Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

5956. HUKUM DANA KOTAK AMAL MASJID UNTUK DANA SOSIAL

PERTANYAAN :


Assalualaikum wr wb. Izin bertanya para kyai ustad/dzah.seumpama ada ketua ta'mir msjid mengumumkan pada jamah sholat jum agar mulai saat ini uang yang dimasukan ke dalam kotak amal masjid agar diniati untuk kemaslahatan umum ( tidak untuk masjid saja). Pertatanyaan:
1. Bolehkah ketua ta'mir masjid mengumumkan demikian?
2. Bolehkah dana omplongan yang dikumpulkan di masjid namun sudah diniati untuk kemaslahatan umum digunakan untuk misal membuka poliklinik gratis, pengdaan pelatihan pertanian,bahkan untuk pinjaman bergulir dll.? Terimakasih untuk jawabannya dan mohon disertai refrensi nya. Wassalanualaukum.wr.wb. [Anshori Ahmad].

JAWABAN :

Wa'alaikumussalam.
1. Diperbolehkan melakukan pengumuman sebelum atau setelah khutbah shalat Jum'at.
2. Tidak boleh kecuali ada kemaslahatan yang kembali pada masjid. Namun jika Takmir masjid atau panitia sudah menjelaskan bahwa alokasi dari penggalangan dana / kotak amal tersebut untuk dana sosial dan kemaslahatan masjid, dengan memberi keterangan yang tertulis di kotak amal atau melalui pengumuman maka hukumnya boleh. Wallhu a'lam. [Abd Jabbar].

Referensi :

 كفاية الأخيار الجزء 1 صحـ : 151 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
وَيَجُوْزُ اَلْكَلاَمُ قَبْلَ الشُّرُوْعِ فِي الْخُطْبَةِ وَبَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا وَقَبْلَ الصَّلاَةِ قَالَ فِي الْمُرْشِدِ حَتَّى فِي حَالِ الدُّعَاءِ لِلأُمَرآءِ أَوْ فِيْمَا بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ خِلاَفٌ وَظاهِرُ كَلاَمِ الشَّيْخِ أَنَّهُ لاَ يَحْرُمُ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْمُهَذَّبِ اهـ

 أسنى المطالب الجزء 1 صحـ : 258 مكتبة دار الكتاب الإسلامي
وَيُبَاحُ لَهُمْ بِلاَ كَرَاهَةٍ الْكَلاَمُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَبَعْدَهَا وَبَيْنَهُمَا أَيِ الْخُطْبَتَيْنِ وَالْكَلاَمُ لِلدَّاخِلِ فِي أَثْنَائِهَا مَا لَمْ يَجْلِسْ يَعْنِي مَا لَمْ يَتَّخِذْ لَهُ مَكَانًا وَيَسْتَقِرَّ فِيهِ وَالتَّقْيِيْدُ بِالْجُلُوْسِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إلَيْهِ اهـ 

الفتاوى الفقهية الكبرى جـ 3 ص 155
وان المسجد حر يملك فلا يجوز التصرف فيه إلا بما فيه مصلحة تعود عليه أو على عموم المسلمين وأما مجرد المصلحة الخاصة فلا يكتفي بها في مثل ذلك فاتضح أنه لا يجوز إلا للمصلحة الخاصة بالمسجد أو العامة لعموم المسلمين ولا تتحقق تلك المصلحة إلا بتلك الشروط فلم نجوزه إلا بها

الفتاوى الفقهية الكبرى – (4 / 74)
ثم حكم الغنيمة أنها تخمس فخمسها لخمسة أحدها المصالح العامة كسد الثغور وعمارة الحصون والقناطر والمساجد وأرزاق القضاة والعلماء والأئمة والمؤذنين وغيرهم من كل ذي نفع عام يعود على الإسلام ويجب تقديم الأهم فالأهم والأهم مطلقا هو سد الثغور والثاني بنو هاشم والمطلب غنيهم وفقيرهم كالإرث ويعمهم وجوبا إلا إن قل بحيث لا يسد مسدا بالتوزيع فيقدم الأحوج فالأحوج ويخص أهل كل ناحية بما فيها نعم للإمام أن ينقل بقدر ما يحتاج إليه في التسوية بين المنقول إليهم وغيرهم الثالث اليتامى وهم كل صغير لا أب له ويجب تعميمهم لا التسوية بينهم ويشترط فقرهم والرابع والخامس المساكين وابن السبيل فهؤلاء الخمسة يستحقون الخمس أخماسا وأما الأربعة الأخماس الباقية من الغنيمة فهي للغانمين للآية ولفعله صلى الله عليه وسلم لذلك في أرض خيبر ولما صح أنه سئل عنها فقال لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش فما أحد أولى به من أحد

قلائد الخرائد 614-615 للشيخ عبد الله بن محمد
وافتى بعض اهل اليمن بحواز صرف الزائد المتسع لدراسة علم او قرآن فيه(المسجد),قال لانه لا غاية له ونقل الريمي عن المحلي وتلميذه القاضي ابراهيم بن وليد انه يسلك به مسلك مصالح المسلمين كالفقراء والمساجد ولعل الشافعي حيث قال: يحفظ :اراد ما لم يحتج به المسلمون, فليس في النص ما يمنعه . قال الريمي :قال بعضهم :وهو حسن, كذا في فتاوي موسى بن الزين …الى ان قال… وهو يؤخذ من قول المحامل :اذا خرب الموقوف عليه لم يبطل وفقه, لأن مقصود الوقف مصلحة المسلمين

اعانة الطالبين الجزء الثالث صـ183
(فروع) الهدايا المحمولة عند الختان ملك للاب، وقال جمع: للابن. فعليه يلزم الاب قبولها، ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما، وإلا فهي لمن قصده، اتفاقا، ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية فهو له فقط عند الاطلاق، أو قصده. ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما، أي يكون له النصف فيما يظهر، وقضية ذلك أن ما اعتيد في بعض النواحي من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم، ثم يقسم على الحالق أو الخاتن أو نحوهما، يجري فيه ذلك التفصيل، فإن قصد ذلك وحده، أو مع نظرائه المعاونين له، عمل بالقصد. وإن أطلق، كان ملكا لصاحب الفرح، يعطيه لمن يشاء.وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف، أما مع قصد خلافه، فواضح، وأما مع الاطلاق، فلان حمله على من ذكر، من الاب والخادم وصاحب الفرح، نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع، فيقدم على العرف المخالف له، بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف، فإنه تحكم فيه العادة.

بغية المسترشدين ص : 159 دار الفكر
(مسألة ك) اختلط مال الزوجين ولم يعلم لأيهما أكثر ولا قرينة تميز أحدهما وحصلت بينهما فرقة أو موت لم يصح لأحدهما ولا وارثه تصرف فى شيء منه قبل التمييز أو الصلح إلا مع صاحبه إذ لا مرجح كما قالوا فيما لو اختلط حمامها وحينئذ فإن أمكن معرفتها وإلا وقف الأمر حتى يصطلح الزوجان أو ورثتهما بلفظ صلح أو تواهب بتساو أو تفاوت إن كانوا كاملين ويجب أن لا ينقص عن النصف فى المحجور نعم إن جرت العادة المطردة بأن أحدهما يكسب أكثر من الآخر كان الصلح والتواهب على نحو ذلك فإن لم يتفقوا على شيء من ذلك فمن بيده شيء من المال فالقول قوله بيمينه أنه ملكه فإن كان بيدهما فلكل تحليف الآخر ثم يقسم نصفين. اهـ

الأشباه والنظائر - شافعي (ص: 209)
منها : ما ذكره النووي في فتاويه : إذا أخذ المكاس من إنسان دراهم فخلط بدراهم المكس ثم رد عليه قدر درهمه من ذلك المختلط لا يحل له إلا أن يقسم بينه و بين الذي أخذت منهم ، و في فتاوى ابن الصلاح : لو اختلط درهم حلال بدراهم حرام و لم يتميز فطريقه : أن يعزل قدر الحرام بنية القسمة و يتصرف في الباقي و الذي عزله إن علم صاحبه سلمه إليه و إلا تصدق به عنه و ذكر مثله النووي و قال : اتفق أصحابنا و نصوص الشافعي على مثله فيما إذا غصب زيتا أو حنطة و خلط بمثله قالوا : يدفع إليه من المختلط قدر حقه و يحل الباقي للغاصب ، قال : فأما ما يقوله العوام : إن اختلاط ما له بغيره يحرمه فباطل لا أصل له 

إعانة الطالبين الجزء الأول ص: 69
(قوله يحرم التطهر بالمسبل للشرب) أي أو بالماء المغصوب ومع الحرمة يصح الوضوء. (قوله وكذا بماء جهل حاله) اي وكذلك حرم التطهر بماء لم يدر هل هو مسبل عن الشرب أو للتطهر.وسيذكر الشارح في باب الوقف أنه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لانه بمنزلة شرط الواقف قال ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب ثم قال وسئل العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو للموضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة فأجاب أنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع بالماء من غير نكير من فقيه وغيره إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز وقال إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره.

الفتاوى الفقهية الكبرى جـ 3 ص 155
وان المسجد حر يملك فلا يجوز التصرف فيه إلا بما فيه مصلحة تعود عليه أو على عموم المسلمين وأما مجرد المصلحة الخاصة فلا يكتفي بها في مثل ذلك فاتضح أنه لا يجوز إلا للمصلحة الخاصة بالمسجد أو العامة لعموم المسلمين ولا تتحقق تلك المصلحة إلا بتلك الشروط فلم نجوزه إلا بها

LINK ASAL :
www.fb.com/groups/piss.ktb/3394417477247703