Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

5514. Jika Bernadzar Melakukan Poligami

PERTANYAAN :

Assalamualaikum poro Yai lan sedulur, mohon jawabannya. Soal: Bila ada orang bernadzar : "Saya bernadzar untuk poligami", apakah poligami baginya menjadi wajib ? Terimakasih banyak. [Sa-il :Su Kakov]

JAWABAN:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yg bersamaan. Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan).

Poligami ada dua :
 - Poligini
 - Poliandri

Poligami dalam Islam terbatas pada Poligini yaitu seorang pria Muslim diizinkan menikahi lebih dari satu wanita. Tapi masyarakat kita lebih mengenal dengan istilah Poligami dari pada poligini.

Sedangkan Poliandri hukumnya Haram dalam Islam, yaitu seorang wanita menikah dengan lebih dari satu pria. Maka jika ada wanita bernadzar akan melakukan poliandri, maka nadzarnya tidak sah. Secara jelas disebut dalam kitab Alfiqhu 'Ala Madzahibil Arba'ah 2/129 :

أما الحرام فإنه لا يصح نذره لكونه معصية، وفي الحديث الصحيح: "لا نذر في معصية الله

Artinya : Adapun yg haram maka sungguh tidak sah menadzarinya karena itu sebuah kemaksiyatan (kedurhakaan). Dan dalam hadis sohih : "Tidak ada nadzar dalam kemaksiyatan kepada Alloh Ta'ala".
--ا.ه--

Kemudian jika ada seorang muslim bernadzar melakukan Poligini (menikahi lebih dari satu wanita) maka ulama syafi'iyyah berbeda pendapat :

1. Bernadzar akan melakukan Poligini, maka mutlaq nadzarnya tidak menjadikan dia wajib melakukan Poligini. Karena bernadzar dengan sesuatu yang asalnya mubah tidak menjadikan sesuatu tersebut wajib ia lakukan. Sedang hukum menikah juga hukum Poligini asalnya adalah mubah.

2. Bernadzar untuk melakukan Poligini maka terperinci :
✓ Jika poligini sebelum ia bernadzar hukumnya mubah maupun makruh, maka nadzarnya tidak menjadikan perkara tersebut wajib ia lakukan.
✓ Jika hukum Poligini sebelum ia bernadzar hukumnya sunnah maka Poligini menjadi wajib dilakukan setelah ia bernadzar.
✓ Jika Poligini sebelum ia bernadzar hukumnya haram maka tidak sah nadzarnya dan haram baginya melakukan Poligini.

Hukum poligini asalnya mubah , kemudian bisa menjadi sunnah, makruh dan bisa haram.
Untuk membaca hukum poligini silahkan kunjungi dok :


Catatan : Poligami dalam dokumen tersebut yang dimaksud adalah Poligini.

Kemudian timbul pertanyaan lagi :
Jika melanggar atau melakukan hal sebaliknya dari nadzar perkara mubah, apakah terkena kafaroh?
Contoh : bernadzar Poligini, ternyata nikahi satu wanita satupun tidak mampu.

Maka ulama juga beda pendapat, yang paling sohih tidak terkena kafaroh.
Menurut pendapat yang lemah pelakunya terkena kafaroh yamin (sumpah).

والله أعلم




Daftar refrensi:

نهاية المحتاج ج ٨ ص ٢٢٤
( وَلَوْ ) ( نَذَرَ فِعْلَ مُبَاحٍ أَوْ تَرْكَهُ )
كَأَكْلٍ وَنَوْمٍ مِنْ كُلِّ مَا اسْتَوَى فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ أَصَالَةً وَإِنْ رَجَّحَ أَحَدَهُمَا بِنِيَّةِ عِبَادَةٍ بِهِ كَالْأَكْلِ لِلتَّقَوِّي عَلَى الطَّاعَةِ ( لَمْ يَلْزَمْهُ ) لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد { لَا نَذْرَ إلَّا فِيمَا اُبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ } وَفِي الْبُخَارِيِّ { أَمَرَ أَبَا إسْرَائِيلَ أَنْ يَتْرُكَ مَا نَذَرَهُ مِنْ قِيَامٍ وَعَدَمِ اسْتِظْلَالٍ } { وَإِنَّمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ نَذَرَتْ إنْ رَدَّهُ اللَّهُ سَالِمًا أَنْ تَضْرِبَ عَلَى رَأْسِهِ بِالدُّفِّ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَوْفِي بِنَذْرِك } لِأَنَّهُ اقْتَرَنَ بِقُدُومِهِ كَمَالُ مَسَرَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَإِغَاظَةِ الْكُفَّارِ فَكَانَ وَسِيلَةً لِقُرْبَةٍ عَامَّةٍ ، وَلَا يَبْعُدُ فِيمَا هُوَ وَسِيلَةٌ لِهَذَا أَنَّهُ مَنْدُوبٌ لِلَازِمِهِ ، عَلَى أَنَّ جَمْعًا قَالُوا بِنَدْبِهِ لِكُلِّ عَارِضِ سُرُورٍ لَا سِيَّمَا النِّكَاحُ ، وَمِنْ ثَمَّ أَمَرَ بِهِ فِيهِ فِي أَحَادِيثَ وَعَلَيْهِ فَلَا إشْكَالَ أَصْلًا ( لَكِنْ إنْ خَالَفَ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ ، يَمِينٍ عَلَى الْمُرَجَّحِ ) فِي الْمَذْهَبِ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ، لَكِنْ الْمُرَجَّحُ فِي الْمَجْمُوعِ عَدَمُ لُزُومِهَا نَظَرًا إلَى أَنَّهُ نَذْرٌ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ ، وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي مَوْضِعٍ يَقْتَضِيهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ

حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : بِالدُّفِّ ) أَيْ الطَّارِ ( قَوْلُهُ : فَكَانَ وَسِيلَةً لِقُرْبَةٍ عَامَّةٍ ) أَيْ لَكِنَّهُ مُبَاحٌ أَصَالَةً ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَنْعَقِدُ وَإِنْ كَانَ وَسِيلَةً لِقُرْبَةٍ كَالْأَكْلِ لِلتَّقَوِّي عَلَى الْعِبَادَةِ . ( قَوْلُهُ : لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ) ضَعِيفٌ

البيان فى مذهب الإمام الشافعي ٤ ص ٤٧٤
وإن نذر فعل شيء من المباحات، كالأكل والشرب والنوم وما أشبهه لم يلزمه بذلك شيء

Makna; Dan jika seseorang bernadzar melakukan sesuatu yang termasuk perkara-perkara mubah seperti makan, minum dan tidur dll maka tidak wajib sesuatupun baginya sebab nadzar tersebut.

النجم الوهاج ١٠ ص ١٠٣
قال: (لكن إن خالف .. لزمه كفارة يمين على المرجح) وهو الذي رجحه الشيخان في الكلام على نذر اللجاج والغضب؛ لأنه نذر في غير معصية الله.

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ج ٣ ص ٢٩٨
قوله: ويجب بالنذر حيث ندب) أي إذا نذر النكاح وجب عليه إنندب في حقه بأن كان تائقا قادرا على المؤنة، وهذا ما جرى عليه ابن حجر، ونص عبارته: نعم حيث ندب لوجود الحاجة والأهبة وجب بالنذر على المعتمد الذي صرح به ابن الرفعة وغيره.
اه.
والذي اعتمده م ر خلافه، ونص عبارته: ولا يلزم بالنذر مطلقا، وإن استحب، كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى، خلافا لبعض المتأخرين.
اه.
وعدم الانعقاد عنده نظرا لكون أصله الإباحة، والاستحباب فيه عارض.

إعانة الطالبين ج ٢ ص ٤١٠
(قوله: وكذا المباح)
أي ومثل المعصية في عدم الانعقاد: نذر المباح فعلا أو تركا - وهو ما استوى فعله وتركه، وذلك لخبر ابن داود: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى.
وفي البخاري أنه - صلى الله عليه وسلم -: أمر أبا إسرائيل أن يترك ما نذره من نحو قيام وعدم استظلال.
وإنما قال - صلى الله عليه وسلم - لمن نذرت أن تضرب على رأسه بالدف حين قدم المدينة: أوفي بنذرك: لما اقترن به من غاية سرور المسلمين، وإغاظة المنافقين بقدومه، فكان وسيلة لقربة عامة، ولا يبعد فيما هو وسيلة لهذه أنه مندوب للازمة، على أن جمعا قالوا بندبه لكل عارض سرور، لا سيما النكاح، ومن ثم أمر به في أحاديث، وعليه: فلا إشكال أصلا. اه. تحفة. (قوله: ك: لله علي أن آكل أو أنام) تمثيل لنذر فعل المباح، ومثله نذر تركه، ك: لله علي أن أترك الأكل أو النوم. (قوله: وإن قصد إلخ) أي لا ينعقد نذر المباح، وإن اقترن بنية عبادة، كقصد التقوي به على الطاعة، أو قصد النشاط لها.
(قوله: ولا كفارة في المباح على الأصح) أي لا كفارة عليه إن خالف على الأصح. ومقابله يقول: إن عليه كفارة يمين، ورجحه النووي في منهاجه، ونص عبارته: لكن إن خالف لزمه كفارة يمين على المرجح. اه.

إعانة الطالبين ج ٢ صـ ٤٠٨
(النذر: التزام)
مسلم، (مكلف) رشيد: (قربة لم تتعين) - نفلا كانت أو فرض كفاية - كإدامة وتر، وعيادة مريض، وزيادة رجل قبرا، وتزوج حيث سن - خلافا لجمع الى أن قال .... وخرج بالمسلم، المكلف: الكافر والصبي، والمجنون - فلا يصح نذرهم - كنذر السفيه -، وقيل يصح من الكافر.وبالقربة: المعصية - كصوم أيام التشريق وصلاة لا سبب لها في وقت مكروه - فلا ينعقدان -.وكالمعصية: المكروه - كالصلاة عند القبر.والنذر لاحد أبويه أو أولاده فقط.وكذا المباح: كلله علي أن آكل أو أنام.وإن قصد تقوية على العبادة، أو النشاط لها – ولاكفارة في المباح، على الاصح.وبلم تتعين: ما تعين عليه من فعل واجب عيني كمكتوبة وأداء ربع عشر مال تجارة وكترك محرم (قوله: وكذا المباح) أي ومثل المعصية في عدم الانعقاد: نذر المباح فعلا أو تركا - وهو ما استوى فعله وتركه، وذلك لخبر ابن داود: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى.وفي البخاري أنه (ص): أمر أبا إسرائيل أن يترك ما نذره من نحو قيام وعدم استظلال.وإنما قال (ص) لمن نذرت أن تضرب على رأسه بالدف حين قدم المدينة: أوفي بنذرك: لما اقترن به من غاية سرور المسلمين، وإغاظة المنافقين بقدومه، فكان وسيلة لقربة عامة، ولا يبعد فيما هو وسيلة لهذه أنه مندوب للازمة، على أن جمعا قالوا بندبه لكل عارض سرور، لا سيما النكاح، ومن ثم أمر به في أحاديث، وعليه: فلا إشكال أصلا.اه.تحفة. (قوله: وتزوج حيث سن) أي بأن يكون مريده محتاجا مطيقا لمؤن النكاح. كما الى أن قال .... وهذا هو ما جرى عليه ابن حجر.ونص عبارته في باب النكاح نعم، حيث ندب لوجود الحاجة والاهبة: ويجب بالنذر على المعتمد الذي صرح به ابن الرفعة وغيره كما بينته في شرح العباب ومحل قولهم: العقود لا تلتزم في الذمة: ما إذا التزمت بغير نذر.اه.والذي جرى عليه م ر: عدم صحة نذره مطلقا، ونص عبارته في باب النكاح أيضا.ولا يلزم بالنذر مطلقا، وإن استحب كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا لبعض المتأخرين.(قوله: خلافا لجمع) أي حيث قالوا لا يصح نذر التزوج، وعللوه بأنه مباح عرض له الندب، وهو لا يصح إلا في المندوب أصالة.وعبارة بعضهم: قوله في قربة: أي أصالة، فلا يصح نذر مباح عرض له الندب كالنكاح خلافا لابن حجر.اه

[Editor : M.J]

Link Diskusi: