Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

6106. HUKUM SEWA IJAROH TANPA MENGETAHUI KADAR UJROHNYA

PERTANYAAN :


Assalamualaikum warohmatuloohi wabarokaatuh. Dalam sebuah perkumpulan, saya diamanatkan untuk menyelenggarakan perjalanan umroh, namun karena kondisi sedang pandemi saya disarankan membuat perjanjian MOU dengan travel. Dengan isi perjanjian/kesepakatan jika suatu saat terjadi kenaikan harga travel harus siap menutup kekurangannya (karena perjanjian dengan harga sekarang). Dan sebaliknya jika harga turun kami tetap dg harga sekarang. Pertanyaannya :
A. Bolehkah membuat perjanjian pembelian jasa dengan harga yang sangat mungkin berubah pada waktu yang akan datang. (Jika tahun depan harga naik, maka travel akan menanggung kerugian.) ??
B. Apakah akad seperti tersebut tidak sama dengan sistem ijon yang diharamkan, karena berpotensi merugikan salah satu fihak ?
Nuwun. Assalamu'alaikum warohmatuloohi wabarokaatuh. [Thoha Ridho].

JAWABAN :

Wa'alaikumussalam. Kalau Ujrohnya Tidak Jelas / Tidak Diketahui Maka Tidak Sah. Wallohu a'lam. [Abd Jabbar].

Referensi :

روضة الطالبين
فَرْعٌ. يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِقَدْرِ الْأُجْرَةِ وَوَصْفِهَا إِذَا كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ كَالثَّمَنِ فِي الذِّمَّةِ ، فَلَوْ قَالَ : اعْمَلْ كَذَا لِأُرْضِيَكَ أَوْ أُعْطِيَكَ شَيْئًا ، وَمَا أَشْبَهَهُ ، فَسَدَ الْعَقْدُ ، وَإِذَا عَمِلَ ، اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ .

المجموع شرح المهذب
ومِن شرط الإجارة: أن تكون المدّة معلومة، والعوض معلومًا،

المجموع شرح المهذب
(فصل) ولا تصح الاجارة الا على أجرة معلومة لانه عقد يقصد به العوض، فلم يصح من غير ذكر العوض كالبيع، ويجوز اجارة المنافع من جنسها ومن غير جنسها: لان المنافع في الاجارة كالاعيان في البيع، ثم الاعيان يجوز بيع بعضها ببعض فكذلك المنافع.
(فصل) ولا تجوز الا بعوض معلوم لم روى أبو سعيد الخدرى (رض) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من استأجر أجيرا فليعلمه أجره) ولانه عقد معاوضة فلم يجز بعوض مجهول كالبيع، وان عقد بمال جزاف نظرت، فإن كان
العقد على منفعة في الذمة ففيه قولان، لان اجارة المنفعة في الذمة كالسلم، وفى السلم على مال جزاف قولان، فكذلك في الاجارة، فإن كان العقد على منفعة معينه ففيه طريقان، من أصحابنا من قال يجوز قولا واحدا، لان اجارة العين كبيع العين، وفى بيع العين يجوز أن يكون العوض جزافا قولا واحدا، فكذلك في الاجارة، ومنهم من قال: فيه قولان (أحدهما) يجوز (والثانى) لا يجوز، لانه عقد على منتظر، وربما انفسخ فيحتاج إلى الرجوع إلى العوض، فكان في عوضه جزافا قولان كالسلم.
وان كانت الاجارة على منفعه معينه جاز بأجرة حالة ومؤجلة، لان اجارة العين كبيع العين، وبيع العين يصح بثمن حال ومؤجل، فكذلك الاجارة، فإن أطلق العقد وجبت الاجرة بالعقد، ويجب تسليمها بتسليم العين، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أعطوا الاجير أجره قبل أن يجف رشحه).
ولان الاجارة كالبيع ثم في البيع يجب الثمن بنفس العقد ويجب تسليمه بتسليم العين، فكذلك في الاجارة، فإن استوفى المنفعة استقرت الاجرة لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال ربكم عزوجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بى ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره ولانه قبض المعقود عليه فاستقر عليه البدل كما لو قبض المبيع، فان سلم إليه العين التى وقع العقد على منفعتها ومضت مدة يمكن فيها الاستيفاء استقر البدل لان المعقود عليه تلف تحت يده فاستقر عليه البدل كالمبيع إذا تلف في يد المشترى فان عرض العين على المستأجر ومضى زمان يمكن فيه الاستيفاء استقرت الاجرة لان المنافع تلفت باختياره فاستقر عليه ضمانها كالمشترى إذا أتلف المبيع
في يد البائع.
فإن كان هذا في اجارة فاسدة استقر عليه أجرة المثل، لان الاجارة كالبيع والمنفعة كالعين، ثم البيع الفاسد كالصحيح في استقرار البدل، فكذلك في الاجارة فإن كان العقد على منفعة في الذمة لم يجز بأجره مؤجلة، لان إجارة ما في الذمة كالسلم، ولا يجوز السلم بثمن مؤجل، فكذلك الاجارة، ولا يجوز حتى يقبض العوض في المجلس كما لا يجوز في السلم، ومن أصحابنا من قال: إن كان العقد بلفظ السلم وجب قبض العوض في المجلس لانه سلم، وإن كان بلفظ الاجارة لم يجب لانه إجارة والاول أظهر، لان الحكم يتبع المعنى لا الاسم.
ومعناه معنى السلم فكان حكمه كحكمه، ولا تستقر الاجرة في هذه الاجارة إلا باستيفاء المنفعة، لان المعقود عليه في الذمة فلا يستقر بدله من غير استيفاء كالمسلم فيه

LINK ASAL :
www.fb.com/groups/piss.ktb/3457385007617616