Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

0379. HUKUM PENYALURAN ZAKAT FITRAH UNTUK PEMBANGUNAN MASJID

PERTANYAAN :
Bagaimanakah hukumnya zakat fitrah kemudian diuangkan lalu uangnya dikumpulkan dan diberikan untuk pembangunan masjid ? mohon pencerahannya. [Fatkhurrozi Aremania].
JAWABAN :
Di daerah saya itu, ada salah satu imam masjid yang mengusulkan agar zakat dimasukkn ke masjid. lalu beberapa imam masjid yang lain tidak menyetujui, karena bertetangan dengan pendapat imam-imam yang mu'tabar. lalu si imam masjid tadi mengajukan bahwa ada imam yang membolehkannya yaitu Imam Qofal...Masjid di daerah kami saat ini sedang direhab dan butuh dana besar. Dalilnya imam Qofal yang mana toh? Kurang lebih lafadznya demikian :
فتاوى الأزهر - (ج 1 / ص 139)
جواز صرف الزكاة فى بناء المساجد اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه يجوز صرف الزكاة لبناء المسجد ونحوه من وجوه البر التى ليس فيها تمليك أخذا برأى بعض فقهاء المسلمين الذى أجاز ذلك استدلالا بعموم قوله تعالى {وفى سبيل اله} من آية {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} الآية وإن كان مذهب الأئمة الأربعة على غير ذلك وما ذكرناه مذكور فى تفسير هذه الآية للإمام فخر الدين الرازى ونص عبارته (واعلم أن ظاهر اللفظ فى قوله وفى سبيل اللّه لا يوجب القصر على كل الغزاة فلهذا المعنى نقل القفال فى تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن قوله وفى سبيل اللّه عام فى الكل) انتهت عبارة الفخر ولم يعقب رحمه اللّه على ذلك بشىء وقد جاء فى المغنى لابن قدامة بعد أن قال ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر اللّه تعالى من بناء المساجد والقناطر والجسور والطرق فهى صدقة ماضية والأول أصح لقوله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين وإنما للحصر والإثبات تثبت المذكور وتنفى ما عداه انتهى وظاهر أن أنسا والحسن يجيزان صرف الزكاة فى بناء المسجد لصرفها فى عمل الطرق والجسور وما قاله ابن قدامة فى الرد عليهما غير وجيه لأن ما أعطى فى الجسور والطرق مما أثبتته الآية لعموم قوله تعالى {وفى سبيل الله} وتناوله بكل وجه من وجوه البر كبناء مسجد وعمل جسر وطريق. ولذلك ارتضاه صاحب شرح كتاب الروض النضير إذ قال. وذهب من أجاز ذلك أى دفع الزكاة فى تكفين الموتى وبناء المسجد إلى الاستدلال بدخولهما فى صنف سبيل اللّه إذ هو أى سبيل اللّه طريق الخير على العموم وإن كثر استعماله فى فرد من مدلولاته وهو الجهاد لكثرة عروضه فى أول الإسلام كما فى نظائره ولكن لا إلى حد الحقيقة العرفية فهو باق على الوضع الأول فيدخل فيه جميع أنواع القرب على ما يقتضيه النظر فى المصالح العامة والخاصة إلا ما خصه الدليل وهو ظاهر عبارة البحر فى قوله قلنا ظاهر سبيل اللّه العموم إلا ما خصه الدليل انتهت عبارة الشرح المذكور. والخلاصة أن الذى يظهر لنا هو ما ذهب إليه بعض فقهاء المسلمين من جواز صرف الزكاة فى بناء المسجد ونحوه فإذا صرف المزكى الزكاة الواجبة عليه فى بناء المسجد سقط عنه الفرض وأثيب على ذلك واللّه أعلم
Dalam madzhab syafi'i permasalahan di atas tidak diperkenankan. Pendapat yang dinukil imam Qoffal sangatlah lemah.
Betul, Itu bukan pendapat alqoffal, tapi pendapat yang dinukil alqoffal. Pendapat itu tidak boleh diamalkan. Khususnya untuk zakat fitrah. Zakat fitrah berupa uang senilai beras 3 kg makruh menurut madzhab maliki tapi hanya boleh diberikan kepada fakir miskin dan tidak boleh disalurkan untuk (pembangunan) masjid dll.
Berikut Hasil keputusan LBM PWNU Jatim di Bangkalan 30 Syawwal 1431 H/9 Oktober 2010 MBeberapa tahun belakangan ini, kian terlihat bertambah kencang polemik dan perselisihan dikalangan warga NU dibeberapa daerah dalam hal penerapan golongan sabilillah dalam asnaf mustahiq zakat. Hal ini dipicu karena ketidakseragaman dasar mereka dari hasil keputusan hukum yang disosialisasikan oleh jam’iyah NU secara kelembagaan.
Sebagaimana diketahui dari penuturan ulama’ salaf (madzhab al-arba’ah) bahwa yang dimaksud “sabilillah” dalam asnaf mustahiq zakat adalah “ghuzzat” (para tentara perang sabil), terkecuali wacana pendapat yang telah dinuqil oleh imam Qoffal dari sebagian ulama yang menyatakan bahwa kata sabilillah itu bisa bermakna luas mencakup seluruh jalur sektor kebaikan (wujuh/jihah khair).
Sejak awal berdiri, NU sudah mengambil langkah tegas dan antisipasi melalui keputusan no.5 dalam Muktamar NU pertama di Surabaya tanggal 21 oktober 1926, bahwa “Tidak diperbolehkan mentasharufkan zakat untuk pendirian masjid, madrasah atau pondok-pondok dengan mengatasnamakan sabilillah dengan berdasar pada kutipan imam Qoffal, sebab pendapat yang dikutip imam Qoffal tersebut adalah dlo’if”. (lihat Ahkamul Fuqoha’: 1/09 – CV. Toha Putra Semarang 1960)
Namun, hasil keputusan masalah serupa diambil oleh PWNU jatim di era-era berikutnya ternyata berbicara lain. Dalam data hasil keputusan Bahtsul Masail PWNU yang dilaksanakan di PP. An-Nur Tegalrejo Nganjuk tahun 1981, di PPAI Ketapang Malang tahun 1987 dan di PP. Langitan Tuban tahun 1988, semuanya menyimpulkan bahwa : “Hukumnya ada dua alternatif, yakni tidak boleh dengan merujuk keputusan Muktamar 1926 dimaksud. Dan yang kedua diperbolehkan dengan dasar mengikuti pendapat kutipan imam Qoffal dan fatwa Syekh Moh. Ali Al-Maliki dan ulama-ulama yang lain”. (lihat CD hasil keputusan Bahtsul Masail PWNU Jatim 1979-1994, 1996 dan 2002)
Pertanyaan : Pendapat siapakah sebenarnya yang dikutip oleh Imam Qoffal tersebut? Dan seberapa mu’tabar pendapatnya dalam takaran madzhab?
Jawaban : Belum diketahui secara pasti siapa yang dimaksud oleh Imam Qoffal tersebut, namun ada kemungkinan besar mengarah pada Imam Hasan dan Imam Anas bin Malik. Sedangkan pendapat tersebut menurut Jumhur ulama tidak mu'tabar. Pendapat ini didukung oleh mufti Hadramaut karena pendapat tersebut di luar lingkup madzhab empat. Namun ada juga yang sependapat dengan pendapat kutipan Imam Qaffal, seperti Syeikh Hasanain Makhluf dan ulama mu'ashirin Mesir yang memfatwakan dan memilih pendapat tersebut.
Dasar Pengambilan Hukum:
فتاوى شرعية وبحوث إسلامية حسنين محمد مخلوف ص 255
الجواب) إن من مصارف الزكاة الثمانية المذكورة فى قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء} إلى آخر الآية إنفاقها {فى سبيل الله} وسبيل الله عام يشمل جميع وجوه الخير للمسلمين من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد وتجهيز الغزاة فى سبيل الله، وما أشبه ذلك مما فيه مصلحة عامة للمسلمين كما درج عليه بعض الفقهاء واعتمده الإمام القفال من الشافعية ونقله عنه الرازى فى تفسيره وهو الذى نختاره للفتوى. وبناء عليه لا مانع من صرف زكاة النقدين والحبوب والماشية وكذا زكاة الفطر فى الأغراض المشار إليها فى السؤال لما فيها من المصلحة الظاهرة للمسلمين خصوصا فى هذه الديار. وأما جلود الأضاحى فلا وجه للتوقف فى صرفها فى هذه المشروعات التى تعود بالخير على المسلمين إذا تصدق بها المضحون فى ذلك، والله تعالى أعلم
فتاوى الأزهر - (ج 1 / ص 139)
جواز صرف الزكاة فى بناء المساجد اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه يجوز صرف الزكاة لبناء المسجد ونحوه من وجوه البر التى ليس فيها تمليك أخذا برأى بعض فقهاء المسلمين الذى أجاز ذلك استدلالا بعموم قوله تعالى {وفى سبيل اله} من آية {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} الآية وإن كان مذهب الأئمة الأربعة على غير ذلك وما ذكرناه مذكور فى تفسير هذه الآية للإمام فخر الدين الرازى ونص عبارته (واعلم أن ظاهر اللفظ فى قوله وفى سبيل اللّه لا يوجب القصر على كل الغزاة فلهذا المعنى نقل القفال فى تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن قوله وفى سبيل اللّه عام فى الكل) انتهت عبارة الفخر ولم يعقب رحمه اللّه على ذلك بشىء وقد جاء فى المغنى لابن قدامة بعد أن قال ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر اللّه تعالى من بناء المساجد والقناطر والجسور والطرق فهى صدقة ماضية والأول أصح لقوله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين
وإنما للحصر والإثبات تثبت المذكور وتنفى ما عداه انتهى وظاهر أن أنسا والحسن يجيزان صرف الزكاة فى بناء المسجد لصرفها فى عمل الطرق والجسور وما قاله ابن قدامة فى الرد عليهما غير وجيه لأن ما أعطى فى الجسور والطرق مما أثبتته الآية لعموم قوله تعالى {وفى سبيل الله} وتناوله بكل وجه من وجوه البر كبناء مسجد وعمل جسر وطريق. ولذلك ارتضاه صاحب شرح كتاب الروض النضير إذ قال. وذهب من أجاز ذلك أى دفع الزكاة فى تكفين الموتى وبناء المسجد إلى الاستدلال بدخولهما فى صنف سبيل اللّه إذ هو أى سبيل اللّه طريق الخير على العموم وإن كثر استعماله فى فرد من مدلولاته وهو الجهاد لكثرة عروضه فى أول الإسلام كما فى نظائره ولكن لا إلى حد الحقيقة العرفية فهو باق على الوضع الأول فيدخل فيه جميع أنواع القرب على ما يقتضيه النظر فى المصالح العامة والخاصة إلا ما خصه الدليل وهو ظاهر عبارة البحر فى قوله قلنا ظاهر سبيل اللّه العموم إلا ما خصه الدليل انتهت عبارة الشرح المذكور. والخلاصة أن الذى يظهر لنا هو ما ذهب إليه بعض فقهاء المسلمين من جواز صرف الزكاة فى بناء المسجد ونحوه فإذا صرف المزكى الزكاة الواجبة عليه فى بناء المسجد سقط عنه الفرض وأثيب على ذلك واللّه أعلم
فتح الإله المنان فتاوى أبو بكر باغيثان 76- 70
سئل ( رحمه الله تعالى ) هل تخرج شيء من زكاة المال أي النقد في المشاريع الخيرية كبناء مساجد أو عمارتها أو بناء مدارس أو الانفاق عليها ، أو أي شيء من المرافق العامة والنافعة للمسلمين، هل يجوز إخراج شيء لهذه الغايات ، وما هو مقدار الذي يصرف من الزكاة لهذه الغايات ، كما بلغنا أن علماء الأزهر أو غيرهم أفتوا بالجواز فما هو الحجة والدليل، وهل يجوز نقل زكاة المال من بلد الى آخر ، والمستحقين للزكاة في البلد الذي فيها المال الموجودين ....... الخ ؟ أفتونا مأجورين .( فأجاب بقوله) الحمد لله و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه ، الجواب لا يجوز صرف الزكاة في شيء مما ذكره السائل من بناء المساجد و عمارتها ، أو بناء المدارس أو الانفاق عليها أو غير ذلك من المشاريع الخيرية وذلك لأن الله سبحانه و تعالى بنفسه في محكم كتابه تولى قسم الصدقات و لم يكل قسمتها إلى أحد غيره فجزأها لهؤلاء المذكورين بقوله { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم (60) } التوبة .
وإنما للحصر والإثبات تثبت المذكور وتنفي ما عداه ، لأنها مركبة من حرفي نفي و إثبات –الى أن قال- فلا يجوز صرفها الى غير من ذكر الله تعالى في كتابه مما ذكر –الى أن قال- قال : في الشرح الكبير على متن المقنع من كتب الحنابلة ، ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا يجوز دفع هذه الزكاة الى غير هذه الأصناف الا ما روي عن أنس والحسن انهما قالا ما أعطيت في الجسور و الطرقات فهي صدقة ماضيه، قال والصحيح الأول ، لأن الله تعالى قال { إنما الصدقات .... الخ } ومثله في المغني لابن قدامة من كتبهم،
وقد فسر الأئمة الأربعة الأصناف المذكورة في كتاب الله تعالى بتفاسير معروفة ، ومع اختلاف في بعضها ليس فيها ما يفيد شمول أحدها للمصالح العامة مما ذكره السائل ، نعم رأيت بأسفل مغني ابن قدامة الحنبلي المطبوع بأسفله الشرح الكبير على متن المقنع الذي اشرف على تصحيح طبعه السيد محمد رشيد رضا ، صاحب مجلة المنار على قول المقفع و شرحه السابع (في سبيل الله) وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم هذا الصنف السابع من أصناف الزكاة و لا خلاف في استحقاقهم و بقاء حكمهم –الى أن قال- رأيت عن السيد محمد رشيد رضا على قول الشرح المذكور لأن سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو ، ما لفظه هذا غير صحيح بل سبيل الله هو الطريق الموصل الى مرضاته و جنته و هو الإسلام في جملته ، وآيات الإنفاق في سبيل الله تشمل جميع أنواع النفقة المشروعة –الى أن قال- فلعل من قال بجواز دفع الزكاة الى من ذكر السائل من علماء الأزهر و غيرهم أخذ بقول السيد رشيد رضا هذا ، و لكن هذا مخالف لما قاله أهل المذاهب المعمول بها كما رأيته فيما نقلناه عن الشرح المذكور .
مواهب الفضل من فتاوى با فضل 38-41
في الزكاة ما قولكم ، رضي الله عنكم ، في إخراج الزكاة لنحو بناء مسجد و مدرسة و معهد ، و لنحو فرش المسجد ، و غيرها ، من المصالح العامة ، بدعوى أنها داخلة في سبيل الله ؟ و يقال إن القفال من الشافعية نقل عن بعض الفقهاء ، أنهم أجازوا صرف الزكاة إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى و بناء الحصون و عمارة المساجد ، لأن ذلك كله في سبيل الله ...... ؟ انتهى ما قيل عن القفال ، أفتونا أثابكم بما قاله العلماء في الموضوع على اختلاف المذاهب و الأقوال ، فإن المسألة واقعة حال والناس ما عندهم ورع و لا تورع ، و أحضرت الأنفس الشح ، و كلما عرض عليهم مشروع خيري أعطوه و حسبوه من الزكاة ، والله أعلم ! الحمد لله الجواب والله الهادي للصواب : لا يجوز إخراج الزكاة إلى ما ذكره السائل في السؤال من نحو بناء مسجد و غيره من المصالح العامة كما في الأنوار و المغني لابن قدامة الحنبلي لتعين صرفها إلى مستحقيها و لاتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى على عدم جواز إخراجها لذلك . قالوا : و المراد بقوله تعالى ( و في سبيل الله ) الغزاة ، إلا الإمام أحمد في أظهر روايتيه فإنه جعل من الحج كما نص عليه الإمام الشعراني في الميزان و الشيخ محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي في كتابه كتاب الرحمة و الإمام النواوي رضي الله عنهم .
لكن قال الشيخ ابن حجر رحمه الله في التحفة : إن الحديث الذي استدل الإمام أحمد مخالف لما عليه أكثر العلماء ، و أجابوا عنه بعد تسليم صحته التي زعمها الحاكم ، و إلا فقد طعن فيه غير واحد ، بأن في مسنده مجهولا و عنعنة مدلس و بأن فيه اضطرابا بأنا لا نمنع أنه يسمى بذلك . و إنما النزاع في سبيل الله في الأية، و قوله ( لا تحل الصدقة إلا لخمسة ) و ذكر منها الغازي في سبيل الله صريح في أن المراد بهم فيها من ذكرناه إلى آخر ما أطال به في ذلك. و ما يقال عن القفال عن بعض الفقهاء مما ذكره السائل لم نره عنه فيما بأيدينا من المصادر . نعم، رأيت ذلك في تفسير الخازن عن بعض الفقهاء و قال بعده والقول الأول هو الصحيح لإجماع الجمهور عليه .
و لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة كما نص عليه ابن الصلاح و نقل الإجماع عليه أي حتى في العمل لنفسه لعدم الثقة بنسبتها لأربابها بأسانيد تمنع التحريف و التبديل ، وعليه فمن قلد غير الأئمة الأربعة في إخراج الزكاة و صرفها إلى غير مستحقيها من نحو بناء مسجد أو غيره من المصالح العامة مثلا لا تبرأ ذمته منها و يأثم إثما عظيما لأن صرفها لغير مستحقيها مما ذكره السائل كمنعها لأنه خالف الكتاب و السنة و إجماع العلماء في قولهم إن المراد بقوله تعالى : ( و في سبيل الله ) هم الغزاة و إليك الأدلة من كلامهم. قال في الأنوار : و لا يجوز الصرف في كفن الميت و دفنه و في بناء المسجد .... ( اهـ ).
قال الكمثيري في حاشيته عليه لتعين صرفها إلى مستحقيها . و قال الشيخ ابن قدامة الحنبلي في مغنيه ما لفظه : و لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى ، من بناء المساجد و القناطر و السقايات و إصلاح الطرقات و سد البثوق و تكفين الموتى و التوسعة على الأضياف و أشباه ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى ... اهـ. ثم استدل لذلك بقوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء و المساكين ...) ، قال و إنما للحصر و الإثبات تثبت المذكور و تنفي ما عداه اهـ . و قال الإمام الشعراني في الميزان : اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز إخراج الزكاة لبناء مسجد أو تكفين . ثم قال : و من ذلك قول الأئمة الثلاثة، إن المراد بقوله تعالى ( و في سبيل الله ) الغزاة مع قول أحمد في أظهر روايتيه أن منه الحج اهــ .
و قال الشيخ محمد الدمشقي في كتابه ( كتاب الرحمة ) بهامش الميزان : واتفقوا على أنه لا يجوز دفعها إلى عبده ثم قال : و اتفقوا على منع الإخراج لبناء مسجد أو تكفين ميت اهــ . و المراد بهم في قوله " واتفقوا " الأئمة الأربعة . و قال أيضا في كتاب الرحمة بعد عد بعض الأصناف ( و في سبيل الله ) الغزاة . و قال أحمد في أظهر الروايتين : الحج من سبيل الله اهـ . و قال الإمام النواوي في المجموع : و مذهبنا أن سهم سبيل الله المذكور في الآية الكريمة يصرف إلى الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان ، بل يغزون متطوعين . و به قال أبو حنيفة و مالك رحمهما الله تعالى . و قال أحمد رحمه الله تعالى في أصح الروايتين عنه : يجوز صرفه إلى مريد الحج . و روي مثله عن ابن عمر رضي الله عنهما اهـ.
و قال السيد الإمام عبد الرحمن المشهور في بغية المسترشدين ما مثاله : مسألة ش نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة، أي حتى العمل لنفسه فضلا عن القضاء والفتوى، لعدم الثقة بنسبتها لأربابها بأسانيد تمنع التحريف والتبديل، كمذهب الزيدية المنسوبين إلى الإمام زيد بن علي بن الحسين السبط رضوان الله عليهم، وإن كان هو إماما من أئمة الدين، وعلما صالحا للمسترشدين، غير أن أصحابه نسبوه إلى التساهل في كثير لعدم اعتنائهم بتحرير مذهبه، بخلاف المذاهب الأربعة فإن أئمتها جزاهم الله خيرا بذلوا نفوسهم في تحرير أقوالها، وبيان ما ثبت عن قائلها وما لم يثبت، فأمن أهلها التحريف، وعلموا الصحيح من الضعيف اهـ
بغية الطالب للشيخ عبد الله الهرري 386-387 (دار المشاريع)
فدلنا حديث النبي وهو المبين لما أنزل الله في كتابه أن المراد بقول الله تعالى ( و في سبيل الله ) في آية الصدقات بعض أعمال البر لا كلها وهو الجهاد. و يدخل في سبيل الله عند الإمام أحمد من يريد الحج وهو فقير. و لم يقل إن كلمة ( و في سبيل الله ) تعم كل مشروع خيري أحد من الأئمة المجتهدين إنما ذلك ذكره بعض الحنفية من المتأخرين ليس من أصحاب أبي حنيفة الذين هم مجتهدون فحرام أن يؤخذ بقول هذا العالم . فليحذر من هؤلاء الذين يلمون أموال الزكوات باسم المستشفى أو بناء جامع أو بناء مدرسة هؤلاء حرام عليهم و حرام على الذين يعطونهم لأنه لو كان كل عمل خيري يدخل في قوله تعالى ( و في سبيل الله 60 ) سورة التوبة، ما قال الرسول (( ليس فيها حق لغني و لا لقوي مكتسب )) . و هؤلاء خالفوا الإجماع و قد نقل ابن حزم الإجماع على أنه لا يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد، و الإجماع هو إجماع المجتهدين و لا يعتد في الإجماع بقول العلماء الذين لم يصلوا إلى مرتبة الإجتهاد كصاحب البدائع الكاساني الحنفي فإنه فسر في سبيل الله بجميع أعمال الخير، وصاحب البدائع هذا هو مقلد في المذهب الحنفي ابتدع ما ليس من المذهب وهو بعيد من مرتبة الاجتهاد فلا يعتبر قوله حجة في دين الله و تبعه بعض أهل العصر الذين لا يعتد بهم فهؤلاء لا يكونون حجة عند الله يوم القيامة . ولو كان يجوز دفع الزكاة لكل عمل خيري ما قال رسول الله في حديثه الصحيح المشهور (( تؤخذ من أغنيائهم و ترد إلى فقرائهم )) أما مطلق الأعمال الخيرية فتجوز في الغنى و الفقير وإن كانت التصدق على الفقير أفضل .
Oh ya perlu saya tambahkan, penjelasan di atas dalam konteks zakat maal, bukan zakat fitrah. Yang pasti pendapat yang dinukil oleh imam qoffal dan di tanggapi oleh para ulama itu dalam konteks zakat maal. sedangkan zakat fitrah blm ada penjelasan lebih lanjut, sehingga saya dan kawan B masail PWNU jatim (karena kebetulan waktu itu saya yang jadi pimpinannya tidak berani memasukkan dalam khilaf ini, sebab dikhawatirkan ada perbedaan sebagaimana dalam madzhab Maliki yang menyatakan bahwa untuk mashrof zakat fitrah hanya terbatas pada fuqoro masakin, sedangkan mashrof yang lain, seperti fi sabilillah yang termasuk di dalamnya para ustad muadzion dll, tidak menjadi mashrof dalam zakat fitrah akan tetapi hanya mashrof dalam zakat maal. untuk itu, demi menjaga kehati-hatian, maka untuk zakat fitrah hanay boleh disalurkan kepada fuqoro masakin, utadz, kiyai yang aghniya, tidak boleh menerima zakat fitrah.
Pendapat yang kuat dari beberapa madzhab menyatakan bahwa hal itu tidak diperbolehkan .. akan tetapi ada pendapat yang memperbolehkannya yakni pendapat yang mentafsiri "sabilillah" adalah "sabilil khoir" sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab berikut ini :
Referensi : Tafsir Munir Juz I Hal 344, Tafsir Khozin Juz II Hal 92, Jawahirul Bukhori 173, Mau’idlotul Mu’minin Juz I Hal 55.
1. الفقه الإسلامى الجزء الثانى ص: 1958
هل تعطى الزكاة لغير هذه الأصناف ؟ اتفق جماهير فقهاء المذاهب على انه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المسجد والجسور والقناطر إلخ
2. بغية المسترشدين 106
(مسئلة) لا يستحق المسجد شيئا من الزكاة مطلقا لا يجزء صرفها إلا لحر المسلم ليست الزكاة كالوصية.
3. تفسير المنير الجزء الأول ص: 244
(فى سبيل الله) ويجوز للغازى ان يأخذ من مال الزكاة وإن كان غنيا كما هو مذهب الشافعية ومالك واسحق وقال أبو حنيفة وصاحباه لا يعطى إلا إذا كان محتاجا ونقل القفال عن بعض الفقهاء أنهم اجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المسجد لان قوله تعالى فى سبيل الله عام فى الكل
4. الفقه الإسلامى الجزء الثانى ص: 876
أتفق جماهير فقهاء المذاهب على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد ونحو ذلك من القرب التى لم يذكرها الله تعالى مما لا تمليك فيه: لأن الله سبحانه وتعالى قال (إنما الصدقات للفقرء) وكلمة إنما للحصر والإثبات. ثبت المذكور وتنقضى ما عداه فلا يجوز صرف الزكاة إلى هذه الوجه: لأنه لم يوجد التمليك اصلا، لكن فسر الكسانى فى البدائع سبيل الله بجميع القرب فيدخل فيه كل من سعى فى طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا لأن فى سبيل الله عام فى الملك اى يشمل عمارة المسجد ونحوها مما ذكر وفسر بعض الحنيفية "فى سبيل الله" بطلب العلم ولو كان الطلب عنيا.
Wallohu a'lam. [Fatkhurrozi Aremania, Ibnu Abdillah Al-Katibiy, Muhib Aman Aly, Khodim Piss-ktb II].
Link Diskusi :

www.fb.com/groups/piss.ktb/363691963653618/