PERTANYAAN :
Afwan saya faqirul ilmi mau bertanya apakah wudhu menjadi batal ketika seseorang menjadi murtad? Mohon ta'birnya. [Arief Azis].
JAWABAN :
Wa'alaikumussalam. Menurut Imam Syafi'i Wudhu' tidak batal dengan sebab murtad, berbeda dengan tayamum, tayamum batal sebsb murtad. Wallohu a'lam. [Moh Showi].
Ibarot :
المغني لابن قدامة
مسألة : قال : والارتداد عن الإسلام . وجملة ذلك أن الردة تنقض الوضوء ، وتبطل التيمم . وهذا قول الأوزاعي وأبي ثور . وهي الإتيان بما يخرج به عن الإسلام ; إما نطقا ، أو اعتقادا ، أو شكا ينقل عن الإسلام ، فمتى عاود إسلامه ورجع إلى دين الحق ، فليس له الصلاة حتى يتوضأ ، وإن كان متوضئا قبل ردته ، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يبطل الوضوء بذلك ، وللشافعي في بطلان التيمم به قولان لقول الله تعالى : { ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم } فشرط الموت ; ولأنها طهارة فلا تبطل بالردة ، كالغسل من الجنابة .
- Kitab Majmu' (2/5) :
والثالث : الردة وفيها ثلاثة أوجه ، أصحها أنها تبطل التيمم دون الوضوء . والثاني تبطلهما . والثالث لا تبطل واحدا منهما . حكاها البندنيجي في آخر باب التيمم - وآخرون .
الفقه الإسلامي وأدلته
الردة: تبطل التيمم عند الشافعية، بخلاف الوضوء، لقوته، وضعف بدله، لكن تبطل نية الوضوء فيجب تجديدها، ولأن التيمم لاستباحة الصلاة، وهي منتفية مع الردة، هذا والردة تبطل التيمم ولو صورة كالواقعة من الصبي.
حاشية البيجوري
ولذلك لا يبطل الوضوء بالردة ولو في أثنائه
الأشباه والنظائر
الشرط الرابع : أن لا يأتي بمناف فلو ارتد في أثناء الصلاة أو الصوم أو الحج أو التيمم بطل ، أو الوضوء أو الغسل لم يبطلا ; لأن أفعالهما غير مرتبطة ببعضها ، ولكن لا يحسب المغسول في زمن الردة ; ولو ارتد بعد الفراغ ، فالأصح أنه لا يبطل الوضوء والغسل ويبطل التيمم لضعفه
- AL MAJMU’ SYARAH MUHADZAB JUZ 2 HAL 5 :
وَالثَّالِثُ الرِّدَّةُ (2) وَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَصَحُّهَا أَنَّهَا تُبْطِلُ التَّيَمُّمَ دُونَ الْوُضُوءِ: وَالثَّانِي تُبْطِلُهُمَا وَالثَّالِثُ لَا تُبْطِلُ وَاحِدًا مِنْهُمَا حَكَاهَا الْبَنْدَنِيجِيُّ فِي آخِرِ بَابِ التَّيَمُّمِ وَآخَرُونَ وَمِمَّنْ ذَكَرَ مَسْأَلَةَ الْخُفِّ وَانْقِطَاعِ الْحَدَثِ الدَّائِمِ مِنْ النَّوَاقِضِ فِي هَذَا الْبَابِ الْمَحَامِلِيُّ فِي اللُّبَابِ وَلَعَلَّ الْأَصْحَابَ لَمْ يَذْكُرُوهُمَا هُنَا لِكَوْنِهِمَا مُوَضَّحَتَيْنِ فِي بَابَيْهِمَا: وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الرِّدَّةِ فَالنَّقْضُ فِي الْوُضُوءِ وَجْهٌ ضَعِيفٌ لَمْ يَعْرُجُوا عَلَيْهِ هُنَا: وَقَدْ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ بِبُطْلَانِ التَّيَمُّمِ بِالرِّدَّةِ ذَكَرَهُ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ * وَاحْتَجَّ لِإِبْطَالِ الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ بِأَنَّ الطَّهَارَةَ عِبَادَةٌ لَا تَصِحُّ مَعَ الرِّدَّةِ ابْتِدَاءً فَلَا تَبْقَى مَعَهَا دَوَامًا كَالصَّلَاةِ إذَا ارْتَدَّ فِي أَثْنَائِهَا وَلِعَدَمِ الْإِبْطَالِ بِأَنَّهَا رِدَّةٌ بَعْدَ فَرَاغِ الْعِبَادَةِ فَلَمْ تُبْطِلْهَا كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُمَا وَلِلْفَرْقِ بَيْنَ الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ بِقُوَّةِ الوضوء وَضَعْفِ التَّيَمُّمِ
- Ta’liq majmu’ syarah muhadzab juz 2 hal 5 :
(2) قال ابن كج في كتاب التيمم فرع قال الشافعي ولو تيمم ثم ارتد بطل تيممه قال وان توضأ ثم ارتد لم يبطل وضوءه قال ابن كج والجواب * ان لافصل بينهما متى رجع عن قرب فيها وتأويل مسألة التيمم انه اقام في الردة طويلا فوجب عليه أن يحدث طلبا وتيمما مجددا لان سبيل التيمم ان يكون خلفه صلاة الفريضة ومن اصحابنا من قال بظاهر قول الشافعي وفصل بينهما بان التيمم قد اتخفضت مزيته عن مزية الوضوء الا ترى انه يبطل برؤية الماء ولا يجمع بين فرضين ولا يجوز قبل دخول الوقت اه اذرعى
- Kasyifatus Sajaa hal. 38 :
وثانيها (الردة) ولو حكما كما لو حكى صبى الكفر فيبطل تيممه لأنه طهارة ضعيفة لأنه لاستباحة الصلاة وهى منتفية معها بخلاف الوضوء والغسل بالنسبة للسليم فلا يبطل بها ولو فى أثنائهما ولو توضأ أو اغتسل ثم ارتد فى أثنائه ثم عاد للإسلام كمله لكن يجدد النية لما بقى أما وضوء صاحب الضرورة وغسله فكالتيمم فيبطل بالردة على المعتمد
- Kifayatul Akhyar juz 1 hal. 62 :
واعلم أن قول الشيخ والردة يعني أن الردة تبطل التيمم وهذا هو الصحيح على المشهور وفيه مع الوضوء ثلاثة أوجه الصحيح يبطل تيممه دون وضوئه والفرق أن التيمم مبيح ولا إباحة مع الردة بخلاف الوضوء فإنه رافع فله قوة استدامة حكمه ولهذا لا يبطل غسله بالردة على المشهور وقيل هو كالوضوء والله أعلم
- Khasiyah al bujairomi ala khotib juz 1 hal 297 :
( ﻭ ) ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻄﻼﺕ ( ﺍﻟﺮﺩﺓ ) ﻭﺍﻟﻌﻴﺎﺫ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻟﻘﻮﺗﻪ ﻭﺿﻌﻒ ﺑﺪﻟﻪ ، ﻟﻜﻦ ﺗﺒﻄﻞ ﻧﻴﺘﻪ ﻓﻴﺠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ. ﺍﻟﺸﺮﺡ ﻗﻮﻟﻪ : ( ﺍﻟﺮﺩﺓ ) ﻭﻟﻮ ﺻﻮﺭﺓ ﻛﺎﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺒﻲ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺑﻄﻞ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﺑﺎﻟﺮﺩﺓ ﻷﻧﻪ ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﺣﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﻨﺘﻔﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺩﺓ . ﻗﻮﻟﻪ : ( ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ) ﺃﻱ ﻭﺿﻮﺀ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻭﻛﺬﺍ ﻏﺴﻠﻪ ، ﺃﻣﺎ ﻭﺿﻮﺀ ﻭﻏﺴﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻓﻜﺎﻟﺘﻴﻤﻢ ﻓﻴﺒﻄﻼﻥ ﺑﺎﻟﺮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ . ﺍ ﻫـ . ﺯ ﻱ
LINK ASAL :