Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

5607. HUKUM MEMBAWA LOGO TULISAN ARAB BERHURUF HIJAIYYAH KE DALAM TOILET

PERTANYAAN :

Assalamu'alaikum kiai, ustadz, dan segenap muslim member grup. Saya mau bertanya terkait label MUI yang bertuliskan arab ada di bungkus shampo, odol, dan wadah sabun. Bagaimana kalau barang yang ada label MUI nya tadi di bawa ke kamar mandi atau juga pernah kalau di pondok, anak santri membuangnya sembarangan di jalur jeding yang kotor dan najis, itu kan label MUI ada huruf hijaiyah-nya, bagaimana hukum terkait itu semua? Harap di acc kang admin. [Penyimak Bangsa].

JAWABAN :

Waalaikumussalam. Tidak apa-apa membawa tulisan huruf hijaiyah seperti logo di atas ke toilet. Yang tidak diperbolehkan dibawa masuk ke toilet adalah sesuatu yang tertulis dzikrullah berupa doa atau pujian pada Allah Ta'ala, baik berupa Al-Qur'an atau yang lain, tertulis nama-nama Allah, para Nabi meskipun bukan termasuk utusan, para malaikat, dan yang lain dari ismul a'dhom. Wallohu a'lam. [Maafin Saya].

Referensi :
- Nihayatul muhtaj :

( ولا يحمل ذكر الله تعالى ) أي مكتوب ذكره من قرآن أو غيره مما يجوز حمله مع الحدث ويلحق بذلك أسماء الله تعالى وأسماء الأنبياء وإن لم يكن رسولا ، والملائكة سواء عامتهم وخاصتهم ، وكل اسم معظم مختص أو مشترك وقصد به التعظيم أو قامت قرينة قوية على أنه المراد به ، والأوجه أن العبرة بقصد كاتبه [ ص: 133 ] لنفسه وإلا فالمكتوب له لما صح من { أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه وكان نقشه محمد رسول الله محمد سطر ورسول سطر والله سطر } قال في المهمات وفي حفظي أنها كانت تقرأ من أسفل ليكون اسم الله تعالى فوق الجميع وشمل ذلك ما لو حمل معه مصحفا فيه فيكره . 
لا يقال : إنه حرام لأنه يلزم منه غالبا حمله مع الحدث . 
لأنا نقول : تقدم حكم ذلك وليس الحكم فيه ، نعم يمكن حمل كلام القائل بحرمة ذلك على ما إذا خاف عليه التنجيس ولو لم يغيبه حتى دخل غيبه ندبا بنحو ضم كفه عليه ، ولو تختم في يساره بما عليه معظم وجب نزعه عند الاستنجاء لحرمة تنجيسه كما قاله الإسنوي وغيره

- Hasyiyah asy-syarwani :

( قوله ولا يحمل ذكر الله ) هو ما تضمن ثناء أو دعاء ، وقد يطلق على كل ما فيه ثواب ، وينبغي أن يلحق بذلك كل محل مستقذر ، وإنما اقتصر على الخلاء لكون الكلام فيه . [ فائدة ] وقع السؤال في الدرس عما لو نقش اسم معظم على خاتم لاثنين قصد أحدهما به نفسه والآخر المعظم ، فهل يكره الدخول به الخلاء أو لا ؟ الأقرب أنه إن استعمله أحدهما عمل بقصده أو غيرهما لا بطريق النيابة عن أحدهما بعينه كره تغليبا للمعظم ( قوله مما يجوز حمله إلخ ) يمكن أنه يبقى على ظاهره ، ويقال الواحد بالشخص له جهتان فهو حرام من جهة الحمل مع الحدث مكروه من جهة الحمل له في المحل المستقذر ، ثم رأيته في ابن قاسم على حج ( قوله : وخاصتهم إلخ ) قضيته أنه لا يلحق بذلك صلحاء المؤمنين ، وعليه فقد يفرق بينهم وبين عوام الملائكة بأن أولئك معصومون ، وقد يوجد في المفضول مزية لا توجد في الفاضل ا هـ سم على حج . 

وقد يقال ما ذكره في صلحاء المؤمنين يخالف قوله ، وكل اسم معظم إلخ : أي ولو مغمورا في غيره ا هـ سم على بهجة ( قوله : معظم ) قال في شرح الإرشاد دون التوراة والإنجيل إلا ما علم عدم تبدله أو شك فيه منهما فيما يظهر لأنه كلام الله وإن كان منسوخا ا هـ سم على حج ( قوله : قامت قرينة إلخ ) أي فإن لم تقم قرينة فالأصل الإباحة ، وبقي ما يوجد نظمه في غير القرآن مما يوافق لفظ القرآن كلا ريب مثلا فهل يكره حمله أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ما لم تدل قرينة على إرادة غير القرآن ( قوله : بقصد كاتبه ) أو غيره تبرعا قياسا على ما مر في التميمة ، وإلا فالعبرة بقصد الآمر أو المستأجر لو قصد به كاتبه لنفسه المعظم ثم باعه فقصد به المشتري غير المعظم فهل يؤثر قصد المشتري ؟ فيه نظر . 

ثم رأيت في شرح العباب : ألا ترى أن اسم المعظم إذا أريد به غيره صار غير معظم ا هـ سم على حج . 
قلت : ويبقى الكلام فيما لو قصد أولا غير المعظم ثم باعه وقصد به المشتري المعظم أو تغير قصده ، وقياس ما ذكروه في الخمرة من أنها تابعة للقصد الكراهة فيما ذكر تأمل ، وينبغي أن ما كتبه للدراسة لا يزول حكمه بتغير قصده لأنه بذلك القصد صارت قرآنيته مقصودة فيثبت له حكم القرآن ، وبعد ثبوت حكمه لا يزول . 

وعليه فلو أخذ ورقة من المصحف وقصد جعلها تميمة لا يجوز مسها ولا حملها مع الحدث سيما وفي كلام ابن حجر ما يفيد في : كتب تميمة ثم قصد بها الدراسة لا يزول حكم التميمة ا هـ . 
ولو كان صاحب الاسم الذي كتب على الخاتم اسمه وليا ليتميز عن غيره ولم يقصد به معظما فهل يقال يكره له الدخول به نظرا إلى أنه معظم أو لا لأنه لم يقصد به نفسه من حيث التعظيم بل ليتميز عن غيره فيه نظر ، واستقرب سم على حج الكراهة فليراجع ، وهذا محتمل إن قلنا إن صلحاء المؤمنين ملحقون بعوام الملائكة ، وإلا فلا يأتي السؤال من أصله . 

وبقي ما لو حمل الولي ودخل به هل يكره أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب عدم الكراهة حيث دخل لقضاء الحاجة .
وبقي أيضا ما لو اشترك اثنان في خاتم وأمرا من ينقش [ ص: 133 ] عليه اسمهما وهو متحد كأن كان اسم كل منهما محمدا لكن قصد أحدهما به اسم نبينا للتبرك والآخر اسم نفسه فهل يكره أو لا ؟ فيه نظر . 

ولا يبعد الكراهة تغليبا للمعظم ويحتمل أن ينظر فيه لقصد المستعمل على ما مر ( قوله لنفسه ) وغيره تبرعا قياسا على ما مر في التميمة ا هـ حج ( قوله : وإلا فالمكتوب له ) وبقي الإطلاق وينبغي عدم الكراهة لما مر من أن الأصل الإباحة ( قوله : قال في المهمات ) أي الإسنوي ( قوله : وفي حفظي أنها كانت تقرأ من أسفل إلخ ) قال ابن حجر : ولم يصح في كيفية وضع ذلك شيء ( قوله : نعم يمكن حمل إلخ ) ويمكن أن يبقى على ظاهره ، ويقال الواحد بالشخص له جهتان : فهو حرام من جهة الحمل مع الحدث ، مكروه من جهة الحمل له في المحل المستقذر ، ثم رأيته في سم على حج ( قوله : غيبه ندبا ) فعلم أنه يطلب باجتنابه ولو محمولا مغيبا ا هـ سم على بهجة ( قوله : وجب نزعه ) ظاهره وإن لم يقصد التبرك باسم الله تعالى بل مجرد التمييز وهو ما اعتمده الشارح آخرا على ما نقله سم عنه في حاشية شرح البهجة ( قوله : لحرمة تنجيسه ) صرح في الإعلام بالكفر بإلقاء ورقة فيها اسم معظم من أسماء الأنبياء والملائكة ا هـ . 

ثم أورد أنهم حرموا الاستنجاء بما فيه معظم ولم يجعلوه كفرا ، ثم فرقوا بأن تلك حالة حاجة ، وأيضا فالماء يمنع ملاقاة النجاسة ، فإن فرض أنه قصد تضمخه بالنجاسة يأتي فيه ما هنا على أن الحرمة لا تنافي الكفر ا هـ . 

وكلامه في الإيراد والجواب شامل لغير الأنبياء والملائكة ا هـ سم على حج . 
ويؤخذ من العلة أن الكلام عند خشية التنجس ، أما عند عدمها كأن استجمر من البول ولم يخش وصوله إلى المكتوب لم يحرم ، ويصرح به قول حج : وجب نزعه عند استنجاء ينجسه ، ويؤخذ من ذلك أيضا حرمة القتال بسيف كتب عليه قرآن لما ذكر ما لم تدع إليه ضرورة بأن لم يجد غيره يدفع به عن نفسه

LINK ASAL :