PERTANYAAN :
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
Apa hukum tanam modal yang ditentukan bagi hasilnya dalam bentuk rupiah ? Contoh kongkrit nya sprti ini : Ada penawaran dari CV sapi perah yaitu tanam modal 20 juta, kita mendapatkan surat perjanjian yaitu mendapatkan 2 induk sapi perah kontrak selama 3 tahun, pada tanggal pada bulan berikutnya sampai 6 bulan berikutnya kita mendapatkan nisbah bagi hasil yaitu 2 juta tiap bulannya dari susu dua sapi perah tersebut, setelah 6 bulan kita dapat komisi masuk masa hamil artinya sapi perah tidak menghasilkan susu, setelah 5 bulan kita dapat komisi 2 juta sebagai uang ganti 2 pedet (anakan sapi perah). Bagaimana hukum penawaran hal macam ini? [Arjuna Panah Asmara].
JAWABAN :
Wa'alaikumussalam. Jika deskripsinya seperti itu maka hukumnya tidak boleh kalau itu berupa akad qirod, karena akad qirod labanya itu berupa persenan, bukan berupa besaran nominal uang. Wallohu a'lam. [Dul, Moh Showi].
Referensi :
الموسوعة الفقهية الكويتية
ما يتعلّق بالرّبح من الشروط :
أوّلاً : كون الرّبح معلوماً : اتّفق الفقهاء على أنّه يشترط لصحّة المضاربة أن يكون نصيب كلٍّ من العاقدين من الرّبح معلوماً لأنّ المعقود عليه هو الرّبح , وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد .
وقال الحنفيّة و الشّافعيّة في الأصحّ و الحنابلة : لو دفع إليه ألف درهمٍ على أنّهما يشتركان في الرّبح , ولم يبيّن مقدار الرّبح , جاز ذلك , والرّبح بينهما نصفان , لأنّ الشّركة تقتضي المساواة , قال اللّه تعالى : { فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ } .
،وقال الدّردير : لو قال الرّبح مشترك بيننا أو شركة فهو ظاهر في أنّ له النّصف , لأنّه يفيد التّساوي عرفاً , بخلاف ما لو قال له : اعمل فيه ولك في الرّبح شرك , فإنّ المضاربة لا تجوز إلا إذا كانت هناك عادة تعيّن إطلاق الشّرك على النّصف مثلاً فيعمل عليها .
ثانياً : كون الرّبح جزءاً شائعاً : ذهب الفقهاء إلى أنّه يشترط أن يكون المشروط لكلّ من المضارب وربّ المال من الرّبح جزءاً شائعاً نصفاً أو ثلثاً أو ربعاً , فإن شرطا عدداً مقدّراً بأن شرطا أن يكون لأحدهما مائة من الرّبح أو أقل أو أكثر والباقي للآخر لا يجوز والمضاربة فاسدة , لأنّ المضاربة نوع من الشّركة , وهي الشّركة في الرّبح , وهذا شرط يوجب قطع الشّركة في الرّبح , لجواز أن لا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور , فيكون ذلك لأحدهما دون الآخر فلا تتحقّق الشّركة , فلا يكون التّصرف مضاربةً .
فتح العزيز عبد الكريم الرافعي
قال (الثالث الربح * وشرائطه أربع وهي أن يكون مخصوصا بالعاقدين مشتركا معلوما بالجزئية لا بالتقدير * وعنينا بالخصوص أنه لو أضيف جزء من الربح إلى ثالث لم يجز * وبالاشتراك أنه لو شرط الكل للعامل أو للمالك فهو فاسد (م) * وبكونه معلوما احترزنا عما إذا قال لك من الربح ما شرطه فلان لفلان فإنه مجهول * ولو قال على أن الربح بيننا ولم يقل نصفين فالأظهر (و) التنزيل على التنصيف ليصح * واحترزنا بالجزئية عما إذا قال لك من الربح مائة أو درهم أولى درهم والباقي بيننا فكل ذلك فاسد إذ ربما لا يكون الربح إلا ذلك المقدار)
الباجوري 2/22
والثالث ان يشترط له اي يشترط المالك للعامل (جزأ معلوما من الربح ) كنفصه اوثلثه قوله معلوما الى ان قال وخرج بذلك مالوجعل له بربح صنف معين اوقدرا معينا كعشرة فلايصح لانه قد لايربح غير ربح ذلك النصف اوغير العشرة فيفوز احدهما بجميع الربح
روضة الطالبين
الركن الثالث : الربح ، وله أربعة شروط .
الأول : أن يكون مخصوصا بالمتعاقدين . فلو شرط بعضه لثالث فقال : على أن يكون ثلثه لك ، وثلثه لي ، وثلثه لزوجتي ، أو لابني ، أو لأجنبي ، لم يصح ، إلا أن يشرط عليه العمل معه ، فيكون قراضا مع رجلين . ولو كان المشروط له عبدا لمالك ، أو عبدا لعامل ، كان ذلك مضموما إلى ما [ شرط ] للمالك أو للعامل . ولو قال : نصف الربح لك ونصفه لي ، ومن نصيبي نصفه لزوجتي ، صح القراض ، وهذا وعد هبة لزوجته . ولو قال للعامل : لك كذا على أن تعطي ابنك أو امرأتك نصفه ، قال القاضي أبو حامد : إن ذكره شرطا ، فسد القراض ، وإلا فلا .
الشرط الثاني : أن يكون مشتركا بينهما . فلو قال : قارضتك على أن يكون جميع الربح لك ، فوجهان . أصحهما : أنه قراض فاسد رعاية للفظ . والثاني : أنه قراض صحيح رعاية للمعنى . ولو قال : قارضتك على أن الربح كله لي ، فهل هو [ ص: 123 ] قراض فاسد ، أم إبضاع ؟ فيه الوجهان . ولو قال : أبضعتك على أن نصف الربح لك ، فهو إبضاع ، أم قراض ؟ فيه الوجهان . ولو قال : خذ هذه الدراهم وتصرف فيها والربح كله لك ، فهو قرض صحيح عند ابن سريج والأكثرين ، بخلاف ما لو قال : قارضتك والربح كله لك ، لأن اللفظ صريح في عقد آخر . قال الشيخ أبو محمد : لا فرق بين الصورتين . وقال القاضي حسين : الربح والخسران للمالك ، وللعامل أجرة المثل ، ولا يكون قرضا ، لأنه لم يملكه . ولو قال : تصرف فيها والربح كله لي ، فهو إبضاع .
الشرط الثالث : أن يكون معلوما . فلو قال : قارضتك على أن لك في الربح شركا ، أو شركة ، أو نصيبا ، فسد . وإن قال : لك مثل ما شرطه فلان لفلان ، فإن كانا عالمين به ، صح . وإن جهله أحدهما ، فسد .
ولو قال : الربح بيننا ، ولم يبين ، فوجهان . أحدهما : الفساد . وأصحهما : الصحة ، وينزل على النصف ، كقوله : هذه الدار بيني وبين زيد ، يكون مقرا بالنصف . ولو قال : على أن ثلث الربح لك ، وما بقي فثلثه لي وثلثاه لك ، صح . وحاصله اشتراط سبعة أتساع الربح للعامل ، هذا إذا علما عند العقد أن المشروط للعامل بهذا اللفظ كم هو ، فإن جهلاه أو أحدهما ، صح أيضا على الأصح ، وبه قطع في " الشامل " ، لسهولة معرفته . ويجري الخلاف ، فيما إذا قال : [ لك ] من الربح سدس ربع العشر ، وهما لا يعلمان قدره عند العقد أو أحدهما .
الشرط الرابع : أن يكون العلم به من حيث الجزئية ، لا من حيث التقدير . فلو قال : لك من الربح ، أو لي منه درهم أو مائة ، والباقي بيننا نصفين ، فسد القراض . وكذا لو قال : نصف الربح إلا درهما ، وكذا إذا اشترط أن يوليه سلعة كذا إذا اشتراها برأس المال ، لأنه ربما لا يربح إلا فيها ، أو أن يلبس الثوب [ ص: 124 ] المشترى ، أو يركب الدابة ، أو اختصاص أحدهما بربح صنف من المال ، أو قال : ربح أحد الألفين لي ، وربح الآخر لك ، وشرط تمييز الألفين . فلو دفعهما إليه ولا تمييز ، وقال : ربح أحدهما لي ، وربح الآخر لك ، فسد أيضا على الأصح . وقيل : يصح ويكون كقوله : نصف ربح الألفين لك .
https://www.facebook.com/groups/piss.ktb/posts/2235663033123159/