا يجوز صرف مال بيت المال اليه. هذا هو الصحيح وإن كان العلماء قداختلفوا فيه. وفي كلام عمر رضي الله عنه ما يدل على أن لكل مسلم حقا في مال بيت المال لكونه مسلما مكثرا جمع الإسلام ، ولكنه مع هذا ماكان يقسم المال على المسلمين كافة بل على مخصوصين بصفات. فإذا ثبت هذا فكل من يتولى أمرا يقوم به تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولواشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه ، فله في بيت المال حق الكفاية ويدخل فيه العلماء كلهم أعني العلوم التي تتعلق بمصالح الدين من علم الفقه والحديث والتفسير والقراءة حتى يدخل فيه المعلمون والمؤذنون وطلبة هذه العلوم أيضا يدخلون فيه فإنهم إن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب . ويدخل فيه العمال وهم الذين ترتبط مصالح الدنيا بأعمالهم وهم الأجناد المرتزقة الذيم يحرسون المملكة بالسيوف عن أهل العداوة وأهل البغي وأعداء اللإسلام . ويدخل فيه الكتاب الحساب والوكلاء وكل من يحتاج اليه في ترتيب ديوان الخراج ، أعني العمال على الأموال الحلال لا على الحرام ، فإن هذا المال للمصالح . والمصلحة إما أن تتعلق بالدين أو بالدنيا فبالعلماء حراسة الدين وبالأجناد حراسة الدنيا. والدين والملك توأمان فلا يستغني أحدهما عن الأخر. والطبيب وإن كان لايرتبط بعلمه أمر ديني ولكن يرتبط به صحة الجسد والدين يتبعه ، فيجوز أن يكون له ولمن يجري مجراه في العلوم المحتاج اليها في مصلحة الآبدان أو مصلحة البلاد إدرار من هذه الأموال ليتفرغوا لمعالجة المسلمين أعني من يعالج منهم بغير أجرة ، وليس يشترط في هؤلاء الحاجة بل يجوز أن يعطوا مع الغنى ، فإن الخلفاء الراشدين كانوا يعطون المهاجرين والأنصار ولم يعرفوا بالحاجة. وليس يتقدر أيضا بمقدار بل هو الى اجتهاد الإمام وله أن يوسع ويغني ، وله أن يقتصر على الكفاية على ما يقتضيه الحال وسعة المال . فقد أخذ الحسن عليه السلام من معاوية في دفعة واحدة أربعمائة ألف درهم . وقد كان عمر رضي الله عنه يعطي لجماعة اثني عشر الف درهم نقرة في السنة. وأثبتت عائشة رضي الله عنها في هذه الجريدة ولجماعة عسرة آلاف ولجماعة ستة آلاف وهكذا. فهذا ما هؤلاء فيوزع عليهم حتى لايبقى منه شىء . فإن خص واحدا منهم بمال كثير فلا بأس وكذلك للسلطان أن يخص من هذا المال ذوي الخصائص بالخلع والجوائز فقد كان يفعل ذلك في السلف ولكن ينبغي أن يلتفت فيه إلى المصلحة. ومهما خص عالم أو شجاع بصلة كان فيه بعث للناس وتحريض على الإشتغال والتشبه به ، فهذه فائدة الخلع والصلاة وضروب التخصيصات وكل ذلك منوط باجتهاد السلطان .

في اتحاف السادة المتقين 6/678-679 (دار الكتب العلمية) مانصه :
واعلم أن الذي يدخل بيت المال أنواع أربعة أحدها : هذا الذي ذكره مع صرفه والثاني : الزكاة والعشر ومصرفها سبعة أصناف وقد ذكر في كتاب الزكاة ، والثالث : خمس الغنائم والمعادن والركاز ومصرفه ماذكره الله تعالى في كتابه العزيز في قوله ( فان لله خمسه وللرسول ) الآية الأنفال : 41 . والرابع اللقطات والتركات التي لا وارث لها وديات مقتول لا ولي له ومصرفها اللقيط والفقراء الذين لا أولياء لهم يعطون منه نفقتهم وتكفي به مؤنتهم وتعقل به جنايتهم ، وعلى الإمام أن يجعل لكل نوع من هذه الأنواع شيئا يخصه ولا يخلط بعضه ببعض لأن لكل نوع حكما يختص به ، فإن لم يكن في بعضها شيء فللإمام أن يستقرض عليه من النوع الآخر ويصرفه إلى أهل ذلك ، ثم إذا حصل من ذلك النوع شيء رده في المستقرض منه إلا أن يكون المصروف من الصدقات أو من خمس الغنيمة على أهل الخراج وهم فقراء فإنه لا يرد شيئا لأنهم مستحقون للصدقات بالفقر وكذا في غيره إلى صرفه الى المستحق.

في المجموع 10/518 (دار الكتب العلمية) مانصه :
( فرع ) قال الغزالي : مال المصالح لا يجوز صرفه إلا لمن فيه مصلحة عامة , أو هو محتاج عاجز عن الكسب مثل من يتولى أمرا تتعدى مصلحته إلى المسلمين , ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه , فله في بيت المال كفايته , فيدخل فيه جميع أنواع علماء الدين , كعلم التفسير والحديث والفقه والقراءة ونحوها , ويدخل فيه طلبة هذه العلوم والقضاة والمؤذنون والأجناد ويجوز أن يعطى هؤلاء مع الغنى , ويكون قدر العطاء إلى رأي السلطان , وما تقتضيه المصلحة , ويختلف بضيق المال وسعته .

في الحاوي الكبير 10/498 (دار الفكر) مانصه :
وجملة المجاهدين ضربان : مرتزقة ، ومتطوعة. فأما المرتزقة فهم : الذين فرغوا أنفسهم للجهاد فلم يشّاغلوا إلا به وثبتوا في الديوان فصاروا جيشا للمسلمين ومقاتلة للمشركين فهؤلاء يرزقون من أربعة أخماس الفيء ولا حق لهم في الصدقات. وأما المتطوعة فهم : أرباب المعائش والصنائع والأعراب الذين يتطوعون بالجهاد إن شاءوا ويقعدون عنه إن أحبوا ولم يثبتوا في الديوان ولا جعل لهم رزق فهؤلاء يعطون من الصدقات من سهم سبيل الله ولا حق لهم في الفيء ولهذا تميز أهل الصدقة عن أهل الفيء. وقد كان المتطوعة يسمون أعرابا ويسمى المقاتلة مهاجرين ، فتميزوا بهذين الإثنين لتميزهم في المالين.

في الحاوي الكبير 10/507(دار الفكر) مانصه :
مسألة : قال المزني : قال الشافعي رحمه الله : واختلف أصحابنا في إعطاء الذرية ونساء أهل الفيء ، فمنهم من قال : يعطون وأحسب من حجتهم ، فإن لم يفعل فمؤنتهم تلزم رجالهم ، فلم يعطهم الكفاية فيعطيهم كمال الكفاية . ومنهم من قال : إذا أعطوا ولم يقاتلوا فليسوا بذلك أولى من ذرية الأعراب ونسائهم ورجالهم الذين لايعطون من الفيء. قال الماوردي : وهذا كما قال . إذا مات من أهل الفيء مرتزق وخلف ذرية ، لم يدفع اليه جميع عطائه ، وفي إعطائهم من قدر الكفاية قولان حكاهما الشافعي خلافا عن أصحابه : أحدهما يعطون من مال الفيء قدركفايتهم إعتبارا بالمصلحة في ترغيب أهل الفيء في الجهاد ، فلا يقدمون. والقول الثاني : انهم لا يعطون. لأن ما استحق به العطاء وهو إرصاد النفس للجهاد مفقود فيهم. ولأنهم كانوا تبعا فإذا بطل حكم المتبوع بطل حكم التابع. ومن أصحابنا من قال : إن كان في الذرية من أصاغر الذكور يرجى أن يكون من أهل الفيء إذا بلغ أعطوا قدر الكفاية وإلا منعوا. فامتنع قائل هذا الوجه من تخريج القولين وخرجه على اختلاف الحالين وحكاه أبو بكر بن الدقاق. فإذا قيل : إنهم لا يعطون اعتبرت أحوالهم. فإن كانوا أغنياء فلا حق لهم في مال الفيء ولا في مال الصدقات وإن كانوا فقراء صاروا من أهل الصدقات وأعطوا منها من سهم الفقراء والمساكين. وإذا قيل : إنهم يعطون قدر الكفاية فسواء كانوا أغنياء ذوي كفاية أو فقراء ذوي حاجة ، ويكون ذلك منهم لمن كانت نفقته واجبة على ميتهم من أولاده الأصاغر وزوجاته ما لم يتزوجن وأقمن على رعاية الزوج في حفظ ذريته. فإن تزوجن قطع عطاؤهن. فإذا بلغ الأولاد خرجوا بالبلوغ من جملة الذرية. فإن أحبوا أن يكونوا من أهل الفيء ، أثبتوا في ديوانه وثاروا بأنفسهم مرتزقين وتبعتهم ذريتهم. وإن عدلوا عن أن يكونوا من أهل الفيء رغبة في غيره فلا حق لهم في مال الفيء لا تبعا ولا متبوعين ، لخروجهم من الذرية بالبلوغ ومن أهل الفيء بالعدول عنه. واللع أعلم.

في روضة الطالبين 5/423 (دار الفكر) مانصه :
(فرع) من مات من المرتزقة هل ينقطع رزق زوجته وأولاده لزوال المتبوع أم يستمر ترغيبا للمجاهدين ؟ قولان . وقيل : وجهان أظهرهما الثاني. فعلى هذا ترزق الزوجة إلى أن تتزوج ، والأولاد إلى أن يبلغوا ويستقلوا بالكسب ، أو يرغبوا في الجهاد فيثبت اسمهم في الديوان. ومن بلغ منهم وهو أعمى أو زمن ، رزق على هذا القول كما كان يرزق قبل البلوغ ، هذا في ذكور الأولاد. وأما الاناث فمقتضى كلامه في الوسيط أنهن يرزقن إلى أن يتزوجن . الخامسة يفرق الأرزاق في كل عام مرة ويجعل له وقتا معلوما لا يختلف . وإذا رأى مصلحة أن يفرق مشاهرة ونحوها فعل. وإذا اقتصر في السنة على مرة فيشبه أن يقال : يجتهد فما اقتضته الحال وتمكن فيه من الاعطاء في أول السنة أو اخرها ، فعله وعلى هذا ينزل قوله في الوجيز : يفرق في أول كل سنة وقول الآخرين : يفرق في آخر كل سنة.

في أحكام السلطانية صـ 206 (دار الفكر) مانصه :
واختلف الفقهاء في استبقاء نفقات ذريته من عطائه في ديوان الجيش على قولين : أحدهما أنه قد سقطت نفقتهم من ديوان الجيش لذهاب مستحقه ويحالون على مال العشر والصدقة. والقول الثاني : أنه يستبقى من عطائه نفقات ذريته ترغيبا له في المقام وبعثا له على الإقدام. واختلف الفقهاء أيضا في سقوط عطائه إذا حدثت به زمانة على قولين : أحدهما يسقط لأنه في مقابلة عمل قد عدم. والقول الثاني : أنه باق على العطاء ترغيبا في التجند والإرتزاق.

في غاية تلخيص المراد صـ 195 ( الهداية ) مانصه :
(مسئلة) شخص من أهل العلم مستمر علىالإشتغال به وينفع المسلمين إفتاء وتدريسا ومسامحة في أراضى بيت المال معلومة مدونة في الدفاتر السلطانية المعتمدة التي جرت عليها الباشات وأمناء السلطان وكلما تولى باشة أجراه على ذلك يجوز له تناول ذلك إعتمادا على ما ذكر وقد اعتمد العلماء ومنهم النووي رضي الله عنهم على الدفاتر المعتمدة فيما هو أضيق من أموال بيت مال المسلمين وأشد إحتياطا وهو دفاتر الوقف المعتمدة وجروا على ما فيها واكتفوا بذلك وأولى أن يعتمد على ذلك في بيت مال المسلمين الذي يعد لمصالحهم ومن أهمها القيام بكفاية العلماء منه فقد قال السبكي ومن وظائف السلطان الفكرة في العلماء والفقراء المستحقين وتنزيلهم منازلهم وكفايتهم من بيت المال الذي هو في يده أمانة عنده ليس هو إلا كواحد منهم ولا يستكثر ما في أيدي الفقهاء وأن ينظر في أوقافهم ولايكلهم اليها بل يرزقهم من بيت المال ما تتم به كفايتهم.

في غاية تلخيص المراد صـ 263 ( الهداية ) مانصه :
(مسئلة) لا يستحق القاضي شيئا من معلوم الوظيفة حتى يشرع في العمل أو التصدى لذلك بعد وصوله البلد ولا شيء له مما قبضه القاضى الأول واستحقه قبل وصول الثاني واستحقاقه.

في بغية المسترشدين صـ 273 (الهداية) مانصه :
(مسئلة ي) أرزاق القضاة كغيرهم من القائمين بالمصالح العامة من بيت المال يعطى كل منهم قدر كفايته اللائقة من غير تبذير فإن لم يكن أو استولت عليه يد عادية ألزم بذلك مياسير المسلمين وهم من عنده زيادة على كفاية سنة.

في الحاوي الكبير 19/222 (دار الفكر) مانصه :
قال الشافعي : والأسباق ثلاثة يريد به العوض في الأسباق ثلاثة : أحدها : أن يخرجه غير المتسابقين. والثاني : أن يخرجه المتسابقين. الثالث : أن يخرجه أحدهما. فأما الشق الأول الذي يراه الشافعي وهو : الذي يخرجه غير المتسابقين ، فيجوز سواء أخرجه الإمام من بيت المال أو أخرجه غير الإمام من ماله. وقال مالك : إن أخرجه الإمام جاز. وإن أخرجه غيره لم يجز ، لأنه من أسباب الجهاد المختصة بالأئمة. وهذا فاسد من وجهين : أحدهما : أن ما فيه معونة على الجهاد جاز أن يفعله غير الأئمة كارتباط الخيل وإعداد السلاح. والثاني : أن ما جاز أن يخرجه الإمام من بيت مال المسلمين جاز أن يتطوع به كل واحد من المسلمين كبناء المساجد والقناطر.

في العزيز شرح الوجيز 11/437 (دار الكتب العلمية) مانصه :
وذكر صاحب التهذيب خلافا في هذه الصورة، فقال : إذا أفرز الإمام الخمس وأفرز نصيب كل واحد منهم أو أفرز لكل طائفة شيئا معلوما ، فهل يملكون قبل اختيار التملك ؟ فيه وجهان : الأصح أنهم لايملكون حتى لو ترك بعضهم حقه ، ينزل الى الباقين.

في عجالة المحتاج 3/1129 ( دار الكتاب ) مانصه :
(فرع) استنبط بعض علماء العصر من هذه المسألة : أن الفقيه والمعيد والمدرس إذا عرض له مثل ذلك من مرض أو موت ، وله زوجة وأولاد يكون حكمهم كذلك يعطون من المال الذي كان يقوم به ليكون ترغيبا للناس في الإشتغال بالعلم ، وليس فيه تعطيل شرط الواقف فإن قصده تلك الصفة وقد حصلت مدة من أبيهم والصرف لهم بعده بطريق التبعية ، ولو كان المعلوم زائدا على كفايتهم فلا بأس بصرف ما زاد عليها إلى من يقوم بالوظيفة.

في قليوبي وعميرة 3/187-189 (دار الفكر) مانصه :
كتاب قسم الفيء والغنيمة ( الفيء مال حصل من كفار بلا قتال و ) بلا ( إيجاف ) أي إسراع ( خيل وركاب ) أي إبل ( كجزية وعشر تجارة وما جلوا عنه خوفا ) من المسلمين عند سماع خبرهم , ( ومال مرتد قتل أو مات و ) مال . ( ذمي مات بلا وارث فيخمس ) خمسة أخماس قال تعالى : { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل } { وكان صلى الله عليه وسلم يقسم له أربعة أخماسه وخمس خمسه , ولكل من الأربعة المذكورين معه خمس خمس , ويصرف ما كان له بعده من خمس الخمس لمصالح المسلمين , ومن الأخماس الأربعة للمرتزقة كما تضمن ذلك قول المصنف . وخمسه لخمسة أحدها مصالح المسلمين كالثغور والقضاة والعلماء يقدم الأهم فالأهم والثاني بنو هاشم و بنو المطلب وهم المراد بذي القربى في الآية لاقتصاره صلى الله عليه وسلم في القسم عليهم مع سؤال غيرهم . من بني عميهم نوفل وعبد شمس له } رواه البخاري ( ويشترك ) فيه ( الغني والفقير والنساء ويفضل الذكر كالإرث ) , فله سهمان , وللأنثى سهم ولا يعطى أولاد البنت , كما فعل الأولون ( والثالث اليتامى وهو ) أي اليتيم ( صغير لا أب له ويشترط فقره على المشهور ) ; لأن لفظ اليتيم يشعر بالحاجة , والثاني لا يشترط لشمول الاسم للغني , ( والرابع والخامس المساكين وابن السبيل ) .

في تحفة المحتاج 7/131مانصه :
( وخمسة لخمسة ) متساوية ( أحدها مصالح المسلمين كالثغور ) , وهي محال الخوف من أطراف بلادنا فتشحن بالعدة والعدد ( والقضاة ) أي : قضاة البلاد لا العسكر وهم الذين يحكمون لأهل الفيء في مغزاهم فيرزقون من الأخماس الأربعة لا من خمس الخمس كأئمتهم ومؤذنيهم ( والعلماء ) يعني المشتغلين بعلوم الشرع وآلاتها ولو مبتدئين والأئمة والمؤذنين ولو أغنياء وسائر من يشتغل عن نحو كسبه بمصالح المسلمين لعموم نفعهم وألحق بهم العاجزون عن الكسب . ( قوله : وسائر من يشتغل إلخ ) تأخيره عن قوله : ولو أغنياء يقتضي أن التعميم غير مراد فيهم , وهو محل تأمل فليراجع . ا هـ سيد عمر أقول في ع ش : ما يصرح بجريان التعميم فيهم أيضا عبارته , وينبغي أن يقال مثله أي : التعميم بقوله : ولو أغنياء في سائر من يشتغل عن نحو كسبه بمصالح المسلمين , ويدل له قوله : وألحق بهم العاجزون عن الكسب بلا غنى , ومن ذلك ما يكتب من الجامكية للمشتغلين بالعلم من المدرسين والمفتين والطلبة ولو مبتدئين فيستحقون ما تعين لهم مما يوازي قيامهم بذلك , ولكن ينبغي لمن يتصرف في ذلك مراعاة المصلحة فيقدم الأحوج , فالأحوج ويفاوت بينهم فيما يدفع لهم بحسب مراتبهم , ويشير إلى ذلك قول الشارح والعطاء إلخ ومحل إعطاء المدرسين والأئمة ونحوهم أن لا يكون لهم مشروط في مقابلة ذلك من غير بيت المال كالوظائف المعينة للإمام والخطيب ونحوهما من واقف المسجد مثلا , فإن كان ولم يواز تعبهم في الوظائف التي قاموا بها دفع إليهم ما يحتاجون إليه من بيت المال زيادة على ما شرط لهم من جهة الأوقاف . ا هـ , وكذا صنيع المغني صريح في جريان التعميم المذكور فيهم أيضا . ( قوله : بمصالح المسلمين ) كمن يشتغل بتجهيز الموتى من حفر القبر ونحوه . ا هـ ع ش . ( قوله : وألحق بهم إلخ ) عبارة المغني أي : والنهاية قال الغزالي ويعطى أيضا من ذلك العاجز عن الكسب لا مع الغنى . ا هـ , والظاهر أن المراد بالغنى مقدار الكفاية وحينئذ فعدم الغنى به يقتضي الدخول في المساكين الآتين فما وجه اندراجه في هذا القسم فليراجع ا هـ سيد عمر .

في مغنى المحتاج 4/148(دار الكتب العلمية) مانصه :
( وخمسه ) أي الفيء ( لخمسة ) فالقسمة من خمسة وعشرين ( أحدها : مصالح المسلمين ) فلا يصرف منه شيء لكافر , ثم مثل المصنف للمصالح بقوله : ( كالثغور ) جمع ثغر : أي سدها وشحنها بالعدد . والمقاتلة , وهي مواضع الخوف من أطراف بلاد الإسلام التي تليها بلاد المشركين فيخاف أهلها منهم , وكعمارة المساجد والقناطر والحصون ( و ) أرزاق ( القضاة ) الأئمة ( والعلماء ) بعلوم تتعلق بمصالح المسلمين , كتفسير وحديث وفقه وطلبة هذه العلوم تنبيه : نبه المصنف - رحمه الله تعالى - بالعلماء على كل ما فيه مصلحة عامة للمسلمين كالأئمة ومعلمي القرآن والمؤذنين ; لأن الثغور حفظ المسلمين ولئلا يتعطل من ذكر بالاكتساب عن الاشتغال بهذه العلوم وعن تنفيذ الأحكام وعن التعليم والتعلم فيرزقون ما يكفيهم ليتفرغوا لذلك , قال الزركشي نقلا عن الغزالي : تعطى العلماء والقضاة مع الغنى وقدر المعطى إلى رأي السلطان بالمصلحة , ويختلف بضيق المال وسعته . قال الغزالي : ويعطى أيضا من ذلك العاجز عن الكسب لا مع الغنى , والمراد بالقضاة غير قضاة العسكر . أما قضاتهم الذين يحكمون لأهل الفيء في مغزاهم فيرزقون من الأخماس الأربعة لا من خمس الخمس كما قاله الماوردي . قال : وكذا أئمتهم ومؤذنوهم وعمالهم ( يقدم الأهم ) فالأهم منها وجوبا , وأهمها كما في التنبيه سد الثغور ; لأن فيه حفظ المسلمين تنبيه : قال في الإحياء : لو لم يدفع السلطان إلى المستحقين حقوقهم من بيت المال , فهل يجوز لأحدهم أخذ شيء من بيت المال ؟ فيه أربعة مذاهب : أحدها : لا يجوز أخذ شيء أصلا ; لأنه مشترك ولا يدري قدر حصته منه . قال : وهذا غلو , والثاني : يأخذ كل يوم قوت يوم , والثالث : يأخذ كفاية سنة , والرابع : يأخذ ما يعطى وهو حصته . قال : وهذا هو القياس ; لأن المال ليس مشتركا بين المسلمين كالغنيمة بين الغانمين والميراث بين الورثة ; لأن ذلك ملك لهم , حتى لو ماتوا قسم بين ورثتهم , وهنا لو مات لم يستحق وارثه شيئا ا هـ . وأقره في المجموع على هذا الرابع وهو ظاهر , وفي فتاوى المصنف : لو غصب من جماعة من كل واحد شيئا معينا وخلط الجميع ثم فرق عليهم جميع المختلط على قدر حقوقهم فإنه يحل لكل واحد وجد قدر حصته , فإن فرق على بعضهم فللمدفوع إليه أن يقسم القدر الذي أخذه عليه , وعلى الباقين بالنسبة إلى قدر أموالهم ا هـ .

في اسنى المطالب 6/219 دارالكتب العلمية مانصه :
( فرع إذا مات أحدهم ) أي المرتزقة ( استمر رزقه لزوجته ) يعني استمر رزق زوجته أو زوجاته ( وأولاده ) الذين تلزمه كفايتهم وإن كان فيهم من لا يرجى أن يكون من أهل الفيء إذا بلغ ترغيبا للمجاهدين ( إلى أن تتزوج هي وبناته ) قال في البيان أو يستغنين بكسب قال الزركشي أو بإرث أو هبة أو وصية ( و ) إلى أن ( يبلغ الذكور مكتسبين ) أو راغبين في الجهاد فيثبت اسمهم في الديوان وعبر المنهاج بقوله ويعطي الأولاد حتى يستقلوا وهي أعم من عبارة المصنف كالأصل والمحرر ولعل ذكر البلوغ جرى على الغالب فإن بلغوا عاجزين لعمى أو زمانة أو نحوهما استمر رزقهم قال الزركشي والظاهر أن أم الولد كالزوجة قال الأذرعي وكالأولاد الأصول وسائر الفروع كما دل عليه كلام جماعة من الأئمة قال ولينظر فيما لو كان من يلزمه كفايته كافرا هل يعطي بعده الأقرب المنع ( قوله فرع إذا مات أحدهم استمر رزقه إلخ ) استنبط السبكي من هذه المسألة أن الفقيه أو المعيد أو المدرس إذا مات تعطى زوجته وأولاده مما كان يأخذ ما يقوم بهم ترغيبا في العلم كالترغيب هنا في الجهاد فإن فضل عن كفايتهم صرف الباقي لمن يقوم بالوظيفة , قال : فإن قيل في هذا تعطيل لشرط الواقف إذا اشترط مدرسا بصفة فإنها غير موجودة في زوجته وأولاده قلنا قد حصلت تلك الصفة مدة من أبيهم والصرف لهؤلاء بطريق التبعية ومدتهم مفتقرة في جنب ما مضى كزمن البطالة قال وإنما يمتنع تقرير من ليس بأهل للجهاد في الديوان أو إثبات اسم الزوجة والأولاد وقال ابن النقيب قد يفرق بينهما بأن العلم محبوب للنفوس لا يصد عنه شيء فيوكل الناس فيه إلى ميلهم إليه والجهاد مكروه للنفوس فيحتاج الناس في أرصاد أنفسهم له إلى التألف وإلا فمحبة الزوجة والولد قد تصد عنه قلت وفرق آخر وهو أن الإعطاء من الأموال العامة وهي أموال المصالح أقوى من الخاصة كالأوقاف فلا يلزم من التوسع في تلك التوسع في هذه ; لأنه مال معين أخرجه شخص لتحصيل مصلحة نشر العلم في هذا المحل المخصوص فكيف تصرف مع انتفاء الشرط ؟ ومقتضى هذا الفرق الصرف لأولاد العالم من مال المصالح كفايتهم كما كان يصرف لأبيهم ومقتضى الفرق الأول عدمه ع . أما قياس زمن البطالة بعد الموت على زمن البطالة في الحياة فغفلة فإنه إذا قطع المدرس التدريس بعذر إنما يغتفر إذا قصرت المدة بحيث لا ينقطع إلا فيه وإلا انقطع حقه واستحق أن يخلفه غيره فالانقطاع بالموت أولى بالبطلان من الانقطاع الطويل بعذر في الحياة وقوله وقال ابن النقيب قد يفرق إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله وفرق إلخ ذكره الأذرعي أيضا ( قوله قال الزركشي والظاهر أن أم الولد كالزوجة ) أشار إلى تصحيحه ( قوله كما دل عليه كلام جماعة من الأئمة ) كالبغوي وغيره قال الغزي : ويظهر أن الزوجة الناشزة عند الموت لا تعطى كالحياة . ( قوله الأقرب المنع ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال غيره : إنه الظاهر ; لأنها عطية مبتدأة لهم فمنعت . ا هـ . فإن أسلموا بعد موته أعطوا قال الأذرعي : وهل تعطى الزوجة الناشزة حال موته أم لا كحال الحياة ؟ لم أر فيه شيئا وقوله أم لا كحال الحياة قال شيخنا هو الأصح

تحفة المحتاج 7/ 138
( ولا يثبت ) وجوبا كما يصرح به كلام الروضة وغيرها وكان وجهه أنه قد يترتب على إثباته مفسدة كادعائه أن مانعه إنما حدث بعد آخر تفرقة للفيء عليهم بدليل إثبات اسمه قبل ( في الديوان ) مع المرتزقة ( أعمى ولا زمنا ولا من لا يصلح للغزو ) لنحو جبن , أو فقد يد , أو جهل بالقتال وصفة الإقدام لعجزهم ومحله في مرتزق كذلك أما عيال مرتزق بهم ذلك فيثبتون تبعا له كما بحثه الجلال البلقيني وأفهم من لا يصلح الأعم مما قبله جواز إثبات أخرس وأصم وكذا أعرج يقاتل فارسا وقضية التعبير في هؤلاء بالجواز وفي أولئك بالحرمة وجوب إثبات الصالح للغزو الكامل , وهو الرجل المسلم المكلف الحر البصير الذي ليس به مانع لأصل الغزو ولا لكماله , وهو محتمل ( ولو مرض بعضهم , أو جن ورجي زواله ) ولو بعد مدة طويلة ( أعطي ) وبقي اسمه في الديوان لئلا يرغب الناس عن الجهاد ( فإن لم يرج فالأظهر أنه يعطى ) أيضا لذلك لكن يمحى اسمه من الديوان أي وجوبا بناء على ما تقرر والذي يعطاه كفاية ممونه اللائقة به الآن وظاهر كلام ابن الرفعة تفريعا على المعتمد أنه لا يشترط مسكنته . وجرى عليه السبكي وقال إن النص يقتضيه ( وكذا ) يعطى ممون المرتزق ما يليق بذلك الممون , وهو ( زوجته ) , وإن تعددت ومستولداته ( وأولاده ) , وإن سفلوا وأصوله الذين تلزمه مؤنتهم في حياته بشرط إسلامهم كما بحثه الأذرعي واعترض بأن ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق ويوجه بأنه يغتفر في التابع المحض ما لا يغتفر في المتبوع ( إذا مات ) . وإن لم يرج كونهم من المرتزقة بعد لئلا يعرضوا عن الجهاد إلى الكسب لإغناء عيالهم واستنبط السبكي من هذا أن الفقيه أو المعيد , أو المدرس إذا مات يعطى ممونه مما كان يأخذه ما يقوم به ترغيبا في العلم فإن فضل شيء صرف لمن يقوم بالوظيفة ولا نظر لاختلال الشرط فيهم ; لأنهم تبع لأبيهم المتصف به مدة فمدتهم مغتفرة في جنب ما مضى كزمن البطالة والممتنع إنما هو تقرير من لا يصلح ابتداء ا هـ وفرق غيره بين هذا والمرتزق بأن العلم محبوب للنفوس لا يصد الناس عنه شيء فيوكل الناس فيه إلى ميلهم إليه والجهاد مكروه للنفوس فيحتاج الناس في إرصاد أنفسهم إليه إلى تألف وبأن الإعطاء من الأموال العامة , وهي ما هنا أقرب من الخاصة كالأوقاف فلا يلزم من التوسع في تلك التوسع في هذه ; لأنه مال معين متقيد بتحصيل مصلحة نشر العلم في ذلك المحل فكيف يصرف مع انتفاء الشرط وقضية هذا أن ممون العالم يعطون من مال المصالح إلى الاستغناء , وهو متجه ثم رأيت بعضهم رجحه أيضا , وأن الكلام في غير أوقاف الأتراك ; لأنها من بيت المال فساوت ما هنا ولعل هذا مراد السبكي ويؤيده قول بعض المحققين إنما توسع السبكي ومعاصروه ومن قبلهم في الأوقاف نظرا لما في أزمنتهم من أوقاف الترك إذ هي من بيت المال فمن له فيه شيء يأخذه منها , وإن لم يوجد فيه شروط واقفيها ومن لا فلا . وإن وجدت فيه ( فتعطى ) المستولدة ( والزوجة حتى تنكح ) أو تستغني بكسب , أو غيره فإن لم تنكح فإلى الموت , وإن رغب فيها على ما اقتضاه إطلاقهم ( والأولاد ) الذكور والإناث ( حتى يستقلوا ) أي يستغنوا ولو قبل البلوغ بكسب , أو نحو وصية , أو وقف , أو نكاح للأنثى , أو جهاد للذكر وكذا بقدرته على الكسب إذا بلغ كما هو ظاهر ; لأنه بالبلوغ صلح للجهاد فإذا تركه وله قدرة على الكسب لم يعطى ثم الخيرة في وقت العطاء إلى الإمام كجنس المعطى نعم لا يفرق الفلوس , وإن راجت وله إسقاط بعضهم لكن بسبب ويجيب من طلب إثبات اسمه إن رآه أهلا وفي المال سعة ولبعضهم إخراج نفسه لعذر مطلقا ولغيره إلا إن احتجنا إليه ويظهر أن المراد بالعذر المقدم على حاجتنا إليه ما يترتب عليه ضرر لنا , أو له أعظم مما يترتب على ترك حاجتنا إليه قوله : أما عيال مرتزق لهم ذلك فيثبتون إلخ ) إن كان المعنى أن عيال المرتزق إذا كان بهم عمى , أو زمانة , أو عجز عن الغزو يثبتون تبعا لهم فهذا , واضح من أن يحتاج لبحث الجلال ; لأنهم لم يعطوا للقتال بل أعطى هو ما يكفي مؤنتهم .

في مغنى المحتاج 4/ 154 (دار الكتب العليمة) مانصه :
تنبيه : استنبط السبكي - رحمه الله تعالى - من هذه المسألة أن الفقيه أو المعيد أو المدرس إذا مات تعطى زوجته وأولاده مما كان يأخذ ما يقوم بهم ترغيبا في العلم كالترغيب هنا في الجهاد , فإن فضل المال عن كفايتهم صرف إلى من يقوم بالوظيفة . قال : فإن قيل : هذا تعطيل لشرط الواقف إذا اشترط مدرسا بصفة فإنها غير موجودة في زوجته وأولاده . قلنا : قد حصلت الصفة مدة من أبيهم والصرف لهم بطريق التبعية , ومدتهم مغتفرة في جنب ما مضى كزمن البطالة , ولا يقدح تقرير من لا يصلح للتدريس ونحوه ; لأنه تبع لولاية صحيحة , وإنما الممتنع تقرير من لا يصلح ابتداء كما يمتنع إثبات اسم من ليس أهلا للجهاد في الديوان ابتداء . قال ابن النقيب : ويفرق بينهما بأن العلم محبوب للنفوس لا يصد الناس عنه شيء فيوكل الناس فيه إلى ميلهم إليه , والجهاد مكروه للنفوس فيحتاج الناس في إرصاد أنفسهم إليه إلى التآلف وإلا فمحبة الزوجة والولد قد تصد عنه . قال الولي العراقي : وفرق آخر , وهو أن الإعطاء من الأموال العامة وهي أموال المصالح أقوى من الخاصة كالأوقاف , فلا يلزم من التوسع في تلك التوسع في هذه ; لأنه مال معين أخرجه شخص لتحصيل مصلحة نشر العلم في هذا المحل المخصوص , فكيف يصرف مع انتفاء الشرط , ومقتضى هذا الفرق الصرف لأولاد العالم من مال المصالح كفايتهم كما كان يصرف لأبيهم , ومقتضى الفرق الأول عدمه ا هـ . والفرق الثاني أظهر , وليكن وقت العطاء معلوما لا يختلف مسانهة أو مشاهرة أو نحو ذلك من أول السنة أو غيره أول كل شهر أو غيره بحسب ما يراه الإمام , والغالب أن الإعطاء يكون في كل سنة مرة لئلا يشغلهم الإعطاء كل أسبوع أو كل شهر عن الجهاد , ولأن الجزية وهي معظم الفيء لا تؤخذ في السنة إلا مرة , ومن مات منهم بعد جمع المال وبعد تمام الحول فنصيبه لوارثه كالأجرة في الإجارة , أو بعد تمام الحول وقبل جمع المال فلا شيء لوارثه , إذ الحق إنما يثبت بجمع المال وذكر الحول مثال فمثله الشهر ونحوه , وعلى الأظهر السابق من اختصاص الأخماس الأربعة بالمرتزقة .

في الفتاوى الهندية 3/329 (دار الفكر) مانصه :
إن كان القاضي فقيرا محتاجا الأولى أن يأخذ رزقه من بيت المال بل يفترض عليه فإن كان غنيا تكلموا فيه , والأولى أن لا يأخذ من بيت المال كذا في فتاوى قاضي خان . ولا يأخذ الرزق إلا من بيت مال الكورة التي يعمل فيها ; لأنه يعمل لأهل هذه الكورة فيكون رزقه في مال بيت الكورة كذا في العتابية . كما تجوز كفاية القاضي من بيت المال تجعل كفاية عياله ومن يمونه من أهله وأعوانه في مال بيت المال ولم ينقل عن محمد - رحمه الله تعالى - أن القاضي هل يأخذ الرزق في يوم العطلة . ؟ واختلف المتأخرون فيه , والصحيح أنه يأخذ كذا في التتارخانية . القاضي إذا كان يأخذ من بيت المال شيئا لا يكون عاملا بالأجر بل يكون عاملا لله تعالى - ويستوفي حقه من مال الله تعالى - وكذا الفقهاء , والعلماء , والمعلمون الذين يعلمون القرآن . ( 1 ) وروي أن أبا بكر - رضي الله تعالى عنه - لما استخلف كان يأخذ الرزق من بيت المال , وكذا عمر وعلي - رضي الله تعالى عنهما - , وأما عثمان - رضي الله تعالى عنه - فكان صاحب ثروة ويسار فكان يحتسب ولا يأخذ كذا في الخلاصة . وينبغي للأمام أن يوسع عليه وعلى عياله كي لا يطمع في أموال الناس .

انواع البروق فى انواع الفروق 3/5
( الفرق الخامس عشر والمائة بين قاعدة الأرزاق وبين قاعدة الإجارات ) الأرزاق والإجارات وإن اشتركا في أن كليهما بذل مال بإزاء المنافع من الغير إلا أنهما افترقا من جهة أن باب الأرزاق دخل في باب الإحسان وأبعد عن باب المعاوضة وباب الإجارة أبعد عن باب الإحسان والمسامحة وأدخل في باب المعاوضة والمكايسة والمغابنة وذلك أن الإجارة عقد والوفاء بالعقود واجب والأرزاق معروف وصرف بحسب المصلحة فإذا عرضت مصلحة أخرى أعظم من تلك المصلحة تعين على الإمام الصرف فيها وترك الأولى فلذلك اختص كل واحد منهما بأحكام لا تثبت للآخر يظهر لك تحقيقها بست مسائل ( المسألة الأولى ) القيام بالقضاء من تنفيذ الأحكام عند قيام الحجاج ونهوضها من حيث إنه يجب على القضاة أن يكون لهم عليه أرزاق من بيت المال إجماعا إعانة لهم على القيام بالواجب من بيت المال لأن الأرزاق من حيث إنها معروف لا معاوضة كما علمت بجواز دفعها وقطعها وتقليلها وتكثيرها وتغييرها بل يتعين على الإمام إذا عرضت مصلحة أعظم أن يصرف الأرزاق فيها ويقدمها على مصلحة القضاء وورثتهم لا يستحقونها ولا يطالبون بها ولا يشترط فيها مقدار من العمل ولا أجل تنتهي إليه والإجارة من حيث إنها معاوضة لا معروف كما علمت تخالف ذلك فيشترط فيها الأجل ومقدار المنفعة ونوعها ويستحق الأجرة فيها الوارث ويتعين نفعها للأخذ بعينها من غير زيادة ولا نقص ولا تجوز في القيام بالقضاء إجماعا بل ولا في كل ما يجب على الأجير القيام به لئلا يجتمع للأجير العوض والمعوض ولئلا تدخل التهمة في الحكم بمعاوضة صاحب العوض فيكون القاضي كالوكيل يأخذ على الوكالة عوضا ليكون عاضدا وناصرا لمن بذل له العوض .

في قليوبي وعميرة 3/188 (طه فوترا) مانصه :
قوله : ( والقضاة ) أي في البلاد لا قضاة العسكر الذين معه يحكمون لأهل الفيء فإنهم منهم . قوله : ( والعلماء ) والمراد بهم المشتغلون , بأي علم ولو مبتدئين كعلم القراءة والطب وعلوم الأدب , كالنحو ومثلهم الأئمة والمؤذنون , ومن يريد حفظ القرآن وسواء في الجميع الغني والفقير وقدر المعطي إلى رأي الإمام بالمصلحة , ويختلف بضيق المال وسعته , قال الغزالي ويعطى الفقير العاجز عن الكسب أيضا .
في عميرة مانصه : قول المتن : ( والعلماء ) قال الغزالي بعد ذكر العلماء ونحوهم : ويجوز أن يعطى هؤلاء مع الغنى ويكون إلى رأي السلطان بالمصلحة , حكاه عنه النووي في باب البيع من شرح المهذب . قلت : وعبارة المنهاج تقتضيه حيث أطلق فيه وقيد في الأيتام .
Wallohu a'lam. [Ghufron Bkl, Muhammad Fadhil, Yupiter Jet, Junaid El-Qorik].
Link Diskusi :
www.fb.com/groups/piss.ktb/389835587705922/
Link terkait :