PERTANYAAN :
Assalamu'alaikum. Nderek bertanya : ada orang tua yang sudah tidak bekerja dan tidak berpenghasilan sama sekali. Namun dia ikut anak nya yang kaya raya sehingga kebutuhan hidupnya dicukupi oleh anak nya. Yang ingin saya pertanyakan, apakah orang tua yang seperti ini berhaq untuk mendapatkan zakat. Atas bantuannya jawaban saya ucapkan terima kasih. [Nurul Faiza].
JAWABAN :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Melihat Jawaban musyawirin ahlul ngilmi, dari berbagai maraji Kitab Syafiiyah, juga Kompilasi Kitab Fiqih lintas Madzhab, semua maraji mengarah pada:
1. Orang yang dimaksud dalam soal di atas, termasuk kategori
"الفقير المكفي بنفقة من تلزمه نفقته"
2. Yang menanggung nafkahnya adalah anaknya, sehingga terbebas dari pembahasan khilaf.
3. Dengan demikian dia tercegah dari status "faqir" atau "miskin", secara kaidah fiqih.
Jadi memberikan zakat fitrah ataupun zakat maal kepada kedua orang tua dengan atas nama fakir miskin tidak diperbolehkan selama nafaqah kedua orang tua "masih dicukupi "oleh anaknya. Tapi sebaiknya dimasukkan juga kemungkinan lain, bolehnya mereka menerima bila bukan dari segi fakir miskin : misalnya karena gharim, sabīlillāh, atau amilin. Wa-Allahu a'lamu bish showab. [Abul Qohwah Al-Aswadi, Aas Ahmad Hulasoh, Anake Garwane Pake, Ahmad Junaidi].
Referensi :
_ الترمسى ج ٤ ص : ١٠٤ - ١٠٥ المطبعة العامرة الشرفية بمصر المحمية:
وللمكفى بنفقة قريبه الأخذ من باقى السهام إن كان من أهلها حتى ممن تلزمه نفقته ولو لم تكتف الزوجة بنفقة زوجها أعطيت من سهم المساكين يسن لها أن تعطى زوجها المستحق من زكاتها. ( قوله وللمكفى بنفقة قريبه ) أى من أصل أو فرع ومثلهما الزوج كما هو ظاهر ( قوله الأخذ من باقى السهام ) أى غير الفقر والمسكنة فلم يجز الأخذ بهما لاستغنائه بالنفقة اللازمة له كالمكتسب كل يوم قدر كفايته بخلاف المكفى بنفقة متبرع ( قوله إن كان من أهلها ) أى تلك السهام كأن كان غارما أو حاشرا مثلا إذ لا محذور حينئذ قال فى الايعاب وإن كان المفرق هو المالك ولا ينافيه ما يأتى أن المالك إذا فرق سقط سهم العامل لأن الأصح أنه يتولى الصرف إلى المؤن التى تحتاج العامل إلى صرفها مما يأتى فاندفع قول ابن الصباغ أرادوا بقولهم يعطى ولده ووالده من سهم الغانمين إذا كان الدافع هو الإمام ( قوله حتى ممن تلزمه نفقته ) أى حتى يجوز له الأخذ ممن تلزمه نفقته لكن لا يعطيه قريبه الذى تلزمه نفقته وهو فقير بدونها من سهم الؤلفة لأنه يسقط النفقة عن نفسه بذلك ولا ابن السبيل إلا ما زاد بسبب السفر لأن نفقته الواجبة مستحقة عليه سفرا وحضرا ومثل ذلك الزوجة نعم لا تكون المرأة غازية ولا عاملة قال فى الايعاب والحاصل أن المكفى بنفقة قريبه لا يعطيه غير المنفق من سهم الفقراء على الأصح لغناه بل من غيرها بلا خلاف وكذا المنفق إلا أنه لا يعطيه من سهم المؤلفة إن كان فقيرا أو مسكينا وإذا أعطاه هو أو غيره من سهم ابن السبيل أعطاه ما يزيد على نفقة الحضر والركوب والحمولة.
_ الموسوعة الفقهية :
رابعًا: أنَّ الوالدينِ والولدَ، والزَّوجة والمملوكَ؛ شركاؤه في مالِه بالحقوقِ التي ألزَمَه اللهُ إيَّاها لهم سوى الزَّكاةِ، ثم جعَل الزَّكاة فرضًا آخَرَ غيرَ ذلك كلِّه، فإذا صرَفها إلى هؤلاءِ كان قد جعَل حقًّا واحدًا يُجزي عن فَرضَينِ، وهذا لا جائِزٌ ولا واسِعٌ؛ فلهذا صار هؤلاءِ خارجينَ مِن أهل الزَّكاةِ عند المسلمينَ جميعًا
المجموع شرح المهذب ج ٦ ص ١٩١
* (فَرْعٌ)
الْمُكْفَى بِنَفَقَةِ أَبِيهِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّنْ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَالْفَقِيرَةُ الَّتِي لَهَا زَوْجٌ غَنِيٌّ يُنْفِقُ عَلَيْهَا هَلْ يُعْطَيَانِ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ فِيهِ خِلَافٌ مُنْتَشِرٌ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَلَخَصَّهُ الرَّافِعِيُّ فَقَالَ هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَسْأَلَةٍ وَهِيَ لَوْ وَقَفَ عَلَى فُقَرَاءِ أقاربه أَوْصَى لَهُمْ فَكَانَا فِي أَقَارِبِهِ هَلْ يَسْتَحِقَّانِ سَهْمًا فِي الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ فِيهِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ (أَصَحُّهَا) لَا يَسْتَحِقَّانِ قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو زَيْدٍ وَالْخُضَرِيُّ وَصَحَّحَهُ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ السِّنْجِيُّ وَغَيْرُهُ
(وَالثَّانِي)
يَسْتَحِقَّانِ قَالَهُ ابْنُ الْحَدَّادِ (وَالثَّالِثُ) يَسْتَحِقُّ الْقَرِيبُ دُونَ الزَّوْجَةِ لِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ عِوَضًا يَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ وَيَسْتَقِرُّ قَالَهُ الْأَوْدَنِيُّ (وَالرَّابِعُ) عَكْسُهُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْقَرِيبَ يَلْزَمُهُ كِفَايَتُهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ حَتَّى الدَّوَاءِ وَأُجْرَةُ الطَّبِيبِ فَانْدَفَعَتْ حاجاته وَالزَّوْجَةُ لَيْسَ لَهَا إلَّا مُقَدَّرٌ وَرُبَّمَا لَا يَكْفِيهَا قَالَ فَأَمَّا مَسْأَلَةُ الزَّكَاةِ فَإِنْ قُلْنَا لَا حَقَّ لَهُمَا فِي الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ فَالزَّكَاةُ أَوْلَى وَإِلَّا فَوَجْهَانِ (الْأَصَحُّ) يُعْطَيَانِ كَالْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ (وَالثَّانِي) لَا وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ فِي الْوَقْفِ بِاسْمِ الْفَقْرِ وَلَا يَزُولُ اسْمُ الْفَقْرِ بِقِيَامِ غَيْرِهِ بِأَمْرِهِ وَفِي الزَّكَاةِ بِالْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةَ مَعَ تَوَجُّهِ النَّفَقَةِ فَأَشْبَهَ مَنْ يَكْتَسِبُ كُلَّ يَوْمٍ كِفَايَتَهُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ الزَّكَاةِ وَإِنْ كَانَ مَعْدُودًا مِنْ الْفُقَرَاءِ وَالْخِلَافُ فِي الْقَرِيبِ إذَا أَعْطَاهُ غَيْرُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ أَوْ الْمَسَاكِينِ وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ غَيْرِهِمَا بِلَا خِلَافٍ
كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار ص ١٩٠ المكتبة الشاملة
وَاعْلَم أَن الْفَقِير المكفي بِنَفَقَة من تلْزمهُ نَفَقَته وَكَذَا الزَّوْجَة المكفية بِنَفَقَة زَوجهَا لَا يعطيان
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان ص ١٥١
(وَمن حتما من الْقَرِيب مكفي الْمُؤَن) أى وَلَا المكفى بِنَفَقَة قريب تلْزمهُ نَفَقَته لَا يُعْطِيهِ غَيره من سهم الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين لأستغنائه بِالنَّفَقَةِ وَيجوز من غَيرهمَا
شرح المحلي هامش حاشيتي قليوبي وعميرة ج ٤ ص ٢٨
وَتَقَدَّمَ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ أَنَّ الْمَكْفِيَّ بِنَفَقَةِ قَرِيبٍ، أَوْ زَوْجٍ لَيْسَ فَقِيرًا فِي الْأَصَحِّ
والمسكنة (نهاية المحتاج جزء ٤ ص ٣٧٢)
(المكفي بنفقة قريب ) أصل أو فرع (أو زوج) ولو في عدة طلاق رجعي أو بائن وهي حامل كما قال الماوردي (ليس فقيرا) ولا مسكينا (في الأصح ) لإستغنائه وللمنفق وغيره الصرف إليه بغير الفقر
فقه العبادات شافعي 1 / 655
المسكين : هو من له مال أو كسب أو كلاهما معا مما يكفيه بمقدار خمسين إلى تسعين في المائة من حاجياته . وهكذا يكون المسكين أحسن حالا من الفقير ويمنع الفقر والمسكنة كفاية الشخص بنفقة قريب أو زوج لانتفاء الحاجة عندئذ
Miskin adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan atau keduanya namun tidak dapat mencukupi kebutuhannya dengan memiliki sebanyak 50 hingga 90 dari 100 kebutuhannya. Maka kondisi orang miskin lebih baik dari pada orang fakir.
LINK ASAL :