Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

4360. INILAH SYARAT MAS KAWIN BERUPA HAFALAN AL-QUR'AN (II)

PERTANYAAN :

Assalamu'alaikum. Membaca status tetangga tentang mahar, katanya mahar itu kalau diumpamakan secara gamblang digunakan untuk "menguasai perempuan dan (maaf) tubuhnya", dalam status tetangga itu kira kira dia menulis seperti ini : "mau menikahi perempuan kok pake mahar ayat Al-Qur'an, kowe kurang dalil ta ? Ibaratnya mahar itu digunakan untuk menguasai perempuan dan tubuhnya, maka mahar itu harus murni dari harta calon suami meski itu hanya berupa cincin besi". Pertanyaan :
1. Jika saya ingin dimahari dengan hafalan sebuah surat dalam Al-Qur'an, nda apa-apa kan ?
2. Jika misalnya calon suami saya adalah orang kurang mampu, bolehkah jika saya menabung untuk diberikan pada calon suami saya itu untuk digunakan sebagai mahar saya? Mohon disertakan referensi. Terima kasih. [Ria Zaharani].

JAWABAN :

Mahar hafalan Al-Qur'an maka tidak boleh / maharnya tidak sah bila hafalan tersebut tidak diajarkan. Karena bila tidak diajarkan maka manfaatnya hanya kembali kepada suami, sedangkan mahar manfaatnya harus kembali pada istri. Hadits dalam Al-Bukhori di bawah menunjukkan hanya hafal saja melainkan harus dibacakan / diajarkan.

Masalah nikahnya sah secara Mutlak. Kalau Mas kawinnya dipilah :
1.Apabila yang membacakan Al-Qur'an dalam rangka mengajarinya Al-Qur'an maka maskawin baca Al-Qur'an tersebut sah / boleh
2.Jika membacakan ayat tersebut dapat memberi faedah kepada calon istri (contoh, calon istri paham artinya sehingga dapat mengambil faedah dari maknanya ayat yang di baca, seperti halnya istri dapat mengetahui hukum dari ayat yang dibaca dsb) maka dalam keadaan ini maskawin tersebut juga sah / boleh.
3.Jika tidak seperti penjelasan di atas (hanya membacakan disampingnya saja) maka maskawin tersebut tidak sah.
Oleh karenanya suami harus bayar maskawin yang telah biasa berlaku pada ibu + nenek + saudara istri. Wallaahu A'lam. [Mas Hamzah, Abdul Qodir Shodiqiy, Ghufron Bkl, 方安].

- Kitab Kifayatul Akhyar I / 370 :

(وَلَيْسَ لأَقل الصَدَاق وَأَكْثَره حد وَيجوز أَنه يَتَزَوَّجهَا على مَنْفَعَة مَعْلُومَة)لَيْسَ للصداق حد فِي الْقلَّة وَلَا فِي الْكَثْرَة بل كل مَا جَازَ أَن يكون ثمنا من عين أَو مَنْفَعَة جَازَ جعله صَدَاقا وَقَالَ أَبُو ثَوْر يتَقَدَّر بِخَمْسَة دَرَاهِم وَأَبُو حنيفَة بِعشْرَة دَرَاهِم وَهَذَا التَّقْدِير إِن ثَبت فِيهِ سنة وَإِلَّا فَهُوَ تحكم وَفِي السّنة الشَّرِيفَة مَا يدل لما قُلْنَا فَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام قَالَ للرجل الَّذِي أَرَادَ التَّزْوِيج التمس وَلَو خَاتمًا من حَدِيد وَهُوَ حَدِيث مطول وَفِي آخِره زوجتكها بِمَا مَعَك من الْقُرْآن وَفِيه دَلِيل للْمُبَالَغَة فِي الْقلَّة وَجَوَاز جعل الْمَنْفَعَة صَدَاقا وَفِي حَدِيث عَامر بن ربيعَة أَن امْرَأَة من بني فَزَارَة تزوجت على نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أرضيت من نَفسك وَمَالك بنعلين قَالَت نعم فَأَجَازَهُ وَفِي الِاسْتِدْلَال على أبي حنيفَة بِهِ وَقْفَة لجَوَاز أَن النَّعْلَيْنِ كَانَا يعدلان عشرَة دَرَاهِم وَأحسن من هَذَا فِي الرَّد قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَدّوا العلائق قيل وَمَا العلائق قَالَ مَا تراضى بِهِ الأهلون

- Kitab Fathul Qorib Hamisy Al-Bajuri I / 236 :

ـ (ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة) كتعليمها القرآن

Dan hukumnya boleh menikahkan perempuan dengan manfa'at yang ma'ulm, misalnya mengajarinya Al-Qur'an

Dalam sebuah hadits diriwayatkan :

ﻋَﻦْ ﺳَﻬْﻞِ ﺑْﻦِ ﺳَﻌْﺪٍ ﺃَﻥَّ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲَّ ﺟَﺎﺀَﺗْﻪُ ﺍﻣْﺮَﺃَﺓٌ ﻓَﻘَﺎﻟَﺖْ: ﻳﺎَﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠﻪِ ﺇِﻧّﻲِ ﻭَﻫَﺒْﺖُ ﻧَﻔْﺴِﻲ ﻟَﻚَ . ﻓَﻘَﺎﻣَﺖْ ﻗِﻴَﺎﻣًﺎ ﻃَﻮِﻳْﻼً. ﻓَﻘَﺎﻡَ ﺭَﺟُﻞٌ ﻓَﻘَﺎﻝَ: ﻳَﺎﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠﻪِ ﺯَﻭِّﺟْﻨِﻴْﻬَﺎ ﺇِﻥْ ﻟَـﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻟَﻚَ ﺑِﻬَﺎ ﺣَﺎﺟَﺔ. ﻓَﻘَﺎﻝَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠﻪِ : ﻫَﻞْ ﻋِﻨْﺪَﻙَ ﻣِﻦْ ﺷَﻲْﺀٍ ﺗُﺼْﺪِﻗُﻬَﺎ ﺍِﻳَّﺎﻩُ ؟ ﻓَﻘَﺎﻝَ: ﻣَﺎﻋِﻨْﺪِﻱْ ﺍِﻻَّ ﺍِﺯَﺍﺭِﻱْ ﻫﺬَﺍ. ﻓَﻘَﺎﻝَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲُّ ﺍِﻥْ ﺍَﻋْﻄَﻴْﺘَﻬَﺎ ﺍِﺯَﺍﺭَﻙَ ﺟَﻠَﺴْﺖَ ﻻَﺍِﺯَﺍﺭَ ﻟَﻚَ ﻓَﺎﻟْﺘَﻤِﺲْ ﺷَﻴْﺌًﺎ. ﻓَﻘَﺎﻝَ: ﻣَﺎ ﺍَﺟِﺪُ ﺷَﻴْﺌًﺎ. ﻓَﻘَﺎﻝَ: ﺍِﻟْﺘَﻤِﺲْ ﻭَﻟَﻮْ ﺧَﺎﺗَﻤًﺎ ﻣِﻦْ ﺣَﺪِﻳْﺪٍ. ﻓَﺎﻟْﺘَﻤَﺲَ ﻓَﻠَﻢْ ﻳَﺠِﺪْ ﺷَﻴْﺌًﺎ. ﻓَﻘَﺎﻝَ ﻟَﻪُ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲُّ : ﻫَﻞْ ﻣَﻌَﻚَ ﻣِﻦَ ﺍْﻟﻘُﺮْﺁﻥِ ﺷَﻴْﺊٌ؟ ﻗَﺎﻝَ: ﻧَﻌَﻢْ. ﺳُﻮْﺭَﺓُ ﻛَﺬَﺍ ﻭَﺳُﻮْﺭَﺓُ ﻛَﺬَﺍ ﻟِﺴُﻮَﺭٍ ﻳُﺴَﻤِّﻴْﻬَﺎ. ﻓَﻘَﺎﻝَ ﻟَﻪُ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲُّ : ﻗَﺪْ ﺯَﻭَّﺟْﺘُﻜَﻬَﺎ ﺑِﻤَﺎ ﻣَﻌَﻚَ ﻣِﻦَ ﺍْﻟﻘُﺮْﺁﻥ

Dari Sahal bin Sa'ad bahwa nabi SAW didatangi seorang wanita yang berkata,"Ya Rasulullah kuserahkan diriku untukmu", Wanita itu berdiri lama lalu berdirilah seorang laki-laki yang berkata," Ya Rasulullah kawinkan dengan aku saja jika engkau tidak ingin menikahinya". Rasulullah berkata," Punyakah kamu sesuatu untuk dijadikan mahar ? dia berkata, "Tidak kecuali hanya sarungku ini" Nabi menjawab,"bila kau berikan sarungmu itu maka kau tidak akan punya sarung lagi, carilah sesuatu". Dia berkata,"aku tidak mendapatkan sesuatupun". Rasulullah berkata, " Carilah walau cincin dari besi". Dia mencarinya lagi dan tidak juga mendapatkan apa-apa. Lalu Nabi berkata lagi," Apakah kamu menghafal Al-Qur'an?". Dia menjawab,"Ya, surat ini dan itu" sambil menyebutkan surat yang dihafalnya. Berkatalah Nabi, "Aku telah menikahkan kalian berdua dengan mahar hafalan Al-Qur'anmu" (HR Bukhari Muslim).

- Fathul Mun'im hadits nomor 3088 - 76 :

فتح المنعم حديث رقم ٣٠٨٨ ـ ٧٦ عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله! جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصعد النظر فيها وصوبه. ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً، جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله! إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال "فهل عندك من شيء؟" فقال: لا. والله! يا رسول الله! فقال "اذهب إلى أهلك. فانظر هل تجد شيئاً؟" فذهب ثم رجع. فقال: لا. والله! ما وجدت شيئاً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "انظر ولو خاتماً من حديد" فذهب ثم رجع. فقال: لا. والله! يا رسول الله! ولا خاتماً من حديد. ولكن هذا إزاري. (قال سهل ما له رداء) فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء. وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء" فجلس الرجل. حتى إذا طال مجلسه قام. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً. فأمر به فدعي. فلما جاء قال "ماذا معك من القرآن؟" قال: معي سورة كذا وسورة كذا. (عددها) فقال "تقرؤهن عن ظهر قلبك؟" قال: نعم. قال "اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن"

- Fathul Baari Syarah Shohih Al-Bukhori hadits nomor 4854 bab Nikah :

فتح الباري شرح صحيح البخارى حديث رقم ٤٨٥٤
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان سمعت أبا حازم يقول سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك فلم يجبها شيئا ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك فلم يجبها شيئا ثم قامت الثالثة فقالت إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك فقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها قال هل عندك من شيء قال لا قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد فذهب فطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد فقال هل معك من القرآن شيء قال معي سورة كذا وسورة كذا قال اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن
الى أن قال
قوله ( اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن ) في رواية زائدة مثله ، لكن قال في آخره " فعلمها من القرآن " وفي رواية مالك " قال له قد زوجتكها بما معك من القرآن " ومثله في رواية الدراوردي عن إسحاق بن راهويه ، وكذا في رواية فضيل بن سليمان ومبشر ، وفي رواية الثوري عند ابن ماجه " قد زوجتكها على ما معك من القرآن " ومثله في رواية هشام بن سعد وفي رواية الثوري عند الإسماعيلي " أنكحتكها بما معك من القرآن " وفي رواية الثوري ومعمر عند الطبراني " قد ملكتكها بما معك من القرآن " ، وكذا في رواية يعقوب وابن أبي حازم وابن [ ص: 117 ] جريج وحماد بن زيد في إحدى الروايتين عنه ، وفي رواية معمر عند أحمد " قد أملكتكها " والباقي مثله ، وقال في أخرى " فرأيته يمضي وهي تتبعه " وفي رواية أبي غسان " أمكناكها " والباقي مثله ، وفي حديث ابن مسعود " قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها ، وإذا رزقك الله عوضتها ، فتزوجها الرجل على ذلك   فتح الباري شرح صحيح البخاري

- Fathul Mu'in Hamisy I'anah At-Tholibin III / 347 : Mahar itu harus barang yang bernilai / mutamawwal (dihargai) :

فتح المعين للشيخ زين الدين بن عبد العزيز المليباري ج ٣ ص ٣٤٧ ما نصه:( وما صح ) كونه ( ثمنا صح ) كونه ( صداقا ) وإن قل لصحة كونه عوضا فإن عقد بما لا يتمول كنواة وحصاة وقمع باذنجان وترك حد قذف فسدت التسمية لخروجه عن العوضية.

- I'anah At-Tholibin III / 396 :

إعانة الطالبين للشيخ أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي ج ٤ ص ٣٩٦ ما نصه:( قوله وما صح كونه ثمنا الخ ) هذه في المعنى قضية شرطية صورتها وكل ما صح جعله ثمنا صح جعله صداقا والذي يصح جعله ثمنا هو الذي وجدت فيه الشروط السابقة في باب البيع من كونه طاهرا منتفعا به مقدورا على تسلمه مملوكا لذي العقد وقوله صح كونه صداقا أي في الجملة فلا يرد ما لو زوج عبده لحرة وجعل رقبته صداقا لها فإنه يصح مع صحة جعله ثمنا لأنه منع منه هنا مانع وهو أنه لا يجتمع الملك والنكاح لتناقضهما ( قوله وإن قل ) غاية لقوله ما صح كون ثمنا أي كل ما صح أن يكون ثمنا ولو قليلا يصح كونه صداقا ولا حاجة إلى تقييد القلة بأن لا تنتهي إلى حد لا يتمول لانه حينئذ لا يصح كونه ثمنا فهو خارج من موضوع المسألة.

- Hasyiyah Al-Jamal XVII / 237 :

حاشية الجمل للشيخ سليمان بن عمر الجمل (المتوفى : ١٢٠٤هـ) ج ١٧ ص ٢٣٧ ما نصه : ( قوله بما لا يتمول ) أي لا يعد في العرف مالا وإن كان مالا في نفسه

- Al-Asybah Wa An-Nadho-ir I / 327 :

الأشباه والنظائر للشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ج ١ ص ٣٢٧ ما نصه:أما المال فقال الشافعي رضي الله عنه لا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه وإن قلت ومالا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك انتهى وأما المتمول فذكر الإمام له في باب اللقطة ضابطين أحدهما أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول وكل مالا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عما يتمول الثاني أن المتمول هو الذي يعرض له قيمة عند غلاء الأسعار والخارج عن المتمول هو الذي لا يعرض فيه ذلك

- Hasyiyah Al-Jamal III / 26 :

حاشية الجمل للشيخ سليمان بن عمر الجمل (المتوفى : ١٢٠٤هـ) ج ٣ ص ٢٦ ما نصه:( قوله إذ لا نفع فيها يقابل بالمال ) أي لا نفع يعتبر ويقصد شرعا بحيث يقابل بمال لأنه المراد فالمدار على أن يكون فيه منفعة مقصودة معتد بها شرعا بحيث تقابل بالمال وإن لم تكن من الوجه الذي يراد الانتفاع به منه فلا يخالف ما سيأتي في الأصول والثمار من بيع الجزة الظاهرة والثمرة الظاهرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع ا هـ . ح ل – إلى أن قال- ( قوله ونحو حبتي بر ) عبارة شرح م ر ولا بيع حبتي الحنطة ونحوها كشعير وزبيب ونحو عشرين حبة خردل وغير ذلك من كل ما لا يقابل في العرف بمال في حالة الاختيار لانتفاء النفع بذلك لقلته ولهذا لم يضمن لو تلف وإن حرم غصبه ووجب رده وكفر مستحله وعد مالا بضمه لغيره أو لنحو غلاء كاصطياد بحبة في فخ وما نقل عن الشافعي رضي الله عنه من جواز أخذ الخلال والخلالين من خشب الغير محمول على ما إذا علم رضاه ويحرم بيع السم إن قتل كثيره وقليله فإن نفع قليله وقتل كثيره كالأفيون جاز انتهت وقوله فإن نفع قليله إلخ قضيته الحرمة فيما لو لم ينفع قليله وأضر كثيره والظاهر أنها غير مرادة لأنه لا معنى للحرمة مع انتفاء الضرر نعم قد يقال بفساد البيع وبالحرمة لعدم الانتفاع به كالحشرات وحبتي الحنطة فإن بيعها باطل لعدم النفع وإن انتفى الضرر فما هنا أولى لوجود الضرر فيه وهل العبرة بالمتعاطي له حتى لو كان القدر الذي يتناوله لا يضره لاعتياده عليه ويضر غيره لم يحرم أو العبرة بغالب الناس فيحرم ذلك عليه وإن لم يضره فيه نظر والأقرب الثاني ا هـ . ع ش عليه

- Mughnil Muhtaj XII / 452 :

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج محمد بن أحمد الخطيب الشربيني (المتوفى : ٩٧٧ هـ) ج ١٢ص ٤٥٢ ما نصه:( ما صح ) كونه ( مبيعا ) عوضا أو معوضا عينا أو دينا أو منفعة كثيرا أو قليلا ما لم ينته في القلة إلى حد لا يتمول ( صح ) كونه ( صداقا ) ومالا فلا ، فإن عقد بما لا يتمول ولا يقابل بمتمول فسدت التسمية ورجع لمهر المثل ، ومثل له الصيمري بالنواة والحصاة وقشرة البصلة وقمع الباذنجانة .فإن قيل : يستثنى من الضابط ما لو جعل رقبة العبد صداقا لزوجته الحرة ، وما لو جعل أم الولد صداقا عن الولد ، وما لو جعل أحد أبوي الصغيرة صداقا لها فإنه يصح بيع هذه المذكورات ، ولا يصح جعلها صداقا بل يبطل النكاح في الصورة الأولى لأنه قارنه ما يضاده ، وفي الباقي يصح بمهر المثل .أجيب بصحة جعلها صداقا في الجملة ، والغرض بيان ما يصح إصداقه وإنما امتنع فيها لعارض ، واستثني أيضا ما لو أصدقها دينا له على غيرها فإنه لا يصح على النص مع صحة بيعه ممن هو عليه ، وهذا إنما يأتي على ما جرى عليه المصنف في هذا الكتاب أن بيعه لغير من هو عليه باطل ، أما ما جرى عليه في زيادة الروضة من صحته لغير من هو عليه فيصح كونه صداقا

- Al-Majmuu’ ala Syarh al-Muhadzdzab 16/328 : Mahar juga boleh berupa kemanfaatan sekiranya manfa'at tersebut bisa dihargai / mutamawwal :

ويجوز أن يكون منفعه كالخدمه وتعليم القرآن وغيرهما من المنافع المباحة لقوله عز وجل (إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرني ثمانى حجج) فجعل الرعى صداقا وزوج النبي صلى الله عليه وسلم الواهبة من الذى خطبها بما معه من القرآن

“Dan boleh mahar yang berupa kemanfaatan seperti pengkhidmahan dan mengajarkan al-Quran dan kemanfatan-kemanfatan lainnya, berdasarkan firman Allah “Berkatalah dia (Syuaib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun” (QS. 28:27) dalam ayat tersebut pengkhidmahan berupa menggembala dijadikan mas kawin dan karena baginda Nabi Muhammad SAW. Menikahi wanita yang beliau pinang, juga ada yang hanya memakai sesuatu dari al-Quran”.

ويجوز ان يتزوجها علي منفعة معلومة كتعليم القرأن.... ولا فرق لتعليم القرأن بين ان يكون لكله كما هو ظاهره او لسور معينة منه كالفاتحة وغيرها او لقدر معين من سورة معينة كربع من سورة يس وان كانت تعريفه

“Dan boleh bagi seorang (calon) suami menikahi wanita dengan memakai kemanfaatan yang telah diketahui seperti mengajarkan al-Quran.... Dan tidak terdapat perbedaan mengenai mengajarkan al-Quran antara mengajarinya seluruh al-Quran atau mengajarkan surat-surat tertentu seperti surat al-Fatihah atau surat lainnya, atau mengajarkannya pada batasan tertentu dari sebuah surat yang telah ditentukan seperti seperempat dari surat Yaasiin meskipun wanita tersebut telah mengetahuinya”. [ Al-Baajuuri II/126 ].

- Qurrotul Ain Bi Fatawa Syaikh Isma'il, halaman 162 :

ﻣﺎ ﻗﻮﻟﻜﻢ ﺳﻴﺪﻱ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺑﻤﻬﺮ ﻗﺮﺃﺓ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻓﻬﻞ ﻳﺼﺢ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺍﻭﻼ ﻓﺎﻟﺠﻮﺍﺏ ﺍﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻭة ﺻﺤﻴﺢ ﺛﻢ ﺍﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺑﻤﻬﺮ ﻗﺮﺃﺓ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻓﺎﻥ ﺍﺭﻳﺪ ﺑﻘﺮﺍﺀﺗﻬﺎ ﺍﻗﺮﺃﻫﺎ ﺍﻳﺎﻫﺎ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺍﻳﺎﻫﺎ ﻓﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺻﺤﻴﺢ. ﻓﺎﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻘﺮﺃﺓ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺍﻳﺎﻫﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﺮﺃﺗﻬﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻛﺎﺳﻤﺎﻋﻬﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻧﺒﻮﻳﺎ ﻟﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻜﻢ ﺃﻭ ﺗﺰﻏﻴﺒﺎ ﺍﻭ ﺗﺮﻫﻴﺒﺎ ﻭﻛﺎﺳﻤﺎﻋﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻸﺷﻌﺎر ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﺰﻫﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻸﺧﺮة ﺃﻭ ﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﻰ ﺫﻫﻨﻬﺎ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ ﻭﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﻗﺮﺃﺓ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﺍﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺷﺮﻃﺘﻪ ﻫﻲ ﻛﻮﻟﺪﻫﺎ ﻭﻋﺒﺪﻫﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺮﺃﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺃﻥ ﻓﻴﺠﺐ ﻟﻬﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻬﺮ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻷﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﻗﺮﺃﺓ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﺑﺤﻀﺮﺗﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺗﺴﻤﻊ ﻻ ﻳﻮﺻﻞ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻬﺮﺍ ﻭﺇﺫﺍ ﻓﺴﺪ ﺍﻟﻤﻬﺮ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻓﺎﻟﻤﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﻴﻪ ﻣﻬﺮ ﺍﻟﻤﺜﻞ

Baca juga artikel terkait :
1470. MAS KAWIN BERUPA HAFALAN AL-QUR'AN

Link Diskusi :
www.fb.com/groups/piss.ktb/947689678587174

www.fb.com/notes/985152501507558