Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

3677. WAKAF : HUKUM MENEBANG POHON YANG DIWAKAFKAN

PERTANYAAN

> Ari Alghifari

Asalamu'alaikum maaf pak mau tanya
Kalau pohon yang diwakafkan mau ditebang boleh ga ?
Masalahnya pohon tersebut sudah miring ke rumah, dan khawatir membahayakan. Wasalam

JAWABAN

Wa'alaikumsalaam. Menurut Imam Romli (Syafi'iyyah) boleh, sedang menurut Jumhur ulama (Hanabilah) boleh dijual jika membahayakan dan uangnya dibelikan dengan pohon semisal.

> Ical Rizaldysantrialit

Fatawy Imam Ar-Romli III / 82 - 83

ـ (سُئِلَ) عَنْ شَجَرِ نَخْلٍ مَوْقُوفٍ عَلَى مَسْجِدٍ وَشَخْصٍ وَذُرِّيَّتِهِ وَالنَّخْلُ الْمَذْكُورُ فِي شَارِعٍ وَبَعْضُهُ مَائِلٌ يُخْشَى سُقُوطُهُ عَلَى حَائِطٍ بِجِوَارِهِ أَوْ مَارٍّ بِهِ فَيَحْصُلُ بِذَلِكَ الضَّرَرُ فَهَلْ وَالْحَالَةُ هَذِهِ يَجُوزُ لِأَحَدٍ قَطْعُ ذَلِكَ النَّخْلِ أَوْ قَلْعُهُ سَوَاءٌ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ أَمْ لَا ؟ـ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ قَطْعُ الشَّجَرَةِ الْمَذْكُورَةِ وَلَا قَلْعُهَا.

Ditanyakan : Ada pohon kurma yang diwaqofkan untuk mesjid atau untuk seseorang dan anak cucunya,dan pohon tersebut ada dijalan,dan separuh batangnya condong/miring ,dan di khawatirkan roboh dan menimpa haait, atau menimpa orang yang lewat,dengan demikian ada madhorat jika tidak ditebang.Apakah boleh seseorang menebang batang pohon yang miring tersebut atau mencabut/menebang seluruhnya , baik sipenebang itu hakim atau selainnya ?

Imam Romli menjawab : Bahwa sesungguhnya,tidak diperbolehkan bagi siapapun menebang pohon tersebut dan tidak juga mencabutnya.

http://sh.rewayat2.com/fatawa/Web/21623/002.htm



>> Ghufron Bkl

Solusinya (madzhab Hanabilah) pohon tersebut di jual untuk di belikan pohon /di tukar untuk di waqofkan sebagai gantinya.

الإنصاف الجزء ٧ صحـ : ١٠٢ مكتبة دار إحياء التراث العربي (حنبلي) ـ


اعْلَمْ أَنَّ الْوَقْفَ لاَ يَخْلُوْ إِمَّا أَنْ تَتَعَطَّلَ مَنَافِعُهُ أَوْ لاَ فَإِنْ لَمْ تَتَعَطَّلْ مَنَافِعُهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ وَلاَ الْمُنَاقَلَةُ بِهِ مُطْلَقًا نَصَّ عَلَيْهِ فِيْ رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ لاَ يَسْتَبْدِلُ بِهِ وَلاَ يَبِيْعُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ بِحَالٍ لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ وَنَقَلَ أَبُوْ طَالِبٍ لاَ يُغَيَّرُ عَنْ حَالِهِ وَلاَ يُبَاعُ إِلاَّ أَنْ لاَ يُنْتَفَعَ مِنْهُ بِشَيْءٍ وَعَلَيْهِ اْلأَصْحَابُ وَجَوَّزَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةٍ وَقَالَ هُوَ قِيَاسُ الْهَدْيِ وَذَكَرَهُ وَجْهًا فِي الْمُنَاقَلَةِ وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ اْلإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَنَقَلَ صَالِحٌ يَجُوْزُ نَقْلُ الْمَسْجِدِ لِمَصْلَحَةِ النَّاسِ وَهُوَ مِنَ الْمُفْرَدَاتِ وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْفَائِقِ وَحَكَمَ بِهِ نَائِبًا عَنِ الْقَاضِيْ جَمَالِ الدِّينِ الْمُسْلاَتِيِّ فَعَارَضَهُ الْقَاضِيْ جَمَالُ الْمِرْدَاوِيُّ صَاحِبُ اْلانْتِصَارِ وَقَالَ حُكْمُهُ بَاطِلٌ عَلَى قَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ وَصَنَّفَ فِيْ ذَلِكَ مُصَنَّفًا رَدَّ فِيهِ عَلَى الْحَاكِمِ سَمَّاهُ " الْوَاضِحُ الْجَلِيُّ فِي نَقْضِ حُكْمِ ابْنِ قَاضِيْ الْجَبَلِ الْحَنْبَلِيِّ " وَوَافَقَهُ صَاحِبُ الْفُرُوْعِ عَلَى ذَلِكَ وَصَنَّفَ صَاحِبُ الْفَائِقِ مُصَنَّفًا فِيْ جَوَازِ الْمُنَاقَلَةِ لِلْمَصْلَحَةِ سَمَّاهُ " الْمُنَاقَلَةُ بِاْلأَوْقَافِ وَمَا فِيْ ذَلِكَ مِنَ النِّزَاعِ وَالْخِلاَفِ " وَأَجَادَ فِيهِ وَوَافَقَهُ عَلَى جَوَازِهَا الشَّيْخُ بُرْهَانُ الدِّينِ بْنُ الْقَيِّمِ وَالشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ حَمْزَةُ بْنُ شَيْخِ السَّلاَمِيَّةِ اهـ

الفروع لابن مفلح الجزء ٦ صحـ : ٦٢٣ مكتبة عالم الكتب ( حنبلي ) ـ


وَذَكَرَهُ وَجْهًا فِي الْمُنَاقَلَةِ وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ وَنَقَلَ صَالِحٌ نَقْلَ الْمَسْجِدِ لَمَنْفَعَةٍ لِلنَّاسِ وَنَصُّهُ تَجْدِيْدُ بِنَائِهِ لِمَصْلَحَتِهِ وَعَنْهُ بِرِضَى جِيرَانِهِ وَعَنْهُ يَجُوزُ شِرَاءُ دُوْرِ مَكَّةَ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ فَيُتَوَجَّهُ هُنَا مِثْلُهُ قَالَ شَيْخُنَا جَوَّزَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ تَغْيِيرَ صُوْرَتِهِ لِمَصْلَحَةٍ كَجَعْلِ الدُّوْرِ حَوَانِيْتَ وَالْحُكُوْرَةَ الْمَشْهُوْرَةَ وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ بِنَاءٍ بِبِنَاءٍ وَعَرْصَةٍ بِعَرْصَةٍ وَقَالَ فِيمَنْ وَقَفَ كُرُوْمًا عَلَى الْفُقَرَاءِ يَحْصُلُ عَلَى جِيرَانِهَا بِهِ ضَرَرٌ يُعَوِّضُ عَنْهُ بِمَا لاَ ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْجِيرَانِ وَيَعُودُ اْلأَوَّلُ مِلْكًا وَالثَّانِيْ وَقْفًا اهـ

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى الجزء ٤ صحـ : مكتبة الإسلامي ( حنبلي ) ـ


وَقَالَ يَجِبُ بَيْعُ الْوَقْفِ مَعَ الْحَاجَةِ بِالْمِثْلِ وَبِلاَ حَاجَةٍ يَجُوزُ بِخَيْرٍ مِنْهُ لِلْمَصْلَحَةِ وَلاَ يَجُوزُ بِمِثْلِهِ لِفَوَاتِ التَّغْيِيرِ بِلاَ حَاجَةٍ وَذَكَرَهُ وَجْهًا فِي الْمُنَاقَلَةِ وَأَوْمَأَ إلَيْهِ اْلإِمَامُ أَحْمَدُ وَقَالَ شِهَابُ الدِّينِ بْنُ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُنَاقَلَةِ فِي اْلأَوْقَافِ وَاقِعَةُ نَقْلِ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَجَعْلِ بَيْتِ الْمَالِ فِي قِبْلَتِهِ وَجَعْلِ مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ سُوقًا لِلتَّمَّارِينَ اشْتَهَرَتْ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَالصَّحَابَةُ مُتَوَافِرُونَ وَلَمْ يُنْقَلْ إِنْكَارُهَا وَلاَ اْلاعْتِرَاضُ فِيهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ بَلْ عُمَرُ هُوَ الْخَلِيفَةُ اْلآمِرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ هُوَ الْمَأْمُورُ النَّاقِلُ فَدَلَّ هَذَا عَلَى مَسَاغِ الْقِصَّةِ وَاْلإِقْرَارِ عَلَيْهَا وَالرِّضَى بِمُوجَبِهَا وَهَذِهِ حَقِيقَةُ اْلاسْتِبْدَالِ وَالْمُنَاقَلَةِ وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى مَسَاغِ بَيْعِ الْوَقْفِ عِنْدَ تَعَطُّلِ نَفْعِهِ فَهُوَ دَلِيلٌ أَيْضًا عَلَى جَوَازِ اْلاسْتِدْلاَلِ عِنْدَ رُجْحَانِ الْمُبَادَلَةِ وَِلأَنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لَمْ يَكُنْ مُتَعَطِّلاً وَإِنَّمَا ظَهَرَتِ الْمَصْلَحَةُ فِيْ نَقْلِهِ لِحِرَاسَةِ بَيْتِ الْمَالِ الَّذِيْ جُعِلَ فِيْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ الثَّانِيْ انْتَهَى .


Wallahu a'lam

Link Diskusi :
https://www.facebook.com/groups/piss.ktb/permalink/879534535402689/
https://www.facebook.com/notes/pustaka-ilmu-sunni-salafiyah-ktb-piss-ktb/3677-wakaf-hukum-menebang-pohon-yang-diwakafkan/894811253875017