Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

5802. BULU BADAN YANG TERLEPAS SEBELUM MANDI BESAR TIDAK WAJIB DIMANDIKAN ?

PERTANYAAN :

Assalamu alaikum waroh matullah, ini menyangkut istri teman saya dia mau melahirkan tapi bayi sebelum lahir darah sudah keluar kemudian bulunya farji dicukur oleh dokter, pertanyaan apakah bulu itu perlu dimandikan atau tidak, karena bulu itu sudah dibuang oleh dokter, mohon jangan ditertawakan dan diremehkan. [Hakiki Hakiki].

JAWABAN :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Bulu tersebut tidak wajib dibasuh / dimandikan karena sudah terpisah, hal ini diilhaq kan kepada masalah wanita haid yang rontok rambutnya, baik disengaja atau tidak maka tidak wajib dimandikan, hanya saja ketika tidak ada udzur maka makruh mencabut atau membuang atau mencukur bulu yang ada ditubuh saat sedang hadats besar, sedangkan dalam kasus di atas belum melahirkan, jadi tidak apa-apa.

أَنَّ الْأَجْزَاءَ الْمُنْفَصِلَةَ قَبْلَ الْإِغْتِسَالِ لَا يَرْتَفِعُ جَنَابَتُهَا بِغُسْلِهَا

"Bahwasanya anggota tubuh yang terpisah sebelum mandi, janabahnya tidak hilang dengan memandikannya." (Hasyiyah Syarwani, 1/84).

Jika darah bersamaan melahirkan khilaf. Jadi karena darahnya belum dihitung nifas,atau bukan nifas juga bukan haid , maka rambut yg dicukur setelah keluar darah tersebut tidak perlu dimandikan.
Wallohu a'lam. [Muh Jayus, Raihan Zacky Elfath, Moestain Ali, Tarkul Ma'asyi, Moh Showi].

Ibarot :
العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٤٠٤/١
وإن كان خرج مع الولد.. فيه وجهان:
[أحدهما] : قال أبو إسحاق، وابن القاص: هو نفاس؛ لأنه دم خرج بخروج الولد، فأشبه الدم الخارج بعده.
والثاني: ليس بنفاس؛ لأنه دم انفصل قبل انفصال الولد، فأشبه ما خرج قبله.

حاشيتا قليوبي الجزء 1 صحـ : 101 مكتبة دار الكتب العلمية
( فَائِدَةٌ ) قَالَ فِي الإِحْيَاءِ لا يَنْبَغِي لِلإِنْسَانِ أَنْ يُزِيلَ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ أَوْ يَقُصَّ شَيْئًا مِنْ ظُفْرِهِ أَوْ يَسْتَحِدَّ أَوْ يُخْرِجَ دَمًا أَوْ يُبِينَ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا وَهُوَ جُنُبٌ إذْ سَائِرُ أَجْزَائِهِ تُرَدُّ إلَيْهِ فِي الآخِرَةِ فَيَعُودُ جُنُبًا وَيُقَالُ إنَّ كُلَّ عَشَرَةٍ تُطَالِبُهُ بِجَنَابَتِهَا انْتَهَى وَفِي عَوْدِ نَحْوِ الدَّمِ نَظَرٌ وَكَذَا فِي غَيْرِهِ لأَنَّ الْعَائِدَ هُوَ الأَجْزَاءُ الَّتِي مَاتَ عَلَيْهَا إلا نَقْصَ نَحْوِ عُضْوٍ فَرَاجِعْهُ اهـ

نهاية الزين صحـ : 31 مكتبة الحرمين
وَمَنْ لَزِمَهُ غَسْلٌ يُسَنُّ لَهُ أَنْ لا يُزِيْلَ شَيْئًا مِنْ بَدَنِهِ وَلَوْ دَمًا أَوْ شِعْرًا أَوْ ظُفْرًا حَتَّى يَغْتَسِلَ لأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ يَعُوْدُ لَهُ فِي الآخِرَةِ فَلَوْ أَزَالَهُ قَبْلَ الْغُسْلِ عَادَ إلَيْهِ الْحَدَثُ اْلأكْبَرُ تَبْكِيْتًا لِلشَّخْصِ اهـ

إحياء علوم الدين
ولا ينبغي أن يحلق أو يقلم أو يستحد أو يخرج الدم أو يبين من نفسه جزءاً وهو جنب؛ إذ ترد إليه سائر أجزائه في الآخرة فيعود جنباً، ويقال إن كل شعرة تطالبه بجنابتها

اعانة الطالبين
(و) ثانيهما: (تعميم) ظاهر (بدن حتى) الاظفار وما تحتها، و (الشعر) ظاهرا وباطنا وإن كثف، وما ظهر من نحو منبت شعرة زالت قبل غسلها،
(قوله: وثانيهما) أي الشيئين.
(قوله: تعميم ظاهر بدن) فلو لم يصل الماء إليه لحائل - كشمع أو وسخ تحت الأظفار - لم يكف الغسل، وإن أزاله بعد فلا بد من غسل محله. ولا يجب هنا غسل ما بعده معه لأن بدن الجنب كله كعضو واحد، بخلاف الوضوء كما تقدم.
وإنما وجب تعميمه لما صح من قوله - صلى الله عليه وسلم -: أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي ثلاثا ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي. ولأن الحدث عم جميع البدن فوجب تعميمه بالغسل.
(قوله: حتى الأظفار) بالجر، عطف على ظاهر.وقوله: وما تحتها أي وحتى ما تحت الأظفار فيجب غسله. وقد تقدم الكلام على ما تحت الأظفار من الأوساخ فارجع إليه إن شئت.
(قوله: والشعر) أي وحتى الشعر، وهو معطوف على الأظفار المعطوفة على ظاهر البدن لا على البدن، وإلا لزم تسلط لفظ ظاهر على جميع المعاطيف وانحل. المعنى: حتى ظاهر الأظفار وظاهر ما تحتها وظاهر الشعر ظاهرا وباطنا، ولا يخفى ما فيه، تأمل.
(قوله: وإن كثف) أي الشعر.
وإنما وجب غسل الكثيف هنا ظاهرا وباطنا، بخلافه في الوضوء، لقلة المشقة هنا بسبب عدم تكرره لكل صلاة، وكثرتها في الوضوء لتكرره لكل صلاة. والشعر المضفور إن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقض وجب نقضه ليصل الماء إلى باطنه، فإن وصل من
غير نقض لم يجب نقضه.
(قوله: وما ظهر الخ) أي وحتى ما ظهر إلخ. فهو معطوف على الأظفار أيضا. 
وقوله: من نحو منبت شعرة لعل نحو ذلك هو منبت ظفر أزيل.
(قوله: زالت) أي الشعرة.
وقوله: قبل غسلها فإن زالت بعده لا يجب غسله.

أسنى المطالب ١/١١٦
يُقَالُ فِي فِعْلِهِ نُفِسَتْ الْمَرْأَةُ بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِهَا وَبِكَسْرِ الْفَاءِ فِيهِمَا وَالضَّمُّ أَفْصَحُ (وَهُوَ) لُغَةً الْوِلَادَةُ وَشَرْعًا (دَمُ الْوِلَادَةِ)
(وَأَوَّلُ وَقْتِهِ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَلَدِ) وَقِيلَ أَقَلُّ الطُّهْرِ فَأَوَّلُهُ فِيمَا إذَا تَأَخَّرَ خُرُوجُهُ عَنْ الْوِلَادَةِ مِنْ الْخُرُوجِ لَا مِنْهَا وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَمَوْضِعٍ مِنْ الْمَجْمُوعِ عَكْسُ مَا صَحَّحَهُ فِي الْأَصْلِ وَمَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ الْمَجْمُوعِ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ مُحْتَمِلٌ لِكُلٍّ مِنْهُمَا لَكِنَّهُ إلَى الثَّانِي أَقْرَبُ وَقَضِيَّةُ الْأَخْذِ بِالْأَوَّلِ أَنَّ زَمَنَ النَّقَاءِ لَا يُحْسَبُ مِنْ السِّتِّينَ لَكِنْ صَرَّحَ الْبُلْقِينِيُّ بِخِلَافِهِ فَقَالَ ابْتِدَاءُ السِّتِّينَ مِنْ الْوِلَادَةِ وَزَمَنُ النَّقَاءِ لَا نِفَاسَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ مَحْسُوبًا مِنْ السِّتِّينَ وَلَمْ أَرَ مَنْ حَقَّقَ هَذَا انْتَهَى

الإِسْنَوي ,المهمات في شرح الروضة والرافعي ,2/270
قوله فيها أيضًا: ولو غسل يديه إلا شعرة أو شعرات ثم نتفها، قال الماوردي: إن كان الماء وصل إلى أصلها أجزأ وإلا لزمه إيصاله إليه، وفي فتاوى ابن الصباغ يجب غسل ما ظهر وهو الأصح، وفي "البيان" وجهان:
أحدهما: عند التحقق يجب.
والثاني: لا لفوات ما وجب غسله كمن توضأ وترك رجله فقطعت انتهى كلامه.
وهذا النقل عن "البيان" ليس مطابقا لما فيه، فإنه إنما فرض المسألة فيما إذا بقى أطراف عسرة فقطع ما لم يغسله والتردد فيه واضح، وأما النتف فالذى قاله الماوردى فيه متجه وقد يوافقه عليه صاحب "البيان".

ابن الرفعة، كفاية النبيه في شرح التنبيه، ٥٠٠/١
وإذا ترك شعرة واحدة، لم يغسلها، ثم قلعها - قال الماوردي: إن كان الماء قد
وصل إلى [أصلها، أجزأه؛ وإلى فيوصله إليه. وكذا لو أوصل الماء إلى] أصول
شعره، ثم جزه أجزأه. وإن كان لم يوصله إليه، فيوصله.
وعن "فتاوى ابن الصباغ": أنه يجب غسل ما ظهر.
وفي "البيان" وجهان:
أحدهما: يجب.
والثاني: لا [يجب؛ لفوات ما وجب غسله]: كمن توضأ، وترك رجله، فقطعت.

الرافعي، عبد الكريم، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية، ١٩٥/١
قال النووي: لا يجوز الغسل بحضرة الناس إلا مستور العورة، ويجوز في الخلوة مكتوفها، والستر أفضل، ولو ترك المغتسل المضمضة والاستنشاق أو الوضوء، قال الشافعي والأصحاب -رحمهم الله-: فقد أساء، ويستحب أن يتدارك ذلك، ولا يجب ترتيب في أعضاء المغتسل لكن يستحب البداءة بأعضاء الوضوء، ثم بالرأس وأعالي البدن، ولو أحدث في أثناء غسله جاز أن يتمه، ولا يمنع الحدث صحته، لكن لا يصلي حتى يتوضأ. ويجوز الغسل من إنزال المني قبل البول والأفضل بعده، لئلا يخرج بعده مني، ولا يجب غسل داخل العين، وحكم استحبابه على ما سبق في الوضوء، ولو غسل بدنه إلا شعرة أو شعرات ثم نتفها، قال الماوردي: إن كان الماء وصل أصلها أجزأه، وإلا لزمه إيصاله إليه، وفي فتاوى ابن الصباغ: يجب غسل ما ظهر وهو الأصح، وفي (البيان) وجهان أحدهما: يجب، والثاني: لا، لفوات ما يجب غسله، كمن توضأ وترك رجله فقطعت -والله أعلم- الروضة (1/ 203)

Nah jika darah keluar tidak lama sebelum kelahiran, ulama khilaf. Tapi di syafiiyyah itu bukan nifas jadi misal masih sehat bisa sholat ya sholat.

البيان فى مذهب الإمام الشافعي ج ١ ص ٤٠٣
مسألة: [في حكم النفاس] : وأما دم النفاس: فإنه يحرم ما يحرم الحيض، ويسقط ما يسقط الحيض؛ لأنه حيض مجتمع لأجل الحمل. فإذا ولدت المرأة، وخرج منها دم بعد الولادة.. كان
نفاسًا بلا خوف. وإن خرج قبل الولادة.. لم يكن نفاسًا.
[فرع: رؤية الحامل الدم] وإن رأت المرأة الحامل الدم قبل ولادتها خمسة أيام، ثم ولدت قبل مضي أقل الطهر.. فإن الدم الذي رأته قبل الولادة ليس بنفاس، وهل هو حيض، أو دم فساد؟ اختلف أصحابنا فيه:
فمنهم من قال: إنه دم فساد قولاً واحدًا؛ لأنه لما لم يكن بينه وبين النفاس طهرٌ صحيح.. كان دم فساد.
ومنهم من قال: هو على القولين ـ في أن الحامل تحيض ـ:
فإن قلنا: إنها تحيض.. كان حيضًا؛ لأن الولد يقوم مقام الطهر في الفصل.

[Cabang : Wanita hamil melihat darah] Jika seorang wanita hamil melihat darah sblm dia melahirkan _durasi_ selama lima hari ,kemudian dia melahirkan sebelum lewat masa paling sedikitnya masa suci (yaitu 15 hari), maka sungguh darah yg dia lihat sebelum melahirkan itu bukanlah nifas. 
Apakah darah itu darah haid atau darah rusak ? Ulama madzhab syafi'iy khilaf dlm hal ini, maka perinciannya: Sebagian dari mereka ada yang berkata : sungguh itu darah rusak, sebagai qoul yang satu; karena sungguh karena tidak ada antara darah ini dg darah nifas ada waktu suci yang sohih. Maka ini adalah darah rusak. Di antara beliau ada yang berkata : Darah ini atas dua pendapat _dalam perkara orang hamil bisa haid_ maka kami berkata : sungguh dia haid maka darah itu darah haid. Karena sungguh anak itu menduduki posisi suci dalam hal memisahkan.

Intinya jika darahnya memenuhi kriteria haid kmudian melahirkan sblm berlalu 15 hari, maka itu ulama syafiiyyah ada yg menghukumi sbg darah fasid dan ada pula yg menghukumi darah haid. Sedang dikasus dilihat ada 24 jam tidak darah sebelum haid durasi keluarnya? Jika tidak maka jelas darah rusak. Darah sebelum melahirkan bukan nifas

LINK ASAL :