Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

2276. HUKUM NIKAH YANG MENSYARATKAN MEMAKAI ALAT KONTRASEPSI AGAR TIDAK MEMILIKI KETURUNAN

PERTANYAAN :
Assalamu alaikum, hukum nikah yang mensyaratkan dalam berhubungan suami-isteri menggunakan alat kontrasepsi agar tidak memiliki anak, bagaimana hukum pernikahan semacam ini ? terimakasih. [Nabilah Az-Zahrah].
JAWABAN :
Wa'alaikumsalam. Nikah yang mensyaratkan dalam berhubungan suami-isteri menggunakan alat kontrasepsi agar tidak memiliki anak, hukumnya sah bila syarat dari pihak suami, dan batal bila syarat dari pihak istri. Mengenai syaratnya :
- bila di luar aqad maka tidak berpengaruh apapun
- bila dalam aqad, syarat tersebut tidak dianggap, dan mas kawin beralih pada mahar mitsil. [Fakhrur Rozy, Nabilah Az-Zahrah].
المجموع شرح المهذب (16/ 256) فإن شرط في العقد أنه لا يطؤها ليلا بطل الشرط لقوله صلى الله عليه وسلم (والمؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا) رواه أبو داود والحاكم عن أبى هريرة والحاكم عن أنس والطبراني عن عائشة ورافع بن خديج وقد مضى في البيوع، فإن كان هذا الشرط من قبل الزوج لم يبطل العقد، لان ذلك حق له، وإن كان الشرط من جهة المرأة بطل العقد لان ذلك حق عليها والله تعالى أعلم
بغية المسترشدين (ص: 418) (مسألة : ش) : تزوّج امرأة بشرط أن لا يخرجها من بيت أبيها ، فإن لم يكن في صلب العقد فلا أثر له تقدم أو تأخر فلا يلزم به شيء ، أو في صلبه : كزوّجتك ابنتي بشرط أن لا تخرجها من بيتي صح النكاح ولغا الشرط وفسد المسمى ولزم مهر المثل ككل شرط لا يخل بمقصود النكاح ، ولهما أو لأحدهما به غرض ، والقديم كمذهب أحمد صحة الشرط النافع لها فتخير عند فقده ، وقال شريح : يلزمه الوفاء به.
بغية المسترشدين (ص: 511) (مسألة : ش) : تزوّج امرأة بشرط أن لا يخرجها من بيت أهلها لم يلزم الشرط ، سواء كان في صلب العقد أم قبله ، على الجديد والقديم ، كمذهب مالك صحة الشرط النافع لها ، نعم إن التزم ذلك بالنذر لزمه حيث ظهرت فيه القربة ، كجبر خاطرها أو خاطر أمها مثلاً ، لأن فيه إدخالاً للسرور على مسلم وهو مطلوب

ولو نكحها على أن لا يطأها إلاّ مرة، أو على أن لا يطأها نهاراً، فـ للشافعي رحمه الله في بطلان النكاح أو صحته دون الشرط نصان. وقيل: قولان. والمذهب أنهما على حالين. فالبطلان إذا شرطت الزوجة أن لا يطأها، والصحة إذا شرط الزوج أن لا يطأ، لأنه حقه، فله تركه والتمكين عليها. ولو نكحها بشرط أن لا تحل له، فقال الإمام : يجب أن تلحق بشرط ترك الوطء. وقال الغزالي : ينبغي أن يفسد، للتناقض.
قلت: قول الغزالي أصح. والله أعلم.
وفي «فتاوى» القفال : أنه لو تزوج أمة على أن لا يملك الإستمتاع ببضعها، فكشرط أن لا يطأ. وإِن تزوجها بشرط أن لا يملك بضعها، فإن أراد الإستمتاع، فكذلك. وإن أراد ملك العين، لم يضر. وجميع ما ذكرناه إذا شرطه في نفس العقد، ولو تواطآ في شىء من ذلك قبل العقد، وعقدا على ذلك القصد بلا شرط، فليس كالمشروط على الصحيح.   روضة الطالبين ج 6 ص 123
(قَوْلُهُ وَلَوْ نَكَحَ بِلَا شَرْطٍ وَفِي عَزْمِهِ إلَخْ) وَلَوْ نَكَحَهَا عَلَى أَنْ لَا يَطَأَهَا إلا مَرَّةً فَإِنْ شَرَطَتْهُ الزَّوْجَةُ بَطَلَ النِّكَاحُ وَإِنْ شَرَطَهُ الزَّوْجُ فَلَا ا هـ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يُحَلِّلَهَا لِلْأَوَّلِ فَفِي الِاسْتِدْرَاكِ لِلدَّارِمِيِّ فِيهِ وَجْهَانِ وَجَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ بِالصِّحَّةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ الْفُرْقَةَ بَلْ شَرَطَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ ا هـ شَرْحُ الرَّوْضِ ا هـ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَفِي عَزْمِهِ أَنْ يُطَلِّقَ إذَا وَطِئَ) أَيْ أَوْ تَرَاضَيَا عَلَى ذَلِكَ قَبْلَ الْعَقْدِ وَقَوْلُهُ كُرِهَ أَيْ لِأَنَّ كُلَّ مَا لَوْ صَرَّحَ بِهِ أَبْطَلَ يُكْرَهُ إضْمَارُهُ مَا لَمْ يَكُنْ قَصْدُهُ بِذَلِكَ أَنْ يُحَلِّلَهَا لِزَوْجِهَا وَقَدْ رَأَى لَهُ بِهَا شَغَفًا وَإِلا فَلَا يُكْرَهُ بَلْ قَالَ دَاوُد لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ مَأْجُورًا لِأَنَّهُ قَصَدَ إرْفَاقَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَإِدْخَالَ السُّرُورِ عَلَيْهِ حَكَاهُ فِي التَّمْهِيدِ ا هـ حَلَبِيٌّ.   حاشية الجمل
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَلَوْ نَكَحَ بِشَرْطِ أَنَّهُ إذَا وَطِئَ طَلَّقَ إلَخْ) قَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَلَوْ نَكَحَ عَلَى أَنَّهُ إذَا وَطِئَهَا طَلَّقَهَا بَطَلَ النِّكَاحُ وَلَوْ تَزَوَّجَ بِلَا شَرْطٍ وَفِي عَزْمِهِ أَنَّهُ إذَا وَطِئَهَا طَلَّقَهَا كُرِهَ وَصَحَّ الْعَقْدُ وَحَلَّتْ بِوَطْئِهِ وَلَوْ نَكَحَهَا عَلَى أَنْ لَا يَطَأَهَا إلا مَرَّةً فَإِنْ شَرَطَتْهُ الزَّوْجَةُ بَطَلَ النِّكَاحُ وَإِنْ شَرَطَهُ الزَّوْجُ فَلَا انْتَهَى قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يُحِلَّهَا لِلْأَوَّلِ فَفِي الِاسْتِذْكَارِ لِلدَّارِمِيِّ فِيهِ وَجْهَانِ وَجَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ بِالصِّحَّةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ الْفُرْقَةَ بَلْ شَرَطَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ شَرْحُ رَوْضٍ   تحفة المحتاج
LINK ASAL :

www.fb.com/groups/piss.ktb/565997026756443/