Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

3024. HUKUM MENDATANGI GEREJA SAAT NATALAN

PERTANYAAN :

Assalamu'alaikum. Poro sepuh, kyai, ustadz / zah, mau tanya sedikit. Lusa kan hari natal, boleh tidak kalau saya datang ke gereja ? [ Gelang Alit ]

JAWABAN :

Wa'alaikum salam. Orang islam ikut mendatangi gereja hukumnya tidak boleh.

فلا يجوز للمسلمين ممالاتهم عليه ولا مساعدتهم ولا الحضور معهم الخ___.أحكام أهل الذمة ١/٢٠٥

Kami tampilkan argumen pengantar. Mahallu syahid dalam pembahasan ini adalah ‘masuk ke gereja’, terlepas dari apa tujuannya berada di gereja tersebut. Dalam hal ini terdapat khilafiyah antar madzhab.
1.Menurut madzhab Syafi’i hukumnya haram bila di gereja tersebut terdapat gambar/patung salib khas Kristiani, dan makruh bila tidak ada gambar/patungnya.
2.Menurut satu riwayat dari madzhab Hanbali hukumnya sekedar makruh meski ada gambar/patungnya.
Dengan konteks serupa, yakni shalat di dalam gereja, maka sudah terdokumentasikan dalam bahtsu masail PP. Besuk Pasuruan dengan deskripsi:

PERTANYAAN :
Bagaimana pandangan Fiqh tentang pelaksanaan sholat di gereja jika dikaitkan dengan adanya toleransi terselubung oleh pihak gereja?

JAWABAN :
Khilaf : Menurut Madzhab Syafi`i hukumnya adalah makruh dengan syarat tidak ada perkara yang menyebabkan haram seperti adanya gambar-gambar yang diagungkan oleh orang kafir. Menurut satu riwayat dari Madzhab Hanbaly hukumnya tetap makruh meskipun ada gambar-gambar yang diagungkan. [http://www.pesantrenvirtual.com/]

و عباراتنا :حواشي الشرواني 2/ 166 (شافعى) (دار صادر)( و ) يكره تنزيها أيضا ( الصلاة في الحمام ) ...الى ان قال... ( والكنيسة ) وهي بفتح الكاف متعبد اليهود وقيل النصارى والبيعة وهي بكسر الباء متعبد النصارى وقيل اليهود ونحوهما من أماكن الكفر لأنها مأوى الشياطين ويحرم دخولها على من منعوه , وكذا إن كان فيها صورة معظمة كما سيأتيقول المتن ( والكنيسة ) ولو جديدة فيما يظهر ويفرق بينها وبين الحمام أي على مختار النهاية بغلظ أمرها بكونها معدة للعبادة الفاسدة فأشبهت الخلاء الجديد بل أولى منه ع ش . ( قوله ونحوهما ) أي من كل ما يعظمونه ع ش ( قوله من منعوه ) أي على مسلم منعه أهل الذمة من الدخول مغني ( قوله ويحرم دخولها إلخ ) عبارة الكردي ومحل الكراهة كما في الإيعاب إن دخلها بإذنهم وإلا حرمت صلاته فيها ; لأن لهم منعنا من دخولها هذا إن كانوا يقرون عليها وإلا فلا إلخ ا هـ . ( قوله صورة معظمة ) أي لهم ع ش

الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي 3/292 (حنبلي) (دار الكتب العلمية)فصل ( دخول معابد الكفار والصلاة فيها وشهود أعيادهم ) . وله دخول بيعة وكنيسة ونحوهما والصلاة في ذلك وعنه , يكره إن كان ثم صورة , وقيل : مطلقا ذكر ذلك في الرعاية . وقال في المستوعب : وتصح صلاة الفرض في الكنائس والبيع مع الكراهة , وقال ابن تميم لا بأس بدخول البيع والكنائس التي لا صور فيها والصلاة فيها . وقال ابن عقيل : يكره كالتي فيها صور , وحكى في الكراهة روايتين . وقال في الشرح لا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة روي ذلك عن ابن عمر وأبي موسى وحكاه عن جماعة , وكره ابن عباس ومالك الكنائس لأجل الصور وقال ابن عقيل : تكره الصلاة فيها ; لأنه كالتعظيم والتبجيل لها وقيل ; لأنه يضر بهم . ولنا { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وفيها صور } ثم قد دخلت في عموم قوله عليه السلام { فصل فإنه مسجد . } متفق عليه انتهى كلامه .

الموسوعة الفقهية 12/128 (مقارن) (وزارة الأوقاف الكويتية)الصور في الكنائس والمعابد غير الإسلامية : 69 - الكنائس والمعابد التي أقرت في بلاد الإسلام بالصلح لا يتعرض لما فيها من الصور ما دامت في الداخل . ولا يمنع ذلك من دخول المسلم الكنيسة عند الجمهور . وتقدم ما نقله صاحب المغني أن عليا رضي الله عنه دخل الكنيسة بالمسلمين , وأخذ يتفرج على الصور . وأن عمر رضي الله عنه أخذ على أهل الذمة أن يوسعوا أبواب كنائسهم , ليدخلها المسلمون والمارة . ولذا قال الحنابلة : للمسلم دخول الكنيسة والبيعة , والصلاة فيهما من غير كراهة على الصحيح من المذهب . وفي قول آخر للحنابلة , وهو قول الحنفية : يكره دخولها لأنها مأوى الشياطين . وقال أكثر الشافعية : يحرم على المسلم أن يدخل الكنيسة التي فيها صور معلقة .

'Ibaroh pendukung :

الموسوعة الفقهية 20/246 (مقارن) (وزارة الأوقاف الكويتية)دخول المسلم الكنيسة والبيعة : 12 - يرى الحنفية أنه يكره للمسلم دخول البيعة والكنيسة , لأنه مجمع الشياطين , لا من حيث إنه ليس له حق الدخول . وذهب بعض الشافعية في رأي إلى أنه لا يجوز للمسلم دخولها إلا بإذنهم , وذهب البعض الآخر في رأي آخر إلى أنه لا يحرم دخولها بغير إذنهم . وذهب الحنابلة إلى أن للمسلم دخول بيعة وكنيسة ونحوهما والصلاة في ذلك , وعن أحمد يكره إن كان ثم صورة , وقيل مطلقا , ذكر ذلك في الرعاية , وقال في المستوعب : وتصح صلاة الفرض في الكنائس والبيع مع الكراهة , وقال ابن تميم . لا بأس بدخول البيع والكنائس التي لا صور فيها , والصلاة فيها . وقال ابن عقيل : يكره كالتي فيها صور , وحكى في الكراهة روايتين . وقال في الشرح . لا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة روي ذلك عن ابن عمر وأبي موسى وحكاه عن جماعة , وكره ابن عباس ومالك الصلاة في الكنائس لأجل الصور , وقال ابن عقيل : تكره الصلاة فيها لأنه كالتعظيم والتبجيل لها , وقيل : لأنه يضر بهم .

رد المحتار لابن عابدين 1/410 (حنفي) (دار الفكر)مطلب تكره الصلاة في الكنيسة [ تنبيه ] يؤخذ من التعليل بأنه محل الشياطين كراهة الصلاة في معابد الكفار ; لأنها مأوى الشياطين كما صرح به الشافعية . ويؤخذ مما ذكروه عندنا , ففي البحر من كتاب الدعوى عند قول الكنز : ولا يحلفون في بيت عباداتهم . وفي التتارخانية يكره للمسلم الدخول في البيعة والكنيسة , وإنما يكره من حيث إنه مجمع الشياطين لا من حيث إنه ليس له حق الدخول ا هـ قال في البحر : والظاهر أنها تحريمية ; لأنها المرادة عند إطلاقهم , وقد أفتيت بتعزير مسلم لازم الكنيسة مع اليهود ا هـ فإذا حرم الدخول فالصلاة أولى , وبه ظهر جهل من يدخلها لأجل الصلاة فيها .

حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 1/208 (مالكي) (دار الكتب العلمية)( وكرهت ) الصلاة ( بكنيسة ) يعني متعبد الكفار عامرة أو دارسة ما لم يضطر لنزوله فيها لكبرد أو خوف وإلا فلا كراهة ولو عامرة ( ولم تعد ) الصلاة بوقت ولا غيره بدارسة مطلقا كبعامرة اضطر لنزول بها كأن طاع وصلى على فرش طاهر وإلا أعاد بوقت على الأرجح وقيل لا إعادة أيضا( قوله : يعني متعبد الكفار ) أي سواء كان كنيسة أو بيعة أو بيت نار ( قوله : بدارسة مطلقا ) أي سواء اضطر للنزول فيها أو نزلها اختيارا سواء صلى على فرشها أو فرش شيئا طاهرا وصلى عليه فهذه أربع صور في الدارسة لا إعادة فيها وذكر الشارح بعد ذلك في العامرة أربع صور ثلاثة لا إعادة فيها والرابعة فيها الإعادة على الراجح . وحاصلها أنها إذا كانت عامرة واضطر لنزوله بها فلا إعادة سواء صلى على فراشها أو فرش شيئا طاهرا وصلى عليه أو طاع بنزوله فيها وصلى على فراش طاهر وأما إذا نزلها اختيارا وصلى على أرضها أو على فراشها فإنه يعيد في الوقت على الراجح فجملة الصور ثمانية وهذه الصور الثمانية من جهة إعادة الصلاة التي صليت فيها وعدم إعادتها وأما من جهة كراهة الصلاة فيها وعدمها فالأحوال أربعة الكراهة إن دخلها مختارا كانت عامرة أو دارسة وإن دخلها مضطرا فلا كراهة عامرة كانت أو دارسة وما ادعاه عج من أن الظاهر من كلام ابن رشد كراهة الصلاة فيها إذا دخلها مضطرا فهو ممنوع إذ لم يذكر ذلك أحد عن ابن رشد وكيف يقول ابن رشد بالكراهة مع الاضطرار ويكون ذلك ظاهرا من كلامه والمضطر يغتفر له ما هو أعظم من هذا كيف ومالك قال في المدونة بالجواز هذا في غاية البعد انظر بن ( قوله : وإلا أعاد بوقت على الأرجح ) أي وهو قول مالك في سماع أشهب بناء على ترجيح الأصل على الغالب وحمل ابن رشد المدونة عليه لتكون الإعادة في هذا الباب على نمط واحد وقال به سحنون أيضا وقال ابن حبيب يعيد أبدا وهو مبني على ترجيح الغالب وهو النجاسة على الأصل ( قوله : وقيل لا إعادة أيضا ) أي وهو ظاهر المذهب كما في ح بناء أيضا على ترجيح الأصل وهو الطهارة على الغالب

Ironis sekali bila masalah ini hanya kita selesaikan dari aspek hukum memasuki Gereja dan rinciannya. Mengapakah kita tidak mempertimbangkan dampak negatif dari aktivitas tersebut ?

Dampak negatif yang sulit kita hindari :
1. Akan mendatangkan keuntungan sosial pada pihak Gereja.
2. Mendatangkan simpatik khususnya pada pihak Gereja dan ummat agamanya pada umumnya.
3. Timbul kesan bahwa penceramah membenarkan agama mereka.
4. Timbul kesalahpahaman ummat pada kredibelitas penceramah, sehingga mereka berbuat maksiat seperti mengumpat, menggunjing dan mencemooh pada penceramah tersebut, yang semua itu akibat ulah penceramah itu sendiri, sehingga ia bisa disebut sebagai penyebab orang lain berbuat dosa.

Mengapa demikian ? Karena ini sebenarnya terkait dengan keluhuran Islam dan segala komponennya. Jadi tidak menutup kemungkinan hal yang asalnya makruh dengan syaratnya akan menjadi haram karena faktor eksternal.

Bukan saya sok ekstrim atau apalah istilahnya, namun saya hanya miris saja dengan mainstream generasi Islam di zaman sekarang yang dengan mudahnya mencetuskan sebuah hukum yang hal itu justru belati yang mematikan bagi dirinya. Dan bahkan kerap kali saya dengar dan saya baca sebuah pernyataan, dengan entengnya mereka menjadikan qaidah toleransi sosial Islamiy sebagai landasan atas aktivitas-aktivitas yang erat kaitannya dengan teologi agama mereka, padahal teolog Islam tidak dan belum pernah mengenal dengan teori toleransi dalam berteologi. Kenyatan ini membuat saya bertanya-tanya tentang kevalidannya; Adakah teori edukasi teolog mereka ada yang salah, atau justru otak mereka yang mengalami konsleting....????

Memang ada dampak yang tak bisa dihindari, fitnah memberi kesan ikrar syi'ar agama mereka.

..... ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻚ ﺷﺄﻥ ﻓﻴﻔﺘﺘﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻳﻈﻦ ﻣﻦ ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﺪﻳﻪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﻨﻚ ﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺩﻳﻨﻬﻢ, ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ

Pada Sabtu 9 Mei 2009 tahun lalu Paus Benedictus XVI berkunjung ke Masjid Raya Hussein bin Tala masjid terbesar di Jordania. Di saat memasuki masjid tersebut sang Paus tidak melepaskan sepatunya. Bukan karena tak mau tapi karena dilarang oleh imam masjid lantaran takmirnya sudah menyediakan karpet dan jalur khusus sehingga tidak merusak kesucian masjid. Dalam kunjungannya pemimpin Katolik tersebut juga meminta agar para pemimpin Kristen Islam dan Yahudi bisa memainkan peran lebih banyak untuk mencapai perdamaian. Pertanyaan :
a. Bagaimana pandangan Islam tentang kunjungan yang sering dilakukan para pemimpin agama sebagaimana dalam deskripsi masalah termasuk kunjungan tokoh umat Islam ke gereja ? [LPI Al-Hamidy Banyuanyar Pamekasan]

Jawaban : Diperinci, mengenai kunjungan tokoh kristen ke masjid hukumnya demikian :

Mengacu pada pendapat jumhur syafi’iyyah kunjungan tokoh kristen pada dasarnya tidak diperbolehkan kecuali dengan syarat :
1.Tokoh kristen tersebut bukan kafir harbi, seperti kafir dzimmi, musta’man, mu’ahad dan harbi fi dzimmatitta’min.
2.Mendapat izin orang muslim
3.Ada maslahat atau hajat yang menguntungkan bagi ummat islam
Catatan : Yang berhak memberikan izin bagi tokoh non muslim untuk berkunjung ke masjid-masjid di indonesia adalah pemerintah atau ta’mir masjid.

Sedangkan kunjungan tokoh muslim ke gereja hukumnya demikian : Tidak diperbolehkan kecuali dengan syarat :
1. Ada izin dari orang kristen
2.Tidak menimbulkan kerugian atau mafsadah bagi umat islam seperti memberi kesan pada orang awam kebenaran agama mereka, menambah jumlah pemeluk agama mereka, dll
3.Di dalam gereja tidak ada gambar yang dimulyakan
Catatan : Untuk poin syarat ketiga ada sebagian ulama yang menafikan ketentuan ini sehingga menurut mereka boleh masuk gereja yang ada gambar yang dimuliakan.

12. فتح الباري لابن رجب الجزء الثالث صحـ: 279
"باب دخول المشرك المسجد" وقد اختلف أهل العلم منهم في دخول الكافر المسجد وهو قول أبي حنيفة والشافعي وحكي رواية عن أحمد رجحها طائفة من أصحابنا.قال أصحاب الشافعي : وليس له أن يدخل المسجد إلا بإذن المسلم . ووافقهم طائفة من أصحابنا على ذلك .وقال بعضهم : لا يجوز للمسلم أن يأذن فيه إلا لمصلحة من سماع قرآن ، أو رجاء إسلام ، أو إصلاح شيء ونحو ذلك ، فأما لمجرد الأكل واللبث والاستراحة فلا .ومن أصحابنا : من أطلق الجواز ، ولم يقيده بإذن المسلم .

13. روضة الطالبين الجزء العاشر صحـ 310
ولكل كافر دخوله بالأمان وإذا استأذن كافر في الدخول لم يؤذن له إلا لحاجة لأنه لا يؤمن أن يجس أو يطلع على عورة ويتولد من اطلاعه فساد أو يفتك بمسلم ويؤذن له إذا كان في دخوله مصلحة للمسلمين كرسالة وعقد ذمة أو هدنة وإن كان يدخل لتجارة فللإمام أن يأذن له إذا رأى ذلك ويأخذ من تجارته شيئا كما سيأتي إن شاء الله تعالى وإذا دخل لبعض هذه الأغراض فليكن مكثه بقدر الحاجة وليس لكافر أن يدخل مساجد هذه البلاد بغير إذن ولا يؤذن له في دخولها لأكل ولا نوم لكن يؤذن لسماع القرآن أو الحديث والعلم قال الروياني وكذا لحاجته إلى مسلم أو حاجة مسلم إليه وإذا دخل بلا إذن إن كان جاهلا فمعذور ويعرف وإن كان عالما عزر وقيل لا يعزر إلا أن يشرط عليه أن لا يدخل بلا إذن وجلوس القاضي في المسجد إذن للكافر في الدخول وإذا كان له خصومة وهل يفرق بين كونه جنبا وغيره وجهان سبقا في كتاب الصلاة والصحيح الأشهر أنه يكفي إذن آحاد المسلمين في دخول كل المساجد وقال الروياني لا يكفي في الجامع إلا إذن السلطان وفي مساجد القبائل والمحال وجهان أحدهما يشترط إذن من له أهلية الجهاد وأصحهما يكفي إذن من يصح أمانه وإذا قدم وفد من الكفار فالأولى أن ينزلهم الإمام في دار مهيأة لذلك أو في فضول مساكن المسلمين فإن لم يتيسر فله انزالهم في المسجد ويجوز تعليمهم القرآن إذا رجي إسلامهم ولا يجوز إذا خيف استخفافهم وكذا القول في تعليم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والفقه والكلام ولا يمنعون من الشعر والنحو قال الروياني ومنعه بعض الفقهاء لئلا يتطاولوا به على مسلم لا يحسنه قلت قال أصحابنا لا يمنع الكافر من سماع القرآن ويمنع من مس المصحف ولا يجوز تعليمه القرآن إن لم يرج إسلامه ويمنعه التعليم على الأصح وإن رجي جاز تعليمه على الأصح والله أعلم

14. المجموع الجزء التاسع عشر صحـ 437
(وأما دخول ما سوى المسجد) قلت ويجوز دخول الكافر المسجد بإذن المسلم لقول عطية بن شعبان قدم وفد ثقيف على رسول الله r في رمضان فضرب لهم قبة في المسجد، فلما اسلموا صاموا معه أخرجه الطبراني، ولحديث أبى هريرة الذى أسروا فيه ثمامة بن أثال، ولهذا قالت الشافعية يجوز دخول الكافر ولو غير كتابي المسجد بإذن المسلم إلا مسجد مكة وحرمها.قال النووي في المجموع، قال أصحابنا لا يكن كافر من دخول حرم مكة، وأما غيره فيجوز أن يدخل كل مسجد ويبيت فيه بإذن المسلمين ويمنع منه بغير إذن ولو كان الكافر جنبا فهل يمكن من اللبث في المسجد فيه وجهان أصحهما يمكن اهـ وقالت الحنفية ومجاهد يجوز دخول الكتابى دون غيرهلحديث جابر أن النبي r قال (لايدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم أخرجه أحمد بسند جيد، وهذا هو الظاهروقالت المالكية (لا يجوز للكافر دخول مسجد الحل والحرم إلا لحاجة) قال العلامة الصاوى يمنع دخول الكافر المسجد وإن أذن له مسلم إلا لضرورة عمل ومنها قلة أجرته عن المسلم على الظاهر.اهـ وقالت الحنبلية (لا يجوز لكافر دخول الحرم مطلقا ولا مسجد الحل إلا لحاجة) قال في كشاف القناع (ولا يجوز لكافر دخول مسجد الحل ولو بإذن مسلم لقوله تعالى (إنما يعمر مساجد الله..) ويجوز دخول مساجد الحل للذمي والمعاهد والمستأمن إذا استؤجر لعمارتها لانه لمصلحتها اهـ وقال عمر بن عبد العزيز وقتادة والمزنى (لا يجوز دخوله مطلقا)

15. تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء الأول صحـ 272
( والقرآن ) من مسلم أيضا ولو صبيا كما مر ولو حرفا منه أي قراءته –إلى أن قال- وخرج بالقرآن نحو التوراة وما نسخت تلاوته والحديث القدسي وبالمسلم الكافر فلا يمنع من القراءة إن رجي إسلامه ولم يكن معاندا ولا من المكث ; لأنه لا يعتقد حرمتهما وإنما منع من مس المصحف لأن حرمته آكد نعم الذمية الحائض أو النفساء تمنع منهما بلا خلاف كما في المجموع وبه يعلم شذوذ مشيهما على مقابله في موضع آخر , وذلك لغلظ حدثهماوليس له ولو غير جنب دخول مسجد إلا لحاجة مع إذن مسلم مكلف أو جلوس قاض للحكم به ويظهر أن جلوس مفت به للإفتاء كذلك
( قوله فلا يمنع من القراءة إلخ ) تعبيرهم في الكافر بلا يمنع دون لا يحرم قد يشعر بعدم انتفاء الحرمة وهو الموافق لتكليف الكافر بالفروع لكن قضية كون ذلك محترز الحرمة على المسلم هو انتفاء الحرمة وهو الموافق لمقتضى تمكينه عليه الصلاة والسلام للكافر من المسجد مع غلبة جنابته ولإطلاقهم جواز دخول الكافر المسجد لحاجة بإذن المسلم إذ لو كان دخوله حراما ما جاز الإذن فيه فليراجع ( قوله ولا من المكث ) لم يشرط فيه ما قبله ( قوله تمنع منهما ) قال في شرح الإرشاد وهو المعتمد الذي صرح به الشيخان في باب الصلاة بل في المجموع في الحيض لا خلاف فيه فما وقع لهما في اللعان من أنها كالجنب الكافر ضعيف ا هـ وفي شرح م ر وفي منعها من المسجد اختلاف في كلام الشيخين والأقرب حمل المنع على عدم حاجتها الشرعية وعدمه على وجود حاجتها الشرعية والكلام فيمن أمنت التلويث

16. المواهب المدنية بهامش الترمسي الجزء الثاني صحـ: 398-399
(قوله الكنيسة) قال في التحفة بفتح الكاف متعبد اليهود وقيل النصارى والبيعة بكسر الباء متعبد النصارى وقيل اليهود انتهى قال في شرح العباب إن دخلها بإذنهم وإلا حرمت صلاته فيها لأن لهم منعنا من دخولها إن كانوا يقرونان عليها وإلا فلا قال ابن العماد ككنائس مصر وفي إطلاقه نظر قال يحرم دخولها إن كان فيها تصاوير ولا يقدر على إزالتها انتهى وصرح غيره بحل دخولها وإن كان فيها صور ويمكن حمله على صور غير مرفوعة معظمة أو صور منصوبة بغير محل الجلوس قال وشرط الحل أيضا أن لا تحصل مفسدة من تكثير سوادهم وإظهار شعارهم وإيهام صحة عبادتهم وتعظيم متعبداتهم وهو ظاهر انتهى كلام شرح العباب بحروفه وذكر نحوه في الإمداد مختصرا وفي النهاية يمتنع علينا دخولها عند منعهم لنا منه وكذا إن كان فيها صورة معظمة كما سيأتى

17. الشرواني الجزء الثاني عشر ص: 157
ولا يجوز دخول كنائسهم المستحقة الإبقاء إلا بإذنهم ما لم يكن فيها صورة معظمة (قوله : ولا يجوز إلخ) عبارة المغني فائدة قال الشيخ عز الدين ولا يجوز للمسلم دخول كنائس أهل الذمة إلا بإذنهم ومقتضى ذلك الجواز بالإذن وهو محمول على ما إذا لم تكن فيها صورة فإن كانت وهي لا تنفك عن ذلك حرم هذا إذا كانت مما يقرون عليها وإلا جاز دخولها بغير إذنهم لأنها واجبة الإزالة وغالب كنائسهم الآن بهذه الصفة اهـ

b. Bagaimana hukumnya seorang muslim lebih spesifik takmir masjid memberikan sambutan kepada Paus dengan memasang karpet dan memberikan jalur khusus seperti di atas ?
Jawaban : Boleh selama tindakan tersebut bertujuan untuk menunjukan bahwa agama islam adalah agama yang beradab dan penuh dengan toleransi.

1. روح المعاني الجزء الثالث صحـ 120
ومن الناس من استدل بالآية على أنه لا يجوز جعلهم عمالا ولا استخدامهم فى أمور الديوان وغيره وكذا أدخلوا فى الموالاة المنهى عنها السلام والتعظيم والدعاء بالكنية والتوفير بالمجالس وفى فتاوى العلامة ابن حجر جواز القيام فى المجلس لأهل الذمة وعد ذلك من باب البر والاحسان المأذون به فى قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم إن الله يحب المقسطين ولعل الصحيح أن كل ما عده العرف تعظيما وحسبه المسلمون موالاة فهو منهى عنه ولو مع أهل الذمة لا سيما إذا أوقع شيئا فى قلوب ضعفاء المومنين ولا ارى القيام لأهل الذمة فى المجلس إلا من الامور المحظورة لان دلالته على التعظيم قوية وجعله من الاحسان لااراه من الاحسان

18. رد المختار الجزء الرابع صحـ: 209
وفي الحاوي : وينبغي أن يلازم الصغار فيما يكون بينه وبين المسلم في كل شيء وعليه فيمنع من القعود حال قيام المسلم عنده بحر . ويحرم تعظيمه , وتكره مصافحته , ولا يبدأ بسلام إلا لحاجة ولا يزاد في الجواب علي وعليك ويضيق عليه في المرور ويجعل على داره علامة وتمامه في الأشباه من أحكام الذمي . وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي : ويمنعون من استيطان مكة والمدينة لأنهما من أرض العرب قال عليه الصلاة والسلام { لا يجتمع في أرض العرب دينان } ولو دخل لتجارة جاز ولا يطيل . وأما دخوله المسجد الحرام فذكر في السير الكبير المنع , وفي الجامع الصغير عدمه والسير الكبير آخر تصنيف محمد رحمه الله تعالى - فالظاهر أنه أورد فيه ما استقر عليه الحال انتهى . وفي الخانية تميز نساؤهم لا عبيدهم بالكستيج .( قوله وينبغي أن يلازم الصغار ) أي الذل والهوان والظاهر أن ينبغي هنا بمعنى يجب قال في البحر : وإذا وجب عليهم إظهار الذل والصغار مع المسلمين وجب على المسلمين عدم تعظيمهم لكن قال في الذخيرة : إذا دخل يهودي الحمام إن خدمه المسلم طمعا في فلوسه فلا بأس به , وإن تعظيما له فإن كان ليميل قلبه إلى الإسلام فكذلك وإن لم ينو شيئا مما ذكرنا كره وكذا لو دخل ذمي على مسلم فقام له ليميل قلبه إلى الإسلام فلا بأس وإن لم ينو شيئا أو عظمه لغناه كره ا هـ قال الطرسوسي : وإن قام تعظيما لذاته وما هو عليه كفر لأن الرضا بالكفر كفر فكيف بتعظيم الكفر . ا هـ . قلت : وبه علم أنه لو قام له خوفا من شره فلا بأس أيضا بل إذا تحقق الضرر فقد يجب وقد يستحب على حسب حال ما يتوقعه

19. بريقة محمودية الجزء الثاني صحـ: 51
وعن شرح الكرماني عن النووي أن هذه القطعة مشتملة على جمل من القواعد منها استحباب تصدير الكتب بالبسملة وإن كان المبعوث إليه كافرا ومنها سنية الابتداء في المكتوب باسم الكاتب أولا ولذا كان عادة الأصحاب أن يبدءوا بأسمائهم ورخص جماعة الابتداء بالمكتوب إليه كما كتب زيد بن ثابت إلى معاوية مبتدئا باسم معاوية وأنا أقول فيه أيضا استحباب تعظيم المعظم عند الناس ولو كافرا إن تضمن مصلحة وفيه أيضا إيماء إلى طريق الرفق والمداراة لأجل المصلحة وفيه أيضا جواز السلام على الكافر عند الاحتياج كما نقل عن التجنيس من جوازه حينئذ لأنه إذا ليس للتوقير بل للمصلحة ولإشعارمحاسن الإسلام من التودد والائتلاف وفيه أيضا أنه لا يخص بالخطاب في السلام على الكافر ولو لمصلحة بل يذكر على وجه العموم

c. Bagaimana Islam memandang tentang perdamaian antar umat beragama ?
Jawaban : Perdamaian menurut pandangan islam adalah sesuatu yang sangat dikedepankan sebagai landasan dasar hubungan antar umat beragama selama tidak ada hal-hal yang mendorong pertikaian antar umat beragama dan menghalangi dakwah islamiyyah.

20. تكملة المجموع الجزء الرابع والعشرون صحـ : 159
لقد اختلف العلماء في سبب مشروعية الجهاد فقال بعضهم إنه مشروع على أنه طريق من طرق الدعوة إلى الإسلام وعلى هذا فغير المسلمين لا بد وأن يدينوا بالإسلام طوعا بالحكمة والموعظة الحسنة أو كرها بالغرو والجهاد .بناء على ذلك فهم يؤسسون السياسة الخارجية للدولة الإسلامية على القواعد التالية :1. الجهاد لايحل تركه بأمان أوموادعة إلا أن يكون الغرض من الترك الاستعداد حين يكون بالمسلمين ضعف وبخالفيهم في الدين قوة . فإن اعتدى على المسلمين كان فرض عين على كل مسلم أهل للجهاد وإلا فهو فرض كفاية إذا قام به فريق من الأمة سقط عن الباقين وإذا لم يقم به فريق من الأمة كانت الأمة كلها اثمة 2. أساس العلاقة بين المسلمين ومخالفيهم في الدين الحرب مالم يطرأ ما يوجب السلم من إيمان أو أمان دار الإسلام هي الدار التي تجري عليها أحكام الإسلام ويأمن من فيها بأمان المسلمين سواء كانوا مسلمين أوذميين -إلى أن قال - وقال الاخرون وهم الجمهور إن الجهاد مشروع لحماية الدعوة الإسلامية ودفع العدوان عن المسلمين فمن لم يجب الدعوة ولم يقاومها ولم يبدأ المسلمين باعتداء لا يحل قتاله ولا تبديل أمنه خوفا .وبناء على هذا فهم يقيمون السياسة الخارجية للدولة الإسلامية على الأسس والقواعد التالية : 1. دعوة غير المسلمين إلى الإسلام فرض كفاية على الأمة الإسلامية إذا قام به فريق منها سقط عن الباقين وإذا لم يقم به فريق منها كانت كلها اثمة -إلى أن قال ـ 2. السلم هو أساس العلاقة بين المسلمين ومخالفيهم في الدين مالم يطرأ ما يوجب الحراب من اعتداء على المسلمين أو مقاومة لدعوتهم بمنع الدعاة من بثها ووضع العقبات في سبيلها وفنتة من اهتدى إلى إجابتها

21. المجالس السنية صحـ105
(قوله لا يظلمه) أى لايدخل عليه ضررا لايجوز الشرع لحرمة ذلك ومنفاته الأخوة ولأن الظلم للكافر حرام فللمسلم أولى الظلم يكون في النفس والمال وكل ذلك منهي عنه بدليل أخر الحديث قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: الظلم ظلمات يوم القيامة والأحاديث الواردة في ذم الظلم كثيرة شهيرة

22. أحكام القرآن والسنة صحـ : 311 - 312
أغراض الحرب فى الإسلام. الإسلام يرى أن الحرب سيئة فى نفسها لأن فيها هلاك خلق الله وتخريب ما تحتاج اليه الناس فى معاشيهم من نعم الله فهى شر كبير ولكن هذا الشر يتحمل للغاية الحميدة التى تبتغى من ورائه وهى إعلاء كلمة الله والقضاء على فساد المشركين وبغيهم وعدوانهم ومن أنعم النظر فى مومضوعات التى ورد فيها ذكر القتال فى القرآن الكريم يجد ان القتال لم يشرع الا لمقاصد شريفة ونمايات نبيلة المقصد الأول: قتال من حاربوا الدعوة الإسلامية وقاوموا بوسائل العنف والقوة نشرها ووضعوا العقبات فى سبيلها لإحباطها وإطفاء نورها المقصد الثانى قتال من اعتدوا على المسلمين فى أنفسهم وأموالهم وأوطانهم أو أى حق لهم المقصد الثالث: قتال من ارتدوا عن الاسلام وانحازوا إلى مكان انفردوا به وتحصنوا فيه المقصد الرابع: قتال فئة بغت من المسلمين وخرجت على جماعتهم وامتنعت عن طاعة إمامهم وعن تنفيذ أحكامهم وعن أداء ما عليهم من حقوق وهذه المقاصد الأربعة ترجع الى القتال دفاعا عن الدعوة الإسلامية أو عن حقوق المسلمين وكيانهم وقد قاتل رسول الله وأصحابه دفاعا عن الدعوة وعن المسلمين وقاتل أبو بكر أهل الردة حفظا للدين وقاتل علي بن أبى طالب بعض الفئات التى بغت وتركت جماع المسلمين محافظة على كيان الأمة فالقتال المشروع فى الإسلام الذى يعتبر جهادا فى سبيل الله هو القتال لغرض من الأغراض السابقة وعلى هذا فكل ما سوى هذه الأعراض الإنسانية النبيلة من القاصد المادية والشخصية او النفعية او النفسية كالقتال للمغانم والإظهار القوة والشجاعة أو للفخراوللمبة والعصبية أو للإنتقام والعدوان أو للرياء -إلى أن قال- قد حرم الإسلام الحرب من أجلها لإنها لا يقصد بها إعلاء كلمة الله ولا طلب مرضاته وذلك واضح من إضافة القتال أو الجهاد دائما الى سبيل الله إهـ

Sumber : http://angkringlama.blogspot.com/2011_04_01_archive.html

Untuk jual beli yang mendukung terselenggaranya natalan, lihat kitab Al-Fataawaa al-Fiqhiyyah al-Kubraa IV/239 :

وقال بن الحاج لايحل للمسلم أن يبيع نصرانيا شيئا من مصلحة عيده لالحمل ولاأدما ولا ثوبا ولايعارون شيئا ولو دابة إذ هو معاونة لهم على كفرهم وعلى الولاة الأمر منع المسلمين من ذلكـ

Wallohu a'lam. [Fakhrur Rozy Abdul Kholiq, Brojol Gemblung, Umam Zein, Ghufron Bkl, Ubaid Bin Aziz Hasanan, Langlang Buana].

LINK ASAL :
www.fb.com/groups/piss.ktb/706704332685711/

www.fb.com/notes/759733774049433