Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

5951. JIKA PANITIA QURBAN SALAH SASARAN DALAM MENYEMBELIH KAMBING QURBAN

PERTANYAAN :

 
Assalamualaikum wr WB. Dalam hal ini, Siapa yang salah atau tanggung jawab ? Kronologi kejadian : Si A bisnis dadakan jual kambing untuk kurban, datanglah si B dan pesen kambing untuk diantarkan ke mushola besok pagi tapi belum bayar. Si A besoknya bawa kambing satu langsung taruh di mushola. Berhubung di mushola ada panitia yang lihat, panitia nulis di buku bahwa si A yang berkurban. Maka panitia saat motong kurbannya untuk si A. Setelah kurban selesai si A nagih uang kurban pada si B, kata si B saya gak kurban soalnya saya belum lihat kambingnya dan belum bayar lagian saya juga duitnya sudah gak ada. Pas tau kejadiannya itu, panitianya bingung, Gimana nih. Terus panitia patungan nombokin. Jadi dalam hal ini, yang kurban jadinya siapa yah ? [Cus Mangcus Casciscusmangcus].

JAWABAN :

Waalaikum salam. Si panitia dan si A wajib mengganti rugi, jika memang teledor, tidak bedanya dengan kasus 2 kambing orang yang tertukar. Kalau Panitia mengganti dengan harga masih hidupnya hewan tersebut, maka status hewan tersebut bisa menjadi Qurbannya anggota panitia yang membayar iuran pengganti, dengan catatan : 1 kambing untuk satu orang dan 1 sapi untuk 7 orang.
Masalahnya dalam kasus di atas tidak ada orang yang niat berQurban, jadi status kambing yang disembelih adalah berstatus sedekah biasa dari para anggota panitia yang ikut menanggung biaya pengganti. Wallohu a'lam. [Hambo Lemah, Abd Jabbar].

Referensi :

- Mausuatul fiqih :

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ ذَبَحَ كُلٌّ مِنْ رَجُلَيْنِ أُضْحِيَّةَ الآْخَرِ ضَمِنَ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ أَيْ قِيمَتَهَا حَيَّةً وَقِيمَتَهَا مَذْبُوحَةً؛ لأَِنَّ إِرَاقَةَ الدَّمِ قُرْبَةٌ مَقْصُودَةٌ وَقَدْ فَوَّتَهَا، وَأَجْزَأَ كُلٌّ مِنْهَا عَنِ الأُْضْحِيَّةِ لَكِنْ بِقَيْدِ كَوْنِهَا وَاجِبَةً بِنَذْرٍ فَيُفَرِّقُهَا صَاحِبُهَا؛ لأَِنَّهَا مُسْتَحَقَّةُ الصَّرْفِ لِجِهَةِ التَّضْحِيَةِ؛ وَلأَِنَّ ذَبْحَهَا لاَ يَفْتَقِرُ إِلَى نِيَّةٍ، أَمَّا الْمُتَطَوَّعُ بِهَا وَالْوَاجِبَةُ بِالْجُعْل فَلاَ يُجْزِئُ ذَبْحُهَا عَنِ الأَْصْلِيَّةِ لاِفْتِقَارِهِ إِلَى نِيَّةٍ (2) .
___
(2) الشرقاوي على التحرير 2 / 469، 470

رد المختار
قال في البدائع : غصب شاة فضحى بها عن نفسه لا تجزئه لعدم الملك ولا عن صاحبها لعدم الإذن ، ثم إن أخذها صاحبها مذبوحة وضمنه النقصان فكذلك لا تجوز عنهما وعلى كل أن يضحي بأخرى ، وإن ضمنه قيمتها حية تجزئ عن الذابح لأنه ملكها بالضمان من وقت الغصب بطريق الاستناد فصار ذابحا شاة هي ملكه فتجزيه ولكنه يأثم لأن ابتداء فعله وقع محظورا فيلزمه التوبة والاستغفار ا هـ .

رد المختار
: لو شراها بنية الأضحية فذبحها غيره بلا إذنه ، فإن أخذها مذبوحة ولم يضمنه أجزأته ، وإن ضمنه لا تجزئه ، وهذا إذا ذبحها عن نفسه . أما إذا ذبحها عن مالكها فلا ضمان عليه ا هـ فراجعه

١- وفى حاشية القليوبى وعميرة. للشيخ شهاب الدين مانصه
{{هي} اى التضحية {سنة} فى حقنا مؤكدة {لا تجب الا بالتزام} بالنذر {قول المتن لا تجب الا بالتزام} يريد به أن نية الشراء للأضحية لا توجبها وهو كذلك على الأصح .اهـ

٢- وفى المجموع على شرح المنهاج للإمام زكريا محى الدين بن شرف النووى مانص
ولا يصخ النذر الا بالقول –الى ان قال- فلم يصح بغير القول مع القدرة عليه كالوقف والعتق – الى أن قال – وهل يصح بالنية من غير قول او با الاشعار او التقليد او الذبح مع النية فيه الخلاف الذى ذكره المصنف الصحيح باتفاق الاصحاب أنه لا يصح الا بالقول ولا تنفع النية وحدها .اهـ

٣- وفى سليمان الجمل للشيخ سليمان الجمل مانصه
{فرع} –الى ان قال- وقضية ما فى الروض انها لا تصير أضحية بنفس الشراء ولا بنيته فلابد من لفظ يدل على الالتزام بعد الشراء

٤- وفى قليوبى وعميرة للشيخ شهاب الدين مانصه 
{وان وكل بالذبح نوى عند إعطاء الوكيل} ما يضحى به او عنده {ذبحه} التضحية به وقيل لا تكفى النية عند إعطائه وله تفويض النية اليه أيضا –الى ان قال- ولو نوى جعل هذه الشاة أضحية ولم يتلفظ بشيئ فالجديد أنها لا تصير أضحية بخلاف ما لو تلفظ بذلك {قوله بالجديد أنها لا تصير أضحية} أي لا تصير واجبة على المعتمد لأنه لا يحصل النذر بغير اللفظ فلا يحصل الجعل كذلك بالاولى

ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺷﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ . ﻭﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺑﺢ ، ﺃﻡ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻘﺮﻭﻧﺔ ﺑﻪ ؟ ﻭﺟﻬﺎﻥ : ﺃﺻﺤﻬﻤﺎ : ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ . ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ : ﺟﻌﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺎﺓ ﺿﺤﻴﺔ ، ﻓﻬﻞ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺼﺪ ﻋﻦ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﺑﺢ ؟ ﻭﺟﻬﺎﻥ : ﺃﺻﺤﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻛﺜﺮﻳﻦ : ﻻ ﻳﻜﻔﻴﻪ ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻗﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ، ﻓﻮﺟﺒﺖ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ : ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ . ﻭﻟﻮ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺿﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ ، ﺛﻢ ﻋﻴﻦ ﺷﺎﺓ ﻋﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ ، ﺑﻨﻲ
‏[ ﻋﻠﻰ ‏] ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﻫﻞ ﺗﺘﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ؟ ﺇﻥ ﻗﻠﻨﺎ :
‏[ ﻻ ‏] ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺬﺑﺢ ، ﻭﺇﻻ ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ ، ﻭﻟﻮ ﻭﻛﻞ ﻭﻧﻮﻯ ﻋﻨﺪ ‏[ ﺹ : 201 ‏] ﺫﺑﺢ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ، ﻛﻔﻰ ﻭﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ، ﺑﻞ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﻀﺢ ، ﻟﻢ ﻳﻀﺮ . ﻭﺇﻥ ﻧﻮﻯ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻓﻘﻂ ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻨﻴﺔ .

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻨﻬﻰ
{ ‏( ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻴﺘﻪ ‏) ﺃﻱ : ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺤﺮ .
‏( ﻭﻳﺘﺠﻪ ‏) ﺏ ‏( ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ‏) ﻗﻮﻱ : ﺃﻧﻬﺎ ‏( ﻻ ‏) ﺗﻌﺘﺒﺮ ‏( ﻧﻴﺔ ﻭﻛﻴﻞ ‏) ﻓﻲ ﺫﺑﺢ ﺃﻭ ﻧﺤﺮ ﻫﺪﻱ ﺃﻭ ﺃﺿﺤﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ ، ﻭﻟﻮ ﻣﻊ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻭﺍﻹﺭﺍﻗﺔ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻬﺪﻱ ﻭﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻳﺨﺮﺟﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻪ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﺜﻮﺍﺏ ، ﻓﻼ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ، ﺇﻟﻰ ﻧﻴﺔ ﺣﻴﻨﻪ

المجموع شرحالمهذب
( فرع ) قال أصحابنا والنية شرط لصحة التضحية وهل يجوز تقديمها على حالة الذبح أم يشترط قرنها به فيه وجهان ( أصحهما ) جواز التقديم كما في الصوم والزكاة على الأصح ( والثاني ) يشترط قرنها كنية الصلاة والوضوء . ولو قال : جعلت هذه الشاة ضحية ، فهل يكفيه التعيين والقصد عن نية التضحية والذبح ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) عند الأكثرين لا يكفيه ; لأن التضحية قربة في نفسها فوجبت فيها النية . ورجح إمام الحرمين والغزالي الاكتفاء لتضمنه النية وبهذا قطع الشيخ أبو حامد . قال حتى لو ذبحها يعتقدها شاة لحم أو ذبحها لص وقعت الموقع ، والمذهب الأول . ولو التزم ضحية في ذمته ثم عين شاة عما في ذمته بني على الخلاف السابق في باب الهدي أن المعينة هل تتعين عن المطلقة في الذمة ؟ وفيه وجهان ( الصحيح ) وبه قطع الأكثرون تتعين ( فإن قلنا ) لا تتعين اشترطت النية عند الذبح ، وإلا فعلى الوجهين . ولو وكله ونوى عند ذبح الوكيل كفى ذلك ولا حاجة إلى نية الوكيل ، بل لو لم يعلم الوكيل أنه مضح لم يضر . وإن نوى عند دفعها إلى الوكيل فقط فعلى الوجهين في تقديم النية . ويجوز تفويض النية إلى الوكيل إن كان مسلما ، فإن كان كتابيا فلا . .

أسنى المطالب
( وَلَا بُدَّ ) فِي التَّضْحِيَةِ ( مِنْ النِّيَّةِ ) ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ ( وَلَوْ قَبْلَ الذَّبْحِ ) عِنْدَ تَعْيِينِ الْأُضْحِيَّةِ كَمَا فِي الزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ ( وَلَوْ عَيَّنَ شَاةً لِلْأُضْحِيَّةِ ) بِأَنْ قَالَ جَعَلْتهَا أُضْحِيَّةً ( أَوْ ) عَيَّنَهَا ( عَنْ نَذْرٍ فِي ذِمَّتِهِ لَمْ تُجْزَ عَنْ نِيَّةِ الذَّبْحِ ) لِلْأُضْحِيَّةِ فَلَا يَكْفِي تَعْيِينُهَا ؛ لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ فِي نَفْسِهَا فَوَجَبَتْ النِّيَّةُ فِيهَا ( وَلَوْ نَوَى دُونَ وَكِيلِهِ ، وَلَوْ عِنْدَ الدَّفْعِ ) أَيْ دَفْعِ الْأُضْحِيَّةِ ( إلَيْهِ ) أَوْ تَعْيِينِهِ لَهَا ( كَفَى ) فَلَا حَاجَةَ إلَى نِيَّةِ الْوَكِيلِ بَلْ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مُضَحٍّ لَمْ يَضُرَّ ( وَيَجُوزُ تَفْوِيضُهَا إلَى الْوَكِيلِ الْمُسْلِمِ ) الْمُمَيِّزِ كَمَا يُفَوِّضُ إلَيْهِ الذَّبْحَ ، وَكَمَا فِي الزَّكَاةِ بِخِلَافِ الْكِتَابِيِّ وَغَيْرِ الْمُمَيِّزِ كَمَجْنُونٍ وَسَكْرَانَ لِعَدَمِ صِحَّتِهَا مِنْهُمْ .

LINK ASAL :
www.mbasic.com/groups/piss.ktb/3400968559925928