Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

3739. HUKUM PENGURUS MASJID MENARIK BEA PARKIR DI HALAMAN MASJID

PERTANYAAN :
> Abu Ata
Salam, bagaimana hukumnya pengurus masjid menentukan biaya parkir di halaman masjid ?

JAWABAN :
> Ghufron Bkl 
HALAMAN MASJID DIBUAT AREA PARKIR DAN BERJUALAN
Di Indonesia banyak terdapat masjid-masjid yang berhalaman luas dan telah mentradisi dijadikan sebagai area parkir, bejualan dan sebagainya. Bagaimana hukum memanfaatkan halaman masjid tersebut? 
Jawab: 
Diperbolehkan selama tidak mengganggu pemanfaatan masjid.

Referensi:

حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 3 صحـ : 94 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
فَصْلٌ مَنْفَعَةُ الشَّارِعِ اْلأَصْلِيَّةُ الْمُرُورُ فِيهِ وَيَجُوزُ الْجُلُوْسُ بِهِ ِلاسْتِرَاحَةٍ وَمُعَامَلَةٍ وَنَحْوِهِمَا إِذَا لَمْ يُضَيِّقْ عَلَى الْمَارَّةِ وَلاَ يُشْتَرَطُ إِذْنُ اْلإِمَامِ فِيْ ذَلِكَ ِلاتِّفَاقِ النَّاسِ عَلَيْهِ عَلَى تَلاَحُقِ اْلأَعْصَارِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ قَوْلُهُ (مَنْفَعَةُ الشَّارِعِ) وَمِثْلُهُ حَرِيمُ الدُّورِ وَأَفْنِيَتُهَا وَأَعْتَابُهَا فَيَجُوزُ الْمُرُورُ مِنْهَا وَالْجُلُوسُ فِيهَا وَعَلَيْهَا وَلَوْ لِنَحْوِ بَيْعٍ وَلاَ يَجُوزُ أَخْذُ عِوَضٍ مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ كَمَا مَرَّ وَإِنْ قُلْنَا بِالْمُعْتَمَدِ إنَّ الْحَرِيمَ مَمْلُوكٌ .قَوْلُهُ ( اْلأَصْلِيَّةُ ) احْتِرَازًا عَنْ نَحْوِ الْجُلُوسِ اْلآتِيْ قَوْلُهُ ( وَيَجُوزُ الْجُلُوسُ إلخ ) سَوَاءٌ فِيْ ذَلِكَ الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ إِلاَّ فِي التَّظْلِيْلِ عِنْدَ شَيْخِنَا زي فَيُمْنَعُ مِنْهُ الْكَافِرُ قَالَ السُّبْكِيُّ كَابْنِ الرِّفْعَةِ وَلاَ يَجُوزُ ِلأَحَدٍ مِنَ الْوُلاَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ أَخْذُ عِوَضٍ عَلَى ذَلِكَ وَلاَ أَدْرِيْ بِأَيِّ وَجْهٍ يَلْقَى اللَّهَ مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ قَالَ اْلأَذْرَعِيُّ وَيُقَالُ بِمِثْلِهِ فِي الْحَرِيمِ وَنَحْوِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ وَمِنْهُ حَرِيمُ الْمَسْجِدِ لاَ رَحْبَتُهُ وَلَيْسَ ِلأَحَدٍ إِزْعَاجُ جَالِسٍ فِيْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَيْثُ لاَ ضَرَرَ وَهُوَ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ مُدَّةَ دَوَامِهِ فِيهِ وَلاَ يَجُوزُ إِزْعَاجُهُ مَعَ الضَّرَرِ وَلَيْسَ لِجَالِسٍ مَنْعُ مَنْ يَبِيعُ مِثْلَ بِضَاعَتِهِ مَثَلاً وَلَوْ بِجَانِبِهِ وَلَهُ مَنْعُ مَنْ يُضَيِّقُ عَلَيْهِ وَلَوْ لِكَيْلِهِ أَوْ وَزْنِهِ أَوْ أَخْذِهِ أَوْ إِعْطَائِهِ أَوْ مَنْعِ رُؤْيَةٍ يُرِيدُ مُعَامَلَتَهُ أَوْ مَنْعِ وُصُولِهِ إلَيْهِ وَيَخْتَصُّ كُلٌّ بِقَدْرِ مَكَانِهِ وَمَقَرِّ أَمْتِعَتِهِ وَوُقُوفِ مَنْ يُعَامِلُهُ كَمَا مَرَّ وَيَجُوزُ لِْلإِمَامِ إِقْطَاعُ بَعْضِ الشَّارِعِ لِمَنْ يَرْتَفِقُ بِهِ حَيْثُ لاَ ضَرَرَ اهـ

a. Jika status area parkir tsb adalah berstatus masjid maka menyewakannya/menentukan ongkos hukumnya tidak boleh.
b. Berangkat dari Ijarah Fasidah, maka yang halal di-tasharuf-kan adalah ujroh mitsil.

Referensi:
شرح البهجة الجزء 3 صحـ : 252 مكتبة مطبعة الميمنية
( وَالْبُضْعُ وَالْحُرُّ مَعًا ) بِزِيَادَةِ مَعًا لِلتَّأْكِيدِ بِمَعْنَى جَمِيعًا ( مَنْفَعَتُهْ ) أَيْ مَنْفَعَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا (تُضْمَنُ بِالتَّفْوِيتِ) أَيْ ( بَلْ غَيْرُهُمَا ) أَيْ غَيْرُ الْبِضْعِ وَالْحُرِّ مِمَّا لَهُ مَنْفَعَةٌ تُؤَجَّرُ ( فَبِالْفَوَاتِ ) تُضْمَنُ مَنْفَعَتُهُ كَمَا تُضْمَنُ بِالتَّفْوِيتِ ِلأَنَّهَا مَضْمُونَةٌ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ فَتُضْمَنُ بِالْغَصْبِ كَاْلأَعْيَانِ فَلَوْ غَصَبَ عَبْدًا أَوْ مَا يُقْصَدُ لِلشَّمِّ كَمِسْكٍ وَأَمْسَكَهُ مُدَّةً لَزِمَهُ أُجْرَتُهُ فَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ يُحْسِنُ صِنَاعَاتٍ لَزِمَهُ أُجْرَةُ أَعْلاَهَا أُجْرَةً لاَ أُجْرَةُ الْكُلِّ أَمَّا مَا لاَ تُؤَجَّرُ مَنْفَعَتُهُ كَمَسْجِدٍ وَشَارِعٍ وَمَقْبَرَةٍ وَعَرْفَةٍ فَتُضْمَنُ بِالتَّفْوِيتِ لاَ بِالْفَوَاتِ اهـ) قَوْلُهُ كَمَسْجِدٍ ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَمَنْ شَغَلَ بَعْضَ الْمَسْجِدِ بِمَتَاعٍ فَإِنْ أَغْلَقَهُ وَجَبَ أُجْرَةُ كُلِّ الْمَسْجِدِ وَإِلاَ فَمَوْضِعِ الْمَتَاعِ فَقَطْ وَمَصْرِفُهَا مَصَالِحُ الْمَسْجِدِ اهـ وَقَوْلُهُ وَمَصْرِفُهَا مَصَالِحُ الْمَسْجِدِ نَقَلَهُ فِي تَجْرِيدِهِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَالْغَزَالِيِّ وَالنَّوَوِيِّ فِي فَتَاوِيهِمَا ثُمَّ قَالَ وَأَفْتَى ابْنُ رَزِينٍ بِأَنَّهَا لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَيُمْكِنُ رَدُّ اْلأَوَّلِ إلَيْهِ ِلأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِهِمْ وَالْخِلاَفُ رَاجِعٌ إلَى أَنَّ وَقْفَ الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِ مِنْ بَابِ التَّحْرِيرِ وَكَالْعِتْقِ وَهُوَ قَوْلُ اْلإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ أَوْ الْمُسْلِمُونَ يَمْلِكُونَ مَنْفَعَتَهُ وَهُوَ اخْتِيَارُ جَمَاعَةٍ وَيَنْبَغِي أَنَّ نَحْوَ الرِّبَاطِ وَالْمَقْبَرَةِ كَالْمَسْجِدِ وَأَنَّ نَحْوَ الشَّارِعِ وَعَرَفَةَ تُصْرَفُ أُجْرَتُهُ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ إلاَ أَنْ يَحْتَاجَهَا فِي مَصَالِحِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ
هامش الإقناع الجزء 1 صحـ : 215
فَرْعٌ اَلْبِنَاءُ فِي هَوَاءِ الْمَسْجِدِ اِنْ بُنِيَ قَبْلَ الْمَسْجِدِيَّةِ فَلَيْسَ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ وَكَذَا اِنْ بُنِيَ مَعَ الْمَسْجِدِيَّةِ اِمَّا لَوْ بُنِيَ بَعْدَ الْمَسْجِدِيَّةِ فَلَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ اهـ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 6 صحـ : 198 مكتبة دار إحياء التراث العربي
وَيَسْتَقِرُّ فِي اْلإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ) زَادَتْ عَلَى الْمُسَمَّى أَوْ نَقَصَتْ ( بِمَا يَسْتَقِرُّ بِهِ الْمُسَمَّى فِي الصَّحِيحَةِ ) مِمَّا ذُكِرَ وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ لِمَا مَرَّ أَنَّ لِفَاسِدِ الْعُقُودِ حُكْمَ صَحِيحِهَا ضَمَانًا وَعَدَمَهُ غَالِبًا نَعَمْ تَخْلِيَةُ الْعَقَارِ وَالْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْعَرْضُ عَلَيْهِ وَإِنْ امْتَنَعَ لاَ يَكْفِي هُنَا بَلْ لاَ بُدَّ مِنْ الْقَبْضِ الْحَقِيقِيِّ ( وَلَوْ أَكْرَى عَيْنًا مُدَّةً وَلَمْ يُسَلِّمْهَا ) أَوْ غَصَبَهَا أَوْ حَبَسَهَا أَجْنَبِيٌّ وَلَوْ كَانَ حَبْسُهُ لَهَا لِقَبْضِ اْلأُجْرَةِ ( حَتَّى مَضَتْ ) تِلْكَ الْمُدَّةُ ( انْفَسَخَتْ ) اْلإِجَارَةُ لِفَوَاتِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَإِنْ حَبَسَهَا بَعْضَهَا انْفَسَخَتْ فِيْهِ فَقَطْ وَيُخَيَّرُ فِي الْبَاقِي وَلاَ يُبْدَلُ زَمَانٌ بِزَمَانٍ اهـ
غاية التلخيص المراد صحـ : 95 مكتبة الهداية 
(مَسْأَلَةٌ) يَحْرُمُ أَنْ يَحْدَثَ فِى الْمَسْجِدِ جَمَلُوْنَ وَجُعِلَ فِيْهِ مَيَازِيْبُ صِغَارًا لِلْوُضُؤِ إِذَا كَانَ بِحَيْثُ يَكُوْنُ الْمُتَوَضِّئُ فِى صَحْنِ الْمَسْجِدِ الْمَذْكُوْرِ لِمَا فِيْهِ مِنْ تَغْيِيْرِ هَيْئَةِ الْمَسْجِدِ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مُسَوِّغٍ شَرْعًا بَلْ فِى ذَلِكَ تَضْيِيْقٌ لِلْمُصَلِّيْنَ وَتَنْجِيْسُ الْمَسْجِدِ بِالْبَوْلِ وَإِسْتِعْمَالٌ لِبُقْعَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْمُهَيَّأِ لِلصَّلاَةِ فِى غَيْرِ مَا وُضِعَتْ لَهُ وَفِى ذَلِكَ إِمْتِهَانٌ لِلْمَسْجِدِ مِمَّا لاَ يَجُوْزُ شَرْعًا وَالْمُفْتِى بِإِمْتِنَاعِ ذَلِكَ مُصِيْبٌ وَالْمُرَخِّصُ فِى ذَلِكَ مُخْطِشٌ آثِمٌ اهـ

> Ahmad Pencari Ilmu
Awas jangan salah pengertian, Lahan masjid itu memang boleh dibuat parkir, tapi tidak boleh dipinta uang pengganti / ongkos parkir !

فَيَجُوزُ الْمُرُورُ مِنْهَا وَالْجُلُوسُ فِيهَا وَعَلَيْهَا وَلَوْ لِنَحْوِ بَيْعٍ وَلاَ يَجُوزُ أَخْذُ عِوَضٍ مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ كَمَا مَرَّ

LINK ASAL :