PERTANYAAN :
Assalamu'alaikum. Mau tanya, bagian di bawah dagu itu termasuk aurat kah bagi wanita? apakah kalo keluar-keluar rumah pakai kerudungnya harus sampai dagu, tidak cukup sampai bawah dagu? terimakasih. [Choerunnisa Rumaria].
JAWABAN :
Wa'alaikumussalam. Termasuk aurat. Bawah dagu termasuk Aurat menurut Madzhab Syafi'i. Wallohu a'lam. [Moh Showi].
Ibarot :
- Qurrotul A'in Bi Fatawi Isma'il Bin Az-Zain, Hal. 52-53 :
انكشاف ما تحت الذقن من المرأة في الصلاة
سؤال : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الموفق للصواب والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله والأصحاب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الماب
أما بعد : فقد قدم إلي بعض الإخوان سؤالا, هذا نصه : قد قرروا أن عورة الحرة في الصلاة جميع بدنها ما سوى الوجه والكفين, ومعلوم أن حد الوجه طولا ما بين منابت الشعر إلى اللحيين وعرضا من الأذن إلى الأذن. وقد وقع كثيرا انكشاف ما تحت الذقن من بدن المرأة حال صلاتها وطوافها, فهل تعذر في ذلك لكونه من أسفل أم يضر ذلك ؟ أفتونا رحمكم الله فالمسألة واقعة حال
فاقول وبالله التوفيق : أن انكشاف ما تحت الذهن من بدن المرأة في حال الصلاة والطواف يضر فيكون مبطلا للصلاة وللطواف, وذلك لأنه داخل في عموم كلامهم فيما يجب ستره. فقولهم عورة الحرة في الصلاة جميع بدنها الا الوجه والكفين يفيد ذلك لأمور : منها الإستثناء فإنه معيار العموم, ومنها قولهم يجب عليها أن تستر جزأ من الوجه من جميع الجوانب ليتحقق به كمال الستر لما عداه فظهر بذلك ان كشف ذلك يضر ويعتبر مبطلا للصلاة ومثلها الطواف, هذا مذهب سادتنا الشافعية
وأما عند غيرهم كالسادة الحنفية والسادة المالكية فان ما تحت الذقن ونحوه لا يعد كشفه من المرأة مبطلا للصلاة كما يعلم ذلك من عبارات كتب مذاهبهم. وحينئذ لو وقع ذلك من العاميات اللاتي لم يعرفن كيفية التقليد بمذهب الشافعية فان صلاتهن صحيحة لأن العامي لا مذهب له وحتن من العارفات بمذهب الشافعي إذا أردن تقليد غير الشافعي ممن يرى ذلك فأن صلاتهن تكون صحيحة لأن أهل المذاهب الأربعة كلهم على هدى. فجزاهم الله عنا خير الجزاء. وبذلك يعلم أن هذه المسألة وقع السؤال عنها هي موضع خلاف بين أئمة المذاهب وليست من المجمع عليه والحمد لله جعل في الأمر سعة
- Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, Juz 1 Hal. 371 :
قال المصنف رحمه الله : ثم يغسل وجهه وذلك فرض لقوله تعالى (فاغسلوا وجوهكم) والوجه ما بين منابت شعر الرأس إلى الذقن ومنتهى اللحيين طولا ومن الاذن إلى الاذن عرضا والاعتبار بالمنابت المعتادة لا بمن تصلع الشعر عن ناصيته ولا بمن نزل إلى جبهته وفي موضع التحذيف وجهان قال أبو العباس هو من الوجه لانهم أنزلوه من الوجه وقال أبو إسحق هو من الرأس لان الله تعالى خلقه من الرأس فلا يصير وجها بفعل الناس
الشرح : غسل الوجه واجب في الوضوء بالكتاب والسنن المتظاهرة والإجماع وهذا الذي ذكره المصنف في حد الوجه هو الصواب الذي عليه الأصحاب ونص عليه الشافعي رحمه الله في الأم وذكر المزني في المختصر في حده كلاما طويلا مختلا أنكره عليه الأصحاب ونقل إمام الحرمين عن الأصحاب في حده عبارة حسنة فقال قال الأصحاب حده طولا ما بين منحدر تدوير الرأس أو من مبتدإ تسطيح الجبهة إلى منتهى ما يقبل من الذقن ومن الأذن إلى الأذن عرضا
LINK ASAL :