Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

0442. JIKA IMAM LAKI-LAKI DAN MAKMUM PEREMPUAN SEMUA SIAPA YANG IQOMAT ?

PERTANYAAN :
Mau taya ini. jika ada jamaah wanita mau sholat sedangkan yang laki-laki hanya imamnya,
1. apakah disunnahkan iqomah ?
2. siapa yang sunnah melakukan ?
3. kalau prempuan yang iqomah apakah haram ? [Abu Balya].
JAWABAN :
Iqomah itu sunnah dilakukan tiap akan melakukan shalat meski sendirian. Iqomah oleh wanita sunnah untuk dirinya dan untuk jama'ah wanita. Jadi dalam kasus di atas, yang sunnah mengucapkan iqomah imam lelaki itu, bukan wanitanya. Wallohu a'lam. [Alif Jum'an Azend].
- Nihayatuz zain :
(ويقيم لكل) من الصلوات التي والاها سواء كانت قضاء أو أداء كما تقدّم ولا يصح الأذان من امرأة وخنثى لرجال أو خناثى ولو محارم. (و) إنما تسنّ (إقامة لأنثى) لنفسها ولجماعة النساء لا للذكور ولا للخناثى، لكن لو أذنت لجماعة النساء بلا رفع صوت لم يحرم ولم يكره وكذا لو أذنت لنفسها وكان الأذان ذكراً لله تعالى، فإن رفعت صوتها فوق ما تسمع صواحباتها حرم على الصحيح، ومثلها في ذلك الخنثى، فلا يقيم إلا لنفسه أو لجماعة النساء، لا للذكور ولا لجماعة الخناثى لاحتمال أنوثته وذكورتهم.
- Asybah Wa Nadzoir :
مَا افْتَرَقَ فِيهِ الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ  افْتَرَقَا فِي أُمُورٍ:
الأَوَّلُ أَنَّ الأَذَانَ يَجُوزُ قَبْلَ الْوَقْتِ فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ وَلا تَجُوزُ الإِقَامَةُ قَبْلَهُ بِحَالٍ وَلَوْ أَقَامَ قَبْلَهُ بِلَحْظَةٍ فَدَخَلَ عَقِبَهُ فَشَرَعَ فِي الصَّلاةِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا نَصَّ عَلَيْهِ
الثَّانِي: أَنَّهُ يَجُوزُ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَإِنْ أَخَّرَ الصَّلاةَ إلَى آخِرِهِ وَلا تَجُوزُ الإِقَامَةُ إلا عِنْدَ إرَادَةِ الصَّلاةِ فَإِنْ أَقَامَ وَأَخَّرَ بِحَيْثُ طَالَ الْفَصْلُ بَطَلَتْ
الثَّالِثُ: تُسَنُّ الإِقَامَةُ لِلثَّانِيَةِ مِنْ صَلاتَيْ الْجَمْعِ وَغَيْرِ الأُولَى مِنْ الْفَوَائِتِ وَلا يُسَنُّ الأَذَانُ لَهُمَا وَلا لِلأُولَى عَلَى الْجَدِيدِ أَيْضًا.
الرَّابِعُ: أَنَّهُ مَثْنَى وَهِيَ فُرَادَى.
الْخَامِسُ: يُسَنُّ الأَذَانُ لِلصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ وَلا تُسَنُّ الإِقَامَةُ إلا مَرَّةً
السَّادِسُ: يُسَنُّ فِيهِ التَّرْجِيعُ دُونَهَا.
السَّابِعُ: يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُؤَذِّنَ وَيُسَنُّ لَهَا أَنْ تُقِيمَ لأَنَّ فِي الأَذَانِ رَفْعُ الصَّوْتِ دُونَهَا وَهَذَا هُوَ
الثَّامِنُ.
التَّاسِعُ: تُسَنُّ الإِقَامَةُ لِلْمُنْفَرِدِ وَلا يُسَنُّ الأَذَانُ لَهُ فِي قَوْلٍ وَهُوَ الْجَدِيدُ.
الْعَاشِرُ: إقَامَةُ الْمُحْدِثِ أَشَدُّ كَرَاهَةً مِنْ أَذَانِهِ.
الْحَادِيَ عَشَرَ يُسَنُّ فِي الأَذَانِ الالْتِفَاتُ فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ وِفَاقًا وَفِي الإِقَامَةِ وَجْهٌ أَنَّهُ لا يُسَنُّ فِيهَا وَآخَرُ أَنَّهُ إنْ كَبُرَ الْمَسْجِدُ وَإِلا فَلا.

الثَّانِيَ عَشَرَ: يُسَنُّ فِيهِ التَّرَسُّلُ وَفِيهَا الإِدْرَاجُ.