Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

5889. Haruskah Ta'arrudl Fardliyah Dalam Niat Zakat ?

PERTANYAAN :

 
Assalamu'alaikum wr.wb. maaf para ustadz, saya mau tanya lagi : diketahui kalau puasa romadlon, haji dan wudlu itu termasuk ibadah wajib yang niatnya tidak disyaratkan (تعرض للفرضية) bahasa mudahnya: menyertakan kata fardlu dalam niat. Pertanyaannya : ibadah fardlu apa saja yang ketika niat tidak wajib menyertakan kata fardlu selain 3 ibadah tersebut di atas ? kalau zakat termasuk yang wajib menyertakan kata fardlu atau tidak? terimakasih. [Saa Ilun].

JAWABAN :

Walaikumus salaam wr wb. Dalam masalah zakat, ta'arrudl fardliyahnya dalam niat ditafshil,
- jika menggunakan lafadz sedekah maka menurut pendapat ashoh disyaratkan ta'arrudl fardhiyah,
- jika menggunakan lafadz zakat maka menurut pendapat yang ashoh tidak disyaratkan ta'arrudl fardliyah.
Imam syuyuti berkata : 
Ibadah dalam masalah ta'arrudl lil fardliyah terbagi menjadi 4 :
1. disyarat ta'arrudl tanpa adanya khilaf, yaitu Kaffaaroot.
2. tidak disyaratkan ta'arrudl tanpa adanya khilaf, yaitu haji, umroh dan berjama'ah.
3. disyaratkan ta'arrudl menurut pendapat ashoh, yaitu mandi, sholat dan zakat dengan lafadz shodaqoh.
4. tidak disyaratkan ta'arrudl menurut pendapat ashoh, yaitu wudlu, puasa, zakat dengan lafadz zakat dan khutbah.
Wallohu a'lam. [Nur Hamzah, Hambo Lemah, Ibnu Jamil].

Referensi :

- kitab Asybah wan nadhoir (1/18) :

الأمر الثالث : مما يترتب على ما شرعت النية لأجله .
وهو التمييز اشتراط التعرض للفرضية وفي وجوبها في الوضوء ، والغسل ، والصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والخطبة ، وجهان ، والأصح اشتراطها في الغسل دون الوضوء ; لأن الغسل قد يكون عادة ، والوضوء لا يكون إلا عبادة .

ووجه اشتراطها في الوضوء أنه قد يكون تجديدا ، فلا يكون فرضا ، وهو قوي وفي الصلاة دون الصوم ; لأن الظهر تقع مثلا نفلا كالمعادة ، وصلاة الصبي ، ورمضان ، لا يكون من البالغ إلا فرضا فلم يحتج إلى التقييد به .

وأما الزكاة ، فالأصح الاشتراط فيها إن أتى بلفظ الصدقة ، وعدمه إن أتى بلفظ الزكاة ; لأن الصدقة قد تكون فرضا وقد تكون نفلا فلا يكفي مجردها ، والزكاة لا تكون إلا فرضا لأنها اسم للفرض المتعلق بالمال ، فلا حاجة إلى تقييدها به . وأما الحج والعمرة فلا يشترط فيهما بلا خلاف لأنه لو نوى النفل انصرف إلى الفرض ، ويشترط في الكفارات بلا خلاف لأن العتق أو الصوم أو الإطعام يكون فرضا ونفلا 

إذا عرفت ذلك ; فقول ابن القاص في التلخيص : لا يجزي فرض بغير نية فرض إلا في ثلاثة : الحج ، والعمرة ، والزكاة . يزاد عليه : والوضوء والصوم فتصير خمسة ، وسادس : وهو الجماعة فإنها فرض ، ولا يشترط في نيتها الفرضية . وسابع وهو الخطبة إن قلنا باشتراط نيتها وبعدم فرضيتها .

وإن شئت قلت : العبادات في التعرض للفرضية على أربعة أقسام : ما يشترط فيه بلا خلاف ، وهو الكفارات : ما لا يشترط فيه بلا خلاف ، وهو الحج والعمرة والجماعة . وما يشترط فيه على الأصح ، وهو الغسل والصلاة والزكاة بلفظ الصدقة . وما لا يشترط فيه على الأصح ، وهو الوضوء والصوم والزكاة بلفظها والخطبة .

- Mausuatul fiqih :

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: تُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ فِي الزَّكَاةِ إِذَا كَانَتْ بِلَفْظِ الصَّدَقَةِ، وَلاَ تُشْتَرَطُ إِذَا كَانَتْ بِلَفْظِ الزَّكَاةِ عَلَى الأَْصَحِّ؛ لأَِنَّ الزَّكَاةَ لاَ تَقَعُ إِلاَّ فَرْضًا

- Mughni muhtaj :

فَائِدَةٌ 
الْعِبَادَاتُ الْمَشْرُوطُ فِيهَا النِّيَّةُ فِي وُجُوبِ التعرض لِلْفَرْضِ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ:
الْأَوَّلُ: يُشْتَرَطُ بِلَا خِلَافٍ كَالزَّكَاةِ هَكَذَا فِي الدَّمِيرِيِّ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الْفَرْضِيَّةِ فِي الْمَالِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَقَعُ إلَّا فَرْضًا، وَبِهِ فَارَقَتْ مَا لَوْ نَوَى صَلَاةَ الظُّهْرِ.
الثَّانِي: عَكْسُهُ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ.
الثَّالِثُ: يُشْتَرَطُ عَلَى الْأَصَحِّ كَالصَّلَاةِ.
الرَّابِعُ: عَكْسُهُ كَصَوْمِ رَمَضَانَ عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ عَدَمِ الِاشْتِرَاطِ.
الْخَامِسُ: عِبَادَةٌ لَا يَكْفِي فِيهَا ذَلِكَ بَلْ يَضُرُّ، وَهِيَ: التَّيَمُّمُ فَإِنَّهُ إذَا نَوَى فَرْضَهُ لَمْ يَكْفِ.

[الدَّمِيري، النجم الوهاج في شرح المنهاج، ٨٦/٢]
قاعدة:
العبادات المشروط فيها النية، في وجوب التعرض للفرض فيها خمسة أقسام:
الأول: يشترط بلا خلاف كالزكاة.
الثاني: عكسه كالحج والعمرة.
الثالث: يشترط التعرض له على الأصح كالصلاة.
الرابع: عكسه الجمعة والصوم على ما صححه في (شرح المهذب)، خلافًا لما وقع للرافعي من ترتيب الخلاف على الصلاة، وتبعه صاحب (الحاوي الصغير).
الخامس: عبادة لا يكفي فيها ذلك، بل يضر على الصحيح، وهي التيمم، فإذا نوى فرضه .. لم يكف.

LINK ASAL :