Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

6097. WALI AQROB, AB'AD DAN KHOS DALAM NIKAH

PERTANYAAN :


Assalamualaikum yai, mau nanya : Apa yang dimaksud :
١- ولي الابعد
٢- ولي الخاص
٣- ولي الاقرب
Dalam bab NIKAH, mohon beserta refrensi ibaratnya yai. [Aisyah Nabilla].


JAWABAN :
 
Wa'alaikumussalam. Wali Khos adalah Bapak dan Kakek terus ke atas. Dalam madzhab Syafi’i, yang menjadi wali nikah untuk wanita memiliki urutan sebagai berikut:
1. Ayah, lalu kakek (bapak dari bapak), lalu ke atas.
2. Saudara laki-laki kandung, lalu saudara laki-laki sebapak, lalu anak dari saudara laki-laki (keponakan), lalu ke bawahnya.
3. Paman kandung (saudara kandung dari bapak), lalu paman sebapak dengan bapak, lalu anak dari paman (sepupu laki-laki), lalu seterusnya ke bawah. Kemudian ‘ashobah lainnya (orang yang mendapat jatah waris sisa).

Urutan dalam wali nikah, sama dengan urutan waris. Kecuali untuk kakek lebih didahulukan dari saudara laki-laki, hal ini berbeda dalam masalah waris. Begitu pula untuk anak laki-laki, ia tidak bisa menikahkan ibunya, walau dalam masalah waris, ia mendapatkan jatah. Imam Nawawi dalam Al Minhaj (2: 428) berkata :

وَأَحَقُّ الْأَوْلِيَاءِ أَبٌ ثُمَّ جَدٌّ ثُمَّ أَبُوهُ ثُمَّ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ ثُمَّ ابْنُه وَإِنْ سَفَلَ ثُمَّ عَمٌّ ثُمَّ سَائِرُ الْعَصَبَةِ كَالْإِرْثِ، وَيُقَدَّمُ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ عَلَى أَخٍ لِأَبٍ فِي الْأَظْهَرِ، وَلَا يُزَوِّجُ ابْنٌ بِبُنُوَّةٍ،

“Yang berhak menjadi wali wanita adalah bapak, kemudian kakek, kemudian ke atasnya lagi. Lalu saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki sebapak, lalu anak dari saudara laki-laki, lalu ke bawah (keponakan). Lalu paman (saudara ayah), lalu ashobah lainnya seperti pada waris.
Saudara kandung lebih didahulukan daripada saudara sebapak. Demikian pendapat terkuat.
Lalu anak laki-laki tidaklah menjadi wali karena statusnya sebagai anak.”
Wallohu a'lam. [Abd Jabbar].

Referensi :

بغية المسترشدين – (ج 1 / ص 287)
(مسألة : ش) : ونحوه ب : إذا فقد الولي الخاص وهو الأب أو الجد أو وصيهما ، والعام وهو القاضي أو الإمام أو منصوبهما ، وقام به مانع من نحو فسق أو خيانة ، لزم صلحاء البلد كنحو العم أن يقوموا بالمحجور فرض كفاية إن تعددوا وإلا فعين

اعانة الطالبين
(وقوله: عند فقد الولي الخاص) هو الأب، فأبوه - وإن علا. قال في التحفة: وقضيته أن له - أي للعدل منهم - ذلك، ولو مع وجود قاض، وهو متجه إن خيف منه عليه، بل في هذه الحالة: للعصبة، وصلحاء بلده، بل عليهم، كما هو ظاهر، تولي سائر التصرفات في ماله بالغبطة: بأن يتفقوا على مرضي منهم يتولى ذلك، ولو بأجرة. اه‍

مغني المحتاج
وأحق الأولياء) بالتزويج (أب) لأن سائر الأولياء يدلون به كما قاله الرافعي، ومراده الأغلب وإلا فالسلطان والمعتق وعصبته لا يدلون به. (ثم جد) أبو أب (ثم أبوه) وإن علا، لاختصاص كل منهم عن سائر العصبات بالولادة مع مشاركته في العصوبة. (ثم أخ لأبوين أو لأب) لأن الأخ يدلي بالأب فهو أقرب من ابنه. (ثم ابنه) أي ابن كل منهما (وإن سفل) لأنه أقرب من العم. (ثم عم) لأبوين أو لأب ثم ابن كل منهما وإن سفل (ثم سائر العصبة) من القرابة أي باقيهم، (كالإرث) لأن المأخذ فيهما واحد.
تنبيه: قوله: كالإرث متعلق بسائر لأن الابن يقدم في الميراث ولا ولاية له هنا، والجد في الإرث يشارك الأخ وهنا يقدم عليه، والشقيق في الإرث يقدم قطعا على الأخ للأب، وهنا فيه خلاف كما يشير إليه قوله: (ويقدم أخ لأبوين على أخ لأب) وابن أخ لأبوين على ابن أخ لأب، وعم لأبوين على عم لأب، وابن عم لأبوين على ابن عم لأب، (في الأظهر) الجديد لزيادة القرب والشفقة كالإرث. وعلى هذا لو غاب الشقيق لم يزوج الذي لأب بل السلطان، وعلى القديم هما وليان لأن قرابة الأم لا مدخل لها في النكاح فلا يرجح بها، بخلاف الإرث كما لو كان لها عمان أحدهما خال. وأجاب الأول بأنه ليس كل ما لا يفيد لا يرجح، بدليل أن العم لأبوين يقدم على العم للأب في الإرث والعم للأم لا يرث.
تنبيه: لو قال: يقدم مدل بأبوين على مدل بأب لشمل ما أدخلته في كلامه. نعم لو كانا ابنا عم أحدهما لأبوين والآخر لأب لكنه أخوها لامها، فالثاني هو الولي لأنه يدلي بالجد والأم. والأول يدلي بالجد والجدة، ولو كان ابنا ابن عم، أحدهما ابنها والآخر أخوها من الأم، فالابن هو المقدم لأنه أقرب. ولو كان ابنا عم، أحدهما معتق، قدم المعتق، ومنه يؤخذ أنه لو كان المعتق ابن عم لأب والآخر شقيقا قدم الشقيق، وبه صرح البلقيني، أو ابنا عم أحدهما خال فهما سواء بلا خلاف، قاله في زيادة الروضة وظاهر كلامه تسمية كل من غير الأب والجد من الأخ والعم وليا، وهو كذلك وإن توقف فيه الإمام وجعل الولاية حقيقة للأب والجد فقط. (ولا يزوج ابن) أمه وإن علت (ببنوة ) محضة، خلافا للأئمة الثلاثة والمزني، لأنه لا مشاركة بينه وبينها في النسب، انتسابها إلى أبيها وانتساب الابن إلى أبيه، فلا يعتنى بدفع العار عن النسب

اعانة الطالبين، جـ3، صـ 315)
وعدم وليها الخاص بنسب او ولاء او غاب اي اقرب اوليائها مرحلتين وليس له وكيل حاضر فى التزويج (فان كان له وكيل حاضر قدم على السلطان على المعتمد خلافا للبلقني)

المنتقى - شرح الموطأ الامام. مالك
( مسألة ) إذا ثبت أنه لا نكاح إلا بولي فالولاية على ضربين خاصة وعامة فالخاصة على قسمين ولاية نسب وولاية حكم فأما ولاية النسب فهي لكل عاصب للمرأة كالابن والأب والأخ وابن الأخ والجد والعم وابن العم قرب أو بعد إذا كان له تعصيب وكل من له عليها ولاء من الرجال قال القاضي أبو محمد والمولى من العصبة وقال الشيخ أبو القاسم في تفريعه والمولى من أسفل يعقد وإن لم يكن له تعصيب
( فرع ) إذا ثبت ذلك فالولاية الخاصة بالنسب على نوعين قرابة قريبة وقرابة ليست بقريبة فالقرابة القريبة كالابن وبنيه والأب وآبائه والإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم دنية وأولاهم بذلك في المشهور من قول مالك الابن ثم الأب ووجدت في بعض الكتب عن المدنيين عن مالك أن الأب أولى من الابن وهذا أحد أقوال أبي حنيفة وجه القول الأول أن الابن أقوى تعصيبا بدليل أنه أحق من الأب بالولاء الذي يستفاد بالتعصيب وبدليل أنه إذا اجتمع تعصيبهما بطل تعصيب الأب . ووجه القول الثاني أن الابن لا ينتسب إليه ولا ينتسبان إلى شخص والأب ينتسب إليه بدليل أن الجد أحق بالميراث من الإخوة

LINK ASAL :
www.fb.com/groups/piss.ktb/3465715140117936