Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

6093. JIKA ORANG TUA MEMBAGIKAN HARTANYA DIBAGI RATA ANTARA ANAK PRIA DAN WANITA

PERTANYAAN :

Apa hukumnya jika orang tua membagi harta kepada anak-anaknya secara bagi rata antara laki-laki dan perempuan? [Alwan Sukri].

JAWABAN :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Hukumnya SAH, dan itu disebut HIBAH. Biasanya adatnya sakit parah, trus harta baru dibagi², kemudian dia wafat karena sakit itu. Maka ini tidak sah. Hukumnya hanya jadi wasiat, artinya jika diberikan pada non ahli waris maksimal hanya 1/3 harta. Jika pada ahli waris maka batal, tidak sah, maka harus tetap dibagi secara faroid.

قال الشافعي رحمه الله تعالى: " كُلُّ مَرَضٍ كَانَ الْأَغْلَبُ فِيهِ أَنَّ الْمَوْتَ مَخُوفٌ عَلَيْهِ فَعَطِيَّتُهُ إِنْ مَاتَ فِي حُكْمِ الْوَصَايَا وَإِلَّا فَهُوَ كَالصَّحِيحِ ". قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ مَا يُخْرِجُهُ الْإِنْسَانُ. [الماوردي، الحاوي الكبير، ٣١٩/٨]

Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, hlm. 6/317, menyatakan:

....عطيته في مرض موته لبعض ورثته لا تنفذ؛ لأن العطايا في مرض الموت بمنزلة الوصية، في أنها تعتبر من الثلث إذا كانت لأجنبي إجماعا، فكذلك لا تنفذ في حق الوارث. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب، حكم الوصايا، هذا مذهب المديني، والشافعي، والكوفي

Artinya: Pemberian orang yang sakit parah (penyebab wafatnya) pada sebagian ahli waris hukumnya tidak sah. Karena hibah saat sakit parah itu sama dengan wasiat dari arti dianggap 1/3 (sepertiga) apabila dihibahkan (diwasiatkan) pada selain ahli waris dan tidak sah apabila diberikan pada ahli waris. Ibnu Mundzir berkata: Ulama sepakat bahwa hukum hibah pada saat sakit yang menyebabkan kematian penghibah itu hukumnya sama dengan wasiat ini madzhab ulama Madinah, Imam Syafi'i dan Kufah.

Jika ortu masih waras bedigas maka mustahab memberikan pemberian yang sama bagi anak²nya

الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٣٢ ص ٩٨
- التَّسْوِيَةُ بَيْنَ عَطَايَا الأَْبِ لأَِبْنَائِهِ:
٤ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى اسْتِحْبَابِ التَّسْوِيَةِ فِي عَطَايَا الأَْبِ لأَِوْلاَدِهِ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ - يُبَاحُ التَّفْضِيل عِنْدَ قِيَامِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، كَكَثْرَةِ الْعِيَال أَوْ الاِشْتِغَال بِالْعِلْمِ وَنَحْوِهَا (٢) .

Jadi ada 3 keadaan pemberian ortu pada anak dlm hal ini, ya itu:
1. Hibah tatkala ortu sehat
2. Dianggap wasiat tatkala sedang sakit yg jadi lantaran wafat.
3. Tatkala ortu wafat maka jadi harta tirkah. Setelah dikurangi hutang ortu,wasiat dan biaya pengurusan jenazah, barulah jadi harta al-irts yg siap dibagi untuk ahli waris.

No 2 dan no 3 : wajib dibagi secara faroid.
Jika sudah dibagi secara faroid, kemudian pihak anak laki-laki memberikan bagiannya pada saudarinya agar sama rata maka itu sah.

Berpatut ( bagi rata) hukumnya boleh asal sama senang dan diberitahu bagian masing masing.
Wallohu a'lam. [Muh Jayus, Rusli Rusli Fuad, Mohamad Cholil Asyari, Abd Jabar].

Baca juga :
1447. PEMBAGIAN HARTA KETIKA ORANG TUA MASIH HIDUP

Referensi :

يقول تعالى مخبراً ومشرعاً من حال الزوجين تارة في حال نفور الرجل عن المرأة، وتارة في حال اتفاقه معها، وتارة في حال فراقه لها، فالحالة الأولى: ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنها، فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقوقها عليه، وله أن يقبل ذلك منها فلا حرج عليها في بذلها ذلك له، ولا عليه في قبوله منها، ولهذا قال تعالى: { فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً} ثم قال: { والصلح خير} أي من الفراق، وقوله: { وأحضرت الأنفس الشح} أي الصلح عند المشاحة خير من الفراق، ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة عزم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على فراقها، فصالحته على أن يمسكها وتترك يومها لعائشة، فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك (ذكر الرواية بذلك): عن عكرمة عن ابن عباس قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالت يا رسول اللّه: لا تطلقني واجعل يومي لعائشة، ففعل ونزلت هذه الآية: { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليها} الآية. قال ابن عباس: فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز ""أخرجه الطيالسي والترمذي

حاشية الجمل الجزء 3 صحـ : 219 مكتبة دار الفكر
( وَكُرِهَ ) لِمُعْطٍ ( تَفْضِيلٌ فِي عَطِيَّةِ بَعْضِهِ ) مِنْ فَرْعٍ أَوْ أَصْلٍ وَإِنْ بَعُدَ سَوَاءٌ الذَّكَرُ وَغَيْرُهُ لِئَلاَّ يُفْضِيَ ذَلِكَ إلَى الْعُقُوقِ وَالشَّحْنَاءِ وَلِلنَّهْيِ عَنْهُ وَالأَمْرِ بِتَرْكِهِ فِي الْفَرْعِ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ الدَّارِمِيُّ فَإِنْ فَضَلَ فِي الأَصْلِ فَلْيَفْضُلْ الأُمَّ وَمَحَلُّ كَرَاهَةِ التَّفْضِيلِ عِنْدَ الاسْتِوَاءِ فِي الْحَاجَةِ أَوْ عَدَمِهَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالتَّصْرِيحُ بِذِكْرِ الْكَرَاهَةِ مَعَ إفَادَةِ حُكْمِ التَّفْضِيلِ فِي الأَصْلِ مِنْ زِيَادَتِي اهـ

بغية المسترشدين
(مسألة: ب): لا تجب التسوية في عطية الأولاد، سواء كانت هبة أو صدقة أو هدية أو وقفاً أو تبرعاً آخر، نعم يسن العدل كما يسن في عطية الأصول، بل يكره التفضيل، وقال جمع: يحرم سواء الذكر وغيره ولو في الأحفاد مع وجود الأولاد إلا لتفاوت حاجة أو فضل فلا كراهة، فإن كان ذلك وصية فلا بد من إجازة بقيتهم.

حاشية البجيرمي على المنهج
( وكره ) لمعط ( تفضيل في عطية بعضه ) من فرع أو أصل وإن بعد سواء الذكر وغيره لئلا يفضي ذلك إلى العقوق والشحناء وللنهي عنه والأمر بتركه في الفراغ كما في الصحيحين قال في الروضة : قال الدارمي : فإن فضل في الأصل فليفضل الأم ، ومحل كراهة التفضيل عند الاستواء في الحاجة أو عدمها كما قاله ابن الرفعة والتصريح بذكر الكراهة مع إفادة حكم التفضيل في الأصل من زيادتي

فتح الوهاب
(وكره) لمعط (تفضيل في عطية بعضه) من فرع أو أصل وإن بعد سواء الذكر وغيره لئلا يفضي ذلك إلى العقوق والشحناء وللنهي عنه والامر بتركه في الفرع كما في الصحيحين، قال في الروضة: قال الدارمي: فإن فضل الاصل فليفضل الام، ومحل كراهة التفضيل عند الاستواء في الحاجة أو عدمها كما قاله ابن الرفعة، والتصريح بذكر الكراهة مع إفادة حكم التفضيل في الاصل من زيادتي.

تحفة المحتاج
( ويسن للوالد ) أي : الأصل وإن علا ( العدل في عطية أولاده ) أي : فروعه وإن سفلوا ولو الأحفاد مع وجود الأولاد على الأوجه وفاقا لغير واحد وخلافا لمن خصص الأولاد سواء أكانت تلك العطية هبة أم هدية أم صدقة أم وقفا أم تبرعا آخر فإن لم يعدل لغير عذر كره عند أكثر العلماء وقال جمع يحرم ، والأصل في ذلك خبر البخاري { اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم } وخبر أحمد أنه صلى الله عليه وسلم { قال لمن أراد أن يشهده على عطية لبعض أولاده لا تشهدني على جور لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم } .
وفي رواية لمسلم { أشهد على هذا غيري ، ثم قال أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء قال بلى قال فلا } إذن فأمره بإشهاد غيره صريح في الجواز وأن تسميته جورا باعتبار ما فيه من عدم العدل المطلوب فإن فضل البعض أعطى الآخرين ما يحصل به العدل وإلا رجع ندبا للأمر به في رواية نعم الأوجه أنه لو علم من المحروم الرضا وظن عقوق غيره لفقره ورقة دينه لم يسن الرجوع ولم يكره التفضيل كما لو أحرم فاسقا لئلا يصرفه في معصية ، أو عاقا ، أو زاد أو آثر الأحوج ، أو المتميز بنحو فضل كما فعله الصديق مع عائشة رضي الله تعالى عنهما ، والأوجه أن تخصيص بعضهم بالرجوع في هبته كهو بالهبة فيما مر وأفهم قوله كغيره عطية أنه لا يطلب منه التسوية في غيرها كالتودد بالكلام وغيره .
لكن وقع في بعض نسخ الدميري لا خلاف أن التسوية بينهم مطلوبة حتى في القيل أي للمميزين وله وجه إذ كثيرا ما يترتب على التفاوت في ذلك ما مر في الإعطاء ومن ثم ينبغي أن يأتي هنا أيضا استثناء التمييز لعذر ويسن للولد أيضا العدل في عطية أصوله فإن فضل كره خلافا لبعضهم نعم في الروضة عن الدارمي فإن فضل فالأولى أن يفضل الأم وأقره لما في الحديث أن لها ثلثي البر وقضيته عدم الكراهة إذ لا يقال في بعض جزئيات المكروه إنه أولى من بعض بل في شرح مسلم عن المحاسبي الإجماع على تفضيلها في البر على الأب وإنما فضل عليها في الإرث لما يأتي أن ملحظه العصوبة ، والعاصب أقوى من غيره ، وما هنا ملحظه الرحم وهي فيه أقوى ؛ لأنها أحوج وبهذا فارق ما مر أنه يقدم عليها في الفطرة ؛ لأن ملحظها الشرف كما مر ويسن على الأوجه العدل بين نحو الإخوة أيضا لكنها دون طلبها في الأولاد وروى البيهقي خبر { حق كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده } وفي رواية { الأكبر من الإخوة بمنزلة الأب } وإنما يحصل العدل بين من ذكر ( بأن يسوي بين الذكر ، والأنثى ) لرواية ظاهرة في ذلك في الخبر السابق ولخبر ضعيف متصل وقيل الصحيح إرساله { سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء وفي نسخة البنات } ( وقيل كقسمة الإرث ) وفرق الأول بأن ملخص هذا العصوبة وهي مختلفة مع عدم تهمة فيه وملحظ ذاك الرحم وهما فيه سواء مع التهمة فيه وعلى هذا ، وما مر في إعطاء أولاد الأولاد مع الأولاد تتصور التسوية بأن يفرض الأسفلون في درجة الأعلين نظير ما يأتي في ميراث الأرحام على قول

LINK ASAL :
https://free.facebook.com/groups/piss.ktb/permalink/3452361408119976